دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 44

الموضوع: ضمانات بائع المحل التجاري في القانون المصري

  1. #21

    افتراضي

    يوكل غيره بموجب توكيل خاص يودع بمكتب السجل التجارى ، ويجب أن يكون التوكيل رسميا أو عرفيا مقرونا بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين (نص المادة 3 من اللائحة) .
    ولابد أن تقدم الحوافظ مستوفاة للبيانات ولذلك تقرر المادة (4/2) على أنه ( لا تقبل الحوافظ غير المستوفية البيانات والشروط المقررة) .
    وإذا حدث تعديل أو اضافة أو تغيير فى البيانات الأصلية ، فلابد أن تدون الإضافات أو التعديلات وإذا تمت بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضى به أو عقد رسمى أو عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات المتعاقدين بأن يطلب إثباته طبقا للأوضاع التى تقررها اللائحة([1]) التى تبين تنفيذ القانون رقم 11 لسنة1940 والمادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية حيث نصت:
    المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1940 على أنه على البائع أو الدائن المرتهن أن يطلب طبقا للأوضاع التى تقررها اللائحة التى توضع لتنفيذ هذا القانون إثبات كل تغير أو تعديل فى البيانات المنصوص عليها فى المادة التى ذكرتها من قبل وتم شرحها" . وحيث تنص المادة 14 من اللائحة التنفيذية على أن يجب على البائع أو الدائن المرتهن عند طلب ادخال أى اضافة أو تعديل على بيانات حافظة القيد أن يقدم الى مكتب السجل التجارى حافظة من نسختين طبقا للنموذج المعد لذلك .
    - وإذا اشتمل بيع المحل التجارى على علامة تجارية أو براءة اختراع فلايكون الامتياز حجة على الغير إلا بعد التأشير والإشهار (المنصوص عليه فى المادة 20 من قانون العلامات والبيانات) ([2] ) . ويكون التأشير فى سجل العلامات التجارية بناء على شهادة تفيد حصول القيد كما جاء فى المادة رقم 19 مكرر حيث تنص على "اذا اشتمل بيع المحل التجارى أو رهنه على علامة تجارية فلا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة

    ([1]) محسن شفيق المرجع السابق بند652 ص868 ، على يونس المرجع السابق بند218 ص300 .

    ([2]) قانون العلامات البيانات التجارية الذى نشر .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #22

    افتراضي

    على الغير إلا بعد التأشير والإشهار المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون العلامات التجارية".
    وقد اكدت المادة (38/2) من القانون رقم 17 لسنة 1999 على نفس مضمون المادة السالف ذكرها المادة رقم 19 مكرر من قانون رقم 11 لسنة1940 حيث ورد فى المادة (38/2) من القانون رقم 17 لسنة1999 على ( إذا أشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر والتسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك) بمعنى أنه إذا تعلق بيع المتجر على عناصر لها طريق مستقل لتسجيلها مثل العلامات التجارية وبراءة الاختراع فنص على أنه لايغنى شهر التصرف المحل التجاري عن شهر هذه العناصر طبقا للقوانين والقرارات الخاصة بها .
    وتنص المادة 22 من القانون رقم 11 لسنة 1940 على أنه (لا يترتب على اغفال واحد أو أكثر من الإجراءات أو البيانات السابقة بطلان إلا إذا أضر ذلك بالغير) . وذلك يكون التفسير لهذه المادة على أنه المقصود من قيد الامتياز هو الاحتجاج به على الغير ، وتفيد حاجة الغير الى هذا القيد بقدر البيانات التى تفيد فى وجود الامتياز ونفاذه عليه ، فإذا لم يذكر بيان من البيانات المشار اليها أو لم يتخذ أى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها فلا تأثير من ذلك على وجود الامتياز ونفاذه فى حق الغير إذا لم يترتب على اغفاله الإجراء أو البيانات ضرر له لأن مناط الشهر هو حماية الغير ولذلك تقف حاجته اليه بقدر الحاجة الى حمايته ([1])، ومعرفة فيما إذا كان البيانات أو الإجراءات الجوهرية أو غير جوهرية مسألة موضوعية يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع حيث تقديره على هدى ما يثبت له من حصول ضرر للغير من عدمه ، ولما كان بطلان القيد متوقفا على حصول الضرر فإن هذا البطلان يكون بالقدر اللازم لدفع الضرر , أما بالنسبة لطرفى العقد فإن التعديلات المذكورة تكون صحيحة بالرغم من عدم قيدها ([2]) .
    ثانيا : وقت القيد ومدته والتجديد الامتياز :
    على البائع أن يقوم بإجراء طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع وحيث تنص المادة (3/1) من القانون رقم 11 لسنة1940 على أنه (يجب إجراء القيد فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع وإلا كان القيد باطلا) .
    وقد اريد بتحديد هذا الميعاد القصير للمحافظة على حقوق الغير لتمكينهم من معرفة الوقوف على شروط البيع حتى يمكنهم التعامل مع المشترى على يقين من أمره ، ومع ذلك فإن عدم قيد الامتياز فى الميعاد القانونى الذى استوجبه المشرع فإنه يبطل القيد وحده ، لأن عدم قيد الامتياز لا يؤثر على صحة الامتياز ([3]) .
    وعلى ذلك غير قابل للوقف والانقطاع . أما إذا صادف اليوم الأخير من الخمسة عشر يوما الواجب فيها القيد عطلة رسمية فإنه يمتد الى أول يوم عمل بعده . وذلك طبقا لقواعد قانون المرافعات . ويجوز قيد الامتياز فى حالة البيع فى المدة المقررة قانوناً بالرغم من افلاس المشترى ([4]) .
    - مدة القيد وتجديده :
    أوضحت المادة رقم 23 من قانون رقم 11 لسنة 1940 من المدة التى يستمر فيها القيد ويحتفظ بها البائع بحقه فى الامتياز والفوائد التى يتفق عليها خلال مدة الامتياز أثناء القيد وحيث نصت على أن (يكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه كما انه يؤمن سنتين بامتياز له نفس مرتبة الدين الأصلى) وبذلك يكون مدة القيد هى عبارة

    ([1]) محسن شفيق المرجع السابق بند602 ص868 ، على يونس المرجع السابق بند219 ص302-303 .

    ([2]) محمد صالح المرجع السابق بند141 ص212-213 ، جمال الدين على عوض المرجع السابق بند232 ص190 ، على حسن يونس المرجع لسابق بند229 ص303 ، محسن شفيق المرجع السابق بند652 ص868 .

    ([3]) على يونس المرجع السابق بند215 ص303 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند 525 ص242 ، عبد الفضيل محمد أحمد المرجع السابق بند216 ص178 .

    ([4]) على يونس المرجع السابق بند216 ص201 مشير فى هامشهpipent - 634
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #23

    افتراضي

    "خمس سنوات من تاريخه" ويؤمن هذا القيد فوائد سنتين من الدين الأصلى الذى يكون عليه الامتياز ويكون الفوائد فى نفس مرتبة الدين الأصلى ولكن لا يشترط أن يكون فوائد السنتين التاليتين لقيد الامتياز بل يكون البائع أن يمارس الأولوية بالنسبة للفوائد غير المدفوعة عن سنتين وإذا لم يكن قد سقط بالتقادم ([1]) .ويعتبر القيد لاغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة هى الخمس سنوات ويجب أن يتم التجديد قبل نهاية مدة القيد الأصلى لأنه لايجوز التجديد بعد ذلك وبل يذهب الى أبعد من ذلك حيث لايجوز عمل قيد جديد بسبب فوات مدة الخمسة عشر يوما من تاريخ العقد ([2]) .
    ويقدم طلب التجديد القيد من نسختين فى حافظة ، وتشتمل كل نسخة على رقم المتتابع للقيد وتاريخه وتاريخ العقد ونوعه سواء أو كان (عرفى أو رسمى) وموضوعه ، والمكتب الذى يحصل فيه القيد ، واسم البائع ولقبه واسم المشترى ولقبه واسم طالب التجديد ولقبه ، ونوع تجارة المحل المباع وموقعه والأجزاء التى يتكون منها والتى يقع عليها البيع ، والمحل المختار للبائع إن كان له محل مختار .
    ويؤشر مكتب السجل على هامش القيد الأصلى بما يفيد التجديد ، ثم يقوم بالإشهار عن التجديد فى جريدة خاصة تسمى (جريدة بيع المحل التجارى ورهنه) وتصدر كل شهر فى الاسبوع الثانى منه ، حيث يشهر فيها عقود البيع التى يتم قيدها خلال شهرين من القيد ، وكما يشهر فيها تجديد القيد والبيانات المضافة أوالمعدلة أو المحو ويكون الشهر خلال شهرين من التجديد أو الاضافة أو المحو . راجع النصوص الآتية المادة ( 2، 9، 11، 12، 13، 18، 21 من اللائحة التنفيذية ) .
    ثالثا : شطب القيد :

    ([1]) على يونس المرجع السابق بند220 ص304 ، جمال الدين على عوض المرجع السابق بند232 ص190 ، محسن شفيق المرجع السابق بند653 ص868 .

    ([2]) انظر المذكرة التفسير لمشروع قانون رقم (11) لسنة 1940 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند582 ص474 ، عبد الفضيل محمد أحمد بند217 ص178،179 ، على يونس المرجع السابق بند220 ص304،305 مشير فى هامشه الى على عريف المدخل 162
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #24

    افتراضي

    يكون شطب قيد الامتياز بوفاء المشترى ما عليه من ثمن للبائع وقد يكون الشطب كلى أو جزئى أما الشطب الجزئى : - حيث ان الامتياز مجزأ الى ثلاثة أجزاء فيختص كل جزء بثمنه ولا يضمن الجزء الآخر ، وبذلك يتم خصم المدفوعات من ثم السلع أولا ، ثم ثمن المهمات ثانيا ، ثم ثمن المقومات المعنوية ثالثا ، وعندما يسدد المشترى جزء من هذه الأجزاء ينقض ما يقابله من امتياز ، فيتعين شطب الجزء الذى تم سداده ، ولما كان الامتياز الذى ينصب كلاً على حدة لا ينقضى طالما أن الجزء المخصص له الثمن لم يدفع كاملا ، ويحصل الشطب بناء على موافقة كل من البائع والمشترى ، وأن يكونا متفقين على كيفية الشطب ويكونا كاملى الأهلية ([1]) . ,ان عدم وجود البائع أثناء قيام المشترى بسداد جزء من الاجزاء يستلزم من المشترى أن يقدم عقدا رسميا يثبت رضا البائع ، وقد لا يترضى الطرفان على كيفية الشطب فيجوز عندئذ أن يلجأ المشترى الى القضاء للحصول على حكم بالشطب ، فإذا صدر الحكم وأصبح حائز لقوة الشيء المقضى به ، أمكن للمشترى تقديمه الى مكتب السجل فيقوم بمقتضاه بشطب الامتياز ([2]) .
    أما الشطب الكلى هو قيام المشترى بدفع الثمن الذى عليه كاملا بذلك يقع شطب الامتياز وقد يكون الشطب بالتراضى بين البائع والمشترى أو بتقديم المشترى عقدا رسميا ليثبت رضا البائع أو بحكم من المحكمة كما أوضحنا سلفاً فى الشطب الجزئى وكما ورد فى نص المادة رقم 27 من القانون رقم 11 لسنة 1940 حيث نصت على ( يشطب القيد بتراضى أصحاب الشأن فى القيد إذا كانت لهم الأهلية المطلوبة لإجرائه أو بمقتضى حكم حائز بقوة الشيء المحكوم به) .
    ولا يجرى الشطب الكلى أو الجزئى فى الحالة التى يكون قد صدر به حكم إلا إذا أودع الطالب عقدا رسميا يثبت رضاء الدائن أو من تلقى الحق منه .
    اما إذا تخلف المشترى عن دفع ثمن المبيع ، فللبائع رفع دعوى بالفسخ والحصول على حكم به استراد المحل التجارى ، فللمشترى أن يقدم الحكم الصادر ضده بمكتب السجل ويطلب منه إجراء الشطب بمقتضاه ([3]) .
    وعلى طالب الشطب أن يقدم طلب الشطب فى حافظة تحرر من نسخة واحدة ، وترفق بها الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالشطب أو العقد الرسمى الذى يثبت رضاء البائع من تلقى الحق عنه واسم المشترى ولقبه واسم البائع ولقبه ورقم التتابع وتاريخه وموضوعه واسم الطالب ولقبه ولذلك طبقا للنموذج المعد لذلك وهذا يوضحه نص المادة رقم 19 من اللائحة التنفيذية .
    وكما نصت كلا من المادتين 28 من القانون رقم 11 لسنة1940 والمادة 20 من اللائحة التنفيذية والمادة رقم 28 من القانون على (يحصل الشطب بتدوين فى هامش القيد وتعطى شهادة بذلك لمن يطلبها من المتعاقدين) والمادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية له (إذا كان الشطب مستوفيا الشروط المنصوص عليها فى المادة 27 من القانون يدون مكتب السجل التجارى بيانا به فى هامش القيد مع الإشارة الى رقم وتاريخ ايداع الحافظة) .



    ([1]) محسن شفيق المرجع السابق بند654 ص869 .

    ([2]) محمد حسنى عباس المرجع السابق بند513 ص475 ، محسن شفيق المرجع السابق بند654 ص870 .

    ([3]) محسن شفيق المرجع السابق بند654 ص870
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #25

    افتراضي

    المبــــــحــث الـــرابـــع
    انقـضــاء الامتيــاز
    ينقضى الامتياز بطريقتين أحدهما أصلى والآخر تبعى :
    أولا : الطريق الأصلى :
    قد يزول الامتياز وحده ويبقى الدين فيعتبر الدائن عاديا وينقضى حقه فى الأولوية والتتبع وذلك فى هذا الفروض الآتية :
    1 – إذا انقضت مدة قيد الامتياز ولم يجدد ويصير دائنا عاديا ، وضحنا كيفية تجديد القيد بالمبحث السابق
    2 – وقد يتنازل الدائن عن امتيازه والتنازل هنا عمل من جانب واحد وبذلك لايتوقف على موافقة الطرف الآخر ، ولابد من وجوب الأهلية الكاملة للتعرف لأن هذا العمل قد يؤدى الى افتقار المتنازل وعدم ضمان وصول دينه كاملا له لإنقضاء امتيازه على المبيع ، ولايعنى أن التنازل عن الامتياز تنازل عن الدين الأصلى ولكن مع زوال الامتياز قد يترتب عليه ضياع الدين كله أو بعضه بسبب دخول المتنازل مع بقية الدائنين العاديين فى الديون ويتقاسموا قسمة الغرماء إذا أفلس المشترى . وقد يقع التنازل صريحا أو ضمنيا ولكنه لا يفترض . وبذلك ليس للمحكمة أن تستخلصه إلا من ظروف تجزم وقوع التنازل فلا يفهم مثلا من مجرد كلام الدائن بالتنفيذ على أموال غير التى يقع عليها الامتياز أو تحازى بعض الإجراءات التحفظية كحجز مال المدين لدى الغير ([1]) .
    3 – إذا أفلس المشترى واشترك البائع الممتاز فى التصويت على الصلح ، والأصل أن الدائن يحتفظ بامتياز على المحل حتى ولو أفلس المشترى وهى ميزة كبيرة قد قررها كل من القانون التجارى الجديد فى المادة 41 ، وليس للدائنين الممتازين الاشتراك فى التصويت على الصلح فإن فعلوا أو تصالحوا سقط عنهم

    ([1]) محسن شفيق المرجع السابق بند618 ص829 ، على يونس المرجع لاسابق بند197 ص268 ، محمد صالح بك المرجع لاسابق بند146 ص227 ، اكثم الخولى المرجع السابق بند133 ص138 ،139
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #26

    افتراضي

    امتيازهم لدى المشترى لموافقتهمعلى الصلح وبذلك يظل البائع بحقه حتى ولو حضر جلسات الصلح واشترك فى مداولاته دون أن يبدى رأيا عند التصويت ([1]) .
    4 – وينقضى الامتياز إذا هلك المحل التجارى ويصبح البائع دائنا عاديا للمشترى وإذا كان المشترى قد أمن على المحل التجارى فلا ينقل الامتياز الى مبلغ التأمين . كذلك لامحل لبقاء الامتياز إذا كان زوال الدين المضمون به بسبب بطلان عقد البيع أو فسخه ، إذا كان من الضرورى زوال الدين زوال الامتياز ولكن على العكس من ذلك زوال الامتياز لا يستتبع زوال الدين المضمون فيعتبر الدائن دائنا عاديا ويدخل بهذا الوصف فى تفليسة المشترى إذا أفلس ويخضع لقسمة الغرماء .
    5 – إذا وافق الدائن على نقل المحل التجارى ولم يقم بإجراءات التأشير المنصوص عليها فى المادة 24 لقانون رقم 11 لسنة1940 ، ولكن لم يبن المشرع فى هذا النص الأثر المترتب على البائع عن اغفال هذه الإجراءات غير أن رأى الراجح بفقد امتيازه ([2]) .
    ثانيا : الطريق التبعى :
    وينتهى الامتياز بانقضاء الدين بالوفاء أو الإبراء أو المقاصة أو التقادم أو غير من اسباب الانقضاء التى نص عليها القانون .
    وكذلك بزوال الامتياز ببطلان الدين أو فسخ العقد الذى أنشأه ، فإذا أبطل عقد البيع أو الفسخ سقطت الحقوق والالتزامات التى تتولد عنه ، ومنها حق البائع فى استيفاء الثمن ومتى سقط الحق فى الثمن سقط الحق فى الامتياز ([3]) .



    ([1]) محسن شفيق المرجع السابق بند618 ص830 ، على يونس المرجع السابق بند197 ص268

    ([2]) محسن شفيق المرجع السابق بند618 ص830 مشير انظر الى محكمة ليون 30 مايو سنة1932 – دالوز 1923 الجزء الثانى ص100 . انظر ايضا كوهين الجزء الثانى رقم1271 حيث يقيم تفرقة بين ما إذا كان النقل ذات الدائرة أو فى دائرة أخرى فى الاحالة الأولى يسقط الامتياز بشرط أيثبت وقوع الضرر بالضرر فى الحالة الثانية يسقط الامتياز بغير اثبات . ما وقد عرض الفرض الأول على محكمة النقض الفرنسية فأيدت الرأى فى حكمها الصادر فى 19 نوفمبر سنة 1942 سيريه سنة1944 الجزء الأول الصفحة الأولى صفحة 42 . أما الفرض الثانى فلم يعرض عليها بعد .

    ([3]) على يونس المرجع السابق بند198 ص256 ، محسن شفيق المرجع السابق بند618 ص828 ،829 .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #27

    افتراضي

    المبـــحث الخـــــامــس

    التنفيذ على المحل التجاري

    حيث تنص المادة رقم 14من القانون رقم 11 لسنة 1940 على " عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين فى تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينة الحائز للمحل التجاري بالوفاء ء تنبيهاً رسمياً أن يقدم عريضة لقاضى الأمور المستعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائتها المحل بطلب الأذن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو المرتهن . ويكون البيع فى المكان واليوم والساعة والطريقة التى يعينها . ويذاع البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل بالنشر واللصق وتعلن صورة من هذه الإعلانات قبل البيع بخمسة أيام على الأقل لمالك المحل وللدائنين والمرتهنين المقيدين في محالهم المبينة فى قيدهم " . وبذلك رسم المشرع للبائع طريق خاص للتنفيذ على المحل التجاري راعى فيه السرعة والبساطة والتيسير عليه ، وهى أمور مهمة تستوجبها الطبيعة التجارية­­­­­­([1])­ حيث نصت المادة 14 أيضاً على " تجيز للبائع أن يقدم طلب الأذن ببيع عناصر المحل التجاري بعضها أو كلها التي يتخولها الامتياز بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه الحائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيهاً رسمياً على يد محضر من أوراق المحضرين ولذلك لأهمية المحل التجاري وإلا كان باطلاً .
    حيث للبائع أن يقدم طلب الأذن بالبيع إلى قاضى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل التجارى لمباشرة التنفيذ على المحل ، ويقدم الأذن إلى قاضى الأمور المستعجلة ولما كان هذا القاضى له إختصاص قضائى ولم يثبت له القانون إختصاص خاصاً ولائياً فلا مناص من ان نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 أعطت لقاضى الأمور المستعجلة إختصاصاً بمسائل التنفيذ على المحل التجارى ، ربما مقصد المشرع من ذلك

    [1]) ) على يونس المرجع السابق بند 152 ص 357 ، أكثم الخولى المرجع السابق يند 134 ص 141 ، مصطفى طه المرجع السابق بند 73ص 570 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند 54 ص 477 ، عبد الفضيل محمد احمد المرجع السابق بند 220 ص 181
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #28

    افتراضي

    أن يتمكن صاحب الشأن فى حالة الأستشكال فى التنفيذ على المحل التجارى من عرض الأمر على القاضى الذى سبق له الأذن بالبيع .
    وتجيز المادة 14 سالفة الذكر أن للبائع أن يتخذ إجراءات التنفيذ على المحل التجارى ولو كان ذلك بناء على عقد عرفى بمعنى عدم إقتضاء الحصول على حكم مقدم ، أو إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 ويقدم الأذن بالبيع لقاضى الأمور المستعجلة ولو كان بيد البائع سنداً تنفيذيا­­­­([1]) .
    وتعتبر المهمات من عناصر المحل التجارى ولذلك يجوز للبائع أن يطلب الاذن ببيعها بنفس الطريقة المقررة فى المادة 14 سالفة الذكر ، والأصل أن المهمات مال منقول شأنها فى ذلك شأن حائز العناصر المحل التجارى ، ومع ذلك قد يصبح عقاراً بالتخصيص إذا كانت ممللوكة لمالك العقار الذى يوجد فيه المحل التجارى ومهيأه لخدمة العقار واستغلاله([2]) وحيث تنص المادة 14 على أنه إذا كان العقار بالتخصيص منقولاً.
    تقييد رهن عقارى أو إختصاص فلا يجوز بيعه إلا مع العقار الذى يرد عليه القيد المذكور وباتباع إجراءات نزع الملكية .
    والحكمة من التنبيه على المدين والحائز للمحل التجارى بالوفاء تنبيهاً رسمياً أى إذا كان المدين تصرف إلى حائز المحل التجارى أما إذا كان المدين لا يزال المحل فى حوزته فأن التنبيه للمدين وحدة بطبيعة الحال .
    والحكمة من التنبية على البائع ليتخذ إجراءات التنفيذ على المحل التجارى الذى انتقلت ملكيته إلى الحائز وبذلك يلزم البائع بإخطار الحائز حتى يدبر أمره فقد يفضل أن يدفع الثمن أو الدين للبائع منعاً لإتخاذ اجراءات التنفيذ المذكورة([3]) .

    [1]) ) على يونس المرجع السابق بند 193 ص 260

    [2]) ) على بونس المرجع السابق بند 13 ى ص 260

    [3]) ) على يونس المرجع السابق بند 195 ص 262
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #29

    افتراضي

    وإذا اصدر القاضى أمره بالبيع فإنه يعين المكان واليوم والساعة التى يحصل فيها البيع وللامر الصادر من القاضى من قبيل الأوامر على العرائض ولذلك يخضع لنظام خاص بها سواء من حيث وجوب إعلان هذا الأمر لصاحب الشأن([1]) .
    ولكن لا يتقيد القاضى بما ورد فى عريضة البائع بل يجوز له أن يحصل البيع على بعض العناصر المشمولة بالإمتياز بحيث لا يتحتم أن يشمل البيع جميع العناصر التى ينسب عليها الامتياز وللقاضى الحرية فى ان يتم التنفيذ على بعض العناصر التي تكفى للوفاء بدين البائع ومع ذلك قد يجد القاضى من المناسب أن يأذن ببيع جميع العناصر التى ينصب عليها الامتياز أو اغلبها بالرغم من أن ذلك ليس ضرورياً للوفاء بالدين المطلوب إذا وجد القاضى أن بيع هذه العناصر على حده بشأنه أن يضعف قيمة العناصر الآخرى . ولكن على كل حال لا يجوز للقاضى أن يأمر بالبيع إلا على الأشياء التى تقع عليها الإمتياز ([2]).
    ولا بد أن يذاع الإعلان ببيع المحل التجاري قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل من النشر واللصق ، ويجب على القاضى أن يراعى هذه المسألة ذلك عند تحديد اليوم الذى يقع فيه البيع ، وكذلك على طالب البيع أن يعلن صورة من هذا الاعلان قبل البيع بخمسة أيام على الأقل كلاً من مالك المكان والدائنين والمرتهنين المقيدين ويحصل الاعلان لمالك العقار الذى يوجد فيه المحل التجارى فى موطنه ، كما يحصل الاعلان للدائنين المقيدين فى محالهم الممتازة المبينة فى قيودهم . ويمكن أن يعلنوا فى موطنهم الأصلى لأن نص المادة 14 السابقة من قانون 11 لسنة 1940 . يشير على البائع فى إعلانهم فى المحال المختارة الواردة فى القيد وعلى اعتبار ان من السهل عليه معرفته أماكنهم بمجر الاطلاع على القيد .

    [1]) ) حسنى المصرى المرجع السابق بند 191 ص 324 ، على يونس المرجع السابق يند 195 ص 262

    [2]) ) حسنى المصرى المرجع السابق ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند 540 ص 477 ، أكثم الخولى ، المرجع السابق بند 134 ص 141
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #30

    افتراضي

    وحكمة من إعلان مالك العقار حتى يتمكن من التدخل من أجل المحافظة على مصلحته لأن بيع محتويات المحل وخروجها من حيازة المستأجر يترتب عليه أضعاف الامتياز المقرر له على الأشياء الموجودة بالأماكن المؤجرة ، كما أن وقوع البيع يترتب عليه تحويل الحيازة إلى الراسى عليه المزاد ، ويمكنه من إعلان الدائنين المقيدين حتى يتمكنوا من التدخل من أجل المحافظة على مصالحهم لان البيع قد يتعلق ببعض العناصر أو جميعها التى يقع عليها الإمتياز ، ومما يترتب عليه إستيفاء حقوقهم من ثمن العناصر المذكورة وحيث تسقط آجال يؤدى إلى إضعاف قيمة المحل التجارى بعد إنفصال بعض عناصره ([1]) .
    ويجب على البائع مراعاة المواعيد القانونية التى نصت عليها المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 . وإذا حصل الاعلان عن البيع بالنشر واللصق قبل وقوع البيع بمده أقل من عشرة أيام أو لم يحصل إعلان مالك العقار الذى يوجد فيه المحل التجارى أو الدائنين المقيدين قبل وقوع البيع بمده أقل من خمسه أيام وقع البيع باطلاً .
    يحصل البيع بالمزاد العلنى ، وينتقل إلى الراسى عليه المزاد ملكية العناصر التى نصبت عليها البيع نهائياً بمجرد رسو المزاد فلا يجوز الطعن فيه بزيادة العشر كما هو مقرر فى حالة بيع العقار غير أن وقوع البيع للراسى عليه المزاد لا يمنع البائعيين السابقين للمحل التجارى الذين قيدوا امتيازهم وأحتفظوا بحق الفسخ على الراسى عليه المزاد . وبذلك يكون هناك خطر كثيراً ما يترتب عليه عرقلة بيع المحل التجارى بالمزاد ، ولذلك ورد فى القانون رقم 11 لسنة 1940 نص خاص بذلك فى المادة السابعة منه على انه " إذا طلب بيع المحل التجارى بالمزايدة العامة وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم أياهم بأنهم إذا لم يرفعوا دعوى فسخ فى خلال شهر من تاريخ الإخطار سقط حقهم فيما قبل من يرسو عليه المزاد ، وبذلك يأمن الراسى عليه المزاد من مطالبة بائع المحل من الفسخ ، وبذلك ينتقل حقوق

    [1]) ) على يونس الرجع السابق بند 195 ص 257
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. الافلاس في القانون التجاري كاملا
    بواسطة شمس الدين في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-30-2011, 12:20 AM
  2. أموال المفلس والإفلاس في القانون التجاري المصري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 39
    آخر مشاركة: 04-16-2010, 11:34 AM
  3. أسئلة وأجوبة في القانون التجاري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 11:58 PM
  4. تعريف القانون التجاري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 10:24 PM
  5. نقاش:القانون التجاري (eg)
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 10:17 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •