دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى ... 345
النتائج 41 إلى 44 من 44

الموضوع: ضمانات بائع المحل التجاري في القانون المصري

  1. #41

    افتراضي

    قد أراد المشرع من اخطار البائع بدعوى الفسخ حتى لا يسقط حقه فيه ، فى حالة توقيع الحجز على المحل التجارى أو أفلاس المشترى يعتبر بمثابة حجز شامل على أموال المدين وطلب بيع المحل بالمزايدة العامة حتى لا يكون احتفاظ البائع بحق الفسخ سببا يقلق بال الراسى عليه المزاد فيحجم الراغبون من الاشتراك فى المزايدة مما يكون له تأثير سئ على تقدير قيمة المحل التجارى ويكون سببا على اضعاف تأمينات الدائنين الذين لهم رهون أو امتيازات مقيدة ([1]) .


    المبــــحـث الثـــانـــى

    آثار الفسخ فيما بين المتعاقدين

    متى تم فسخ البيع سقط العقد فى المستقبل والماضى على السواء لأن للفسخ أثر رجعى ، فيعتبر العقد كأن لم يكن وترجع العلاقة بين المشترى والبائع الى ما قبل التعاقد فيما بينهم ، وبذلك يترتب بعض الأمور بين البائع والمشترى كما لو لم يخرج المتجر من ملكية البائع ولم تدخل ذمة المشترى ([2]) . حيث نصت المادة رقم 160 من القانون المدنى على "إذا فسخ العقد وعيد المتعاقدان الى الحالة التى كان عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض" وبما ورد فى هذه المادة يحق للبائع طلب التعويض من المشترى جراء من الفسخ عقد البيع ، ولذلك عند فسخ عقد البيع فإن بعض الآثار تترتب عليه بالنسبة لكل من المشترى والبائع.
    وسنشرح هذه الآثار فى مطلبين لنوضح هذه الآثار بالنسبة لكل منهما .

    المطلب الأول : آثار الفسخ بالنسبة للبائع .
    المطلب الثانى : آثار الفسخ بالنسبة للمشترى .






    المطلب الأول : آثار الفسخ بالنسبة للبائع

    عندما ينفسخ عقد البيع قد يترتب بعض الآثار على البائع سنوضح هذه الآثار بالنسبة للبائع
    أولا : يجب أن يرد المشترى المحل التجارى الى البائع

    فلا يكون الرد إلا على أجزاء المحل التجارى التى كانت محلا للبيع وحيث نصت المادة 5/1 بالقانون رقم 11 لسنة 1940 لا تقبل تلقاء الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن إلا إذا كان احتفظ بها صراحة فى القيد ولا ترفع الدعوى إلا عن أجزاء المحل التى كانت محلا للبيع دون غيرها .
    إذا يجب استبعاد العناصر الجديدة التى يضيفها المشترى فى الفترة بين البيع والفسخ فإذا لم يشتمل العقد عنصر من هذه العناصر التى تم اضافتها للمشترى الى المحل التجارى مثل ذلك عندما لايشمل عقد البيع على براءة الاختراع أو علامة تجارية فلا تنتقل هذه العناصر الى البائع فى حالة الفسخ ([3]) . وفى مقابل ذلك إن العناصر التى وقع عليها البيع فى العقد ترد الى البائع مهما كانت التعديلات التى طرأت عليها . وعلى هذا الأساس ترد السلع بالحالة التى تكون عليها وقت الفسخ ، سواء زادت كميتها أم نقصت ، سواء أكانت هى ذات السلع التى كانت موجودة وقت البيع أم كانت سلعا أخرى ، ويرد للبائع الحق فى الإجارة ولو كان المشترى قد نقل المحل الى مكان جديد أو أبرم عقد ايجاره آخر مع مالكه ([4]) .
    ويسترد البائع العناصر التى وردت عليها البيع ولو كان قد قبض ثمنها وزوال امتيازها عليها ، كما إذا كان المشترى قد دفع ثمن السلع وتخلف عن دفع باقى العناصر الأخرى فللبائع أن يسترد السلع عند الفسخ مع العناصر الأخرى ، ولأن فى حالة الفسخ ينصب على المحل كوحدة شاملة وذلك لمصلحة بائع المحل التجارى ([5]) .
    وإذا كان بيع المحل التجارى مصحوبا ببيع العقار الذى يوجد به المحل التجارى ثم تخلف المشترى عن أداء ثمن المحل فللبائع حق التمسك بالفسخ فى كل من المحل والعقار ، ولو كان ثمن العقار تم دفعه ولكن بشرط لتحقيق هذه النتيجة أن يوجد ارتباط وثيق بين المحل والعقار بحيث يفقد الأول قيمته إذا إنفصل عنه الثانى ([6]) .
    وإذا بيع المحل التجارى مصحوبا بايجارة المكان ثم فسخ البيع لعدم دفع الثمن ترتب عليه ذلك فسخ الإيجار ، ولو قام المشترى بدفع الاجرة الى مالك العقار المتفق عليها ، لأن الإيجارة من عناصر المحل التجارى تنفسخ بانفساخ عقد بيع المحل التجارى ، لأن حق الايجارة من العناصر التى نصت عليها المادة رقم 34/2 من القانون رقم 17 لسنة1999 على ذلك صراحة .
    كما يسترد البائع الأدوات والمهمات بصرف النظر عن الهلاك ببعض مفراداتها أو التحسينات التى طرأت عليها ، كذلك بالنسبة للعناصر المعنوية ويسترد البائع الحق فى الاتصال بالعملاء سواء أكانوا من العملاء الأصليين أم كانوا جدد ، أو مؤقتين أو دائمين على المحل التجارى فله الحق بالاتصال بهم ([7]) .
    ثانيا : حق البائع أن يطالب المشترى بالتعويض :
    ويجوز للبائع أن يطلب من المشترى التعويض عن الاضرار الناشئة بسبب الفسخ ويقدر هذا التعويض محكمة الموضوع . بحسب الضرر الواقع على البائع إلا إذا حدده المتعاقدان مقدما فى العقد ، ومع ذلك لا يحكم بالتعويض المنصوص عليه فى العقد إلا إذا تحقق الضرر على البائع ، وعلى ذلك يجوز لقاضى الموضوع فى حالة التعويض ([8]) الاتفاقى أن يخفض التعويض حتى يتناسب مع قدر الضرر .
    حيث نصت المادة 224 مدنى على
    1- لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر .
    2 – ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه لدرجة كبيرة ، أو أن الإلتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه .
    3 – ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين " ونصت المادة 430 على "إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية الى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع . فإذا كان الثمن دفع أقساط ، جاز للمعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزءاً منها تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم يوفى جميع الأقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224" .
    وللبائع أن يخصم قدر هذا التعويض من الثمن الذى يجب عليه رده . وفىهذا الشأن قد أختلف فقهاء القانون من حيث للبائع الحق أن يجرى هذه المقاصة فى حالة افلاس المشترى فذهب رأى إلى أن هذه المقاصة لاتقع فى مجموعة الدائنين فعلى البائع أن يرد الثمن فى التفليسة ، ثم يشترك بمقدار التعويض فى التفليسة ويخضع لقسمة الغرماء ، وذهب رأى آخر الى أن المقاصة جائزة متى وقعت لأنها ناشئة بشأن دينين مرتبطين ، ولما كان الالتزام أن يرد الثمن ، وحقه فى الحصول على مقدار التعويضات الناشئة عن فسخ عقد بيع المحل التجارى ، فالارتباط قائم بينهما ولهذا يجوز للبائع أن يجرى المقاصة وأن يحتج بها فى مواجهة مجموعة الدائنين وهذا الرأى الأخير هو الراجح ([9]) . وبذلك لا خلاف فى المقاصة بين التعويض والثمن الذى يرده إذا كان المشترى لم يشهر افلاسه فإنه يجوز فى هذه الحالة المقاصة .
    ثالثا : يحق للبائع استرداد الأرباح التى حققها المشترى من استغلال المحل التجارى وذلك فى الفترة السابقة على الاسترداد ، لأن الفسخ يستوجب ارجاع المتعاقدين الى الحالة التى كان عليها عند التعاقد فلا يكون للمشترى الاحتفاظ بثمرات استغلال المحل التجارى بل تكون هذه الارباح حقا للبائع .
    وعلى ذلك فإن الأرباح التى يستردها البائع هى الأرباح الصافية هى التى تنتج بعد خصم المصاريف والنفقات والاستهلاك وبعد خصم المشترى حقه فى الحصول على أجره عن المدة التى كان المحل فى حيازته لأنها تحت إدارته . ويحصل البائع على الارباح الصافية ([10]) .



