امتيازهم لدى المشترى لموافقتهمعلى الصلح وبذلك يظل البائع بحقه حتى ولو حضر جلسات الصلح واشترك فى مداولاته دون أن يبدى رأيا عند التصويت ([1]) .
4 – وينقضى الامتياز إذا هلك المحل التجارى ويصبح البائع دائنا عاديا للمشترى وإذا كان المشترى قد أمن على المحل التجارى فلا ينقل الامتياز الى مبلغ التأمين . كذلك لامحل لبقاء الامتياز إذا كان زوال الدين المضمون به بسبب بطلان عقد البيع أو فسخه ، إذا كان من الضرورى زوال الدين زوال الامتياز ولكن على العكس من ذلك زوال الامتياز لا يستتبع زوال الدين المضمون فيعتبر الدائن دائنا عاديا ويدخل بهذا الوصف فى تفليسة المشترى إذا أفلس ويخضع لقسمة الغرماء .
5 – إذا وافق الدائن على نقل المحل التجارى ولم يقم بإجراءات التأشير المنصوص عليها فى المادة 24 لقانون رقم 11 لسنة1940 ، ولكن لم يبن المشرع فى هذا النص الأثر المترتب على البائع عن اغفال هذه الإجراءات غير أن رأى الراجح بفقد امتيازه ([2]) .
ثانيا : الطريق التبعى :
وينتهى الامتياز بانقضاء الدين بالوفاء أو الإبراء أو المقاصة أو التقادم أو غير من اسباب الانقضاء التى نص عليها القانون .
وكذلك بزوال الامتياز ببطلان الدين أو فسخ العقد الذى أنشأه ، فإذا أبطل عقد البيع أو الفسخ سقطت الحقوق والالتزامات التى تتولد عنه ، ومنها حق البائع فى استيفاء الثمن ومتى سقط الحق فى الثمن سقط الحق فى الامتياز ([3]) .



([1]) محسن شفيق المرجع السابق بند618 ص830 ، على يونس المرجع السابق بند197 ص268

([2]) محسن شفيق المرجع السابق بند618 ص830 مشير انظر الى محكمة ليون 30 مايو سنة1932 – دالوز 1923 الجزء الثانى ص100 . انظر ايضا كوهين الجزء الثانى رقم1271 حيث يقيم تفرقة بين ما إذا كان النقل ذات الدائرة أو فى دائرة أخرى فى الاحالة الأولى يسقط الامتياز بشرط أيثبت وقوع الضرر بالضرر فى الحالة الثانية يسقط الامتياز بغير اثبات . ما وقد عرض الفرض الأول على محكمة النقض الفرنسية فأيدت الرأى فى حكمها الصادر فى 19 نوفمبر سنة 1942 سيريه سنة1944 الجزء الأول الصفحة الأولى صفحة 42 . أما الفرض الثانى فلم يعرض عليها بعد .

([3]) على يونس المرجع السابق بند198 ص256 ، محسن شفيق المرجع السابق بند618 ص828 ،829 .