دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى ... 2345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 44

الموضوع: ضمانات بائع المحل التجاري في القانون المصري

  1. #31

    افتراضي

    الدائنين أرباب الديون المقيدة إلى الثمن وهذه القاعدة تطبق بالنسبة لكل حالات التنفيذ بيع المحل التجارى ، وبذلك عندما يقوم طالب البيع بأعلان أصحاب القيود على المحل . وإذا كان طالب البيع سواء كان بائع المحل التجارى والدائن المرتهن يستوفى دينة من الثمن الذى رسى به المزاد ، فإن بقى شىء بعد ذلك أعطى لمن كان يملك المحل التجارى عند رسوا المزاد وإذا ببائع المدين الأصلى أى ( المشترى ) المحل التجارى إلى الحائز بأن البيع من الثمن الذى رسى به المزاد يعطى لهذا الحائز لأنه يمتلك المحل التجارى وقت بيع بالمزاد .
    ويتقرر على الراسى عليه المزاد الضمانات التى يمتنع بها مشترى المحلالتجارى لضمان التعرض والاستحقاق وما يتبعه من الإلتزامات بعد إنشاء تجارة مماثله لكن لا ضمان للبيوع القضائية ( المادة 454 مدنى ) ([1]).
    وضمان عدم إنشاء تجارة مماثلة قبل الراسى عليه المزاد ويرجع الإلتزام بضمان إلى الحائز لأنه كان المالك الذى تلقى عنه الراسى عليه المزاد الحق المباشر فضلاً عن الحائز هو الذى كان على اتصال بعملاء قبل رسو المزاد فهو الذى يعتبر المنافس للراسى عليه المزاد . ويكون للحائز الرجوع بضمان الاستحقاق على البائع الذى تلقى منه ملكية المحل التجارى ، غير أن الحائز يكون على بينه من الديون المقيدة على المحل التجارى لذلك لا يقبل عادة أن يوفى بثمن المحل إلى البائع المذكور إلا بعد خصم قيمة هذه الديون فى إنتظار الرجوع عليه بها من جانب الدائنين أرباب الديون المقيدين ([2]).حيث قررت المادة 14 فى حالة عدم الوفاء بالدين رسمت طريق من الطرق القضاء ولذلك . لا يجوز لصاحب الشأن الاتفاق على حرمان البائع من الالتجاء إليه أو اتباع الاجراءات العادية التى تستوجب رفع دعوى على المشترى للحصول على حكم بالدين ثم توقيع الحجز ثم البيع ، وبذلك يقع الإتفاق باطلاً ، وبذلك يكون للبائع الحرية فى الإلتجاء إلى الإجراءات

    [1]) ) على يونس المرجع السابق بند 195 ص 264 –265 مشير paris ديسمبر 1935 – ( 1936 –1-2-1 ) مع مذكرة chorono

    [2]) ) هذا رأى الدكتور على يونس المرجع السابق بند 195 ص 267
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #32

    افتراضي

    التى تناشبة فى التنفيذ على المحل سواء كان بالطريق الاستثنائى أو بالطريق العادى التى تستوجب سنداً تنفيذياً أى حكم نهائى وسندرس فصلاً عن اتباع الاجراءات الخاصة بتوقيع الحجز والبيع ، كما هو مقرر من قانون المرافعات وإذا لم يحصل البائع على ثمنه كاملاً من المحل التجارى موضوع البيع ، يصبح دائن عادى للمشترى بالنسبة لباقى الثمن ويكون له الحق فى التنفيذ على أموال المدين أى المشترى فى امواله الآخرى ، وبذلك لا يكون امامة إلا الطريق العادى الذى رسمة قانون المرافعات .


