المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين :-
فان المعاملات التجارية هي روح الاقتصاد في كل زمان ومكان لأنها تعمل على تداول رأس المال فى المجتمع .
مما يساعد على النمو الاقتصادي وازدهار الحياة الاجتماعية والمعاملات التجارية كما يكون فيها الربح الوفير فالتاجر فى حياته التجارية قد يتعرض إلى هزات مالية كبيرة لا يقوى معها على القيام بواجباته التجارية ولا يستطيع الوفاء بالديون التي تحملها تجاه الآخرين مما يؤثر في حياته التجارية ويتعرض إلى شهر إفلاسه 0
فإذا تم شهر إفلاس التاجر فان هذا الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات معينه فيها حصر أموال المفلس ووضع الأختام عليها حتى لا يقوم المفلس بالتلاعب بحقوق الدائنين وينوب أمين التفليسة عن المفلس في إدارة أمواله. ويكون على الدائنين بعد شهر الإفلاس أن يتقدموا بديونهم حتى يتم تحقيقها حتى يستطيعوا الحصول على ديونهم 0
وقد يكون المفلس قبل شهر إفلاسه قام بإبرام عقود مع الآخرين فان هذه العقود قد تكون سارية في مواجهة الدائنين وقد يتم فسخ البعض الآخر فيها 0
وقد يكون لبعض الدائنين حق استرداد البضائع التي لم يقم المفلس بدفع ثمنها وإذا لم تكفى أموال التفليسة للوفاء بالديون يتم قفلها لعدم كفاية أموالها 0
ونظرا لأهمية هذه الإجراءات فسوف نتناولها إن شاء الله تعالى هذا البحث من خلال الخطة التالية :-

( 1 )

خطة البحث:-
المبحث الأول :-
حصر أموال المفلس وادارتها0
المطلب الأول :
حصر أموال المفلس0
المطلب الثاني :
إدارة أموال المفلس0
المبحث الثاني :-
تحقيق الديون وتأيديها.
المطلب الأول :
تقديم الديون 0
المطلب الثاني :
تحقيق الديون0
المطلب الثالث :
النتائج التي يسفر عنها التحقيق0
المبحث الثالث :-الحقوق التي يحتج بها في مواجهة الدائنين 0
المطلب الأول: فسخ العقود المتبادلة 0
المطلب الثاني : حق الاسترداد0
المطلب الثالث: قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها.
الخاتمة :- سوف تستعرض أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث0
( 2 )


المبحث الأول :-

حصر أموال المفلس وإدارتها 0

بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس فإنه يترتب على ذلك غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها حفاظا على حقوق الدائنين 0
لذا يتطلب الأمر حصر أموال المفلس ووضع الأختام عليها وتسليمها إلى وكيل التفليسة حتى لا يتصرف المفلس فيها فإذا تم جرد أموال المفلس يتم تحرير ميزانيته وتقفل دفاتره ثم تبدأ أعمال الإدارة باتخاذ الإجراءات التحفظية وتحصيل الديون ومباشرة الدعاوى والصلح بالنسبة لحقوق المفلس قبل الغير 0
وقد يتطلب الأمر أيضا الاستمرار في تجارة المفلس أو صناعته وذلك لمصلحة الدائنين و المفلس ذاته 0
ولقد أوجب القانون أيضا إيداع كل المبالغ التي يحصلها وكيل التفليسة في الخزينة العامة .
وسوف نتناول هذا المبحث ف مطلبين
الأول : حصر أموال المفلس 0
الثاني : إدارة أموال المفلس0





( 3)

المطلب الأول :- حصر أموال المفلس 0
بصدور حكم إشهار الإفلاس تغل يد المفلس عن إدارة أمواله وتوضع تحت يد أمين التفليسة 0
وغرض الشارع من تقريره رفع يد المدين المفلس عن إدارة أمواله أنا يحول بينه وبين ما عسى أن يقوم به من الأعمال والتصرفات التي قد تنقض أمواله ضمان الدائنين 0
ويتبين من هذا أنه ينزل بالمدين المفلس ضرب من ضروب عدم الأهلية هذا ينصب فقط على حرمان المدين المفلس من القيام بالأعمال التي يجريها اضطرارا بالدائنين كالبيع والإجارة والرهن التأميني وحقوق الارتفاق وغيرها ( 1 )
ويتطلب انتقال إدارة أموال المفلس إلى أمين التفليسة بعض الإجراءات تتمثل في وضع الأختام على أموال المفلس وجردها وإقفال الدفاتر التجارية ووضع الأختام عليها 0
أولا : وضع الأختام 0

يتطلب نظام الإفلاس المحافظة على أموال المفلس من الضياع والتهرب ، فيقوم قاضى التفليسة فور صدور الحكم بإشهار الإفلاس بوضع الأختام على جميع المحال التجارية للمفلس ومكاتبه وخزائنه وأوراقه ومنقولاته فإذا كان للمفلس محال تجاريه أو أموال خارج دائرة المحكمة التي أشهرت الإفلاس فعلى قاضى التفليسة إبلاغ كل محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليتولى وضع الأختام على هذا المال 0
ويجوز لقاضى التفليسة عند الاقتضاء الإستعانة بأحد مأمورى الحكومة0
-----------------------------------------------
( 1 ) محاضرات في الأوراق التجارية د / محمد كامل أمين

( 4 )
أو أحد موظفيها لوضع الأختام على أموال المفلس ويحرر محضر بوضع الأختام يوقعه من قام بهذا الإجراء ويسلم لقاضى التفليسة إذا لم يقم بهذا الإجراء بنفسه وذلك طبقا لنص المادة 633 من قانون التجارة الجديد0
وقد استقرت محكمة النقض على أنه (لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المفلس بناء على أمر المحكمة فى الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو قرار التفليسة بعد ذلك.
هو المنع من تهريبها اضطرارا بحقوق الدائنين تمهيدا لجردها وإدارتها بمعرفة السنديك فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصيا إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التي يشترك في ملكيتها مع آخرين )
نقض الطعن رقم 218 س 56 ق جلسة 7 / 2 / 1994 ( 1 )
ولم يحدد القانون الشخصي الذي يناط به وضع الأختام على أموال التفليسة ولكنا نرى من سياق النصوص أن مأمور التفليسة هو الذي يتولى تنفيذ قرار المحكمة الخاص بوضع الأختام على أموال التفليسة أو رفعها ويكون له عند الاقتضاء أن يستعين في أداء هذا الواجب بغيره من مأمورى الضبط ومعاونيهم 0
ويكون جميع أعمالهم في هذا تحت رقابته و إشرافه ويجب وضع الأختام فور صدور قرار المحكمة بذلك دون إبطاء ( 2 )0
استثناء بعض الأموال والحقوق التى لا يشملها غل اليد :-

1- الاموال التى لا يجوز الحجز عليها قانونا لانها لا تدخل فى الضمان العام للدانين . ومثلها الفراش والثياب والمؤكلات اللازمة للمدين وعائلته والاجور والمرتبات(م 305 وما بعدها من قانون المرافعات ) وكذلك الاعانة التى تقرر للمفلس م 592/2 ت
------------------------------------------------
1 أحكام قانون التجارة الجديد فى الإفلاس د / فايز نعيم ص 224 ، 225 0
2 القانون التجارى عمليات المصارف الإفلاس د / أحمد محمد محزر ص 493 ، 494
( 5 )