ولكل ذي مصلحة الاطلاع علي القائمة والكشف المودع بقلم كتاب المحكمة م 653 / 1،2،3،4ت.
ويجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار 0 إذا كانت قيمة الدين تزيد علي النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية ولا يترتب علي الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها 0ولا يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائيا أو بقبوله مادة 656 / 1 ، 3 ت ( 1 )
ثانيا : الدين المتنازع فيه :-
إذا حصلت المنازعة في الدين أثناء النظر في تحقيقه وجب علي مأمور التفليسة أن يرفع هذه المنازعة إلي المحكمة المختصة 0 لتفصل فيه (2 )
فقد أعطت المادة 654 من قانون التجارة الجديد للمفلس والدائنين الذين وردت أسمائهم بقائمة الديون المدرجة بها وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإيداع 0 كما يحق لأمين التفليسة الاعتراض علي بعض الديون بوصفه ممثلا لجميع ذوي الشأن في التفليسة بالرغم من عدم النص عليه في المادة المشار إليها وذلك في الحالة التي يتخذ فيها قاضي التفليسة قرارا بشأن أحد الديون علي خلاف ما اقترحه بشأن هذا الدين ويقدم الاعتراض إلي المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس .


1 القانون التجاري الجديد د / حمد الله محمد حمد الله ص 306
2 القانون التجاري د / أحمد محمد محرز ص 510

( 29 )