    الفصـــــل الثانـــى
    الفســــــــــــــخ
    لبائع المحل التجارى له الحق فى طلب الفسخ من المشترى إذا لم يقم بما يفرضه عهليه البيع من التزامات المتفق عليه فى العقد ، اول هذه الالتزامات هو ان يقوم المشترى بدفع ما عليه من المبيع ، فإذا لم يدفع المشترى فللبائع أن يسترد المحل التجارى ويرد ما يكون قد قبضه من ثمن للمشترى ( المادة 157 مدنى ) ([1]) .
    ­وللبائع أن يسلك أحد الطريقين ، أولاً هو أما التنفيذ الجبرى الذى يهدف إلى إجبار المشترى على تنفيذ إلتزاماته من بنيهم الوفاء بالثمن عن طريق الحجر والبع وتكلمت عن التنفيذ على اعمل فى المبحث الخامس ، وسنتكلم فى هذا الفصل عن الطريق الثانى وهو فسخ عقد البيع ، وهو ما يستوجب اعتبار البيع كأن لم يكن ويعود المتعاقدين أى حالتهم الأولى قبل التعاقد فيسترد بائع المحل التجاري ويأخذ المشترى الثمن الذى يكون قد دفعه للبائع ، وعلى ذلك يكون للبائع الحق فى طلب تعويض من المشترى عن الضرر الذى أصابه من جراء هذا الفسخ.
    وغير أن كثير ما يتحصل حق البائع فى الفسخ عندما يقوم المشترى ببيع بعض المنقولات المادية إلى شخص حسن النية أو إلى أحد العملاء لأن هذا الشخص يستطيع أن يتمثل فى مواجهة بائع المحل التجاري وقاعدة الحيازة فى المنقول سند الحائز ، ولذلك يكون للحائز الاحتجاج فى مواجهة البائع ، ولكن برغم من ذلك يستطيع البائع من استرداد المحل اذا قام المشترى ببيع المحل جملتاً واحدة بذلك يكون عبارة عن منقول معنوى ولا تخضع لقاعدة الحيازة فى منقول سند الحائز وأيضاً إذا كان حائز المنقول المادى حسن النيه فإن للبائع أن يسترد العناصر التى تكون فى حوزته إذا كان هو الشخص سارقاً أو حائزاً ولكن لإهتزاز بائع المحل التجارى([2]) .

    ([1]) سميحه القليوبى المرجع السابق بند 33 ص 95 ، د/ ثروت على عبدالرحيم المرجع السابق بند 350 ص 262

    ([2]) محسن شفيق المرجع السابق بند 619 ص 83 ، على يونس المرجع السابق بند 198 ص 227 -271
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #33

    افتراضي

    وقد يتعطل أيضاً حق البائع فى طلب الفسخ بسبب دخول المشترى فى التغليه بسبب إفلاسه ولكن قد أخرج المشرع فى القانون رقم 11 لسنة 1940 فى المادة الخامسة لا يقبل تلقاء الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن إلا إذا كان قد احتفظ بها صراحة فى القيد ولا ترفع الدعوى إلا عن أجزاء المحل التى كانت محلاً للبيع دون غيرها واستثناء من حكم المادة 345 من القانون التجارى يمنع الافلاس من رفع دعوى الفسخ " ونص المادة 325 المشير إليها هذا النص قد ألغيت بقانون رقم 19 لسنة 1999 ولحسن الحظ قد أيّد هذا القانون التجارى الجديد نفس المعنى فى المادة رقم 41 من القانون لسنة 1999 حيث نصت هذه المادة على " استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى باب الافلاس يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوفى الثمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى بحقه فى الفسخ استرداد المتجر أو بحقه فى الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق أو اذا كفى عقد البيع وذكر صراحة فى المرخص الذى شهر ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التى شملها " وبذلك قد خرج لمشرع عن قواعد الافلاس بخصوص بيع المحل التجارى ورهنه عن الخضوع بائع امحل التجارى من الدخول فى التفليسه والخضوع لقسمة الغرماء . وبذلك أجاز المشرع لبائع حق الفسخ والإسترداد المحل فى أى يد تكون سواء أكانت سىء النيه او حسن النيه لأن المحل التجارى ليس بمنقول مادى ولكن يعد مجموعة عناصره المادية والمعنوية عبارة عن منقولات معنوية . وعلى ذلك لا يخضع لقاعده الحيازة فى المنقول سند الحائز التى تسرى على المنقولات المادية فحسب([1]) .
    ويتضح من نص المادة 41 . أن يقوم البائع بالإحتفاظ بحقه في الفسخ والإسترداد فى عقد البيع وملخص الشهر ، وقد يترتب بسبب الإحتفاظ بحق الفسخ بعض الضرر الغير الذين يقرر لهم المشترى حقاً عينياً على المحل التجارى ، كالمشترى الثانى والدائن المرتهن فقد احاط المشرع ببعض القيود المقصود منها حماية الغير ، والقواعد التى تنظم هذه القيود الواردة فى القانون رقم 11 لسنة 1940 والقانون التجارى الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، وسنشرح بشىء من التفصيل لهذه القيود الواردة لحماية الغير وآثارها بالنسبه لهم وبالنسبة للبائع والمشترى .
    وسنقسم هذا الفصل إلى :-
    المبحث الأول : القيود المنظمة لحق البائع فى الفسخ .
    المبحث الثانى : آثار الفسخ فيما بين المتعاقدين .
    المطلب الأول : آثار الفسخ بالنسبة للبائع .
    المطلب الثانى : آثار الفسخ بالنسبة للمشترى .
    المبحث الثالث : آثار الفسخ بالنسبة للغير .



