( 40 )


أولا : استرداد البضائع المودعة لدي المفلس :-
قد توجد لدي المفلس بعض البضائع المملوكة للغير علي سبيل الوديعة أو من
أجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه 0 فيحق لمالك البضائع استردادها من التفليسة لأنها غير مملوكة للمفلس ولا تدخل في الضمان العام للدائنين ولكن يشرط أن توجد هذه البضائع بعينها وقت الحكم بإشهار الإفلاس 0 وفي ذلك تنص المادة
627 / 1 من قانون التجارة الجديد علي أنه ( يجوز استرداد الأشياء الموجودة في حيازة المفلس علي سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه 0بشرط
أن توجد في التفليسة عينا ) (1).
ويشترط هذا النص ،بادئ ذي بدء 0أن تكون البضائع التي ينصب عليها طلب الاسترداد
موجودة تحت يد المفلس أو تحت يد شخص آخر تسلمها من المفلس علي سبيل الوديعة
أو لبيعها لحساب المالك 0كما يشترط أن تكون هذه البضائع مفرزة ومحتفظة بطبيعتها
0سواء تحت يد المفلس أو تحت يد الشخص الآخر الذي سلمها إليه 0وبالتالي لا يجوز استرداد البضائع إذا كانت غير معينه بالذات أو قد فقدت طبيعتها الأصلية بسبب
تحويلها إلي شئ آخر 0كما لو كانت البضائع مواد خام فتحولت إلي سلع مصنوعة أو
نصف مصنوعة 0وقد قضي تطبيقا لذلك بأنه ( يجب بوجه عام أن يكون الاسترداد منصبا علي أشياء قد تميزت شخصيتها بحيث تجعلها متميزة وغير مندمجة في مال المفلس) (2) كذلك يستطيع مالك البضائع أن يستردها حتى ولو قام المفلس بإيداعها لدي الغير


1 أحكام القانون التجاري الجديد د / فايز نعيم ص 200
2 القانون التجاري د / حسن المصري ص 298 299 0

( 41 )



أما إذا كان المفلس قام بتسليم هذه البضائع للغير علي سبيل الرهن ضمان لقرض
وكان القرض لا يعلم وقت إنشاء الرهن بعدم ملكية المفلس للبضائع المرهونة فلا
يستطيع استردادها إلا بعد الفاء بالدين المضمون بالرهن وذلك طبقا لنص المادة
627 / 4 من قانون التجارة الجديد (1).
















1 المرجع السابق د / فايز نعيم ص 201 0

( 42 )


ثانيا : استرداد الوراق التجارية أو المالية المودعة لدي المفلس :-

( تنص المادة 628 / 1 من قانون التجارة الجديد علي أنه يجوز استرداد
الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلي المفلس لتحصيلها أو لتحصيصها لوفاء معين إذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت ).
وتوجد هذه الأوراق في حيازة المفلس ليس علي سبيل التملك ولكن أما علي سبيل
تحصيل قيمتها لحساب مالكها 0فيجوز لصاحب الحق فيها وهو المستفيد أو المظهر أن يستردها إذا ما أشهر إفلاس المظهر إليه التوكيلى متى كانت موجودة بذاتها ولم يتم
تحصيلها 0أما إذا قام المظهر إليه قد قام بتحصيلها قبل إشهار إفلاسه فلا يكون لمالكها استردادها بل يدخل بقيمتها في التفليسة كدائن عادي ويخضع لقسمة الغرماء 0أما إذا
كان المظهر إليه قد استوفى قيمتها ووضعه في حرز مغلق بعيدا عن أمواله الأخرى فيثبت للمالك حق استرداد القيمة المذكورة 0أما إذا أدرج قيمة الأوراق التجارية في حساب جار وقبل المسترد هذا بحساب فلا يجوز استرداده وفق لنص المادة 627 / 1 من قانون التجارة الجديد (1) .
ويلاحظ أيضا أنه إذا سلمت نقود معدنية أو ورقية إلي المفلس علي سبيل الوديعة قبل الإفلاس 0فلا يجوز طلب استردادها إلا إذا تمكن المودع من إثبات ذاتيتها (2).
كأن تكون مودعه في مظروف مغلق ومدون عليه قيمة هذا المبلغ هنا يجوز استردادها
من التفليسة طبقا لنص المدة 628 / 2 من قانون التجارة الجديد (3).


1 أحكام فانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 198 199 0
2 القانون التجاري د / مصطفي كمال طه ص 530 0
3 المرجع السابق أ د / فايز نعيم ص 199 0
( 43 )