دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 40

الموضوع: أموال المفلس والإفلاس في القانون التجاري المصري

  1. #11

    افتراضي

    يعتبر من قبيل الصلح أو التحكيم التنازل عن حق متنازع عليه أو العدول عن الاستمرار في الدعوى أو الرضوخ بحكم صدر ضد التفليسة ولذلك أخضع المشرع هذه الأمور لنفس الأحكام التي وضعها للصلح أو التحكيم فلا يجوز لأمين التفليسة التنازل عن حق للمفلس أو الإضرار بحق للغير إلا بالشروط الخاصة بالصلح أو التحكيم ( 1 )
    وقد نصت الفقرة الأولي من المادة رقم 741 علي أن الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها تبقى سارية مع إدخال أمين الصلح فيها فلا يشمل الوقف هذه الدعاوى والإجراءات فليس هناك ما يبرر وقفها 0 فليس ثمة تأثير سلبي منها علي أموال المدين بل ستؤدى علي المحافظة علي أمواله وزيادتها مع مراعاة ما تنص عليه المادة 729 من أنه:-
    إذا قدم إلي المحكمة طلب بشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح الواقي من الإفلاس فلا يجوز الفصل في طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل في طلب الصلح ( 2 )
    وأخيرا لا يجوز للسنديك قبول إحالة النزاع غلي التحكم بدلا من رفعه إلي القضاء المختص إلا باتباع إجراءات الصلح ومع ذلك إذا أبرم المدين عقدا صحيحا قبل شهر الإفلاس وأتفق فيه علي إحالة النزاع عند قيامه إلي التحكيم 0جاز للسنديك تنفيذ هذا الشرط بغير حاجه إلي اتباع الإجراءات المذكورة ( 3 )


    ------------------------------------------------
    1- أحكام قانون التجارة د / فايز نعيم ص 232 0
    2 موسوعة الفقه والقضاء المستشار محمد عزمي بكرى بند 621 ص 928 929 0
    3- القانون التجاري المصري د / محسن شفيق ص 661

    ( 15 )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي

    سادسا : الاستمرار في تجارة المفلس :-
    أجاز القانون الاستمرار في تجارة المفلس أو صناعته من أجل المزايا المتعددة الناجمة عن هذا الاستمرار سواء بالنسبة للمدين المفلس أو جماعة الدائنين حيث قرار إنهاء التفليسة بالتسوية القضائية أو الاتحاد ( 1 )وقد ينطوي الاستمرار في تجارة المفلس علي مزايا متعددة للمفلس والدائنين وتبدو مصلحة المفلس من ذلك في الحالة التي تنتهي فيها التفليسة بالصلح أو يمكنه استئناف نشاطه بسهولة 0( 2 )
    وأما الدائنين فيغيرون من تجارة المفلس لأن الأرباح التي تغلها تضاف إلي أموال التفليسة التي يحصل تصفيتها وبيعها وتوزيع ثمنها عليهم في حالة الاتحاد ( 3 )
    لكن يلزم للاستمرار في تجارة المفلس 0 متي كان المكان الذي يباشرها فيه مؤجرا أن يكون المفلس متمتعا بموجب نص في عقد الإيجار بحق التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن ، فإذا لم يوجد هذا الحق فإن أذن مأمور التفليسة بالاستمرار في تجارة المفلس لا يكون حجة في مواجهة المؤجر فقد قضي بأن ( الإفلاس بمجردة لا يعتبر سببا لفسخ عقد الإيجار إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر ولم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الإذن الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الاستمرار في الإيجار ليس من شأنه أن يرتب انقاص حقوق المؤجر و لا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا لشروط العقد 00000
    -------------------------------------------------------------------
    1- القانون التجاري د / أحمد محمد محرز ص 501 0 2- الوجيز في القانون التجاري د / مصطفي كمال طه بند 811 ص 609
    3-القانون التجاري - الإفلاس د / حسني المصري ص 424 0