    ([1]) محسن شفيق لمرجع السابق بند 320 ص 831 ، على يونس المرجعه السابق بند 198ص 272
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #34

    افتراضي

    المبـحــث الأول

    القيـود المنظـمة لـحق البائـع فى الفسخ

    وحيث وردت القيود على بائع المحل التجارى فى ممارسته لحق فسخ العقد وذلك فى عدة قيود سواء كانت هذه القيود فى القانون الخاص رقم 11 لسنة 1940 ببيع المحل التجارى ورهنه أو القانون التجارى الجديد رقم 17 لسنة 1999 حيث وردت فى كلا القانونين بعض قيود بشأن فسخ عقد البيع .
    وسنشرح هذه القيود مع التدعيم لبعض النصوص القانونية التى نبينها كالأتى :-
    أولاً : ان يكون الفسخ بسبب الإمتناع بسبب الوفاء بالثمن أو لباقى منه .
    فى طلب الفسخ أن يكون المشترى قد أمتنع عن الوفاء بالثمن أو الباقى منه أو الأقساط المستحقة وهو بذلك يستوجب أن يكون طلب الفسخ من بائع المحل أما إذا كان طلب الفسخ من المشترى بسبب تخلف البائع عن تنفيذ الالتزامات المقررة عليه ، أو ان يكون طلب الفسخ من البائع ولكن لسبب آخر غير إمتناع المشترى عن الوفاء بالثمن تكون القواعد العامة هى التى تطبق ([1]).وليس القواعد الخاصة الواردة فى قانون بيع المحل التجارى رقم 11 لسنة 1940 أو القواعد الواردة فى القانون التجارى الجديد رقم 17 لسنة 1999 .
    وتعتبر مصاريف البيع ، والفوائد فى حكم الثمن ويلتزم بها المشترى للبائع ، وفى حالة إمتناع المشترى عن الوفاء بها ، ويسرى أيضاً فى هذه الحالة القواعد الخاصة فى القانون رقم 11 لسنة 1940 والقانون التجارى الجديد رقم 17 لسنة 1999 . ومع ذلك لا تسرى هذه القواعد فى حالة إذا كان ما يطلبه هو البطلان وليس الفسخ عقد البيع سواء

    ([1]) محسن شفيق المرجع لسابق بند 620 ص 832 ، جمال الدين عوض المرجع السابق بند 238 ص 192، على يونس المرجع السابق بند 200ص 273نشير إلى cohel 676، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند 512 ص 463، أكثم الخولى المرجع السابق بند 126 ص 142 ، وعبدالرافع موسى المرجع السابق ص325 ، وسميحة القليوبى المرجع السابق بند 303 ص 96
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #35

    افتراضي

    كان البطلان مطلقاً او نسبياً([1]) . ولكن تسرى هذه القواعد فى حالة إذا كان الفسخ بالتراضى أو بمقتضى الشروط الواردة فى العقد أى بحكم القانون .
    ثانياً : يجب أن يحتفظ البائع بحق الفسخ فى عقد البيع فى القيد الخاص حتى يمكنه من الاحتجاج فى مواجه الغير .
    ­أوجب القانون على البائع أن يحتفظ بحقه فى الفسخ فى عقد البيع وان يتم قيده فى السجل الخاص بالأمتياز حتى يمكنه الاحتجاج بالفسخ فى مواجه المشترى الذى يمتنع عن الوفاء بالثمن او الباقى منه ويجب أن يكون إحتفاظ البائع بحق الفسخ صريحاً لا يدع مجالاً للشك حول المقصود منه . وحيث ورد فى المادة ( 37/13) من القانون رقم 17 لسنة 1999 التجارى ( أن يحتفظ البائع بحق الفسخ فى عقد البيع . وكما نصت المادة رقم 41 من ذات القانون رقم 17 لسنة 1999 ) وحيث ورد فيها لا بد للبائع أن يحتفظ بحقه فى الفسخ واسترداد المتجر أن يكون قد احتفظ بهذا الحق ، وذلك فى عقد البيع صراحة فى الملخص الذى شهر ولا يقع الفسخ إلا على العناصر التى شملها ، وبذلك حتى يمكنك من الاحتجاج على الغير بما ورد فى ملخص الشهر الوارد فى اليد ، كما نصت المادة رقم 5/1 من القانون رقم 11 لسنة1940 ضرورة حفظ القيد صراحة ([2]) .
    ويجب أن يحصل حفظ حق الفسخ بالقيد مع الامتياز فى خلال خمسة عشر يوما التالية للبيع ، وإلا كان باطلا ، وليس من الضرورى أن يتم حفظ حق الفسخ أثناء حفظ الامتياز ولكنه يجوز حفظ لهذا الامتياز ما دام لم تنتهى خمسة عشر يوما من تاريخ البيع فإذا حصل القيد حق الفسخ بعد انقضاء خمسة عشر يوما فان القيد الخاص بحق الفسخ يكون باطلا وبذلك لايشترط أن يكون قيد الامتياز باطلا ما دام تم قيده فى الميعاد القانونى

    ([1]) سميحة القليوبى المرجعه السابق بند 33 ص 95 ، على يونس المرجع الساتبق بند 200 ص 234 ، ومحسن شفيق لمرجع السابق بند 620 ص 832

    ([2]) على يونس المرجع السابق بند 202 ص277 ، جمال الدين عوض المرجع السابق بند 238 ص192 ، حسنى المصرى المرجع السابق بند182 ص323 ، اكثم الخولى المرجع السابق بند126 ص132 ، محمد صالح بك المرجع السابق بند147 ص227 ، 228 ، عبد الرافع موسى المرجع السابق ص325 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند 512 ص462 ، مصطفى المرجع السابق بند704 ص563 ، أحمد محرز بند228 ص242 ، سميحة قليوبى المرجع السابق بند33 ص96 .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #36

    افتراضي

    . وإجراءات القيد والشهر لحق الفسخ يتم بنفس الطريقة التى يتم بها شهر الامتياز ونفس الإجراءات التى سبق أن شرحتها .
    ويسقط حق البائع فى الفسخ إذا انقض الامتياز المقرر له ، على المحل التجارى بسبب اداء المشترى الثمن كاملا ، أما إذا ترتب زوال الامتياز عن بعض العناصر لا يترتب سقوط حق لفسخ ما دام بقى الامتياز على بعض عناصر المحل التجارى الاخرى ، فإن القيد الخاص بحق البائع فى الفسخ ينج أثره .
    ويسقط حق البائع فى الفسخ إذا تنازل عنه ولا تأثير من التنازل على أصل الحق الذى عند البائع عند المشترى .
    زوال الامتياز يترتب عليه زوال حق البائع فى الفسخ ، ولكن على العكس زوال الفسخ لا يترتب عليه زوال الامتياز لأن حق الفسخ مرتبط بحق الامتياز لأنهما يرتبطان بالزمن الباقى من بيع المحل التجارى أى بزوال الامتياز ويعنى انتهاء الشيء الذى يقع عليه الامتياز لسبب من اسباب الانقضاء .
    وبذلك من ضرورة قيد حق الفسخ حتى يمكنهم من الاحتجاج على الغير وذلك صرحت نص المادة على (لا يقبل تلقاء الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن إلا إذا كان قد أحتفظ بها صراحة فى القيد ولا ترفع الدعوى إلا عن أجزاء المحل التجاري التى كانت محملا للبيع دون غيرها كما قلنا سابقا ويجب أن يتم قيد حق الفسخ صراحة ([1]) وكما نصت المادة 37/3 ).
    ­والغير الذين لهم حق فى التمسك فى مواجهة البائع بعدم التصريح بالاحتفاظ بالفسخ فى قيد بالامتياز او بعدم تصريح فيه عقد البيع بحق الفسخ ، وهم كل من يقرر لهم المشترى حقا عينيا على المحل التجارى كالمشترى الثانى أو الدائن المرتهن مثلا ويضاف الى ذلك مجموعة الدائنين فى حالة الافلاس .

