الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الاخطار وكذلك لايصبح الفسخ بالتراضى أو بحكم القانون نهائيا إلا بعد شهر من تاريخ اخطار الدائن المقيد فى محله المختار) .
وأول ما يلاحظ فى هذا النص أنه لم يذكر إلا الرهن غير أن حكمه يجب أن ينصرف الى البيع أيضا . وإذ ينشأ عن البيع امتياز واجب القيد . فإذا قيد أصبح البائع من الدائنين المقيدين الذى يشير اليهم النص فيسرى عليه حكمه ([1]) .
وبذلك يطبق هذا النص إلا على الأماكن التى يستغل فيها المحل التجارى بالمعنى القانونى كما لا يطبق هذا النص إلا فى حالة الفسخ ، فإذا كانت الدعوى التى يوجهها مالك العقار على المشترى المتجر او رهنه هى دعوى بطلان الايجارة بسبب عيب فى العقد الخاص بها فلا يلتزم باخطار الدائن المقيد بعزمه على التمسك بالبطلان وإذا انتهت مدة الايجارة ولم يحدد مالك العقار واصر المشترى على البقاء فى العين ، عزم المالك على اقامة دعوى اخلاء ، فلا يلتزم بإخطار الدائن المقيد بها ([2]) .
أما إذا كان دعوى على المشترى بسبب الفسخ العقد الايجار فلا عبرة بسبب الفسخ سواء كان مؤسسا على الامتناع عن دفع الاجرة ، أو اساءة الانتفاع بالعين ، أو أى سبب آخر يبرره وقد يكون الفسخ عن طريقة المحكمة وقد يكون التراضى بين المالك العقار والمستأجر أو بحكم القانون وجب فى جميع الحالات عند هذه الاحتمالات اخطار الدائن المقيد به ([3]) . وحيث نصت المادة 26 السالف الذكر عن الحالة التى يكون فيها طالب الفسخ موجها من مالك العقار الى المستأجر ولكن على العكس من ذلك أى حالة التى يطلب فيها المستأجر الفسخ ولم يشر المشرع بشأن ذلك ([4]) .
أما إذا كان الفسخ يستند الى تراضى من الواجب اخطار الدائن المقيد به، وإن أمكن القول بأنه لايقع الفسخ على المستأجر ولاشك فى أنه يقع الفسخ على المالك وفقا

([1]) محسن شفيق المرجع السابق بند 616 ص223 ، على يونس المرجع السابق بند 186 ص248

([2]) محسن شفيق المرجع السابق بند616 ص223 ، على يونس المرجع السابق بند186 ص246

([3]) محسن شفيق المرجع السابق بند616

([4]) على يونس المرجع السابق بند186 ص237