ويخضع لقسمة الغرماء فى حالة إفلاس المشترى ، لأن كل جزء من العناصر لا يضمن الآخر . وبذلك لا يكون البائع أن يقضى حقه فى الجزء الفائض من الجزء الذى لا يفى دينه المقابل له لأنه لاضمان بينهم ، كما شرحت وبذلك يكون الجزء الفائض عن الدين والمقابل خالى من الامتياز . وبذلك يدخل البائع مع الدائنين فى قسمة الغرماء فى هذا الفائض لقضاء حقه إذا كان له باقى من ثمن المحل فى حالة الافلاس ([1]) .
أما إذا قام المشترى بسداد الثمن الذى عليه وبذلك على أقساط فإنه الجزء الذى ينتهى أولا هو البضائع ثم المهمات ثم العناصر المعنوية ، وقرر المشرع فى ذلك كيفية إنتهاء الدين الممتاز فى حالة السداد المقسط وذلك فى نص المادة (1/3) .
ولذلك يشير التعامل التجارى حنى يمكن من تحرير الامتياز عن البضائع ثم بعده المهمات لأنها عرضة للتعامل فيها لأنها تمنح المشترى أو التاجر الائتمان ثم تحرر العناصر المعنوية الأخرى التى تكون عليها الامتياز . وبذلك يكون خصم الأقساط الثمن حسب هذا الترتيب وبذلك يسقط الامتياز ما يقابله من ثمن الذى تم سداده ([2]) .
ثالثا : حماية الامتياز فى حالة الفسخ الايجارة :
ولما كان حق الايجارة من عناصر المحل التجارى الاساسية التى يترتب عليها ضياعها هبوط قيمة المحل التجارى حيث أورد المشرع بعض القيود لمصلحة الدائنين الذين لهم حقوق امتياز مفيد على المحل التجارى كالبائع والدائن المرتهن .
وتحقيقا لهذا المبدأ نصت المادة رقم 26 لقانون 11 لسنة 1940 على ما يأتى : (يجب على المالك الذى يرغب فى فسخ عقد ايجارة المكان الذى استغل فيه محل تجارى مثقل بقيود أو محل يكون اثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد فى محل المختار فى القيد برغبته فى الفسخ ولا يجوز أن يصدر

([1]) على يونس المرجع السابق بند184 ص242

([2]) على يونس المرجع السابق بند184 ص242