    ([1]) محسن شفيق المرجع السابق بند626 ص833 ، سميحة قليوبى المرجع السابق بند33 ص96
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #37

    افتراضي

    إذا لا يجوز للمشترى أو لورثته الاحتجاج فى مواجهة البائع بعدم الاحتفاظ بالفسخ فى قيد الامتياز أو فى عقد البيع ولا يجوز احتجاج جماعة الدائنين المعادين بعدم قيد حق الفسخ قبل حالة الافلاس ([1]) .
    من الكلام السابق يتضح لنا الآتى وهو أن دعوى الفسخ التى يرفعها البائع فى مواجهة الغير فى حالة افلاس المشترى يطبق القانون الخاص رقم 11 لسنة 1940 واحكام المحل التجارى فى القانون التجارى الجديد رقم 17 لسنة1999 . وحيث يمنع على الدائنين العاديين رفع الدعاوى أو اتخاذ اى اجراء وهم منفردين ويجب أن يكونوا فى جماعة الدائنين وتعتبر هذه الجماعة من الغير وهم يخلون فى تفليسة المشترى ويخضعون للقواعد العامة .
    وعلى ذلك فإن دعوى الفسخ التى يرفعها بائع المحل التجارى فى مواجهة المشترى أو ورثته بسبب غير دخول المشترى فى التفليسة أو لعدم قيد حقه فى الفسخ والتى يتطلبه القانون الخاص رقم 11 لسنة 1940 والقانون التجارى الجديد لسنة1999 فى المحل التجارى يكون القواعد العامة هى المختصة فى ذلك حيث أن عقد البيع المحل من العقود الملزمة للجانبين ولا تتوقف على القيد فى الامتياز أو الاحتفاظ بحق الفسخ ، ولأنه يكون هناك شرط ضمنى بالفسخ فى العقد وبذلك يطبق القواعد العامة فى ذلك ([2]).
    ثالثا : ضرورة اخطار الغير بدعوى الفسخ :
    يطبق فى هذا الشأن إجراءات اقامة دعوى الفسخ القواعد العامة ، غير أن المشرع فى قانون رقم 11 لسنة1940 تدخل فى هذا الشأن فى المادة 6 فى هذا القانون . وحددت هذه المادة بعض الاجراءات الخاصة الغرض منها تمكين الدائنين الذين لهم قيود على

    ([1]) محسن شفيق المرجع السابق بند621 ص833 مشير الى نقض فرنسى 7 مايو سنة 1933 سيرته 1924 الجزء الأول صفة 103 ويشير ايضا الى نقض فرنسى 16 أبريل سنة 1942 pal . a2 . 1942 الجزء الثانى صفحة 15 ، على يونس المرجع السابق بند 201 ص272 ، جمال عوض الدين المرجع السابق بند238 ص192 ، حسنى المصرى المرجع السابق بند182 ص343

    ([2]) على يونس المرجع السابق بند 201 ص274 ، 275
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #38

    افتراضي

    المحل التجارى لحماية حقوقهم . إذا كان البائع سوف يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين المقيدين بعزمه على رفع هذه الدعوى الفسخ ، إذا كان الفسخ بالتراضى أو بحكم القانون وجب عليه إخطارهم برغبته فى التمسك بالشرط الذى يقضى بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه ، ويقع اخطار الدائنين فى محالهم المختارة المبينه فى قيودهم ، ومع ذلك إذا وقع الاخطار فى محالهم العادية حسب قواعد المرافعات لا بطلان فى ذلك ([1]) .
    ولم ينص القانون على ميعاد محدد يجب أن يمضى قبل الحكم فى دعوى الفسخ أو قبل أن يصير الفسخ بالتراضى أو بحكم القانون نهائيا من تاريخ الاخطار ، وايضا لم يبين المشرع الاثر الذى يترتب عليه إهمال البائع اخطار الدائنين المقيدين بأمر الفسخ . غير أنه من الواضح أنه إذا صدر اهمال من البائع فلا يستطيع أن يتمسك بالفسخ قبل الدائنين المقيدين ، ويكون لهؤلاء أن يعتبروا أن المحل التجارى لا يزال فى زمة المشترى ولا يزال حقوقهم عالقة به ([2]) .
    وبالمثل لم يذكر القانون ما يجب على الدائن المقيد عمله متى احيط علما بأمر الفسخ ، وإنما إتاحة الفرصة لهم لإتخاذ ما يراه مناسبا لحماية حقوقه فله أن يتدخل فى الدعوى لتفنيد الحجج التى يستند اليها البائع وليحول دون الوقوع التواطؤ بين كل من البائع والمشترى ، ويمكن للدائن أن يحل مكان البائع بدفع الثمن له ويحل محله فى الدين ، وإذا كان الفسخ بالتراضى يستطيع دائن المشترى أن يطعن فى الاتفاق بدعوى إبطال مصروفات ([3]) .
    والمقصود من اعلانهم هم الدائنون المقيدين وجماعة الدائنين العاديين فى حالة افلاس المشترى ومن يمثلهم فى التفليسة وهم يعتبرون من الغير . أما الدائنون العاديين

    ([1]) محسن شفيق المرجع السابق بند622 ص835 ، سميحة قليوبى المرجع السابق بند 34 ص98 ، أكثم الخولى المرجع السابق بند136 ص143 ، محمد صالح بك بند137 ص228 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند 512 ص461 .

    ([2]) محسن شفيق المرجع السابق بند622 ص834 ، جمال الدين عوض المرجع لاسابق بند238 ص191 ، 192 ، حسنى المصرى المرجع السابق بند182 ص323 ، سميحة قليوبى المرجع السابق بند34 ص97 .

    ([3]) على يونس المرجع السابق بند303 ص277 ، سميحة قليوبى المرجع السابق بند34 ص98 ، محسن شفيق المرجع السابق بند622 ص834
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #39

    افتراضي

    قبل التفليسة أو ورثة المشترى فلا يعتبرون من الغير ولذلك لا يكلف البائع باعلانهم بالرغبة فى الفسخ ، أما إذا كان الفسخ قضائى فإن البائع يقوم باعلان الغير بعد رفع دعوى الفسخ . أما إذا كان الفسخ حكم القانون فإن البائع يقوم باعلان بعد وقوع الفسخ ، ويخطر البائع الدائنين للمتابعة دعوة الفسخ أمام القضاء أو بوقوع الفسخ أو بحصول الاتفاق عليه على حسب الاحوال . ولا بد ان يحصل الاعلان بورقة رسمية عن طريق أوراق المحضرين ([1]) .
    فلا يكون للبائع الاحتجاج على الدائنين المقيدين ، أو جماعة الدائنين العاديين فى التفليسة الذين يعتبرون من الغير الذين لم يتم اعلانهم بالفسخ سواء أكان الفسخ قضائيا أو قانونيا أو اتفاقيا . على ذلك إذا كان مشترى المحل التجارى قد تم بيعه وتسليمه الى المشترى الجديد فلا يستطيع البائع الأول من استرداد المحل التجارى من يده فإن الفسخ لا يسرى عليه ، وإذا تمكن البائع من استرداد المحل التجارى من المشترى نتيجة لفسخ البيع من المشترى الأول فلا يحول ذلك دون الإعتراف للدائنين المقيدين وجماعة الدائنين فى حالة افلاس المشترى فى حالة التنفيذ على المحل التجارى من أجل اقتضاء ديونهم كما لو لم يحصل الفسخ ما دام لم يعلمهم برغبته فى الفسخ ([2]) . وذلك ما نصت عليها المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1940 على "على البائع الذى يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المحل التجارى فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم . وإذا إشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن فى أجل مسمى أو إذا تراضى للبائع أو المشترى على فسخ البيع وجب على البائع اخطار الدائنين المقيدين فى محالهم المختارة للفسخ أو بالحصول الاتفاق عليه"
    رابعا : يجب على البائع رفع دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الاخطار :

    ([1]) على يونس المرجع السابق بند203 ص277 مشير فى كتابه كوهين 1295 على العريف 170 ، ولكن لا يكلف البائع بادخال ارباب القيد المشار اليهم ، ولم يشترط القانون الاعلان كما فى حالة الفسخ القضائى ولذلك لا يتحتم حصول الاخطار بورقة من أوراق تابعة للمحضرين بل يجوز ذلك بأى طريقة كخطاب موصى عليه حتى يمكنهم الاثبات .

    ([2]) على يونس المرجع السابق بند203 ص279 ، جمال الدين عوض المرجع السابق بند328 ص193 ، محسن شفيق المرجع السابق بند623 ص832 ، حسنى المصرى المرجع السابق بند182 ص332 ، سميحة قليوبى المرجع السابق بند34 ص98 .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #40

    افتراضي

    حيث نصت المادة 7 من القانون رقم 11 لسنة 1940 على "إذا طلب بيع المحل التجارى بالمزايدة العامة وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين فى محالهم المبينة فى قيودهم معلنا اياهم بأنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ فى خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيها قبل من يرسو عليه المزاد " . إذا قام أحد الدائنين المقيدين بطلب بيع المحل التجارى عن طريق المزايدة العامة وتم اخطار البائعين السابقين للمحل فإن لهم شهر فى أن يرفعوا دعوى الفسخ وإلا سقط حقهم فى رفع الدعوى بعد الشهر من تاريخ اعلانهم ، وتسمى هذه الطريقة بتطهير دعوى الفسخ فى حالة البيع الجبرى ، وبذلك يكون المقصود من هذا النص ازالة القلق الذى يوجد فيه المشترى الراسى عليه المزاد لو بقيت دعوى الفسخ قائمة وبذلك لا يكون الاخطار واجبا إلا فى البيوع الجبرية والتنفيذية التى تقع نتيجة حجر أو افلاس المشترى ، ويحصل الاخطار في محالهم المختارة للبائعين أو فى مكانهم العادى ([1]) .
    ومتى تسلم البائع الاخطار فله أن يرفع دعوى الفسخ خلال الميعاد وهو شهر من تاريخ الاعلان ، وإن كان دينه لم يحل لأن فى حالة الاخطار يسقط الاجل ، ويحق له استعمال دعوى الفسخ . ومتى رفعت دعوى الفسخ فى الميعاد القانونى وجب ايقاف الاجراءات التنفيذ الجبرى على المحل حتى يفصل بدعوى الفسخ .
    وإذا أهمل طالب البيع بالمزايدة العامة باخطار البائعين السابقين لم يبين القانون المترتب على هذا الاهمال ولكن يعتقد أن بائع المحل التجارى يحتفظ بحق الفسخ ما دام لم يعلن بهذا البيع بالمزايدة العامة وله الحق فى استرداد المحل من المشترى الراسى عليه المزايدة ([2]) .

    ([1]) محسن شفيق المرجع السابق بند623 ص835 ، على يونس المرجع السابق بند203 ص272 ، جمال الدين عوض بند328 ص193 ، حسنى المصرى بند182 ص334 ، اكثم الخولى المرجع السابق بند137 ص143 ، عبد الرافع موسى المرجع السابق ص225 ، 226 ، محمد صالح بك المرجع السابق بند148 ص228 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند514 ص464 ، سميحة قليوبى المرجع السابق بند34 ص98 .

    ([2]) محسن شفيق المرجع السابق بند623 ص835 ، حسنى المصرى المرجع السابق بند182 ص334 ، على يونس المرجع السابق بند204 ص279
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى ... 2345 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. الافلاس في القانون التجاري كاملا
    بواسطة شمس الدين في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-30-2011, 12:20 AM
  2. أموال المفلس والإفلاس في القانون التجاري المصري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 39
    آخر مشاركة: 04-16-2010, 11:34 AM
  3. أسئلة وأجوبة في القانون التجاري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 11:58 PM
  4. تعريف القانون التجاري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 10:24 PM
  5. نقاش:القانون التجاري (eg)
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 10:17 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •