دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 40

الموضوع: أموال المفلس والإفلاس في القانون التجاري المصري

  1. #21

    افتراضي

    علي جماعة الدائنين وليس علي المفلس نفسه 0 كأتعاب السنديك وأتعاب الخبراء المحامين ومصاريف بيع أموال المفلس وحفظها فمثل هذه الديون لا تدخل في التوزيعات لذلك فإنها لا تخضع لتحقيق بل يتم دفعها قبل إجراء التوزيع علي جماعة الدائنين 0 ويسري هذا الحكم علي الديون التي تكون غير نافذة في مواجهة هذه الجماعة بينما تكون صحيحة في العلاقة بين أصحابها وبين المفلس لذلك يجوز لأصحابها مطالبة المفلس بدفعها بعد انتهاء التفليسة ( 1 ) وبعد انتهاء أمين التفليسة من تحقيق الديون يودع الأمين قلم كتاب المحكمة قائمة بها تشتمل علي بيان بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون بأن لهم تأمينات خاصة علي أموال المفلس مبينا مقدار ديونهم ونوع تأمينها والأموال المقررة عليها ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس.
    ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بفرار من قاضي التفليسة خلال ستة أيام من الإيداع أن ينشر في صحيفة يومية بيانا بحصوله ويرسل إلي المفلس وإلي كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة أو الكشف المذكورين مع بيان المبالغ التى يرى قبولها من كل مدين ويكون لكل مصلحة حق الإطلاع علي القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة ( 2 )وقد قضي ( بأن تحقيق الديون وتسويتها هو من خصائص وكيل الديانة الذي ندبته محكمة أول درحة لهذا الغرض محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثامنة التجارية .12/10 /1954 رقم 621 سنة 71 ق ( 3)


    1 - القانون التجاري الجديد د / حمد الله محمد حمد الله ص 304 0
    2 أحكام الإفلاس د / حسين الماحي ص 283 - 284
    3 الإفلاس د / عبد الحميد الشواربى ص 258 0
    ( 26 )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #22

    افتراضي

    المطلب الثالث : النتائج التي يسفر عنها التحقيق :-

    بعد أن ينتهي تحقيق الديون 0 لا يخرج الأمر عن أحد صور ثلاث :
    الأول : أن يكون الدين مقبولا 0
    الثاني : أن يكون الدين متنازعا فيه 0
    الثالث : أن يرفض الدين نهائيا 0
    أولا: الدين المقبول :-

    يقبل الدين متي أظهر الفحص صحته وجديته فلم يناقض فيه أحد خلال تحقيقه 0 ويؤشر القبول علي ذات سند الدين بكتابة العبارة الآتية ( قبل في ديون تفليسة فلان مبلغ كذا في التاريخ الفلانى )
    ويضع كلا من السنديك ومأمور التفليسة إمضاء علي هذا التأشير 0
    ويكلف المفلس بالتوقيع إن كان حاضرا ( 1 )
    وأراد المشرع الاستيتاق من صحة الدين فعمل علي إيقاظ ضمير الدائن الذي تحقق دينه فأوجب أن يؤيد الدين بعد إجراء التحقيق مباشرة 0 أو في خلال ثمانية أيام من حصوله أمام مأمور التفليسة ويقر بأن دينه المذكور حق وصحيح وإلا فيكون له نصيب في التوزيع حتى يحصل هذا التأييد ولاحتمال أن يكون الدائن بعيدا أو عارضه ما يمنعه من الحضور أجاز له القانون إجراء التأييد بواسطة وكيل عنه ( 2 )
    ولا يعتبر قبول الدين في التفليسة تجديدا له لأن التجديد لا يفترض ويجب أن تتجه النية إلي أحداثه ( م 354 مدني ) وهو ما لا يقع عند القبول إذ لا يتضمن القبول إلا معنى الاعتراف بالدين بحالته ولا يدخل عليه شيئا جديدا 0

    1 - القانون التجاري المصري د / محسن شفيق ص 687
    2 - القانون التجاري د / أحمد محمد محرز ص 508
    ( 27 )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #23

    افتراضي

    ولذا يبقي الدين محتفظا بطبيعته وصفاته .وإذا كان الدين مصحوبا بكفالة ولم يقبل إلا جزءا منه فقط برئت زمت الكفيل بقدر الحزء الذي لم يقبل إذ لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق علي المدين م 780 مدني ( 1 ).
    وقد يثار التساؤل هل يترتب علي التأييد اعتبار الدين ثابتا في ذمة المفلس 0 فلا يتسنى النزاع في الدين المقبول بعد ذلك .
    فقد ذهبت بعض أحكام القضاء إلي أنه لا محل لمناقشة الديون المقبولة 0 لأن القبول عبارة عن اتفاق قضائي بين الدائن والجماعة والاتفاق قانون المتعاقدين 0 وأن إجازة المناقشة فيما تم تحقيقه من الديون بلا نهاية لتعسر الانتهاء من إجراءات التفليسة ولكن إذا كان الدائن قد استعمل طرقا احتياله ووسائل شابها التدليس أدت إلي عدم النزاع في الدين عند التحقيق 0
    فإن ذلك يكون سببا لطلب بطلان هذا القبول وكذلك الأمر إذا حالت ظروف طارئة أو قوة قاهرة منعت وكيل التفليسة من الطعن في صحة الدين 0
    ورأي بعض الفقهاء عكس ذلك لأن قبول الدين بعد تأييده لا يعتبر بأي حال 0 اتفاقا قضائيا أو حكما إنما هو مجرد اتفاق عادي بين الدائن من حهه تخضع لجميع أسباب البطلان كالغلط أو الغش أو التدليس وأن الذي يضع حدا للمناقشة في الديون هو إقفال محضر التحقيق ( 2 )
    ويودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة تشتمل علي بيان بمستنداتها 0


    1 القانون التجاري المصري د / محسن شفيق ص 688
    2 القانون التجاري د أحمد محمد محرز ص 509
    ( 28 )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #24

    افتراضي

    ولكل ذي مصلحة الاطلاع علي القائمة والكشف المودع بقلم كتاب المحكمة م 653 / 1،2،3،4ت.
    ويجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار 0 إذا كانت قيمة الدين تزيد علي النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية ولا يترتب علي الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها 0ولا يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائيا أو بقبوله مادة 656 / 1 ، 3 ت ( 1 )
    ثانيا : الدين المتنازع فيه :-
    إذا حصلت المنازعة في الدين أثناء النظر في تحقيقه وجب علي مأمور التفليسة أن يرفع هذه المنازعة إلي المحكمة المختصة 0 لتفصل فيه (2 )
    فقد أعطت المادة 654 من قانون التجارة الجديد للمفلس والدائنين الذين وردت أسمائهم بقائمة الديون المدرجة بها وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإيداع 0 كما يحق لأمين التفليسة الاعتراض علي بعض الديون بوصفه ممثلا لجميع ذوي الشأن في التفليسة بالرغم من عدم النص عليه في المادة المشار إليها وذلك في الحالة التي يتخذ فيها قاضي التفليسة قرارا بشأن أحد الديون علي خلاف ما اقترحه بشأن هذا الدين ويقدم الاعتراض إلي المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس .


    1 القانون التجاري الجديد د / حمد الله محمد حمد الله ص 306
    2 القانون التجاري د / أحمد محمد محرز ص 510

    ( 29 )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #25

    افتراضي

    وتسلم المنازعة في الدين إلي قلم كتاب المحكمة أو ترسل إليه بكتاب مسجل بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أو فاكس وعلي قلم كتاب المحكمة أن يحيل هذا الدين فورا إلي قاضي التفليسة للفصل فيها وذلك طبقا لنص المادة رقم 654 من قانون التجارة الجديد ( 1 )
    ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه 0 ولو لم تقدم بشأنه أية منازعة 0 ويفصل القاضي المذكور في الديون المتنازع فيها 0 خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة 0 ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام علي الأقل ( م 655 / 1،2 ت) ( 2 )
    وقد قضي بأن ( تقدير مدي جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع 0 وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متي أقامت قضائها علي أسباب سائغة تكفي لحمله )
    الطعن رقم 75 لسنة 46 ق جلسة 19 / 10 / 1979 ( 3 )
    القبول المؤقت :-
    يجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن المقدم في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول أو رفض أحد الديون أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره المحكمة 0 كما يجوز قبول الدين مؤقتا إذا كان الطعن علي الدين متعلقا بتأميناته ولكن قبول الدين مؤقت كدين


    1-أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 241
    2 القانون التجاري الجديد د / حمد الله محمد حمد الله ص 307
    3 المستحدث في القضاء التجاري المستشار / معوض عبد التواب ص 111

    ( 30 )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #26

    افتراضي

    عادي ولا يتمتع بتأميناته إلا إذا فصلت المحكمة في الطعن المقدم فيها 0 أما إذا كانت المعارضة في الدين مبنية علي ارتكاب فعل معاقب عليه جنائيا كتزوير سند الدين فلا يجوز قبول الدين ولو مؤقتا ( 1 )
    وعندما ترفع المناقضة أمام المحكمة المختصة 0 فإنه يكون لمحكمة شهر الإفلاس حتى ولو كانت المناقضة أمام محكمة أخري أن تقرر وقف إجراءات التفليسة إلي أن يفصل في المناقضة بحكم نهائي وبصفة خاصة عندما يكون الدين محل النزاع كبير الأهمية (2) إلي الدرجة التي يتوقف علي الفصل في المنازعة في هذا الدين 0 تحديد معالم التفليسة 0 في أصولها وخصومها (3).
    ونقض المحكمة بقبول الدين مؤقتا 0 إذا قدرت أن المناقضة غير مجدية 0 وحتى الراجح رفضها 0 أو أن المناقضة لا تتعلق بصحة الدين وإنما بمقداره 0
    ومتي تم قبول الدين مؤقتا فإن الدائن لا يشترك في التوزيعات التي قد تتم 0 ويجب علي أمين التفليسة أن يحتفظ له بنصيبه فيها حتى يصدر حكم نهائي في المناقضة 0 أما إذا رفضت المحكمة القبول المؤقت للدين فلا يجوز للدائن الاشتراك في إجراءات الإفلاس حتى تفصل المحكمة في موضوع دينه بالقبول 0 ويجب الاحتفاظ بحصة في مقابله الديون التي رفعت بشأنها مناقضات ولم يصدر بقبولها حكم قطعي(4)
    ولا يترتب علي المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي


    1- أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعم ص 242 243 0
    2 القانون التجاري الجديد د / حمد الله محمد حمد الله ص 308
    2 أحكام الإفلاس د / حسنين الماحى ص 289
    4 القانون التجاري الجديد د / حمد الله محمد ص 308
    ( 31 )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #27

    افتراضي

    يقدرها قاضي التفليسة تقديرا مؤقتا 0 وتحفظ لهم حصصهم إلي حين الفصل في المنازعة 0 وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا يجوز لهم المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت 0 وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة ( م 657 / 1 3ت ) (1)
    ثالثا : الدين المرفوض نهائيا :-

    إذا ثبت من التحقيق رفض الدين نهائيا ، فلا يشترك الدائن في التفليسة ويخرج عنها ولا يقتسم مع الدائنين المقبولة ديونهم 0 أموال المفلس قسمة الغرماء 0
    ولكن فيما يتعلق بالدائن المرفوض دينه ، بعلاقته مع المفلس تكون العبرة بسبب الرفض فإن كان مبنيا علي البطلان .كان للمحكوم عليه حق الرجوع علي المفلس بعد انتهاء التفليسة 0
    أما إذا كان الرفض مبنيا علي سبب آخر مؤثر في وجود الدين ذاته قبل المفلس 0 كانقضاء الدين بالوفاء أو بسبب عيب من عيوب الإدارة أو غير ذلك فلا سبيل للرجوع 0 (2)






    1 المرحع السابق ص 309 0
    2 القانون التجاري د / أحمد محمد محرز ص 511 0

    ( 32 )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #28

    افتراضي

    المبحث الثالث:-



    الحقوق آلتي يحتج بها في مواجهة جماعة الدائنين:

    قد تعترض أمين التفليسة وهو يقوم بحشد أموال المفلس وادارتها جملة من الصعاب تتطلب منه جهدا ويقظة.

    وقد يكون التاجر المفلس مرتبطا مع غيره بعقود صحيحة لم يتم تنفيذها فيسعى المتعاقدون معه عند شهر إفلاسه إلى التخلص منها يطلب فسقها . فهل يترتب على الإفلاس فسخ العقود المتبادلة وقد يحدث أن ترفع على التفليسة عدة دعاوى استرداد من أشخاص يدعون ملكية بعض الأموال .ونظرا لأهمية هذا البحث .

    فسوف نتعرض في هذا المبحث آلي هذه الحقوق ولذلك من خلال المطالب آلاتية :-


    1- فسخ العقود المتبادلة بين الجانبين .
    2- حق الاسترداد.
    3- قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها.







    ( 33 )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #29

    افتراضي

    المطلب الأول :-

    فسخ العقود المتبادلة بين الجانبين :-

    لا يعتبر الإفلاس فى ذاته سببا قانونيا لفسخ العقود الصحيحة التي لم يتم تنفيذها عند شهره ولا يستثنى من ذلك إلا العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي .غير أن الإفلاس يحول دون المفلس وتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزام لأنه يغل يده عن الإدارة والتصرف فى أمواله . ولذا يجوز للمتعاقد معه طلب الفسخ وفقا للمادة 175من القانون المدني التي تقول (فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه )فلا يقع الفسخ والحال كذلك بحكم القانون كما هو الشأن في العقود الملحوظ فيها الاعتبار الشخصي.
    وإنما يجب أن يطلبه المتعاقد من القضاء مستندا إلى أن المدين اصبح بالإفلاس في وضع يتعزر معه قيامه بتنفيذ ما عليه من التزام (1) فنفترض هنا أن المفلس كان قد ابرم عقدا مع الغير ملزما للجانبين قبل صدور الحكم بإشهار إفلاسه .وان هذا لا يخضع للبطلان المقرر فى فترة الريبة ولا تنطبق علية شروط الدعوة البوليصية ، ولم يكن قد تم تنفيذه بعد. فالعقد إذا صحيح ينبغي أن يرتب آثاره ويحتج به على جماعة الدائنين . ولما كان المفلس قد انتزعت منه ذمته المالية نتيجة غل اليد . فانه لن يكون بمكنته تنفيذ ما التزم به فى العقد. فيطالب من ثم الطرف الآخر بفسخ العقد (2) وقد يتفق الطرفان على انه
    في حالة إفلاس أحدهما يعتبر العقد مفسوخا ( بحكم القانون )هذا الشرط صحيح ويحدث أثرة في مواجهة جماعة الدائنين ، فيكون للمتعاقد أن يعتبر العقد مفسوخا

    (1) القانون التجاري المصري أ.د/ محسن شفيق ص737-738
    (2) دروس في القانون التجاري أ/ فاروق احمد زاهر ص 334

    ( 34 )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #30

    افتراضي

    بمجرد وقوع إفلاس المتعاقد معه وبغير حاجه إلي استصدار حكم من القضاء بالفسخ 0 ولا تستثني من ذلك الأحوال التي ينص فيها القانون علي حرمان المتعاقد مع المفلس من الفسخ ، كما هو الشأن في عقد البيع متي دخلت المنقولات محل البيع مخازن المشتري قبل شهر إفلاسه 0( 1 )
    العقود القابلة للفسخ :-
    تنص المادة 157 من القانون المدني علي أنه :-
    (في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعزار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه ) مؤدي هذا النص ، أنه في حالة الإفلاس يجب علي المتعاقد أن يطلب الفسخ من القضاء مستندا إلي أن المدين أصبح في وضع
    يتعذر معه قيامه بتنفيذ ما عليه من التزام ، إلا إذا رأي وكيل التفليسة أنه من مصلحة جماعة الدائنين تنفيذ العقد وقام بتنفيذه فعلا 0 فيمتنع علي المتعاقد الآخر طلب الفسخ
    والاستمرار في التنفيذ 0
    أولا : عقد البيع :-
    فمثلا في عقد البيع إذا أفلس البائع قبل تسلم الشيء المبيع وكان المشتري قد دفع الثمن 0 فلا يخلو الحال من أن يكون المبيع عينا معينه أو أن يكون 0شيئا غير مقرر ضمن أموال التفليسة 0 ففي الحالة الأولي يستطيع المشتري أن يسترده لأنه يسترد ما يملك 0 أما في الحالة الثانية 0 فلا يجوز له ذلك ويتوقف تنفيذ البيع علي رغبة وكيل التفليسة فإن وجد أن تسليم المبيع في مصلحة جماعة الدائنين فعل 0 وإن وجد ذلك ضارا بها امتنع أما إذا لم يكن المشتري دفع الثمن 0 فيجوز له أن يحبس الثمن تحت يده

    1 - القانون التجاري المصري أ د محسن شفيق ص 740

    ( 35 )


    ويمتنع عن دفعه للتفليسة إلا بعد تسليم المبيع أو أن يطلب فسخ البيع ( 1 )وإذا كان إشهار الإفلاس لا يرتب فسخ العقود التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه بقوة القانون .
    كقاعدة عامة إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء خاص بالعقود القائمة علي اعتبار شخصي من المفلس 0 فينهار الاعتبار الشخصي بإفلاس المدين ومن ثم تنفسخ بقوة القانون العقود القائمة علي ذلك الاعتبار بمجرد إشهار الإفلاس 0 ومن أهم العقود التي تنفسخ بقوة القانون لقيامها علي الاعتبار الشخصي عقد الشركة0ولذلك تنص المادة 528 / 3 من القانون المدني بشأن الشركات التجارية علي انه تنفض الشركة بقوة القانون بالحجر علي أحد الشركاء أو بإعساره أو بإفلاسه ( 2 ).

    الفسخ القضائي :-
    إذا كان أمين التفليسة يلزم بأداء الالتزامات التي ترتبها العقود الملزمة للجانبين
    التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه لانتقال إدارة أموال المفلس إليه فقد لا ينفذ أمين التفليسة أو لا يستمر في تنفيذه لالتزامات المفلس فيجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ العقد 0 ويمكن تجنب ذلك باعذار أمين التفليسة بتنفيذ الالتزامات المترتبة علي العقد ويعطيه الطرف الآخر مهله لتوضيح موقفه من العقد 0
    فإذا قرر أمين التفليسة عدم الاستمرار في الالتزامات المترتبة علي العقود الملزمة للجانبين التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه يجب عرض الأمر علي قاضي التفليسة ليأذن له بهذا


    1 القانون التجاري د / أحمد محرز ص 520 521
    2- أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 191 192 0

    ( 36 )


    الموقف وفقا لمصلحة التفليسة 0 وفي هذه الحالة لا يكون أمام قاضي التفليسة ألا أن
    يحكم بفسخ العقود 0 ويتضح من ذلك أما فسخ العقود التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه لا يكون إلا عن طريق حكم قضائي وليس بقوة القانون إلا إذا كانت تلك
    العقود تقوم علي الاعتبار الشخصي في المفلس وذلك كله طبقا لنص المادة 623 من قانون التجارة الجديد ( 1 ) .

    ثانيا : فسخ عقد الإيجار :-
    عقد الإيجار وهو عقد يرتب التزامات متقابلة علي طرفيه المؤجر والمستأجر وقد يفلس أحدهما أو كلاهما ولا يعتبر الإفلاس في ذاته سببا لفسخ عقد الإيجار بالنسبة 0
    لأيهما 0 إلا إذا وجد سبب للفسخ طبقا لما هو منصوص عليه في قوانين الإيجار أو
    ما تنص به القواعد العامة (2).
    وقد نظمت هذه المسألة المادة رقم 624 تجاري جديد وقد قررت الفقرة الأولي
    منها المبدأ 0 وفصلت الفقرات الثلاث الأخرى حقوق كل من الطرفين قبل الآخر علي النحو التالي :-
    1 الإفلاس بذاته لا يرتب فسخ العقد : لا يترتب علي صدور حكم شهر الإفلاس
    إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة المتبقية لانقضائها حسب المتفق عليه في العقد
    إذا كان المفلس استأجر العقار ليزاول فيه التجارة 0 ولا يجوز الاتفاق علي خلاف ذلك


    1 المرجع السابق ص 192
    2 القانون التجاري د / أحمد محرز ص 521

    ( 37 )


    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. الافلاس في القانون التجاري كاملا
    بواسطة شمس الدين في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-30-2011, 12:20 AM
  2. أسئلة وأجوبة في القانون التجاري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 11:58 PM
  3. تعريف القانون التجاري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 10:24 PM
  4. نقاش:القانون التجاري (eg)
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 10:17 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •