2 إذا كان المستأجر قد خالف شروط العقد بما يعطي المؤجر حق الفسخ والتعويض
عنه 0 وكان قد بدأ في التنفيذ عن المنقولات المؤجرة في العقار وصدر الحكم بشهر إفلاس المستأجر قبل تمام التنفيذ 0 فقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة المذكورة وقف
التنفيذ ستين يوما من تاريخ صدور هذا الحكم 0 وفي هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يتخذ
كافة الإجراءات التحفظية التي تضمن حقوقه 0 كما أن له طلب إخلاء العقار وفقا
للقواعد العامة 0 ويجوز لقاضي التفليسة أن يمدد فترة وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما
أخرى إذا قدر ضرورة هذا الإجراء 0 وعلي أمين التفليسة إخطار المؤجر خلال مدة وقف التنفيذ برغبته إما في إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها وجب عليه أن يدفع للمؤجر
ما تأخر من الأجرة كما أن عليه أن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة 0 وللمؤجر أن يطلب من قاضي التفليسة إنهاء الإجارة إذا رأى أن الضمان غير كاف
بشرط أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة في
الاستمرار في الإجارة 0
3 وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لأمين التفليسة بعد استئذان القاضي
تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك
والمستأجر وقد رخص له القانون في ذلك حتى ولو كان المستأجر ( المفلس )ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار وذلك حتى يتمكن أمين التفليسة من بيع المحل التجاري للمفلس بما فيه عنصر الحق في الإيجارة 0 والقيد الوحيد علي ذلك هو ألا يترتب علي هذا التصرف ضرر للمؤجر ( 1 ).



1 نظام الإفلاس في القانون المصري د / فاروق أحمد زاهر ص 157 158 0

( 38 )


ثالثا : عقد العمل :-
وفي عقد العمل الذي يتعهد بمقتضاه عامل 0 بأن يعمل لدي صاحب العمل
وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أيا كان نوعه 0 فهو عقد ذو التزامات متقابلة لا
يسوغ طلب الفسخ فيها من كلا الطرفين إلا إذا أخلا أحدهما بالتزاماته 0 وعلي ذلك لا يترتب علي إفلاس صاحب العمل فسخ عقود العمل التي يكون مرتبطا بها إلا إذا كانت شخصية صاحب العمل محل اعتبار عند التعاقد (1) .
وإذا حكم بشهر إفلاس صاحب العمل 0 وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل
ولأمين التفليسة إنهاء عقد العمل ولا يحق للعامل المطالبة بتعويض إلا في حالة الإنهاء
التعسفي أو الإنهاء دون مراعاة مواعيد الإخطار (المادة 625 / 1 تجاري ).
وإذا كان العقد محدد المدة فلا يجوز إنهاءه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في التجارة ويجوز
للعامل في هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض الذي يتمتع به بالامتياز المقرر قانونا
(المادة 625 / 2 تجاري ) (2).









1 القانون التجاري د / أحمد محرز ص 522
2 قانون العاملات التجارية د / مختار أحمد بربري ص 631

( 39 )


المطلب الثاني : حق الاسترداد :-
الاسترداد عبارة عن مطالبة شخص مسلم للمفلس عينا فهو شبيه بدعوى
الاسترداد في القواعد العامة التي يرفعها مالك المنقولات 0 إذا ما توقع حجز عليه من
دائن علي اعتبار أنها مملوكة لمدينه حالة كونه غير مالك لها (1)
وسوف نتناول في هذا المطلب حالات الاستردار الآتية 0

أولا : استرداد البضائع المودعة لدي المفلس 0

ثانيا : استرداد الأوراق التجارية أو المالية 0

ثالثا : استرداد البائع للمنقولات التي لم يقبض ثمنها 0

رابعا : استرداد الزوجة لأمتعها 0







1 القانون التجاري د / أحمد محرز ص 524 0