وأكدت المادة رقم (37/1) من القانون رقم (17) لسنة 1999 على هذا الكلام ولكن اشترطت أن يكون عقد البيع مكتوبا وإلا كان باطلا بمعنى انه الكتابة هنا مشترطة للانعقاد وللإثبات للامتياز فقط أى أن جزاء عدم كتابة عقد البيع يكون باطلا أى بطلان مطلق وبذلك يكون شرط الكتابة واجبة فى عقد البيع المحل التجارى والا وقع باطلا ([1] ) تجنبا للمنازعات التى تنشأ من الاتفاقيات الشفوية ([2]) .
ولكى يحتفظ البائع المحل التجارى بالامتياز القيام ببعض الإجراءات شكلية الغرض منها الاشهار والعلانية وحيث نصت كل من القانون رقم (11) لسنة 1940كما نصت المادة (37/3) على كيفية قيد عقد البيع لتقرر الامتياز على المشترى وثمن متى يتم القيد ، سنشرح احكام القيد والاشهار فى مبحث مستقل لأهميته بالنسبة للامتياز لمنع من التكرار .
ثانيا : امتياز البائع يتجزأ الى ثلاثة اقسام فى العقد والقيد :
فى الأصل أن الامتياز لا يتجزأ ، فيقع على المبيع بأكمله بدون تفرقة ، ولكن المشرع قد خرج عن ذلك فيما يخص امتياز بائع المحل التجارى فأوجب تقسيم المبيع الى ثلاثة اجزاء هم كالآتى : الجزء الأول : السلع ، الجزء الثانى : المهمات ، الجزء الثالث : عل المقومات المعنوية وعلى ذلك فلابد ان يقسم الثمن الى ثلاثة اجزاء وكل جزء يخص ثمنه ولا يضمن الجزء الآخر كما لو كان البائع عقد ثلاثة عقود مستقلة على حدة وبذلك كل جزء يضمن نفسه مما يقابله من ثمن ولاضمان بينهم ([3]) .
كما جاء نص المادة (1/2) من القانون رقم 11 لسنة 1940 ويجب ان تحديد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع ، كل منها على

([1]) د / سميحة قليوبى المرجع السابق ص91 بند38 .

([2]) د / مصطفى طه القانون التجارى 1990 دار الجامعة للنشر منشأة المعارف بالاسكندرية بند 703 ص561 .

([3]) محسن شفيق المرجع السابق بند 610 ص819 ، سميحة قليوبى المرجع السابق بند 29 ص93 ، على يونس المرجع السابق بند 184 ص240 ،241 ، عبد الفضيل محمد احمد المرجع السابق بند 204 ص168 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند 506 ص458 المرجع السابق ، اكثم الخولى المرجع السابق بند 131 ص136 =،137 ، محمد صالح بك المرجع السابق بند 142 ص223 ، عبد الرفاع موسى الاعمال التجارية الناشر دار النهضة العربية بند ص224 .