عادي ولا يتمتع بتأميناته إلا إذا فصلت المحكمة في الطعن المقدم فيها 0 أما إذا كانت المعارضة في الدين مبنية علي ارتكاب فعل معاقب عليه جنائيا كتزوير سند الدين فلا يجوز قبول الدين ولو مؤقتا ( 1 )
وعندما ترفع المناقضة أمام المحكمة المختصة 0 فإنه يكون لمحكمة شهر الإفلاس حتى ولو كانت المناقضة أمام محكمة أخري أن تقرر وقف إجراءات التفليسة إلي أن يفصل في المناقضة بحكم نهائي وبصفة خاصة عندما يكون الدين محل النزاع كبير الأهمية (2) إلي الدرجة التي يتوقف علي الفصل في المنازعة في هذا الدين 0 تحديد معالم التفليسة 0 في أصولها وخصومها (3).
ونقض المحكمة بقبول الدين مؤقتا 0 إذا قدرت أن المناقضة غير مجدية 0 وحتى الراجح رفضها 0 أو أن المناقضة لا تتعلق بصحة الدين وإنما بمقداره 0
ومتي تم قبول الدين مؤقتا فإن الدائن لا يشترك في التوزيعات التي قد تتم 0 ويجب علي أمين التفليسة أن يحتفظ له بنصيبه فيها حتى يصدر حكم نهائي في المناقضة 0 أما إذا رفضت المحكمة القبول المؤقت للدين فلا يجوز للدائن الاشتراك في إجراءات الإفلاس حتى تفصل المحكمة في موضوع دينه بالقبول 0 ويجب الاحتفاظ بحصة في مقابله الديون التي رفعت بشأنها مناقضات ولم يصدر بقبولها حكم قطعي(4)
ولا يترتب علي المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي


1- أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعم ص 242 243 0
2 القانون التجاري الجديد د / حمد الله محمد حمد الله ص 308
2 أحكام الإفلاس د / حسنين الماحى ص 289
4 القانون التجاري الجديد د / حمد الله محمد ص 308
( 31 )