ولكن نصت على أن يتخذ ما يراه من اجراءات مناسبة لحماية حقوقه ، وبذلك يجوز أن يحل محل المستأجر فى دفع الاجرة للمالك ، وليس للمالك أن يمتنع عن قبول الوفاء فإن اعترض على الوفاء أمكن لبائع المحل عرضه عليه عرضا قانونيا([1]) .
وإذا كان الفسخ قضائيا حاز للبائع المقيد امتيازه ان يتدخل فى دعوى الفسخ حتى يتمكن من عدم وقوع تواطؤ بين المالك والمستأجر وإذا كان الفسخ بالتراضى حاز للدائن أن يطعن فيه بدعوى ابطال التصرفات وبذلك فى خلال شهرين من تاريخ اخطاره فإذا فوت البائع المقيد الميعاد القانونى جاز للمحكمة أن تصدر الحكم بالفسخ إذا عرض عليه أما إذا كان الفسخ بالتراضى أو بحكم القانون يكون الفسخ نهائيا ([2]) .
أما إذا أهمل المالك فى اخطار الدائن المقيد بامر الفسخ فلا يجوز له الاحتجاج فى مواجهتهم ، أما العلاقة بين المالك والمستأجر فينتج الفسخ أثره بمجرد أن يصبح نهائيا وبذلك يكون البائع المقيد امتيازه له الحق فى الايجارة ويكون من عناصر المحل التجارى وضامنا لدينه مادام لم يخطر بالفسخ ويحق له أن يطالب بالتعويض عن الاضرار التى تلحق به بسبب تشتت العملاء وهبوط قيمة المتجر وله أن يعيد عنصر الايجارة من مالك العقار .
وعلى ذلك يلاحظ أن الجزاء المترتب على عدم الاخطار مقرر لمصلحة البائع المقيد امتيازه والدائنين المقيدين لهم وحدهم حق الاستفادة من هذا النص ، أما المستأجر أو الدائن العادى فليس له الحق فى التمسك بهذا النص كما لايجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها لأنه لايتعلق بالنظام العام ([3])



[1])) محكمه باريس 27 مارس سنه 1933 – دالوز الأسبوعي سنه 1933 صفحه 324 مشار فى كتاب محسن شفيق بند 616 ص 224

([2]) محسن شفيق المرجع السابق بند616 ص824 ، على يونس المرجع السابق بند186 ص345

([3]) نقد فرنسى 24 نوفمبر سنة1933 سيريه سنة 1934 الجزء الاول ص66 مشار اليه فى بند 616 ص825 محسن شفيق المرجع السابق