يوكل غيره بموجب توكيل خاص يودع بمكتب السجل التجارى ، ويجب أن يكون التوكيل رسميا أو عرفيا مقرونا بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين (نص المادة 3 من اللائحة) .
ولابد أن تقدم الحوافظ مستوفاة للبيانات ولذلك تقرر المادة (4/2) على أنه ( لا تقبل الحوافظ غير المستوفية البيانات والشروط المقررة) .
وإذا حدث تعديل أو اضافة أو تغيير فى البيانات الأصلية ، فلابد أن تدون الإضافات أو التعديلات وإذا تمت بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضى به أو عقد رسمى أو عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات المتعاقدين بأن يطلب إثباته طبقا للأوضاع التى تقررها اللائحة([1]) التى تبين تنفيذ القانون رقم 11 لسنة1940 والمادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية حيث نصت:
المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1940 على أنه على البائع أو الدائن المرتهن أن يطلب طبقا للأوضاع التى تقررها اللائحة التى توضع لتنفيذ هذا القانون إثبات كل تغير أو تعديل فى البيانات المنصوص عليها فى المادة التى ذكرتها من قبل وتم شرحها" . وحيث تنص المادة 14 من اللائحة التنفيذية على أن يجب على البائع أو الدائن المرتهن عند طلب ادخال أى اضافة أو تعديل على بيانات حافظة القيد أن يقدم الى مكتب السجل التجارى حافظة من نسختين طبقا للنموذج المعد لذلك .
- وإذا اشتمل بيع المحل التجارى على علامة تجارية أو براءة اختراع فلايكون الامتياز حجة على الغير إلا بعد التأشير والإشهار (المنصوص عليه فى المادة 20 من قانون العلامات والبيانات) ([2] ) . ويكون التأشير فى سجل العلامات التجارية بناء على شهادة تفيد حصول القيد كما جاء فى المادة رقم 19 مكرر حيث تنص على "اذا اشتمل بيع المحل التجارى أو رهنه على علامة تجارية فلا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة

([1]) محسن شفيق المرجع السابق بند652 ص868 ، على يونس المرجع السابق بند218 ص300 .

([2]) قانون العلامات البيانات التجارية الذى نشر .