    ( 16 )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي

    كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة غلي المؤجر في علاقته مع المفلس طالما انطوى عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه وبين المفلس علي حظر إحلال آخر محل
    المستأجر ( 1 )
    ويشرف أمين التفليسة علي من يعين للإدارة وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلي قاضي التفليسة عن سير التجارة
    ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة برفض الإذن بالاستمرار في تشغيل المتجر ( م 645 / 1 ، 2 ، 3 ، 4 ت )
    وفي حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس ولهم أن ينيبوا أحدهم ليمثلهم في ذلك 0 فإذا لم يتفقوا جاز لقاضي التفليسة بناءا علي طلب أمينها إنابة من يمثلهم ، وللقاضي في كل وقت عزل من أنيب وتعيين غيره ( م 646 ت ) ( 2 )









    ------------------------------------------------
    1-القانون التجاري - الإفلاس د / حسني المصري ص 425-426 0
    2 القانون التجاري الجديد د / حمد الله محمد ص 300
    ( 17 )
    سابعا : إيداع المبالغ المتحصلة للتفليسة :-
    من مهام أمين التفليسة تحصيل حقوق المفلس فيجب ألا تبقي المبالغ التي قام أمين التفليسة بتحصيلها لحساب التفليسة تحت يده خشية ضياعها أو تبديدها ولذلك يجب غلي أمين التفليسة إيداع المبالغ التي يحصلها لحساب التفليسة خزانة المحكمة أو أحد المصارف الذي يعينه قاضي التفليسة وذلك في نفس يوم التحصيل أو في أول يوم عمل تالي له 0 فإذا تأخر أمين التفليسة في إيداع هذه المبالغ يجوز لقاضي التفليسة أن يلزمه بدفع تعويض للتفليسة يقدره هو عادة يقدر علي أساس نسبة العائد طبقا لتعليمات البنك المركزى عن المدة التى تقع من تاريخ التحصيل وتاريخ الايداع كما يجب على امين التفليسة ان يثبت لقاضى التفليسة حصول هذا الايداع بان يقدم بيانا بالمبالغ التى تم ايداعها وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع وذلك طبقا لنص المادة 647 من قانون التجارة الجديد (1)
    ولأحكام الرقابة على أمين التفليسة ألزمه المشرع في المادة 649 تجاري أن يقدم إلي قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعين تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها ويجوز لقاضي التفليسة تعين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير.وعلى القاضي إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة كما يجب علي أمين التفليسة أن يقدم إلي قاضي التفليسة تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي ( 2) 0

    -----------------------------------------------
    1- احكام فانون التجارة الجديد د/ فايز نعيم ص 234،235 .
    2- أحكام الإفلاس د/ حسين المصري ص 269- 270 .

    ( 18)
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي

    المبحث الثاني : تحقيق الديون و تأيديها :-

    من أهم إجراءات الإفلاس معرفة الحقوق التي على المفلس والتأكد من جديتها وحصرها باعتبارها الجانب السلبي لذمة المفلس ونظرا لارتياب المشرع في سلوك المفلس وخشية من الأضرار بدائنيه أو المحاباة لبعضهم لم يستند كثيرا من بيان هذا الجانب إلي ما يقرره المفلس ولا حتى إلي الديون التي تتضح من دفاتره التجارية أو من الميزانية التي قد لا تكون منتظمة أو ملفقة ( 1 ) 0 ونظرا لأهمية هذا الموضوع فسوف تتناول هذا البحث في ثلاثة مطالب
    الأول : تقديم الديون
    الثاني : تحقيق الديون
    الثالث : النتائج التي يسفر عنها التحقيق















    1- القانون التجاري د / أحمد محرز ص 503 0
    ( 19)
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15

