"خمس سنوات من تاريخه" ويؤمن هذا القيد فوائد سنتين من الدين الأصلى الذى يكون عليه الامتياز ويكون الفوائد فى نفس مرتبة الدين الأصلى ولكن لا يشترط أن يكون فوائد السنتين التاليتين لقيد الامتياز بل يكون البائع أن يمارس الأولوية بالنسبة للفوائد غير المدفوعة عن سنتين وإذا لم يكن قد سقط بالتقادم ([1]) .ويعتبر القيد لاغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة هى الخمس سنوات ويجب أن يتم التجديد قبل نهاية مدة القيد الأصلى لأنه لايجوز التجديد بعد ذلك وبل يذهب الى أبعد من ذلك حيث لايجوز عمل قيد جديد بسبب فوات مدة الخمسة عشر يوما من تاريخ العقد ([2]) .
ويقدم طلب التجديد القيد من نسختين فى حافظة ، وتشتمل كل نسخة على رقم المتتابع للقيد وتاريخه وتاريخ العقد ونوعه سواء أو كان (عرفى أو رسمى) وموضوعه ، والمكتب الذى يحصل فيه القيد ، واسم البائع ولقبه واسم المشترى ولقبه واسم طالب التجديد ولقبه ، ونوع تجارة المحل المباع وموقعه والأجزاء التى يتكون منها والتى يقع عليها البيع ، والمحل المختار للبائع إن كان له محل مختار .
ويؤشر مكتب السجل على هامش القيد الأصلى بما يفيد التجديد ، ثم يقوم بالإشهار عن التجديد فى جريدة خاصة تسمى (جريدة بيع المحل التجارى ورهنه) وتصدر كل شهر فى الاسبوع الثانى منه ، حيث يشهر فيها عقود البيع التى يتم قيدها خلال شهرين من القيد ، وكما يشهر فيها تجديد القيد والبيانات المضافة أوالمعدلة أو المحو ويكون الشهر خلال شهرين من التجديد أو الاضافة أو المحو . راجع النصوص الآتية المادة ( 2، 9، 11، 12، 13، 18، 21 من اللائحة التنفيذية ) .
ثالثا : شطب القيد :

([1]) على يونس المرجع السابق بند220 ص304 ، جمال الدين على عوض المرجع السابق بند232 ص190 ، محسن شفيق المرجع السابق بند653 ص868 .

([2]) انظر المذكرة التفسير لمشروع قانون رقم (11) لسنة 1940 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند582 ص474 ، عبد الفضيل محمد أحمد بند217 ص178،179 ، على يونس المرجع السابق بند220 ص304،305 مشير فى هامشه الى على عريف المدخل 162