المبــــــحــث الـــرابـــع
انقـضــاء الامتيــاز
ينقضى الامتياز بطريقتين أحدهما أصلى والآخر تبعى :
أولا : الطريق الأصلى :
قد يزول الامتياز وحده ويبقى الدين فيعتبر الدائن عاديا وينقضى حقه فى الأولوية والتتبع وذلك فى هذا الفروض الآتية :
1 – إذا انقضت مدة قيد الامتياز ولم يجدد ويصير دائنا عاديا ، وضحنا كيفية تجديد القيد بالمبحث السابق
2 – وقد يتنازل الدائن عن امتيازه والتنازل هنا عمل من جانب واحد وبذلك لايتوقف على موافقة الطرف الآخر ، ولابد من وجوب الأهلية الكاملة للتعرف لأن هذا العمل قد يؤدى الى افتقار المتنازل وعدم ضمان وصول دينه كاملا له لإنقضاء امتيازه على المبيع ، ولايعنى أن التنازل عن الامتياز تنازل عن الدين الأصلى ولكن مع زوال الامتياز قد يترتب عليه ضياع الدين كله أو بعضه بسبب دخول المتنازل مع بقية الدائنين العاديين فى الديون ويتقاسموا قسمة الغرماء إذا أفلس المشترى . وقد يقع التنازل صريحا أو ضمنيا ولكنه لا يفترض . وبذلك ليس للمحكمة أن تستخلصه إلا من ظروف تجزم وقوع التنازل فلا يفهم مثلا من مجرد كلام الدائن بالتنفيذ على أموال غير التى يقع عليها الامتياز أو تحازى بعض الإجراءات التحفظية كحجز مال المدين لدى الغير ([1]) .
3 – إذا أفلس المشترى واشترك البائع الممتاز فى التصويت على الصلح ، والأصل أن الدائن يحتفظ بامتياز على المحل حتى ولو أفلس المشترى وهى ميزة كبيرة قد قررها كل من القانون التجارى الجديد فى المادة 41 ، وليس للدائنين الممتازين الاشتراك فى التصويت على الصلح فإن فعلوا أو تصالحوا سقط عنهم

([1]) محسن شفيق المرجع السابق بند618 ص829 ، على يونس المرجع لاسابق بند197 ص268 ، محمد صالح بك المرجع لاسابق بند146 ص227 ، اكثم الخولى المرجع السابق بند133 ص138 ،139