    افتراضي

    المطلب الأول : تقديم الديون :-

    أولا : الديون التي تخضع للتقديم :-

    يقصد بتقديم الديون ذلك الإجراء الذي رسمه المشرع لدخول الدائنين بديونهم في التفليسة وخضوعها لإجراء التحقيق ( 1 )0
    فعلي جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأمينها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية ، علي أساس الصرف المعلن لدي البنك المركزي بيعا أو إقفالا وتحويلا أو بنكنوت ، إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس 0 ويحرر أمين التفليسة إيصالا بتسليمه البيان ومستندات الدين 0ويجوز إرسال بيان المستندات بالبريد المسجل بعلم الوصول ( 2 ) وقد قضت محكمة النقض بأن ( تنص المادة رقم 786 من القانون المدني انه إذا أفلس المدين وجب علي الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين و إلا سقط حقه في الرجوع 0علي الكفيل أن يقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال هذا الدائن )ومفاد هذا النص أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول فإنه يتعين غلي الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل علي ما يمكنه الحصول عليه من حقه ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل علي الكفيل . طعن رقم 636 س 42 ق جلسة 11 / 1 / 1977 ( 3 )


    1 - أحكام قانون التجارة الجديد في الإفلاس د / فايز نعيم ص 237
    2 القانون التجاري الجديد د / حمد الله محمد حمد الله ص 302 0
    3 أحكام فانون التجارة الجديد في الإفلاس د / فايز نعيم ص 237 0

    ( 20 )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #16

    افتراضي

    ولكن لا تخضع لجميع الديون تلك التي تنشأ علي جماعة الدائنين مثل الديون الناتجة عن إدارة التفليسة 0 أو استمرار تجارة أو صناعة المفلس 0 إذ في هذه الحالة يتعين علي أصحابها مطالبة وكيل التفليسة بها بالطريق العادي كذلك لا يخضع لهذه الإجراءات الديون التي لا تكون نافذة في مواجهة جماعة الدائنين 0 مع بقائها صحيحة بين أصحابها وبين المفلس إذ يجب علي أصحابها انتظار انتهاء التفليسة ومطالبة المفلس شخصيا بها 0
    ومن أمثلة هذه الديون تلك التي ترتبت في ذمة المفلس نتيجة تصرفاته خلال فترة الريبة أو بعد صدور حكم شهر الإفلاس 0
    وكذلك يجب مراعاة مصلحة الخزينة العامة ( الحكومة ) باعتبارها خصما شريفا تحدد ديونها ومستحقاتها قبل المواطنين طبقا لنظم وقوانين ولوائح مقررة لا يخشى منها الإضرار بحقوق جماعة الدائنين .فضلا عن أهمية تحصيلها لتحقيق خطط الدولة وأهدافها القومية لذلك تقبل مؤقتا وبصفة دين عادى أو ممتاز حسب حالة الدين الديون الجنائيه ( الضرائب الرسوم ) والديون الجمركية 0 حتى ولو لم يكن تم ربط هذه الديون نهائيا 0 أو كان من الجائز الطعن في تقديرها أو تصحيحها ( 1 )
    وجدير بالملاحظة :-
    أن الالتزام بتقديم الديون يعم جميع الدائنين حتى أصحاب حقوق الرهن أو الاقتصاص أو الامتيازات الخاصة وعلة ذلك أن الأمر يتعلق بالتحضير لإنهاء التفليسة مما يستلزم بيع كل الأموال بما فيها الأموال محل هذه الحقوق العينية إذ قد يتبقى من قيمتها ما يسهم في سداد الديون العادية كما قد تعجز عن سداد ديون أصحاب هذه الحقوق ليكون متاحا لهم الدخول بما تبقي من ديونهم في قسمة الغرماء مع الدائنين العاديين ( 2 )


    1- القانون التجاري د / أحمد محمد محرز ص 505 .
    2- قانون المعاملات التجارية أ 0 د / مختار أحمد بريري ص 658 659 0
    ( 21 )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #17

    افتراضي

    ثانيا : مواعيد التقديم :-

    يلتزم الدائنون بتسليم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عنها عقب صدور حكم المصحوبة ببيان عنها عقب صدور حكم الإفلاس 0 ولما كان حكم إشهار الإفلاس يعتبر حجة علي جميع الدائنين 0 فقد ألزم المشرع أمين التفليسة بنشر حكم الإفلاس في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس وذلك طبقا لنص المادة رقم 564 / 3 من قانون التجارة الجديد 0 ولذلك يجب علي الدائنين الذين وردت ديونهم في ميزانية التفليسة أن يتقدموا بمستندات ديونهم خلال العشرة أيام التالية لنشر حكم شهر الإفلاس في الصحيفة التي عينتها المحكمة في شهر الإفلاس 0

