دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى ... 234
النتائج 31 إلى 40 من 40

الموضوع: أموال المفلس والإفلاس في القانون التجاري المصري

  1. #31

    افتراضي

    2 إذا كان المستأجر قد خالف شروط العقد بما يعطي المؤجر حق الفسخ والتعويض
    عنه 0 وكان قد بدأ في التنفيذ عن المنقولات المؤجرة في العقار وصدر الحكم بشهر إفلاس المستأجر قبل تمام التنفيذ 0 فقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة المذكورة وقف
    التنفيذ ستين يوما من تاريخ صدور هذا الحكم 0 وفي هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يتخذ
    كافة الإجراءات التحفظية التي تضمن حقوقه 0 كما أن له طلب إخلاء العقار وفقا
    للقواعد العامة 0 ويجوز لقاضي التفليسة أن يمدد فترة وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما
    أخرى إذا قدر ضرورة هذا الإجراء 0 وعلي أمين التفليسة إخطار المؤجر خلال مدة وقف التنفيذ برغبته إما في إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها وجب عليه أن يدفع للمؤجر
    ما تأخر من الأجرة كما أن عليه أن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة 0 وللمؤجر أن يطلب من قاضي التفليسة إنهاء الإجارة إذا رأى أن الضمان غير كاف
    بشرط أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة في
    الاستمرار في الإجارة 0
    3 وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لأمين التفليسة بعد استئذان القاضي
    تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك
    والمستأجر وقد رخص له القانون في ذلك حتى ولو كان المستأجر ( المفلس )ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار وذلك حتى يتمكن أمين التفليسة من بيع المحل التجاري للمفلس بما فيه عنصر الحق في الإيجارة 0 والقيد الوحيد علي ذلك هو ألا يترتب علي هذا التصرف ضرر للمؤجر ( 1 ).



    1 نظام الإفلاس في القانون المصري د / فاروق أحمد زاهر ص 157 158 0

    ( 38 )


    ثالثا : عقد العمل :-
    وفي عقد العمل الذي يتعهد بمقتضاه عامل 0 بأن يعمل لدي صاحب العمل
    وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أيا كان نوعه 0 فهو عقد ذو التزامات متقابلة لا
    يسوغ طلب الفسخ فيها من كلا الطرفين إلا إذا أخلا أحدهما بالتزاماته 0 وعلي ذلك لا يترتب علي إفلاس صاحب العمل فسخ عقود العمل التي يكون مرتبطا بها إلا إذا كانت شخصية صاحب العمل محل اعتبار عند التعاقد (1) .
    وإذا حكم بشهر إفلاس صاحب العمل 0 وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل
    ولأمين التفليسة إنهاء عقد العمل ولا يحق للعامل المطالبة بتعويض إلا في حالة الإنهاء
    التعسفي أو الإنهاء دون مراعاة مواعيد الإخطار (المادة 625 / 1 تجاري ).
    وإذا كان العقد محدد المدة فلا يجوز إنهاءه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في التجارة ويجوز
    للعامل في هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض الذي يتمتع به بالامتياز المقرر قانونا
    (المادة 625 / 2 تجاري ) (2).









    1 القانون التجاري د / أحمد محرز ص 522
    2 قانون العاملات التجارية د / مختار أحمد بربري ص 631

    ( 39 )


    المطلب الثاني : حق الاسترداد :-
    الاسترداد عبارة عن مطالبة شخص مسلم للمفلس عينا فهو شبيه بدعوى
    الاسترداد في القواعد العامة التي يرفعها مالك المنقولات 0 إذا ما توقع حجز عليه من
    دائن علي اعتبار أنها مملوكة لمدينه حالة كونه غير مالك لها (1)
    وسوف نتناول في هذا المطلب حالات الاستردار الآتية 0

    أولا : استرداد البضائع المودعة لدي المفلس 0

    ثانيا : استرداد الأوراق التجارية أو المالية 0

    ثالثا : استرداد البائع للمنقولات التي لم يقبض ثمنها 0

    رابعا : استرداد الزوجة لأمتعها 0







    1 القانون التجاري د / أحمد محرز ص 524 0
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #32

    افتراضي

    ( 40 )


    أولا : استرداد البضائع المودعة لدي المفلس :-
    قد توجد لدي المفلس بعض البضائع المملوكة للغير علي سبيل الوديعة أو من
    أجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه 0 فيحق لمالك البضائع استردادها من التفليسة لأنها غير مملوكة للمفلس ولا تدخل في الضمان العام للدائنين ولكن يشرط أن توجد هذه البضائع بعينها وقت الحكم بإشهار الإفلاس 0 وفي ذلك تنص المادة
    627 / 1 من قانون التجارة الجديد علي أنه ( يجوز استرداد الأشياء الموجودة في حيازة المفلس علي سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه 0بشرط
    أن توجد في التفليسة عينا ) (1).
    ويشترط هذا النص ،بادئ ذي بدء 0أن تكون البضائع التي ينصب عليها طلب الاسترداد
    موجودة تحت يد المفلس أو تحت يد شخص آخر تسلمها من المفلس علي سبيل الوديعة
    أو لبيعها لحساب المالك 0كما يشترط أن تكون هذه البضائع مفرزة ومحتفظة بطبيعتها
    0سواء تحت يد المفلس أو تحت يد الشخص الآخر الذي سلمها إليه 0وبالتالي لا يجوز استرداد البضائع إذا كانت غير معينه بالذات أو قد فقدت طبيعتها الأصلية بسبب
    تحويلها إلي شئ آخر 0كما لو كانت البضائع مواد خام فتحولت إلي سلع مصنوعة أو
    نصف مصنوعة 0وقد قضي تطبيقا لذلك بأنه ( يجب بوجه عام أن يكون الاسترداد منصبا علي أشياء قد تميزت شخصيتها بحيث تجعلها متميزة وغير مندمجة في مال المفلس) (2) كذلك يستطيع مالك البضائع أن يستردها حتى ولو قام المفلس بإيداعها لدي الغير


    1 أحكام القانون التجاري الجديد د / فايز نعيم ص 200
    2 القانون التجاري د / حسن المصري ص 298 299 0

    ( 41 )



    أما إذا كان المفلس قام بتسليم هذه البضائع للغير علي سبيل الرهن ضمان لقرض
    وكان القرض لا يعلم وقت إنشاء الرهن بعدم ملكية المفلس للبضائع المرهونة فلا
    يستطيع استردادها إلا بعد الفاء بالدين المضمون بالرهن وذلك طبقا لنص المادة
    627 / 4 من قانون التجارة الجديد (1).
















    1 المرجع السابق د / فايز نعيم ص 201 0

    ( 42 )


    ثانيا : استرداد الوراق التجارية أو المالية المودعة لدي المفلس :-

    ( تنص المادة 628 / 1 من قانون التجارة الجديد علي أنه يجوز استرداد
    الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلي المفلس لتحصيلها أو لتحصيصها لوفاء معين إذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت ).
    وتوجد هذه الأوراق في حيازة المفلس ليس علي سبيل التملك ولكن أما علي سبيل
    تحصيل قيمتها لحساب مالكها 0فيجوز لصاحب الحق فيها وهو المستفيد أو المظهر أن يستردها إذا ما أشهر إفلاس المظهر إليه التوكيلى متى كانت موجودة بذاتها ولم يتم
    تحصيلها 0أما إذا قام المظهر إليه قد قام بتحصيلها قبل إشهار إفلاسه فلا يكون لمالكها استردادها بل يدخل بقيمتها في التفليسة كدائن عادي ويخضع لقسمة الغرماء 0أما إذا
    كان المظهر إليه قد استوفى قيمتها ووضعه في حرز مغلق بعيدا عن أمواله الأخرى فيثبت للمالك حق استرداد القيمة المذكورة 0أما إذا أدرج قيمة الأوراق التجارية في حساب جار وقبل المسترد هذا بحساب فلا يجوز استرداده وفق لنص المادة 627 / 1 من قانون التجارة الجديد (1) .
    ويلاحظ أيضا أنه إذا سلمت نقود معدنية أو ورقية إلي المفلس علي سبيل الوديعة قبل الإفلاس 0فلا يجوز طلب استردادها إلا إذا تمكن المودع من إثبات ذاتيتها (2).
    كأن تكون مودعه في مظروف مغلق ومدون عليه قيمة هذا المبلغ هنا يجوز استردادها
    من التفليسة طبقا لنص المدة 628 / 2 من قانون التجارة الجديد (3).