    ([1]) على يونس المرجع السابق بند204 ص280 مشير الى مصطفى طه 1-812 rercohen

    ([2]) على يونس المرجع السابق بند204 ص280 ، محسن سفيق المرجع السابق بند623 ص835

    ([3]) محسن شفيق المرجع السابق بند625 ص835 مشير فى هامشه الى محكمة اورليان مايو سنة1925 دالوز سنة 1931 الجزء الثانى صفحة 65 مع تعليق الاستاذ montier ، على يونس المرجع السابق بند206 ص281 ، اكثم الخولى المرجع السابق بند138 ص143 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند515 ص465 ، احمد محرز المرجع السابق بند229 ص243

    ([4]) على يونس المرجع السابق بند206 ص281

    ([5]) محسن شفيق المرجع السابق بند625 ص836 ، على يونس المرجع السابق بند206 ص282 ، أكثم الخولى المرجع السابق بند 1398 ص182 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند515 ص465 .

    ([6]) على يونس المرجع السابق بند206 ص281 ، محسن شفيق المرجع السابق بند625 ص836

    ([7]) على يونس المرجع السابق بند206 ص282 .

    ([8]) محسن شفيق المرجع السابق بند628 ص838 .

    ([9]) محسن شفيق المرجع السابق بند628 ص838 وهو رجح هذا الرأى ومشير فى كتابه الى ليون ورتيو المطول الجزء الثانى رقم 836

    ([10]) سميحة قليوبى المرجع السابق بند33 ص97 ، أحمد محرز المرجع السابق بند229 ص243 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند515 ص465 أكثم الخولى المرجع السابق بند 138 ص143 ، على يونس المرجع السابق بند206 ص283 ، محسن شفيق المرجع لاسابق بند627 ص836 .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #42

    افتراضي

    قد أراد المشرع من اخطار البائع بدعوى الفسخ حتى لا يسقط حقه فيه ، فى حالة توقيع الحجز على المحل التجارى أو أفلاس المشترى يعتبر بمثابة حجز شامل على أموال المدين وطلب بيع المحل بالمزايدة العامة حتى لا يكون احتفاظ البائع بحق الفسخ سببا يقلق بال الراسى عليه المزاد فيحجم الراغبون من الاشتراك فى المزايدة مما يكون له تأثير سئ على تقدير قيمة المحل التجارى ويكون سببا على اضعاف تأمينات الدائنين الذين لهم رهون أو امتيازات مقيدة ([1]) .


    المبــــحـث الثـــانـــى

    آثار الفسخ فيما بين المتعاقدين

    متى تم فسخ البيع سقط العقد فى المستقبل والماضى على السواء لأن للفسخ أثر رجعى ، فيعتبر العقد كأن لم يكن وترجع العلاقة بين المشترى والبائع الى ما قبل التعاقد فيما بينهم ، وبذلك يترتب بعض الأمور بين البائع والمشترى كما لو لم يخرج المتجر من ملكية البائع ولم تدخل ذمة المشترى ([2]) . حيث نصت المادة رقم 160 من القانون المدنى على "إذا فسخ العقد وعيد المتعاقدان الى الحالة التى كان عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض" وبما ورد فى هذه المادة يحق للبائع طلب التعويض من المشترى جراء من الفسخ عقد البيع ، ولذلك عند فسخ عقد البيع فإن بعض الآثار تترتب عليه بالنسبة لكل من المشترى والبائع.
    وسنشرح هذه الآثار فى مطلبين لنوضح هذه الآثار بالنسبة لكل منهما .