    فاذا وجد امين التفليسة ان الدائنين المدرج اسماؤهم فى الميزانية تاخروا عن تقديم المستندات ومرت عليهم عشرة ايام التالية لنشر حكم شهر الفلاس عليه ان ينشر فورا فى نفس الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الافلاس دعوة للدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه فى المادة 650 من قانون التجارة الجديد فاذا قام امين التفليسة بنشر الدعوة للدائنين لتقديم مستنداتهم فعليهم أن يتقدموا بهذه المستندات خلال عشرة أيام من تاريخ نشر الدعوة في الصحف وذلك طبقا لنص المادة 651 / 2 من أحكام قانون التجارة الجديد وقد جعل المشرع هذا الميعاد يمتد أربعون يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج مصر 0 في مقابل ذلك لم يضف المشرع ميعاد للمسافة ( 1 )

    وإذا تراخي الدائن عن التقديم بدينه في المواعيد المقرره لا يشترك في التوزيعات الجارية ويجوز له المنازعة أمام قاضي التفليسة إلي أن ينتهي توزيع النقود علي الدائنين 0ولا يترتب علي هذه المنازعة وقف التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة 0


    1 أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 238 239
    ( 22 )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #18

    افتراضي

    ومع ذلك يجوز للدائن المذكور الإشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديرا مؤقتا وتحفظ له حصته إلي حين الفصل في المنازعة فإذا ثبت دينه لا يجوز له المطالبة بحصص التوزيع التي تمت من قبل وإنما يجوز له أن يأخذ من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة دينه التي كان يستحقها لو أنه اشترك في التوزيعات السابقة 0
    وإن تراخي الدائن إلي ما بعد رفض الصلح وقيام الإتحاد بين الدائنين تعين عليه الحصول علي حكم نهائي بدينه من المحكمة المختصة 0 ثم تنفيذه بطريق المعارضة في كل توزيع جديد 0 فإن تراخي الدائن عن التقديم بدينه إلي ما بعد قفل التفليسة بالصلح أو بانتهاء
    التوزيعات في حالة الاتحاد فليس أمامه سوى مطالبة المفلس بدينه طبقا للقواعد العامة (1)
    ثالثا : آثار التقديم وطبيعته القانونية 0
    إذا قام الدائن بالتقديم بدينه طبقا للإجراءات القانونية يكون له الحق في الاشتراك في إجراءات تحقيق الديون والمنازعة في صحة ديون الآخرين 0 وفي التصويت علي الحل النهائي للتفليسة 0 والاشتراك في التوزيعات في حالة قيام الاتحاد 0
    والتقدم يعتبر في طبيعته القانونية بمثابة مطالبة قضائية يترتب عليه قطع التقادم وسريان الفوائد وبالجملة كل الآثار التي ترتبت علي رفع الدعاوى ( 2 )0




    1 القانون التجاري - الجزء الثاني د / السيد محمد اليماني ص 463 464
    2 القانون التجاري د / أحمد محرز ص 506


