رابعا : استرداد الزوجة لأمتعتها :-

الأصل أنه يجوز لمالك الشيء أن يسترده من التفليسة إذا كان هذا الشيء في حيازة المفلس وقت الإفلاس بشرط أن يثبت ملكيته له 0غير أن تطبيق حق الاسترداد
من جانب الزوجة بالنسبة لأموالها التي تكون في حيازة الزوج وقت شهر الإفلاس اقتضى إيراد بعض قواعد خاصة تهدف إلي تطبيق حق الزوجة في الاسترداد والتشديد عليها في إثبات ملكيتها للأموال التي تطلب ردها من التفليسة (1) فأراد المشرع أن يصون حقوق دائني المفلس حتى لا يعبث بها 0 بعمل اتفاقات مع زوجته تؤدي غلي تهريب أمواله من التفليسة فوازن بين هذه الغاية وبين الحفاظ علي أموال الزوجة الخاصة والتي لا تدخل في الضمان العام للدائنين (2).
فتضع المادة رقم 626 / 1 من قانون التجارة الجديد القاعدة العامة التي تقضي بأن لكل شخص أ يسترد من التفليسة الأشياء التي تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت إشهار الإفلاس 0ونظرا لأن أحكام الشريعة الإسلامية تحتفظ للمرأة بذمتها المالية المستقلة إلا إذا تزوجت علي وحدة الذمة المالية بنص صريح في العقد فإن أموال كل من الزوجين لا تدخل في تفليسة الزوج الآخر إذا أشهر إفلاسه لأنها لا تدخل في الضمان العام لدائنيه 0
ولذلك يجوز لكلا الزوجين إذا أفلس الآخر استرداد أمواله من تفليستة بشرط أن يثبت ملكيته وفقا لقواعد الإثبات (3). فللزوجة أن تسترد الأموال التي تكون مملوكة لها
سواء أكانت من العقارات أو المنقولات 0 بيد أن الشارع يرتب في طلب الاسترداد

1- الإفلاس د / علي حسن يونس ص 328
2 القانون التجاري د / أحمد محمد محرز ص 530
3 المرجع السابق د / فايز نعيم ص 206
( 47 )


ويخشى أن يكون مبنيا علي تواطئ بين الزوجين بقصد الإضرار بالدائنين 0ومن ثم
أخضعته لشروط خاصة للإثبات (1).
وحرصا من المشرع في حماية جماعة الدائنين من التواطئ الذي قد يتم بين الزوجين
فأعطى لأمين التفليسة الحق في المطالبة بإدخال الأموال التي يشتريها زوج المفلس
أو تشتري لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ
احترافه التجارة لأنها تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس وفي استردادها استرداد لأصول
التفليسة (2).













1 القانون التجاري د / مصطفي كمال طه ص 533 534 0
2 المرجع السابق د / فايز نعيم ص 206 0

( 48 )


المطلب الثالث :قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها:-

مباشرة الإجراءات الخاصة بشئون التفليسة منذ الحكم بشهر الإفلاس 0تقتضي
توافر المبالغ اللازمة للاتفاق علي الأجور المستحقة لوكلاء الدائنين ومواجهة مصاريف
من يباشرونه من دعاوى أو إجراءات لحماية مصلحة جماعة الدائنين ولتحصيل حقوق المفلس واتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات تحفظية أو تنفيذية 0000الخ فإذا لم تتوفر
النقود اللازمة لذلك (1).
فقد رأي المشرع في هذه الأحوال أن تحكم محكمة الإفلاس بقفل التفليسة لعدم
كفاية أموالها (2).
فتنص المادة رقم 653 من قانون التجارة الجديد( إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها قبل التصديق علي الصلح أو قيام حالة الاتحاد جاز لقاضي التفليسة أن يأمر بقفلها ويترتب علي قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلي كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0وإذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ علي أموال المفلس بناء علي شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه والتي تعتبر بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ ).
فيشترط لإقفال إجراءات التفليسة أن يصدر بذلك قرار من قاضي التفليسة بناءا علي
تقرير من أمين التفليسة لأن هذه المسألة تعد من المسائل المتفرعة من الإفلاس ويختص
بها قاضي التفليسة كما يشتر لإقفال التفليسة عدم وجود أموال كافية لتغطية نفقات
الإجراءات فطالما أن أموال التفليسة قادرة علي تغطية نفقات إجراءات الإفلاس

1 قانون المعاملات التجارية د / مختار أحمد بريري ص 666
2 القانون التجاري د / أحمد محمد محرز ص 516 0

( 49 )