    المطلب الأول : آثار الفسخ بالنسبة للبائع .
    المطلب الثانى : آثار الفسخ بالنسبة للمشترى .






    المطلب الأول : آثار الفسخ بالنسبة للبائع

    عندما ينفسخ عقد البيع قد يترتب بعض الآثار على البائع سنوضح هذه الآثار بالنسبة للبائع
    أولا : يجب أن يرد المشترى المحل التجارى الى البائع

    فلا يكون الرد إلا على أجزاء المحل التجارى التى كانت محلا للبيع وحيث نصت المادة 5/1 بالقانون رقم 11 لسنة 1940 لا تقبل تلقاء الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن إلا إذا كان احتفظ بها صراحة فى القيد ولا ترفع الدعوى إلا عن أجزاء المحل التى كانت محلا للبيع دون غيرها .
    إذا يجب استبعاد العناصر الجديدة التى يضيفها المشترى فى الفترة بين البيع والفسخ فإذا لم يشتمل العقد عنصر من هذه العناصر التى تم اضافتها للمشترى الى المحل التجارى مثل ذلك عندما لايشمل عقد البيع على براءة الاختراع أو علامة تجارية فلا تنتقل هذه العناصر الى البائع فى حالة الفسخ ([3]) . وفى مقابل ذلك إن العناصر التى وقع عليها البيع فى العقد ترد الى البائع مهما كانت التعديلات التى طرأت عليها . وعلى هذا الأساس ترد السلع بالحالة التى تكون عليها وقت الفسخ ، سواء زادت كميتها أم نقصت ، سواء أكانت هى ذات السلع التى كانت موجودة وقت البيع أم كانت سلعا أخرى ، ويرد للبائع الحق فى الإجارة ولو كان المشترى قد نقل المحل الى مكان جديد أو أبرم عقد ايجاره آخر مع مالكه ([4]) .
    ويسترد البائع العناصر التى وردت عليها البيع ولو كان قد قبض ثمنها وزوال امتيازها عليها ، كما إذا كان المشترى قد دفع ثمن السلع وتخلف عن دفع باقى العناصر الأخرى فللبائع أن يسترد السلع عند الفسخ مع العناصر الأخرى ، ولأن فى حالة الفسخ ينصب على المحل كوحدة شاملة وذلك لمصلحة بائع المحل التجارى ([5]) .
    وإذا كان بيع المحل التجارى مصحوبا ببيع العقار الذى يوجد به المحل التجارى ثم تخلف المشترى عن أداء ثمن المحل فللبائع حق التمسك بالفسخ فى كل من المحل والعقار ، ولو كان ثمن العقار تم دفعه ولكن بشرط لتحقيق هذه النتيجة أن يوجد ارتباط وثيق بين المحل والعقار بحيث يفقد الأول قيمته إذا إنفصل عنه الثانى ([6]) .
    وإذا بيع المحل التجارى مصحوبا بايجارة المكان ثم فسخ البيع لعدم دفع الثمن ترتب عليه ذلك فسخ الإيجار ، ولو قام المشترى بدفع الاجرة الى مالك العقار المتفق عليها ، لأن الإيجارة من عناصر المحل التجارى تنفسخ بانفساخ عقد بيع المحل التجارى ، لأن حق الايجارة من العناصر التى نصت عليها المادة رقم 34/2 من القانون رقم 17 لسنة1999 على ذلك صراحة .
    كما يسترد البائع الأدوات والمهمات بصرف النظر عن الهلاك ببعض مفراداتها أو التحسينات التى طرأت عليها ، كذلك بالنسبة للعناصر المعنوية ويسترد البائع الحق فى الاتصال بالعملاء سواء أكانوا من العملاء الأصليين أم كانوا جدد ، أو مؤقتين أو دائمين على المحل التجارى فله الحق بالاتصال بهم ([7]) .
    ثانيا : حق البائع أن يطالب المشترى بالتعويض :
    ويجوز للبائع أن يطلب من المشترى التعويض عن الاضرار الناشئة بسبب الفسخ ويقدر هذا التعويض محكمة الموضوع . بحسب الضرر الواقع على البائع إلا إذا حدده المتعاقدان مقدما فى العقد ، ومع ذلك لا يحكم بالتعويض المنصوص عليه فى العقد إلا إذا تحقق الضرر على البائع ، وعلى ذلك يجوز لقاضى الموضوع فى حالة التعويض ([8]) الاتفاقى أن يخفض التعويض حتى يتناسب مع قدر الضرر .
    حيث نصت المادة 224 مدنى على
    1- لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر .
    2 – ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه لدرجة كبيرة ، أو أن الإلتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه .
    3 – ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين " ونصت المادة 430 على "إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية الى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع . فإذا كان الثمن دفع أقساط ، جاز للمعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزءاً منها تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم يوفى جميع الأقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224" .
    وللبائع أن يخصم قدر هذا التعويض من الثمن الذى يجب عليه رده . وفىهذا الشأن قد أختلف فقهاء القانون من حيث للبائع الحق أن يجرى هذه المقاصة فى حالة افلاس المشترى فذهب رأى إلى أن هذه المقاصة لاتقع فى مجموعة الدائنين فعلى البائع أن يرد الثمن فى التفليسة ، ثم يشترك بمقدار التعويض فى التفليسة ويخضع لقسمة الغرماء ، وذهب رأى آخر الى أن المقاصة جائزة متى وقعت لأنها ناشئة بشأن دينين مرتبطين ، ولما كان الالتزام أن يرد الثمن ، وحقه فى الحصول على مقدار التعويضات الناشئة عن فسخ عقد بيع المحل التجارى ، فالارتباط قائم بينهما ولهذا يجوز للبائع أن يجرى المقاصة وأن يحتج بها فى مواجهة مجموعة الدائنين وهذا الرأى الأخير هو الراجح ([9]) . وبذلك لا خلاف فى المقاصة بين التعويض والثمن الذى يرده إذا كان المشترى لم يشهر افلاسه فإنه يجوز فى هذه الحالة المقاصة .
    ثالثا : يحق للبائع استرداد الأرباح التى حققها المشترى من استغلال المحل التجارى وذلك فى الفترة السابقة على الاسترداد ، لأن الفسخ يستوجب ارجاع المتعاقدين الى الحالة التى كان عليها عند التعاقد فلا يكون للمشترى الاحتفاظ بثمرات استغلال المحل التجارى بل تكون هذه الارباح حقا للبائع .
    وعلى ذلك فإن الأرباح التى يستردها البائع هى الأرباح الصافية هى التى تنتج بعد خصم المصاريف والنفقات والاستهلاك وبعد خصم المشترى حقه فى الحصول على أجره عن المدة التى كان المحل فى حيازته لأنها تحت إدارته . ويحصل البائع على الارباح الصافية ([10]) .



    ([1]) على يونس المرجع السابق بند204 ص280 مشير الى مصطفى طه 1-812 rercohen

    ([2]) على يونس المرجع السابق بند204 ص280 ، محسن سفيق المرجع السابق بند623 ص835

    ([3]) محسن شفيق المرجع السابق بند625 ص835 مشير فى هامشه الى محكمة اورليان مايو سنة1925 دالوز سنة 1931 الجزء الثانى صفحة 65 مع تعليق الاستاذ montier ، على يونس المرجع السابق بند206 ص281 ، اكثم الخولى المرجع السابق بند138 ص143 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند515 ص465 ، احمد محرز المرجع السابق بند229 ص243

    ([4]) على يونس المرجع السابق بند206 ص281

    ([5]) محسن شفيق المرجع السابق بند625 ص836 ، على يونس المرجع السابق بند206 ص282 ، أكثم الخولى المرجع السابق بند 1398 ص182 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند515 ص465 .

    ([6]) على يونس المرجع السابق بند206 ص281 ، محسن شفيق المرجع السابق بند625 ص836

    ([7]) على يونس المرجع السابق بند206 ص282 .

    ([8]) محسن شفيق المرجع السابق بند628 ص838 .

    ([9]) محسن شفيق المرجع السابق بند628 ص838 وهو رجح هذا الرأى ومشير فى كتابه الى ليون ورتيو المطول الجزء الثانى رقم 836

    ([10]) سميحة قليوبى المرجع السابق بند33 ص97 ، أحمد محرز المرجع السابق بند229 ص243 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند515 ص465 أكثم الخولى المرجع السابق بند 138 ص143 ، على يونس المرجع السابق بند206 ص283 ، محسن شفيق المرجع لاسابق بند627 ص836 .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #43

    افتراضي

    المطلب الثانى : آثار الفسخ بالنسبة للمشترى

    فى هذا المطلب سنشرح آثار الفسخ بالنسبة للمشترى
    أولا : حق المشترى باسترداد الثمن الذى دفعه الى البائع :
    فى هذا الشأن لم يضع القانون المصرى قواعد خاصة ، ولذلك فإن القواعد العامة هى التى تطبق . حيث يسترد المشترى الثمن الذى دفعه الى البائع أو الأقساط التى تم دفعها .
    وبذلك يسترد البائع عناصر المحل التجارى على أساس الثمن الذى كان مقررا لهما وقت البيع ويرد الثمن الى المشترى ، ومع ذلك قد يترتب على ذلك ضرر للبائع إذا اخفضت بعض العناصر أو هبطت قيمتها وقت الفسخ ، أو قد يترتب منفـعـة للبائع إذا زادت كميتها أو نقصت قيمتها ويتحقق هذا الوضع على الأخص بالنسبة للسلع والمهمات.
    ويجب التفرقة فى الآتى إذا كانت هبوط قيمة عناصر المتجر عند الفسخ بفعل المشترى فللبائع أن يطلب تعويض من المشترى طبقا للقواعد العامة ، ويجب على البائع أن يثبت خطأ المشترى وقدر الضرر ، أما إذا كان هبوط القيمة لا يرجع بسبب خطأ المشترى ، كأزمة اقتصادية أو غيرها فلا تعويض . وبذلك لا يكلف البائع بأن يرد للمشترى شيء زائد عن المبلغ الذى قبضه منه إذا زادت كمية البضائع أو الأدوات والمهمات الموجودة بالمحل التجارى عند الاسترداد ، وكذلك أيضا لا يكون للبائع أن يخصم شيء من المبلغ الذى يجب أن يرده للمشترى وإذا نقصت كمية البضائع والأدوات والمهمات الموجودة بالمحل التجارى عند الاسترداد وهى مسألة قد يترتب عليها الاستفادة أو الحاق الضرر به علىحسب الاحوال ، ويجب أن تطبق القواعد العامة وهى تقضى بأن يسترد البائع عناصر المحل التجارى التى ينصب عليها البيع ، وأن يرد ما يكون قد قبضه من ثمن ([1]) .
    وعلى ذلك لا يكون للبائع أن يسترد فى حالة الفسخ الأدوات والمهمات والسلع إذا بيعت الى مشترى حسن النية لأنها من قبيل المنقولات المادية التى تسرى عليها الحيازة فى المنقول سند الحائز ، وعلى ذلك إذا رتب المشترى رهون على المتجر فلا تأثير من ذلك على حق البائع فى استرداد المحل التجارى فى حالة الفسخ لأن الفسخ يستوجب اعتبار البيع كأن لم يكن فيعود المحل التجارى للبائع على حالته قبل البيع ، ويسترد البائع المتجر ويرد الثمن للمشترى فأما إذا وقع المشترى رهن على المحل فى وقت لاحق للبيع فيعتبر كما لو كان الرهن وقع على مال مملوك للغير ويكون باطلا .
    ثانيا : يلتزم البائع بأداء فوائد الثمن :
    ويلتزم البائع بأداء الثمن ومعه فوائد الثمن التي يلتزم بها البائع عن المدة التى تكون عنه ، وتقدر هذه الفوائد على اساس قانونى بسعر الفائدة التجارية وهى 5% ، ومع ذلك يمكن الاتفاق على سعر الفائدة أقل من هذه بحسب الاتفاق ولكن لا يجوز الزيادة عن السعر القانونى ، ومع ذلك يقابل المشترى أن يدفع للبائع الارباح التجارية صافية كما أوضحت من قبل ، ويجوز للمحكمة أن تجرى مقاصة بين فوائد الثمن المستحقة للمشترى وثمرات المتجر المستحقة للبائع ، فلا يحكم إلا بالفرق بينهم وينال هذا الفرق البائع أو المشترى حسب الأحوال ([2]) .


    المبحـــث الثـــالـــث
    آثــار الفســخ بالنـسـبة للغــير

    عندما يحصل الفسخ قد ينتج أثرا عميقا فى الحقوق التى تلحق بالغير الذى تلقاها من المشترى أو البائع ، حيث تسقط حقوق الغير التى قررها المشترىعلى المحل التجارى بفسخ العقد ، وتستقل حقوق الغير الذين يكونوا دائنى البائع برجوع المحل التجارى للبائع بعد الفسخ حيث يكون هناك استقرار لذمة البائع بعكس الحال للمشترى من الواضح أن أثر الفسخ بالنسبة للغير الذى يتلقى حقه من المشترى أعمق منه بالنسبة لمن يتلقى حقه من البائع .
    والغير الذى يتلقى حقه من المشترى قد يكون حائزا للمحل التجارى مجمعه ، وحائزا لبعض عناصره أو دائنا مرتهنا ([3]) .









    أسمــــــاء المراجـــــــع :
    1 - د / أحمد محمد محرز – القانون التجارى – الجزء الأولالطبعة الأولى سنة1986-1987 مطبعة حسان .
    2 – د / أكثم الخولى – الجزء الرابع – العقود التجارية - الطبعة الأولى – مطبعة النهضة مصر الفجالة .
    3 – د / ثروت على عبد الرحيم – القانون التجارى المصرى الجديد الجزء الأول دار النهضة العربية سنة2000 .
    4 – د / جمال الدين عوض – القانون التجارى – دار النهضة – غير مدون عليه تاريخ
    5 – د / حسنى المصرى – الكتاب الأول للقانون التجارى الطبعة سنة1986 – دار وهدان للطباعة والنشر .
    6 – د / سميحة القليوبى –المحل التجارى الطبعة الرابعة –دار النهضة العربية سنة2000
    7 – د / عبد الرازق السنهورى – الوسيط فى شرح القانون المدنى – الجزء الرابع – العقود التى تقع على الملكية – المجلد الأول البيع والمقايضة .
    8 – د / عبد الرافع موسى – الجزء الأول الاعمال التجارية والتاجر دار النشر النهضة العربية تاريخ الايداع 1967 غير مدون عليه تاريخ الإصدار
    9 – د / عبد الفضيل محمد أحمد – القانون المصرى – 1990 مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة .
    10- د / على يونس – المحل التجارىمكتبة القانون التجارى دار الفكر العربى 1974
    11- د / محسن شفيق – القانون التجارى – الجزء الأول الطبعة الأولى 1368هـ-1949م – دار النشر الثقافية الاسكندرية
    12- د / محيى الدين اسماعيل علم الدين – شرح القانون التجارى الجديد مطبعة النشر الذهبى سنة1999 .
    13- د / محمد حسنى عباس – الملكية الصناعية والمحل التجارىدار النهضة العربية – غير مدون عليه تاريخ اصدار .
    14- د / محمد صالح بك – القانون التجارى – الجزء الأولالطبعة السابعة – جامعة فؤاد الأول القاهرة 1368هـ - 1949م
    15- د / مصطفى كمال طه – القانون التجارى – سنة1990دار النشر الجامعة الجديدة .




