فلا يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بإغلاقها (1).
وكانت المادة 337 / 1 ت ملغاة تجيز لكل ذي مصلحة كأحد الدائنين أن يطلب من المحكمة قفل التفليسة لعدم كفاية مال المفلس وهو ما لم يقرره المشرع التجاري في المادة
658 / 1 ت للأسف 0كما كانت المادة رقم 337 / 2 ت المذكورة لا تجيز تنفيذ الحكم الصادر بقفل التفليسة إلا بعد مضي شهر من تاريخ صدوره 0ريثيما يتمكن
المدين خلال هذه المدة من تدبير المال اللازم للاستمرار في الإجراءات وإن كان ذلك أمر نادر لذلك 0قيل بأنه من الأفضل إلغاء هذا القيد 0 وقد أخذ القانون التجاري الجديد بهذا الاتجاه (2).
آثار الحكم بقفل التفليسة :-
لا يترتب علي قرار قاضي التفليسة باقفالها لعدم كفاية الأموال ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ إقفال التفليسة
نهائيا أو انتهاء حالة الإفلاس وإنما يؤدي إلي إقفال التفليسة مؤقتا 0ويترتب علي القرار
بإغلاق التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلي كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات
ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0ويبقي آثار الإفلاس الأخرى سارية المفعول
سواء بالنسبة للمدين أو جماعة الدائنين أو أمين التفليسة أو قاضي التفليسة 0فإذا كان
دين أحد الدائنين قد خضع لإجراءات التحقيق وتم قبوله فإن هذا الدائن يستطيع إذا
أغلقت التفليسة لعدم كفاية أموالها التنفيذ علي أموال المفلس بناءا علي شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه والتي تعتبر بمثابة حكم نهائي أو سند تنفيذي (3).
فالحكم بقفل التفليسة لا يعد انتهاء لها وإنما يعد وقفا مؤقتا لها 0وتعتبر التفليسة قائمة


1 أحكام فانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 246 - 247 0
2 القانون التجاري الجديد د / حمد الله محمد حمد الله ص 350 0
3 أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 247 0
( 50 )


قانونا 0أي لا يترتب علي الحكم انتهاء آثار التفليسة 0 وتظل جماعة الدائنين قائمة ويد المفلس مغلوله عن إدارة أمواله 0والتصرف فيها ولا تنتهي وظيفة أمين التفليسة وسلطانه
ولا تكون نافذة في حق الدائنين بالديون الجديدة التي التزم بها المفلس بعد قفل التفليسة 0ولا يجوز للمفلس رفع الدعاوى (1).

إعادة فتح التفليسة :-

الحكم بقفل التفليسة لا يكون إلا وقتيا وعلي صدوره عدم وجود أموال كفاية
فإذا وجدت الأموال زالت علة صدور الحكم 0 ويجوز لكل ذي مصلحة كالمفلس نفسه
أو وكيل التفليسة أو أحد الدائنين أن يطلب من محكمة الإفلاس إعادة التفليسة
واستئناف إجراءات الإفلاس وبصدور الحكم بإعادة فتح التفليسة يتم استئناف سير
الإجراءات من حيث وقفت وتسير عند فتحها إلي الحل الطبيعي الصلح أو الاتحاد 0
وأراد المشرع أن يضمن حقوق الشخص الذي قدم الأموال من أجل إعادة فتح التفليسة
أيا كانت صفة مقدمها 0فنص علي أولوية استيفاء هذه الأموال قبل كل شيء لأن هذه الأموال تكون قد أنفقت من أجل استئناف التفليسة لإجراءاتها من أجل المصلحة
المشتركة لجميع الدائنين (2).
وقد نص في ذلك م 659 / 1 3 ت .



1 القانون التجاري الجديد د / حمد الله محمد حمد الله ص 350 351 0
2 القانون التجاري د / أحمد محمد محرز ص 518 0
( 51 )



**** الخاتمة ****


( 52 )


الخاتمة :-

يتبين لنا من خلال هذا المبحث عدة نتائج :-
1- الحكم بشهر الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله وذلك ضمانا
لحقوق الدائنين 0
2- يقوم أمين التفليسة بحصر أموال المفلس ووضع الأختام علي جميع المحال التجارية
الواقعة في دائرة شهر الإفلاس 0
3-إذا كان للمفلس أموال خارج دائرة المحكمة التي شهرت الإفلاس فيقوم
القاضي بإبلاغ كل محكمة يوجد في دائرتها أموال للمفلس0
1- تستثنى من وضع الأختام عليها بعض الأشياء مثل ملابس المفلس ومنقولاته
والأشياء الضرورية له أو الأشياء القابلة لتلف قريب 0
2- جرد أموال المفلس يتم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس ويتم الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من ينتدبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ويحرر قائمة بذلك 0
3- يتم إيداع قائمة الجرد في خزينة المحكمة خلال أربع وعشرون ساعة من انتهاء
الجرد 0
4- يتم إقفال الدفاتر التجارية ويكون ذلك بحضور المفلس وأمين التفليسة ويتم
تقرير الميزانية 0
5- يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال المفلس وعليه اتخاذ الأعمال التحفظية اللازمة
لصيانة حقوق المفلس تجاه الدائنين 0

( 53 )