مادة 625 1- اذا افلس رب العمل وكان عقد العمل غير محددة المدة جاز للعامل ولامين التفليسة انهاء العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل. ولا يجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض الا اذا كان الانهاء تعسفياً او بغير مراعاة مواعيد الاخطار. 2- واذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز انهاؤه الا اذا تقرر عدم الاستمرار فى التجارة. ويجوز للعامل فى هه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض. 3- ويكون للتعويض المستحق للعامل وفقاً للفقرتين السابقتين الامتياز المقرر له قانونا. 6-الاسترداد

مادة 626 1- لكل شخص ان يسترد من التفليسة الاشياء التى تثبت له ملكيتها او حق استردادها وقت شهر الافلاس. 2- ويكون لامين التفليسة، بعد أخذ رأى المراقب والحصول على اذن من قاضة التفليسة رد الشئ الى مالكه او صاحب الحق فى استرداده واذا رفض طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة. مادة 627 1- يجوز استرداد الاشياء الموجودة فى حيازة المفلس، على سبيل الوديعة او لاجل بيعها لحساب مالكها او لاجل تسليمها اليه، يشترط ان توجد فى التفليسة عينا. كما يوز استرداد ثمن البضائع اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية او بطريق قيده فى حساب جار بين المفلس والمشترى. 2- وعلى المسترد ان يدفع لامين التفليسة الحقوق المستحثة للمفلس. 3- واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه. 4- واذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لا يعلم وقت انشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن. مادة 628 1- يجوز استرداد الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المسلمة الى المفلس لتحصيلها او لتخصيصها لوفاء معين اذا وجدت عينا فى التفليسة ولم تكن قيمتا قد دفعت. 2- ولا يجوز استرداد اوراق النقد امودعة لدى الا اذا اثبت طالب الاسترداد ذاتيتها. مادة 629 1- اذا فسخ عقد البيع بحكم او بحكم او بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر افلاس المشترى جاز للبائع استرداد البضائع كلها او بعضها فى التفليسة بشرط ان توجد عينا. 2- ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الافلاس بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم. مادة 630 1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال لدى البائع جاز له حبسها. 2- واذا افلس المشترى بعد ارسال البضائع اليه وقبل دخولها مخازنه او مخزن وكيله المكلف ببيعها جاز للبائع استرداد حيازتها ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب وثائق الملكية او النقل. 3- وفى جميع الاحوال يجوز لامين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يطلب تسليم البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب امين التفليسة ذلك جاز للبائع ان يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به فى التفليسة. مادة 631 1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المكلف ببيعها فلا يجوز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع كما يسقط حقه فى الامتياز. 2- وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع او الاحتفاظ بامتياز عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين. مادة 632 تتقادم دعاوى الاسترداد التى توجه الى امين التفليسة فى الحالات المذكورة فى المواد من 626 الى 630 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم الافلاس فى الصحيفة اليومية التى تيعنها المحكمة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 564 من هذا القانون. الفصل الرابع ادارة التفليسة

1-ادارة موجودات التفليسة

مادة 633 1- توضع الاختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته. 2- ويقوم قاضى التفليسة بوضع الاختام فور صدور الحكم بشهر الافلاس وله ان يندب، أحد موظفى المحكة لذلن. كما يقوم بابلاغ رئيس كل محكمة يوجد فى دائرتها مال للمفلس ليامر بندب من يوقم بوضع الاختام على هذا المال. 3- واذا تبين لقاضى التفليسة امكان جرد اموال المفلس فى سوم واحد جاز له او لمن يندبه البدء ، ى الجرد فوراً دون حاجة الى وضع الاختام. 4- ويحرر محضر بوضع الاختام او باجرد يوقعه من قام بهذا الاجراء ، ويسلم المحضر لقاضئ التفليسة. مادة 634 لا يجوز وضع الاختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ويعين قاضى التفليسة هذه الاشياء وتسلم الى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسة والمفلس. مادة 635 1- يجوز لقاضى التفليسة ان يامر ، من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسة، بعدم وضع الاختام او برفعها عن الاشياء الاتية: 1. الدفاتر التجارية. 2. الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق التى تستحق الوفاء فى ميعاد قريب او التى تحتاج الى اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها. 3. النقود اللازمة للرف على الشئون العاجلة للتفليسة. 4. الاشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة او التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة. 5. الاشياء اللازمة لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار فى تشغيله. 2- وتجرد الاشياء المذكورة فى الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك، وتسليم لامين التفليسة بقائمة يوقعها. مادة 636 1- يأمر قاضى التفليسة بناء على طلب أمينها، برفع الاختام للبدء فى جرد اموال المفلس. 2- ويجب ان يبدأ رفع الاختام والجرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس. مادة 637 1- يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك وامين التفليسة وكاتب المحكمة ويجب ان يخطر به المفلس ويجوز له الحضور. 2- وتحرر قائمة رد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة او من ندبه لذلك وامين التفليسة ، وكاتب امحكمة وتودع احداهما قلم كتاب امكمة وتبقى الاخرى لدى امين التفليسة. 3- وتذكر فى القائمة الاموال التى توضع عليها الاختام او التى رفعت عنها. 4- وتجوز الاستعانة بخبير فى اجراءا الجرد وتقويم الاموال. مادة 638 اذا شهر الافلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة او اذا توفى التاجر بعد شهر افلاسه وقبل البدء فى تحرير قائمة الجرد، أو قبل اتمامها، وجب تحرير القائمة فوراً او الاستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة فى المادة السابقة وذلك بحضور ورثة المفلس او بعد اخطارهم بالحضور. مادة 639 يتسلم امين التفليسة بعد الجرد اموال المفلس ودفاتره واوراقه ويوقع فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك. مادة 640 1- لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية الى امين التفليسة الا بعد ان يقوم قاضى التفليسة باقفالها. 2- ويدعى المفلس الى حضور جلسة اقفال الدفاتر التجارية، فاذا لم يحضر وجب دعوته مرة اخرى الى الحضور خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاخطار والا اقفلت الدفاتر بغير حضوره. 3- ولا يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة اقفال الدفاتر الا لاسباب يقبلها قاضى التفليسة. مادة 641 1- اذا لم يكن الملس قد قدم الميزانية، وجب على أمين التفليسة ان يقوم بعملها ، وايداعها قلم كتاب المحكمة. 2- ويتسلم امين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة باشغاله. ولامين التفليسة فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها. مادة 642 1- يقوم امين التفليسة بجميع الاعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها. 2- وعليه ان يقيد ما للمفلس من حقوق عينيه على عقارات مدينية اذا لم يكن المفلس قد اجرى القيد. مادة 643 1- لا يجوز بيع اموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها ان يأذن ببيع الاشياء القابلة لتلف سريع، او لنقض عاجل فى القيمة، أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة. كما يجوز الاذن للصرف على شئونها او كان البيع يحقق نفعاً مؤكداً للدائنين او للمفلس. ولا يجوز الاذن بالبيع فى احالة الأخيرة الا بعد اخطار المفلس بالبيع وسماع اقواله. 2- ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة. أما بيع العقار فيجب ان يتم طبقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقارات المفلس. 3- يجوز الطعن امام المحكمة فى القرار الصدر من قاضى التفليسة ببيع اموال المفلس خلال فترة الاجراءات التمهيدية. مادة 644 1- يجوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب وسماع اقوال المفلس أو اخطاره ان يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسة ،،، ولو كان خاصاً بحقوق او دعاوى عقارية. 2- فاذا كان النزاع غير معين القيمة. أو كانت قيمته تزيد على خمسة آلاف جنيه فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا الا بعد تصديق قاضى التفليسة على شروطه ويدعى امفلس اى الحضور عند التصديق ويسمع قاضى التفليسة اقواله اذا حضر. ولا يكون لاعتراضه اى أثر. ويجوز الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم. 3- ولا يجوز لامين التفليسة النزول عن حق للمفلس، أو الاقرار بحق للغير عليه الا بالشروط المبينة فى هذه المادة. مادة 645 1- لقاضى التلفيسة بناء على طلب امينها او طلب المفلس وبعد اخذ رأى المراقب ، ان يأذن بالاستمرار فى تشغيل امتجر، اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين. 2- ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح بناء على اقتراح امينها من يتولى ادارة المتجر وأجره. ويجوز تعيين النفلس للإدارة ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلاً عن الاعانة. 3- ويشرف امين التفليسة على من يعين للادارة، وعليه ان يقدم تقريراً شهرياً الى قاضى التفليسة عن سير التجارة. 4- ويجوز للمفلس ولامين التفليسة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض الاذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر. مادة 646 فى حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه فى اجراءات الافلاس. ولهم ان ينيبوا احدهم ليمثلهم فى ذلك. فاذا لم تفقوا جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها انابة من يمثلهم، وللقاضى فى كل وقت عزل من انيب وتعيين غيره. مادة 647 1- تودع المباغ التى يحصلها امين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة او بنك يعينه قاضى التفليسة، وذلك فى يوم التحيل او فى يوم العمل التالى له على الاكثر. ويلزم امين التفليسة بتعويض يقدره قاضى التفليسة اذا تأخر فى الايداع. وعليه ان يقدم الى قاضى التفليسة بياناً بالمبالغ المذكورة خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع. 2- ولا يجوز سحب تلك المبالغ او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة الا بامر من قاضى التفليسة. مادة 648 1- يجوز عند الضرورة لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب ان يأمر باجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم. ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة ويؤشر عليها قاضى التفليسة باجراء التوزيع. 2- ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص باجراء توزيعات على الدائنين. مادة649 1- على امين التفليسة ان يقدم الى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالتعيين عن اسبابا الافلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. ويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير. وعلى القاضى احالة التقرير مع ملاحظاته الى النيابة العامة. 2- كما يجب على امين التفليسة ان يقدم الى قاضى التفليسة تقارير عن حالة التفليسة فى مواعيد دورية يحددها القاضى.