    1 أحكام فانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 198 199 0
    2 القانون التجاري د / مصطفي كمال طه ص 530 0
    3 المرجع السابق أ د / فايز نعيم ص 199 0
    ( 43 )

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #33

    افتراضي

    ثالثا : استرداد البائع للمنقولات التي لم يقبض ثمنها :-

    التاجر حياته معاملات ،قوامها الشراء والبيع وقد يشهر إفلاسه وكان قد اشتري
    بضائع أو منقولات ولم يدفع ثمنها 0 أو دفع ثمنها ولم تسلم إليه البضائع فعلا وكانت في الطريق إليه 0أو كانت لم تترك مخازن البائع 0
    ويختلف حق الاسترداد باختلاف هذه الحالات (1).
    ونتناول هذه الحالات تباعا :-
    أ‌- أن يصدر حكم شهر الإفلاس قبل دفع المشتري الثمن والبضائع ما زالت في حيازة البائع :-
    ويتحقق هذا الفرض إذا صدر حكم شهر إفلاس المشتري قبل أن ينفذ طرفي
    عقد البيع التزاماتهما أي قبل أن يقوم البائع بتسليم البضائع وقبل أن يدفع المشتري الثمن ولا يثير هذا الفرض مشاكل كثيرة حيث أن البائع إذا ما أفلس المشتري قبل أن يدفع الثمن يستطيع أن يستعمل حقه في حبس البضائع وذلك وفقا لنص المادة 246 من
    القانون المدني الذي ينص علي أن لكل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بوجه
    عام أن يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض الثمن المستحق 0ومتي صدر حكم
    بإشهار إفلاس المشتري فلن يستطيع الوفاء بالثمن نتيجة لرفع يده عن إدارة أمواله أو
    التصرف فيها وبالتالي يحق للبائع أن يحبس البضائع وذلك وفقا لنص المادة (630 / 1)
    من قانون التجارة الجديد 0
    ولكن لأمين التفليسة أن يقوم بالوفاء بالثمن لأنه يقوم علي إدارة أموال المفلس وذلك


    1 القانون التجاري د / أحمد محمد محرز ص 528 0

    ( 44 )


    بعد استئذان قاضي التفليسة بالوفاء بالثمن فيستطيع مطالبة البائع بتسليم البضائع 0
    أما إذا أصر أمين التفليسة علي عدم الوفاء بالثمن انتقل البائع من حق مباشرته لحق
    الحبس إلي أن يطالب بفسخ عقد البيع والتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة لفسخ
    عقد البيع وذلك طبقا لنص المادة 630 / 3 من قانون التجارة الجديد (1).

    ب أن يصدر حكم إشهار المشتري قبل دفع الثمن والبضائع في الطريق إليه :-

    إذا كانت البضائع المشتراة لم تنزل علي الطريق ولم تصل مخازن التاجر المفلس
    فإن دائنيه لم يعولوا عليها في تعاملهم معه 0لذا أجاز المشرع للبائع استرداد البضائع
    المرسلة للمفلس المباعة 0ما دامت لم تسلم إلي مخازنه ولا مخازن الوكيل بالعمولة المأمور ببيعها علي ذمته إذا كان المفلس المذكور لم يدفع ثمنها كله ولو تحررت به منه ورقة
    تجارية أو دخل في الحساب الجاري بينه وبين البائع (2).
    إلا إذا تصرف فيها المشتري أثناء نقلها عن طريق قوائم الملكية أو عن طريق سند النقل
    إلي مشتري حسن النية وذلك طبقا لنص المادة 630 / 2 من قانون التجارة الجديد 0
    ويشترط لذلك عدة شروط :-
    1 عدم وفاء المفلس لثمن البضاعة إلي البائع 0
    2 عدم دخول البضائع في حيازة المشتري 0
    3 عدم بيع المشتري للبضائع وهي في طريقها اليه 0


    1 - أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 202 203 0
    2 القانون التجاري د / أحمد محرز ص 529 0

    ( 45 )


    فإذا ما توافرت هذه الشروط يستطيع البائع استرداد البضائع وهي في الطريق إلي المشتري أما إذا تخلف أحدهما وخاصة الشرط الثالث بأن كان المشتري المفلس قد تصرف فيها إلي مشتري حسن النية فإن البائع لا يستطيع ممارسة حقه في استرداد البضاعة 0
    كما يستطيع أمين تفليسة المشتري أ يطالب باستلام البضائع المرسلة إليه ولكن يشرط
    ، يقوم بدفع الثمن المتفق عليه وإلا استطاع البائع بعد استرداد البضائع أن يطالب بفسخ عقد البيع والتعويض (1).
    ج أن يصدر حكم إشهار إفلاس المشتري قبل دفع الثمن وقد دخلت البضائع في حيازته :-
    إذا كانت البضائع قد دخلت في مخازن المشتري أو في مكان له فيه مظهر
    التصرف 0أو مخازن الوكيل بالعمولة ببيعها لحسابه وقت شهر الإفلاس سقط ما للبائع
    من الضمانات التي تحولها اياه القواعد العامة 0فيمتنع عليه طلب الفسخ ويمتنع عليه بداهة الحق في الحبس لخروج البضاعة من حيازته كما يفقد حقه في الامتياز (2).
    المقرر له وفقا للقواعد العامة طبقا لنص المادة 631 / 1 من قانون التجارة الجديد 0
    ولا يجوز الاتفاق علي استرداد البائع للبضائع بعد دخولها في حيازة المشتري إذا ما أشهر
    إفلاس هذا الأخير وذلك طبقا لنص المادة رقم 631 / 2 من قانون التجارة الجديد التي
    تنص علي أنه ( وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع
    أو الاحتفاظ بامتيازه عليها ولا يحتج به علي جماعة الدائنين ) (3).


    1 أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 205 0
    2 القانون التجاري د / مصطفي كمال طه ص 525 0
    3 أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 206 0
    ( 46 )

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #34

    افتراضي

    رابعا : استرداد الزوجة لأمتعتها :-

    الأصل أنه يجوز لمالك الشيء أن يسترده من التفليسة إذا كان هذا الشيء في حيازة المفلس وقت الإفلاس بشرط أن يثبت ملكيته له 0غير أن تطبيق حق الاسترداد
    من جانب الزوجة بالنسبة لأموالها التي تكون في حيازة الزوج وقت شهر الإفلاس اقتضى إيراد بعض قواعد خاصة تهدف إلي تطبيق حق الزوجة في الاسترداد والتشديد عليها في إثبات ملكيتها للأموال التي تطلب ردها من التفليسة (1) فأراد المشرع أن يصون حقوق دائني المفلس حتى لا يعبث بها 0 بعمل اتفاقات مع زوجته تؤدي غلي تهريب أمواله من التفليسة فوازن بين هذه الغاية وبين الحفاظ علي أموال الزوجة الخاصة والتي لا تدخل في الضمان العام للدائنين (2).
    فتضع المادة رقم 626 / 1 من قانون التجارة الجديد القاعدة العامة التي تقضي بأن لكل شخص أ يسترد من التفليسة الأشياء التي تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت إشهار الإفلاس 0ونظرا لأن أحكام الشريعة الإسلامية تحتفظ للمرأة بذمتها المالية المستقلة إلا إذا تزوجت علي وحدة الذمة المالية بنص صريح في العقد فإن أموال كل من الزوجين لا تدخل في تفليسة الزوج الآخر إذا أشهر إفلاسه لأنها لا تدخل في الضمان العام لدائنيه 0
    ولذلك يجوز لكلا الزوجين إذا أفلس الآخر استرداد أمواله من تفليستة بشرط أن يثبت ملكيته وفقا لقواعد الإثبات (3). فللزوجة أن تسترد الأموال التي تكون مملوكة لها
    سواء أكانت من العقارات أو المنقولات 0 بيد أن الشارع يرتب في طلب الاسترداد

    1- الإفلاس د / علي حسن يونس ص 328
    2 القانون التجاري د / أحمد محمد محرز ص 530
    3 المرجع السابق د / فايز نعيم ص 206
    ( 47 )


    ويخشى أن يكون مبنيا علي تواطئ بين الزوجين بقصد الإضرار بالدائنين 0ومن ثم
    أخضعته لشروط خاصة للإثبات (1).
    وحرصا من المشرع في حماية جماعة الدائنين من التواطئ الذي قد يتم بين الزوجين
    فأعطى لأمين التفليسة الحق في المطالبة بإدخال الأموال التي يشتريها زوج المفلس
    أو تشتري لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ
    احترافه التجارة لأنها تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس وفي استردادها استرداد لأصول
    التفليسة (2).













    1 القانون التجاري د / مصطفي كمال طه ص 533 534 0
    2 المرجع السابق د / فايز نعيم ص 206 0

    ( 48 )


    المطلب الثالث :قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها:-

    مباشرة الإجراءات الخاصة بشئون التفليسة منذ الحكم بشهر الإفلاس 0تقتضي
    توافر المبالغ اللازمة للاتفاق علي الأجور المستحقة لوكلاء الدائنين ومواجهة مصاريف
    من يباشرونه من دعاوى أو إجراءات لحماية مصلحة جماعة الدائنين ولتحصيل حقوق المفلس واتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات تحفظية أو تنفيذية 0000الخ فإذا لم تتوفر
    النقود اللازمة لذلك (1).
    فقد رأي المشرع في هذه الأحوال أن تحكم محكمة الإفلاس بقفل التفليسة لعدم
    كفاية أموالها (2).
    فتنص المادة رقم 653 من قانون التجارة الجديد( إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها قبل التصديق علي الصلح أو قيام حالة الاتحاد جاز لقاضي التفليسة أن يأمر بقفلها ويترتب علي قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلي كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0وإذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ علي أموال المفلس بناء علي شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه والتي تعتبر بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ ).
    فيشترط لإقفال إجراءات التفليسة أن يصدر بذلك قرار من قاضي التفليسة بناءا علي
    تقرير من أمين التفليسة لأن هذه المسألة تعد من المسائل المتفرعة من الإفلاس ويختص
    بها قاضي التفليسة كما يشتر لإقفال التفليسة عدم وجود أموال كافية لتغطية نفقات
    الإجراءات فطالما أن أموال التفليسة قادرة علي تغطية نفقات إجراءات الإفلاس

    1 قانون المعاملات التجارية د / مختار أحمد بريري ص 666
    2 القانون التجاري د / أحمد محمد محرز ص 516 0

    ( 49 )

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #35

    افتراضي

    فلا يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بإغلاقها (1).
    وكانت المادة 337 / 1 ت ملغاة تجيز لكل ذي مصلحة كأحد الدائنين أن يطلب من المحكمة قفل التفليسة لعدم كفاية مال المفلس وهو ما لم يقرره المشرع التجاري في المادة
    658 / 1 ت للأسف 0كما كانت المادة رقم 337 / 2 ت المذكورة لا تجيز تنفيذ الحكم الصادر بقفل التفليسة إلا بعد مضي شهر من تاريخ صدوره 0ريثيما يتمكن
    المدين خلال هذه المدة من تدبير المال اللازم للاستمرار في الإجراءات وإن كان ذلك أمر نادر لذلك 0قيل بأنه من الأفضل إلغاء هذا القيد 0 وقد أخذ القانون التجاري الجديد بهذا الاتجاه (2).
    آثار الحكم بقفل التفليسة :-
    لا يترتب علي قرار قاضي التفليسة باقفالها لعدم كفاية الأموال ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ إقفال التفليسة
    نهائيا أو انتهاء حالة الإفلاس وإنما يؤدي إلي إقفال التفليسة مؤقتا 0ويترتب علي القرار
    بإغلاق التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلي كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات
    ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0ويبقي آثار الإفلاس الأخرى سارية المفعول
    سواء بالنسبة للمدين أو جماعة الدائنين أو أمين التفليسة أو قاضي التفليسة 0فإذا كان
    دين أحد الدائنين قد خضع لإجراءات التحقيق وتم قبوله فإن هذا الدائن يستطيع إذا
    أغلقت التفليسة لعدم كفاية أموالها التنفيذ علي أموال المفلس بناءا علي شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه والتي تعتبر بمثابة حكم نهائي أو سند تنفيذي (3).
    فالحكم بقفل التفليسة لا يعد انتهاء لها وإنما يعد وقفا مؤقتا لها 0وتعتبر التفليسة قائمة


    1 أحكام فانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 246 - 247 0
    2 القانون التجاري الجديد د / حمد الله محمد حمد الله ص 350 0
    3 أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 247 0
    ( 50 )


    قانونا 0أي لا يترتب علي الحكم انتهاء آثار التفليسة 0 وتظل جماعة الدائنين قائمة ويد المفلس مغلوله عن إدارة أمواله 0والتصرف فيها ولا تنتهي وظيفة أمين التفليسة وسلطانه
    ولا تكون نافذة في حق الدائنين بالديون الجديدة التي التزم بها المفلس بعد قفل التفليسة 0ولا يجوز للمفلس رفع الدعاوى (1).

    إعادة فتح التفليسة :-

    الحكم بقفل التفليسة لا يكون إلا وقتيا وعلي صدوره عدم وجود أموال كفاية
    فإذا وجدت الأموال زالت علة صدور الحكم 0 ويجوز لكل ذي مصلحة كالمفلس نفسه
    أو وكيل التفليسة أو أحد الدائنين أن يطلب من محكمة الإفلاس إعادة التفليسة
    واستئناف إجراءات الإفلاس وبصدور الحكم بإعادة فتح التفليسة يتم استئناف سير
    الإجراءات من حيث وقفت وتسير عند فتحها إلي الحل الطبيعي الصلح أو الاتحاد 0
    وأراد المشرع أن يضمن حقوق الشخص الذي قدم الأموال من أجل إعادة فتح التفليسة
    أيا كانت صفة مقدمها 0فنص علي أولوية استيفاء هذه الأموال قبل كل شيء لأن هذه الأموال تكون قد أنفقت من أجل استئناف التفليسة لإجراءاتها من أجل المصلحة
    المشتركة لجميع الدائنين (2).
    وقد نص في ذلك م 659 / 1 3 ت .



    1 القانون التجاري الجديد د / حمد الله محمد حمد الله ص 350 351 0
    2 القانون التجاري د / أحمد محمد محرز ص 518 0
    ( 51 )



    **** الخاتمة ****


    ( 52 )


    الخاتمة :-

    يتبين لنا من خلال هذا المبحث عدة نتائج :-
    1- الحكم بشهر الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله وذلك ضمانا
    لحقوق الدائنين 0
    2- يقوم أمين التفليسة بحصر أموال المفلس ووضع الأختام علي جميع المحال التجارية
    الواقعة في دائرة شهر الإفلاس 0
    3-إذا كان للمفلس أموال خارج دائرة المحكمة التي شهرت الإفلاس فيقوم
    القاضي بإبلاغ كل محكمة يوجد في دائرتها أموال للمفلس0
    1- تستثنى من وضع الأختام عليها بعض الأشياء مثل ملابس المفلس ومنقولاته
    والأشياء الضرورية له أو الأشياء القابلة لتلف قريب 0
    2- جرد أموال المفلس يتم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس ويتم الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من ينتدبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ويحرر قائمة بذلك 0
    3- يتم إيداع قائمة الجرد في خزينة المحكمة خلال أربع وعشرون ساعة من انتهاء
    الجرد 0
    4- يتم إقفال الدفاتر التجارية ويكون ذلك بحضور المفلس وأمين التفليسة ويتم
    تقرير الميزانية 0
    5- يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال المفلس وعليه اتخاذ الأعمال التحفظية اللازمة
    لصيانة حقوق المفلس تجاه الدائنين 0

    ( 53 )

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #36

    افتراضي



    1- يقوم أمين التفليسة بتحصيل حقوق المفلس من مدينيه سواء كانت سندات أو
    أوراق تجارية 0
    10- لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يتولى بيع الأشياء القابلة
    للتلف السريع أو لعجز في القيمة 0
    11- يتولى أمين التفليسة مباشرة الدعاوى القضائية المرفوعة علي المفلس أو التي
    كان المفلس قد رفعها علي الغير ويجوز عمل إجراءات الصلح مع الآخرين0
    12- يتولى أمين التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس وذلك لوجود مصلحة للمفلس
    وللدائنين في ذلك 0
    13- يقوم أمين التفليسة بإيداع المبالغ المتحصلة من التفليسة خزينة المحكمة أو أحد
    المصارف التي يعينها القاضي خشية ضياع هذه الأموال 0
    14- يجب علي الدائنين التقدم بديونهم لأمين التفليسة إذا كانت مصحوبة بأحكام
    أو تأمينات فإذا لم يتقدموا بها يتم دعوتهم إلي التقدم بها ويتم الدعوة بنشر
    إعلانات في إحدى الصحف 0
    15- لا تخضع لتقديم الديون تلك التي تنشأ علي جماعة الدائنين مثل الديون الناتجة
    عن إدارة التفليسة 0
    16- يلتزم الدائنون بتقديم ديونهم عقب صدور حكم شهر الإفلاس ويتم نشر
    الحكم بمعرفة أمين التفليسة 0
    17- يقوم أمين التفليسة بتحقيق الديون وذلك من خلال المستندات والكشوف
    الموجودة لديه 0
    18- لا تخضع للتحقيق الديون تلك التي تقع علي عاتق التفليسة من أتعاب المحاماة
    أو أجرة السنديك وغيرها 0
    ( 54 )


    19-تحقيق الديون يسفر عن ثلاث نتائج وهي أن يكون الدين مقبولا أو الدين
    متنازع فبه أو يرفض الدين نهائيا 0
    20- فسخ العقود المتبادلة بين الجانبين فقد أجازت المادة 157 من القانون المدني
    فسخ العقد إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزاماته 0
    21- يجوز فسخ عقد البيع إذا أفلس البائع أو المشتري سواء قبل دفع المشتري الثمن أو لم يدفع الثمن وذلك علي اختلاف بين الحالتين0
    22- يجوز فسخ عقد الإيجار بالنسبة للمؤجر أو المستأجر إذا وجد سببا للفسخ
    طبقا لما هو منصوص عليه في عقود الإيجار أو ما تقضي به القواعد العامة 0
    23- إذا أفلس رب العمل فسخ عقد العمل إذا كانت شخصية رب العمل
    محل اعتبار0
    24- يجوز استرداد البضائع الموجودة لدي المفلس المسلمة له علي سبيل الوديعة
    أو سلمها للغير 0
    25 يجوز استرداد الأوراق التجارية المسلمة إلي المفلس ليس علي سبيل التملك
    وكذلك استرداد النقود المودعة لدي المفلس إذا أثبت المودع ذاتيتها 0
    26- يجوز استرداد البضائع التي اشتراها المفلس إذا لم يدفع ثمنها 0
    27- ويجوز استرداد البضائع التي لم يدفع المفلس ثمنها وهي في الطريق إليه 0
    أما إذا دخلت مخازن المشتري فلا يستطيع البائع استردادها 0



    ( 55 )

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #37

    افتراضي




    28- يجوز للزوجة أن تسترد المنقولات الخاصة بها إذا أثبتت ملكيتها لها 0
    29- إذا لم تكفي أموال التفليسة في سداد حقوق الدائنين فيحكم القاضي بقفل
    التفليسة لعدم كفاية أموالها ويكون لكل دائن الرجوع علي المفلس بدعوى
    مباشرة 0
    30- يجوز إعادة فتح التفليسة مرة أخري بعد غلقها إذا توفرت الأموال اللازمة
    لذلك 0





    ( 56 )



    مراجع البحث :-
    1- القانون التجاري المصري
    الجزء الثاني للدكتور / محسن شفيق طبعة 1951 م 0
    2- الإفلاسو الصلح الواقي منه للدكتور علي حسني يونس
    مطبعة جامعة عين شمس 1991 م 0
    3- القانون التجاري - الإفلاس د / حسني المصري
    الطبعة الأولي 1987 م
    4- القانون التجاري ( الأوراق التجارية الإفلاس ) د / مصطفي كمال طه
    الدار الجامعية للطباعة والنشر 0
    5- قانون المعاملات التجارية ( الأوراق التجارية عمليات الثبوت الإفلاس )
    للدكتور / مختار أحمد بريري طبعة دار النهضة العربية 0
    6- القانون التجارى الجزء الثانى د/ السيد محمد اليمانى طبعة 2002 0
    7- القانون التجاري ( عمليات المصارف الإفلاس )
    للدكتور / أحمد محمد محرز 0
    8- دروس في القانون التجاري المصري
    الكتاب الثاني - الجزء الأول للدكتور / فاروق أحمد زاهر
    طبعة دار النهضة العربية 1995 م 0
    9- أحكام قانون التجارة الجديد في الإفلاس
    د / فايز نعيم الطبعة الثانية 2000/ 2001 م 0

    ( 57 )





    10 - المستحدث في القضاء التجاري
    للمستشار / معوض عبد التواب الطبعة الثالثة 1997 م 0
    11- الإفلاس والصلح الواقي من التفليس
    للأستاذ عزت عبد القادر المحامي
    طبعة دار الكتب القانونية 1997 م 0
    12- أحكام الإفلاس في ظل قانون التجارة الجديد
    للدكتور / حسين الماحي الطبعة الأولي 2000 م
    13- القانون التجاري الجديد ( الأوراق التجارية الإفلاس )
    الجزء الأول للدكتور حمد الله محمد حمد الله 0
    14- الإفلاس للدكتور عبد الحميد الشواربي رئيس محكمة
    الناشر / منشأة المعارف بالإسكندرية 0
    15- تصرفات المفلس خلال فترة الريبة
    دراسة مقارنة
    للدكتور / عبد الرحمن عبد الله شمسان طبعة 1989 م 0
    16- موسوعة الفقه والقضاء في شرح ( أحكام قانون التجارة الجديد )
    للمستشار / محمد عزمي بكري 0
    17- الوجيز في القانون التجاري للدكتور / مصطفي كمال طه 0
    18- محاضرات في الأوراق التجارية
    للدكتور / محمد كامل أيمن 0
    19- نظام الإفلاس في القانون المصري للدكتور / فاروق أحمد زاهر
    طبعة دار النهضة العربية 2003 0
    20- الأوراق التجارية والإفلاس د/ حماد مصطفي عزب ، د/ احمد بركات0





    ( 58 )

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #38

    افتراضي

    الفهرس
    م
    الموضوع
    رقم الصفحة
    1
    المقدمة
    المبحث الأول : حصر أموال المفلس وإدارتها
    حصر أموال المفلس0
    إدارة أموال المفلس 0
    المبحث الثاني : تحقيق الديون و تأيديها0
    تقديم الديون 0
    تحقيق الديون 0
    النتائج التي يسفر عنها التحقيق 0
    المبحث الثالث:الحقوق التي يحتج بها في
    مواجهةالدائنين0
    فسخ العقود المتبادلة 0
    حق الاسترداد0
    قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها
    الخاتمة 0
    المراجع 0
    المقدمة
    المبحث الأول : حصر أموال المفلس وإدارتها
    حصر أموال المفلس0
    إدارة أموال المفلس 0
    المبحث الثاني : تحقيق الديون و تأيديها0
    تقديم الديون 0
    تحقيق الديون 0
    النتائج التي يسفر عنها التحقيق 0
    المبحث الثالث:الحقوق التي يحتج بها في
    مواجهةالدائنين0
    فسخ العقود المتبادلة 0
    حق الاسترداد0
    قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها
    الخاتمة 0
    المراجع 0










    ( 59 )



    إعداد الباحث


    ناصر المصري
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #39
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    3

    افتراضي

    تحية اجلال وتقدير الي كل الشرفاء في العالم والذين يدافعوا عن الحق والكرمة والحرية الي كل انسان شريف من قضاه ومن موظفين ومن محامين رجال صحافةوشرطة ووزراء ومحافظين وطلاب وأطباءومن عمال نظافة ............................الخ
    تحية اجلال وتقدير الي هذا الموقع والقائمين عليه وسعادة الدكتورة شيماء عطا الله.

    زين غزالي محام ومستشار



  10. #40
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    مصر - اسوان
    المشاركات
    1

    افتراضي

    بصراحه افيد و اقيم موقع به معلومات مفيده جدا و محترم ومشكورين و اتمني التواصل
    مجدي الامير عضو جديد تجاري قانوني

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى ... 234

المواضيع المتشابهه

  1. الافلاس في القانون التجاري كاملا
    بواسطة شمس الدين في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-30-2011, 12:20 AM
  2. أسئلة وأجوبة في القانون التجاري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 11:58 PM
  3. تعريف القانون التجاري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 10:24 PM
  4. نقاش:القانون التجاري (eg)
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 10:17 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •