2-تحقيق الديون

مادة 650 1- على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الافلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا او اقفالا ووتحويلات أو بنكنوت اذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الافلاس. ويحرر امين التفليسة ايصالا بتسمله البيان ومستندات الدين. 2- ويجوز ارسال البيان والمستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول. 3- ويجب ان يتضمن البيان تعيين محل مختار لامين التفليسة فى دائرة المحكمة. 4- ويعيد امين التفليسة المستندات الى الدائنين بعد قفل التفليسة ويكون مسئولاً عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة. مادة 651 1- اذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة اسماؤهم فى الميزانية مستندات ديونهم خلال الايام العشرة التالية لنشر الحكم بشهر الافلاس فى الصحف، وجب على امين التفليسة النشر فوراً فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الافلاس لدعوة الدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه فى المادة السابقة. 2- وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة ايام من تاريخ النشر فى الصحف. ويكون هذا الميعاد اربعين يوماً بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج مصر. ولا يضاف الى أى من هذين الميعادين ميعاد للمسافة. مادة 652 1- يحقق امين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور. 2- واذا نازع امين التفليسة او المراقب او المفلس فى صحة احد الديون او فى مقداره او فى ضماناته وجب عى امين التفليسة اخطار الدائن فوراً بذلك وللدائن تقديم ايضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار. 3- ولا تخضع الديون واجية السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف انواعه الاجراءات التحقيق. مادة 653 1- يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان يمستنداتها، واسباب المنازعة فيها ان وجدت وما يراه بأن قبولها أو رفضها كما يودع كشفاً باسماء الدائنين الذين يدعون ان لهم تأمينات خاصة على اموال المفلس مبيناً مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والاموال المقررة عليها. 2- ويجب ان يتم هذا الايداع خلال ستين يوماً على الاكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الافلاس ، ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضى التفليسة. 3- وعلى امين التفليسة خلال سنة ايام من تاريخي الايداع ان ينتشر فى صحيفة يومية بياناً بحصوله وعليه ان يرسل الى المفلس والى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة والكشف المذكورين، مع بيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين. 4- ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة. مادة 654 للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع ى الديون المدرجة بها خلال عشرة ايام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الايداع. وتسلم المنازعة الى قلم كتاب المحكمة او ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول او ببرقية أو تلكس أو فاكس وعلى قلم الكتاب عرضها قوراً على قاضى التفليسة ولا يضاف الى هذا المعياد ميعاد للمسافة.
مادة655 1- يضع قاضى التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها. ويؤشر امين التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها. 2- ويجوز لقاضى التفليسة اعتبار الدين متنازعاً فيه ولو لم تقدم بشأنه اية منازعة. 3- ويفصل قاضى التفليسة فى الديون المتنازع فيها خلال يوماً من تاريخ انقضاء مياد المنازعة، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل. مادة 656 1- يجوز الطعن امام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار. اذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية، ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات التفليسة الا اذا أمرت المحكمة بوقفها.
2- ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن ان تقضى بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره. 3- ولا يجوز الطعن فى حكم المحكمة برفض الدين نهائياً أوبقبوله. 4- واذا كان اطعن فى الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه دينا عادياً. 5- ولا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً فى اجراءات التفليسة. مادة 657 1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقررة فى التوزيعات الجارية، وإنما يجوز لهم المنازعة امام قاضى التفليسة إلى ان تنتهى توزيع النقود ويتحملون مصاريف المنازعة. 2- ولا يترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التى أمر بها قاضى التفليسة. ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك فى التوزيعات الجديدة بالمبالغ التى يقدرها قاضى التفليسة تقديراً مؤقتاً، وتحفظ لهم حصصهم الى حين الفصل فى المنازعة. 3- واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا يجوز لهم المطالبة بحصص فى التوزيعات اتى تمت ، وإنما يجوز لهم ان يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التى كانت تؤول اليهم لو أنهم اشتركوا فى التوزيعات السابقة. 3-قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال

مادة 658 1- اذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد، جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة أن يأمر بقفلها. 2- ويترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية اموالها ان يعود الى كل دائن الحق فى اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس. 3- واذا كان دين الدائن فد حقق نهائياً فى التفليسة جاز له التنفيذ على اموال المفلس بناء على شهادة من قاضى التفليسة بمقدار دينه، تعتبر بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ. مادة 659 1- يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة أن يطلب فى كل وقت من قاضى التفليسة الغاء قرار قفل التفليسة لعدم كفاية اموالها اذا اثبت وجود مال كفا لمواجهة مصاريف اعمال التفليسة او اذا سلم لامين التفليسة مبلغاً كافيا لذلك. 2- كما يجوز لقاضى التفليسة ان يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة بإعادة فتح التفليسة والاستمرار فى إجراءاتها. 3- وفى جميع الاحوال يجب ان تدفع بالأولوية مصاريف الاجراءات التى تمت طبقاً للفقرتين السابقتين. الفصل الخامس انتهاء التفليسة

1-انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين

مادة 660 لقاضى التفليسة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار اليها فى المادة 655 من هذا القانون ان يأمر فى كل وقت بناء عى طلب المفلس بانهاء التفليسة اذا اثبت انه أوفى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم فى التفليسة أو انه أودع قلم كتاب المحكمة أو لدى امين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من أصل وعوائد ومصاريف. مادة 661 1- لا يجوز لقاضى التفليسة ان يأمر بانهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين الا بعد الاطلاع على تقرير من امين التفليسة يبين فيه تحقق احد الشرطين المشار اليهما فى المادة السابقة. 2- وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسة بانهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين ويستعيد المفلس جميع حقوقه. 2-الصلح القضائى

مادة 662 1- على قاضى التفليسة اذا طلب المدين الصلح أن يامر قلم كتاب المحكمة بدعوة الدائينين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً لحضور المداولة فى الصلح. 2- وتوجه هذه الدعوة ، وفى حالة عدم حصول اية منازعة فى الديون خلال الايام الخمسة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها فى المادة 655 من هذا القانون وفى حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء ميعاد الطعن فى آخر قرار لقاضى التفليسة بشأن قبول اديون أو رفضها. 3- وعلى امين التفليسة ، خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، أن يقوم بنشر الدعوى لحضور المداولة فى الصلح فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم شهر الافلاس. مادة 663 1- تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضى التفليسة فى المكن والزمان اللذين يعينهما. 2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم او بوكلاء مفوضين كتابة فى الصلح. 3- ويدعى المفلس الى حضور الجمعية ، ولا يجوز له ان ينيب عنه غيره الا لاسباب جدية يقبلها قاضى التفليسة. مادة 664 1- يقدم أمين التفليسة تقريراً الى جمعية الصلح مشتملاً على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ، ومقترحات المفلس فى الصلح ورأى امين التفليسة فى الصلح ورأى أمين التفليسة فى هذه المقترحات. 2- ويتلى تقرير أمين التفليسة فى جميعة الصلح ويسلم موقعا منه الى قاضى التفليسة وتسمع اقوال المفلس إن حضر ويحرر قاضى التفليسة محضراً بما تم فى الجمعية. مادة 665 1- لا يقع الصلح الا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون، ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم. 2- ولا يجوز التصويت على الصلح بالمراسلة. مادة 666 1- لا يجوز لزوج المفلس ولاقاربه الى الدرجة الثانية الاشتراك فى مداولات الصلح او التصويت على شروطه. 2- واذا نزل أحد هؤلاء الدائنين المشار إليهم فى المادة السابقة عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بشهر الافلاس فى يجوز للمتنازل اليه الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت عليه. مادة 667 1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة الا اذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدماً ويجوز ان يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين بشرط الا يقل عما يقابل ثلث الدين، ويذكر التنازل فى محضر الجلسة. 2- اذا اشترك احد الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة فى التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر ذلك تنازلاً عن التأمين بأجمعه. 3- وفى جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً الا اذا تم الصلح وصدقت عليه المحكمة. 4- واذا ابطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل مادة 668 1- يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه والا كان لاغياً. 2- واذا لم تتوافر احدى الاعلبيتين المنصوص عليها فى المادة 665 من هذا القانون تأجلت المداولة مرة واحدة لمدة عشرة أيام. 3- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح الا يحضروا الاجتماع الثانى ، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الأول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها أو اذا ادخل المدين تعديلاً جوهرياً فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين الاجتماعين. مادة 669 لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس واذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر فى الصلح. مادة 670 لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه. واذا بدأ التحقيق فى جريمة الافلاس بالتقصير جاز للدائنين النظر فى الصلح أو تأجيل النظر فيه. مادة 671 1- يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين أجلاً لوفاء الديون. كما يجوز ان يتضمن ابراءه من جزء من الدين. 2- ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة تعين فى عقد الصلح، على الا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح. ولا تعتبر المدين قد أيسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل عشرة فى المائة على الاقل. 3- وللدائنين ان يشترطوا تقديم كفيل أو اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح. مادة 672 1- يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى عمل الصلح ان يبلغ قاضى التفليسة كتابه بما لديه من اعتراض على الصلح واسبابه وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح. 2- وعلى قاضى التفليسة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرقة السابقة ان يرسل محضر الصلح الى المحكمة اتى شهرت الافلاس للتصديق على الصلح، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة التفليسة ورأيه فى شروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح واسبابها. مادة 673 1- يقوم قبم كتاب المحكمة بإخطار المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بتاريخ الجلسة التى حددت للنظر فى هذه الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح. 2- وتفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه. 3- ويجوز للمحكمة ان ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض وذلك اذا وجدت اسباب تتصل بالمصلحة العامة أو كانت مصلحة الدائنين تبرر ذلك. 4- وتعين المحكمة فى حكم التصديق على الصلح مراقباً أو أكثر للاشراف على تنفيذ شروط الصلح. 5- واذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه اذا تبين أنه تعمد تأخير وقوع الصلح. مادة 674 تسرى شروط الصلح على الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم يشتركوا فى اجراءات الصلح أو اشتركوا فيها ولم يوافقوا عليه. مادة 675 1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم الافلاس. ويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط الصلح. 2- وعلى أمين التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائباً عن الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس، ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك. ويوقم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط. 3- وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه المفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور يكون للمفلس فى دائرته فرع أو مكتب أو كالة. ويترتب على هذا القيد إنشار رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك. ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. وتسرى فى شأن هذا الرهن الأحكام الخاصة برهن المتجر.