    Ü مجموعة القوانين :
    1 – قانون رقم (11) لسنة1940 – بيع المحال التجارية ورهنها، نشر بالجريدة الرسمية العدد (24) فى 7 مارس سنة1940 .
    2 – قانون رقم (110) لسنة1943 – قرار وزارى خاص بالإجراءات بتنفيذ لقانون رقم (11) لسنة1940 بيع المحل التجارى ورهنه ، نشر بالجريدة الرسمية العدد (56) فى 10 مايو سنة1943 .
    3 – القانون المدنى رقم (131) لسنة 1948 ، نشر بالوقائع المصرية العدد (108) مكرر الصادر فى 29 يوليو سنة 1948 .
    4 – القانون التجارى رقم (17) لسنة 1999نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم (19) مكرر فى 17 مايو سنة1999 ونشر بملحق خاص يحتوى على القانون والمذكرة الايضاحية .

    Ü مجموعة أحكام محكمة النقض :
    1 – قضاء النقض التجارى - 1931 – 1999 - للمستشار أحمد محمد دهيس - غير مدون عليه تاريخ .
    2 – مجموعة القضاء التجارى - للمستشار معوض عبد التواب – الطبعة 1995 – دار النهضة .

    ([1]) على يونس المرجع السابق بند207 ص284 ، 285 ، محسن شفيق المرجع السابق بند626 ص838 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند515 ص465 ، اكثم الخولى المرجع السابق بند138 ص144 ، سميحة قليوبى المرجع السابق بند33 ص97

    ([2]) على يونس المرجع السابق بند207 ص285 محسن شفيق المرجع السابق بند627 ص838

    ([3]) محسن شفيق المرجع السابق بند 629 ص 839 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند 16 ص 465 –466 ، محمد صالح بك المرجع السابق بند 129 ص 228-229 .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #44

    افتراضي

    مقدمة عامة .................................................. ..............................
    1
    الفصل التمهيدي : ما هي ضمانات بائع المحل التجاري .........................................
    2
    الفصل الأول : حق الامتياز .................................................. ...............
    6
    المبحث الأول : القيود المنظمة لإمتياز البائع ...........................................
    8
    المبحث الثاني : آثار الامتياز .................................................. ........
    16
    المبحث الثالث : أحكام قيد الامتياز ..................................................
    21
    المبحث الرابع : انقضاء الامتياز .................................................. ....
    30
    المبحث الخامس : التنفيذ على المحل التجاري ...........................................
    33
    الفصل الثاني : الفسخ .................................................. .....................
    39
    المبحث الأول : القيود المنظمة لحق البائع في الفسخ ....................................
    42
    المبحث الثاني : آثار الفسخ فيما بين المتعاقدين .........................................
    50
    المطلب الأول : آثار الفسخ بالنسبة للبائع .....................................
    51
    المطلب الثاني : آثار الفسخ بالنسبة للمشتري ..................................
    55
    المبحث الثالث : آثار الفسخ بالنسبة للغير .............................................
    57
    أسماء المراجع .................................................. .............................
    58
    مجموعة القوانين .................................................. ...........................
    60
    مجموعة أحكام محكمة النقض .................................................. ...............
    60
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى ... 345

المواضيع المتشابهه

  1. الافلاس في القانون التجاري كاملا
    بواسطة شمس الدين في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-30-2011, 12:20 AM
  2. أموال المفلس والإفلاس في القانون التجاري المصري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 39
    آخر مشاركة: 04-16-2010, 11:34 AM
  3. أسئلة وأجوبة في القانون التجاري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 11:58 PM
  4. تعريف القانون التجاري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 10:24 PM
  5. نقاش:القانون التجاري (eg)
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 10:17 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •