القواعد العامة تقضى بزوال الامتياز فى حالة الافلاس ويخضع لقسمة الغرماء . وبذلك يكون لبائع المحل ضمان استيفاء حقه بالأولوية على دائنى المشترى ويستوفى حقه من ثمـن العنـاصر التى ينصبعليها الامتياز بالأفضلية عليهم وذلك خروجا عن قواعد الافلاس ([1]) .
وإذا وقع التزاحم بين ارباب الديون المقيدة فالأصل أن الأفضلية بينهم بحسب تاريخ القيد غير أن القانون قد خرج عن ذلك الأصل فى صدد امتياز البائع ، فقد قرر له إذا أجرى قيد الامتياز فى الميعاد وهو الخمسة عشر يوما التالية للبيع كان له الأولوية على جميع الدائنين سواء كان لهم القيد قبل تاريخ قيد البائع مادام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع ([2]) .
إذا لم يقيد البائع الامتياز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع يقع القيد باطلا فإذا حصل القيد فى الميعاد القانونى اعتبر كما لو كان حاصلا من تاريخ البيع حيث إذا افلس المشترى
خلال الخمس عشر يوما التالية من تاريخ البيع ثم قام البائع بقيد الامتياز فى الميعاد وبعد صدور الحكم باشهار افلاس المشترى ، وبذلك لايمنع افلاس المشترى من قيد الامتياز فى هذه الحالة على اعتبار أن القيد الحاصل خلال المدة المقررة قانونا يعتبر كما حاصلا يوم وقوع البيع ([3]) وهدف المشرع من ذلك لمنع المشترى الإضرار بالبائع بالمبادرة لتقرير رهون على المحل التجارى لتستغرق قيمته ، وبذلك يكون المحل محمل بامتياز البائع عند انتقال الملكية للمشترى وبذلك تثبت مرتبة الامتياز . ومتى قيد فى الميعاد القانونى من تاريخ البيع ، وإذا قام المشترى ببيع المحل بعد شراءه مباشرة ودون الحصول على ثمنه من المشترى المحل منه وسجل امتياز قبل البائع بصفته دائنا للمشترى محل منه وقام البائع الاصلى بقيد امتيازه فى الميعاد القانونى يكون البائع الاصلى الحق

([1]) محسن شفيق المرجع السابق بند617 ص826 ، على يونس المرجع السابق بند188 ص251

([2]) جمال عوض المرجع السابق بند 235 ص191 ، محسن شفيق المرجع السابق بند 617 ص826

([3]) على يونس المرجع السابق بند188 ص251 مشير فى كتابه cohen .