بسم الله الرحمن الرحيم

الاسم:مها العنزي.
الرقم التسلسلي:23.

تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض؟
الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجال السلطات العامة في سبيل التحري عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يصوغه اشتباه الظروف . أما الاستيقاف بالنسبة للأجانب فإنه اجراء يهدف إلى التأكد من احترام أنظمة الأجانب في البلاد .
يعتبر الاستيقاف اجراء إداري إذا قام به مأمور الضبط في إطار عمله ، أما إذا قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف أثناء قيامه بالتحريات عند ارتكاب جريمة ما فإنه يقوم بذلك بصفته رجل الضبط الجنائي وليس رجل ضبط إداري .
التفرقة بين الاستيقاف والقبض تتمثل في الآتي :
1/ القائم بالاجراء : يجوز لرجل السلطة العامة أن يقوم بالاستيقاف ، أما القبض فهو اجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط القضائي دون غيرهم.
2/ طبيعة الاجراء : لا يجوز أن ينطوي الاستيقاف على تقييد للحرية الفردية ، أما القبض فإنه حرمان صريح من الحرية الفردية ، فالاسستيقاف اجراء اداري أما القبض اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية .
3/ مبررات الاجراء : ليس من الضروري للقيام بالاستيقاف توافر اتهام في جريمة معينة بينما يلزم ذلك بالنسبة للقبض .


تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه؟
عرفت المادة 30 حالة التلبس بأنه : " تكون الجريمة متلبساً بـها حال ارتكابـها ، أو عقب ارتكابـها بوقت قريب وتعد الجريمة متلبساً بـها إذا تبع المجني عليه شخصاً أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات ، أو أسلحة أو أمتعة ، أو أدوات ، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك "
تتميز حالة التلبس بأنها :
1/ التلبس حالة عينية : تلحق حالة التلبس بوقائع الجريمة وليس على شخص المتهم وبناء عليه تتوافر حالة التلبس ولو لم يعرف الفاعل الذي ارتكب الجريمة .
2/ التلبس حالة ظاهرية : تستند إلى المظاهر الخارجية أي يكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة وإن ثبت بعد ذلك أن ظن مأمور الضبط في محله وأن الفعل ليس جريمة .
اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
أورد نظام الإجراءات الجزائية صور التلبس على سبيل الحصر ، مما يترتب عليه عدم جواز التوسع فيها بطريق القياس أو المقاربة . وهي :
1) التلبس الحقيقي : إذا ارتكبت الجريمة في حضور مأمور الضبط أي أن يشاهد مأمور الضبط بنفسه الجريمة وهي تقع ، والمقصود بالمشاهدة هي النظر أو السمع أو الشم أو التذوق .
مثال : إذا كان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الضابط قد اشتم رائحة الحشيش تنبعث من مقهى المتهم فدخل وما أن استدار المتهم وعرف شخصية الضابط حتى ألقى لفافة من يده على الأرض تبين أنها تحوي حشيشًا فإن الحكم قد استدل من ذلك على قيام حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش متى كان قد طبق النظام تطبيقًا صحيحًا .
2) التلبس الاعتباري : إذا حضر مأمور الضبط إلى محل ارتكاب الجريمة عقب ارتكابها بوقت قصير وكانت آثارها ونتائجها لازالت قاطعة بقرب وقوعها . أي لا يشاهد مأمور الضبط الجنائي الجريمة وهي تقع ولكن يشاهد آثارها التي تدل على وقوعها من برهة بسيطة .
مثال : إذا شاهد مأمور الضبط المتهم بعد ارتكابه للجريمة ببرهة يسيرة حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه ارتكب الجريمة بوصفه فاعلاً أو شريكًا ، أو وجدت به علامات أو آثار تدل على ذلك فإن الجريمة تكون في حالة تلبس .
ما هي النتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟
1/ تتوافر حالة التلبس إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة ولم يشاهد مرتكبها .
2/ تتوافر حالة التلبس في مواجهة جميع المتهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أم شركاء .
3/ عند صدور إذن بتفتيش متهم معين في جريمة معينة وقام هذا المتهم بالارشاد عمن أعطاه المخدر مثلاً فإن حالة التلبس تعد قائمة في حق من أرشد عنه ويصح عندها تفتيش هذا الشخص بناء على حالة التلبس وليس بناء على إذن التفتيش الذي لم يصدر في حقه أصلاً .
تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح؟
1) مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه ، فلا تتوافر حالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بأية حاسة من حواسه ولا يكفي في ذلك مشاهدة شخص قام بتبليغ مأمور الضبط فحضر هذا الأخير ولم يتمكن من مشاهدتها بنفسه .
2) مشروعية المشاهدة ، فلا تكون حالة التلبس صحيحة من الوجهة النظامية إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعة . ومن صور الوسائل غير المشروعة تلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة أو دخوله مسكنه بدون أمر بذلك من هيئة التحقيق والادعاء العام وشاهد الجريمة . فإنه لا يعتد بحالة التلبس ولا يصح الاستناد إلى مشاهدة رجل الشرطة للجريمة كدليل لإثبات وقوعها من المتهم ، كما أنه لايصح الاستناد إلى ماتم ضبطه أمام المحكمة كوسيلة لإثبات الجريمة وإدانة المتهم لأن الدليل هنا يعتبر باطل .