    ( 23 )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #19

    افتراضي

    المطلب الثانى: تحقيق الديون:-
    يبدأ تحقيق الديون بعد انتهاء ميعاد التقديم بمعرفة امين التفليسة ومعاونه المراقب وحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور . فيعرض امين التفليسة كل دين مقدم علي انفراد مع سنده للمناقشة التى تنتهى بقبوله او المنازعة فيه ( 1 )
    وتحقيق الديون يعنى التثبت من صحة هذه الديون وفقا للمستندات المؤيدة لها والموجودة لدي أمين التفليسة ويجري تحقيق الديون بمعرفة أمين التفليسة طبقا لنص المادة 652 / 1 من قانون التجارة الجديد بمعاونة مراقب التفليسة وبحضور المفلس فإذا أخطر المفلس بالحضور ولم يحضر يستطيع أمين التفليسة أن يجري تحقيق الديون في غيبته ( 2 ) فلابد من التحقق من صحة الديون التي قدمها الدائنون لذلك فإنه بعد تجميع المستندات والكشوف وانقضاء ميعاد التقديم 0 يلزم أمين التفليسة 0 بعد الاتفاق مع قاضي التفليسة بدعوة الدائنين للاجتماع في جمعية عمومية لتقديم الديون للتحقيق في الزمان والمكان المحددين في الدعوة أو الإخطار الخاص بوجوب التقدم بالديون ( 3 ) فإذا كان وكيل التفليسة دائنا للمفلس فإن تحقيق دينه يكون بمعرفة القاضي المنتدب نفسه دفعا للريب والشبهات وقد نص التقنين التجاري المصري صراحة علي ذلك م 291 ت مصري قديم 0 ( 4 ) والأصل أن تحقيق الديون يكون عن طريق رفع أمرها إلي القضاء ليفصل في شأنها بالقبول أو الرفض وهو ما يستغرق أمدا طويلا يؤدي إلي تعطيل إجراءات التفليسة ولذلك كان من المناسب ألا يسلك الدائنون طريق المحاكم في
    ------------------------------------------------
    1- القانون التجارى الجزء الثانى د/ السيد محمد اليمانى ص462
    2- أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 239 0
    3-القانون التجاري الجديد د / حمد الله محمد حمد الله ص 303 0
    4 - القانون التجاري د / مصطفي كمال طه ص 564 0
    (24 )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #20

    افتراضي

    هذا الخصوص إلا عند اللزوم وفي ظل القانون السابق كان تقديم الديون مقدمه ضرورية لاجتماع الدائنين في جمعية أطلق عليها وصف جمعية تحقيق الديون وكان قصد المشرع من ذلك جعل الدائنين رقباء بعضهم علي بعض وترك لهم مهمة تحقيق ديونهم وقبولها أو رفضها 0واستهدافا لذلك 0 وجد المشرع في قانون التجارة الحالي 0 أن في الاعتماد علي جمعية الدائنين لتحقيق الديون إطالة لإجراءات التفليسة وتعقيدا لها ولذلك عهد المشرع بمهمة تحقيق الديون إلي أمين التفليسة وبحضور المفلس أو بعد إخطاره وبمعاونة مراقبيها الذين يمثلون الدائنين دون حاجة لاجتماع هؤلاء الآخرين في جمعية لتحقيق الديون 0 اكتفاء بمالهم من حق المنازعة في الدين (1).
    فإذا نازع أمين التفليسة أو المدين المفلس في أحد الديون من حيث مقداره أو صحته أو أحد ضماناته أثناء تحقيقه وجب علي أمين التفليسة إخطار الدائنون فورا بهذه المنازعة حتى يتمكن هذا الدائن من إثبات دينه.
    ولذلك أعطي المشرع لهذا الدائن الحق في تقديم إيضاحات سواء كانت كتابية أو شفوية حول صحة أو مقدار دينه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه لإخطار المنازعة في دينه وذلك طبقا لنص المادة
    652 / 2 من قانون التجارة الجديد 0
    وإذا كانت جميع ديون الفلس تخضع للتحقيق فإن هناك بعض الديون لا تخضع للتحقيق استثناء وهي الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب علي خلاف أنواعها وكذلك سندات القرض التي تصدرها الشركات التجارية علي وجه قانوني صحيح وذلك طبقا لنص المادة 652 / 3 من قانون التجارة الجديد ( 2 )
    ويخرج من إطار التحقيق أيضا الديون التي تقع علي عاتق التفليسة إذ تعد بمثابة ديون

    1- أحكام الإفلاس د / حسين الماحى ص 281 - 282
    2 أحكام قانون التجارة الجديد د / فايز نعيم ص 240 0
    (25 )
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. الافلاس في القانون التجاري كاملا
    بواسطة شمس الدين في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-30-2011, 12:20 AM
  2. أسئلة وأجوبة في القانون التجاري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 11:58 PM
  3. تعريف القانون التجاري
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 10:24 PM
  4. نقاش:القانون التجاري (eg)
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-24-2009, 10:17 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •