التجارى إذا تم بيعها جملة مع عناصر المعنوية يكون عبارة عن وحدة متماسكة فلا تخضع بقاعدة الحيازة لأنها تكون عناصر معنوية والعناصر المعنوية لاتخضع لقاعدة الحيازة . أما إذا كان البائع مقرر الامتياز على العناصر المادية فقط كالمهمات والسلع وتصرف المشترى فيما لا يحق للبائع أن يتمسك بقاعدة الحيازة إذا كان الحائز حسن النية ، ولكن يحق للبائع أن يطعن فى تصرف المشترى الى الغير ([1]) .
وبذلك يكون للبائع حق التتبع تحت يد الحائز أن يكون البيع على منقول معنوى ومادى إذا كانوا جملة واحدة مثل محل التجارى ، أو إذا بائع المشترى المنقولات المادية قاصد الاضرار بالبائع وإذا كان المشترى سيئ النية ، فيحق للبائع أن يتتبع المنقول عند الحائز سيئ النية ([2]) .
وإذا كانت العناصر المبيعة مقيد عليها امتياز للبائع فتصرف فيها المشترى وأدى بذلك الى إضعاف التأمين المقرر بضمان بالدين الممتاز مما يؤدى الى سقوط الاجل نص المادة 73 مدنى وبذلك يكون للبائع المحل التجارى حقه فى التنفيذ عليه ولو أفلس الحائز لأن الإفلاس لا يمنع بائع المحل التجارى المقيد امتيازه ، والتنفيذ على المحل ولو كان فى التفليسة الضامنة للامتياز لهذه الديون ، غير ان على البائع أن يتخذ فى هذه الحالة الإجراءات فى مواجهة أمين التفليسة .



([1]) انظر كولان وكارنيان الجزء الاثنى رقم (1097) صفحة 0900 ونقض فى 22 أبريل سنة1922 ، دولوز سنة1923 الجزء الأول محسن شفيق المرجع السابق ص225

([2]) محسن شفيق المرجع السابق بند617 ص828 ، على يونس المرجع السابق بند190 ص254 .