علي جماعة الدائنين وليس علي المفلس نفسه 0 كأتعاب السنديك وأتعاب الخبراء المحامين ومصاريف بيع أموال المفلس وحفظها فمثل هذه الديون لا تدخل في التوزيعات لذلك فإنها لا تخضع لتحقيق بل يتم دفعها قبل إجراء التوزيع علي جماعة الدائنين 0 ويسري هذا الحكم علي الديون التي تكون غير نافذة في مواجهة هذه الجماعة بينما تكون صحيحة في العلاقة بين أصحابها وبين المفلس لذلك يجوز لأصحابها مطالبة المفلس بدفعها بعد انتهاء التفليسة ( 1 ) وبعد انتهاء أمين التفليسة من تحقيق الديون يودع الأمين قلم كتاب المحكمة قائمة بها تشتمل علي بيان بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون بأن لهم تأمينات خاصة علي أموال المفلس مبينا مقدار ديونهم ونوع تأمينها والأموال المقررة عليها ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس.
ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بفرار من قاضي التفليسة خلال ستة أيام من الإيداع أن ينشر في صحيفة يومية بيانا بحصوله ويرسل إلي المفلس وإلي كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة أو الكشف المذكورين مع بيان المبالغ التى يرى قبولها من كل مدين ويكون لكل مصلحة حق الإطلاع علي القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة ( 2 )وقد قضي ( بأن تحقيق الديون وتسويتها هو من خصائص وكيل الديانة الذي ندبته محكمة أول درحة لهذا الغرض محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثامنة التجارية .12/10 /1954 رقم 621 سنة 71 ق ( 3)


1 - القانون التجاري الجديد د / حمد الله محمد حمد الله ص 304 0
2 أحكام الإفلاس د / حسين الماحي ص 283 - 284
3 الإفلاس د / عبد الحميد الشواربى ص 258 0
( 26 )