2- ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضى التفليسة أما بيع العقار فيجب أن يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الرقعات الدينية والتجارية بشأن بيع عقارات المفلس 0
3 يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضى التفليسة ببيع أموال المفلس خلال فترة الإجراءات التمهيدية 0 ( 1 )
وقد استقرت محكمة النقض علي أنه ( نصت المادة 395 من قانون التجارة علي أنه يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن لوكلاء الدائنين ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحالة التجارية )نقض الطعن رقم 611 / 46 ق جلسة 14 / 5 / 1979 ومتي أذن قاضي التفليسة ببيع أموال المفلس أثناء الإجراءات التمهيدية 0 فإذا كانت هذه الأموال عبارة عن منقولات حدد قاضى التفليسة كيفية بيعها إما بالتراضي وإما بالمزاد العلني أما إذا كانت عقارات فيجب أن تتم إجراءات البيع وفقا للأحكام المنصوص عليها في التنفيذ علي العقار في قانون المرافعات وذلك طبقا لنص المادة 643 / 2 من قانون التجارة الجديد ( 2 )وعلي أي حال فان التسرع ببيع المنقولات أو العقارات أمر غير مرغوب فيه خلال هذه المرحلة إلا في الأحوال التي يقتضيها الصالح العام لجماعة الدائنين والمفلس كما لو كانت الأسعار تميل إلي الهبوط أو كانت البضاعة وشيكة التلف كالغذاء و الدواء 0أو كانت صيانة المنقول تستلزم نفقات باهظة أو الحاجة الملحة للنقود من أجل الإنفاق علي شئون التفليسة 0 ولسبب الرغبة في التأني في بيع أموال المفلس هو احتمال عقد الصلح مع المفلس فتعود إليه أمواله كاملة الأمر الذي يمكنه من مباشرة شروط الصلح 0 ( 3 )
----------------------------------------------
1- أحكام الإفلاس في قانون التجارة الجديد د / حسني الماحي ص 263 0
2 أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 231
3- القانون التجاري د / أحمد محمد محرم ص 500 0
( 13 )