دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية

  1. #1

    افتراضي الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية

    أولا : تعريف الشكوى :

    الشكوى هي تعبير غير مقيد يصدر من المجني عليه أو ممن يمثله يوجه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ويكشف بوضوح عن إرادة المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم
    ثانيا : أحوال الشكوى

    لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه في الجرائم التالية : 1. جريمة زنا الزوجة أو زنا الزوج 2. جريمة ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة ولو في غير علانية 3. جريمة امتناع الوالدين أو الجدين عن تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو خطفه 4. جريمة الامتناع عن دفع النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو السكن الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ 5. جرائم السب والقذف 6. جريمة السرقة إضرار بالزوج أو الأصول أو الفروع 7. جريمة مروق الحدث من سلطة ولى الأمر
    ثالثا : علة تقرير قيد الشكوى

    قد يري المجني عليه أن الأضرار التي تقع عليه من جراء محاكمة الجاني أشد ضررا من الضرر الناشئ عن ارتكاب الجريمة ذاتها . لما في إجراءات المحاكمة من العلانية لا تصيب الجاني وحده وغنما قد يمتد أثرها إلى المجني عليه نفسه
    رابعا : ممن تقدم الشكوى

    تقدم الشكوى من المجني عليه بشخصه أو ممن يمثله مثل 1. الولي : إذا كان المجني عليه دون الخامسة عشر من عمره 2. الوصي أو القيم : إذا كانت الجريمة واقعة على المال 3. النيابة العامة : إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله وإذا كانت النيابة اتفاقية فيشترط أن يكون التوكيل خاصا وصريحا وصادرا وإذا تعدد المجني عليهم أن تقدم الشكوى من أحدهم و ينقضي الحق في الشكوى من أحدهم وينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه ويجب أن يكون الشاكي متمتعا بأهلية الشكوى وهو يكون كذلك إذا بلغ من العمر خمسة عشر عاما
    خامسا : ضد من تقدم الشكوى ؟

    تقدم الشكوى ضد المسئول جنائيا عن الجريمة فاعلا كان أم شريكا ويجب أن يتم تعيينه كافيا فلا عبرة بالشكوى إذا قدمت ضد مجهول وإذا تعدد المتهمون فيكفى أن تقدم الشكوى ضد أحدهم والنيابة العامة تملك تحريك الدعوى ضد الباقين باستثناء جريمة الزنا
    سادسا : إلى من تقدم الشكوى ؟

    تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى مأموري الضبط القضائي أو على من يكون حاضرا من رجال السلطة العامة في حالة التلبس بارتكاب الجريمة ويعتبر تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر بمثابة شكوى
    سابعا: متى تقدم الشكوى ؟

    تقدم الشكوى خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها
    ثامنا : شكل الشكوى

    لم يشترط القانون في الشكوى شكلا معينا فقد أجاز أن تقدم شفاهه أو كتابة وغير معلقة وتعتبر شكوى استغاثة المجني عليه من الجاني لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة
    تاسعا: الشكوى والارتباط بين الجرائم :

    1. حالة التعدد المعنوي أو الصوري أو الظاهري : إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بها دون غيرها فإذا ارتكبت الزوجة جريمة الزنا في مكان عام فيكون لهذا الفعل وصفان جريمة الزنا وجريمة الفعل الفاضح ولما كانت جريمة الزنا هي الجريمة التي عقوبتها أشد وحيث أن القانون استلزم الشكوى في جريمة الزنا لذل فإنه يمتنع على النيابة تحريك الدعوى عن الفعل الإجرامي سواء بالوصف الأشد أو بالوصف الأخف 2. حالة التعدد المادي أو الحقيقي أو الفعلي : في هذه الحالة نكون أمام أفعال إجرامية متعددة بحيث يشكل كل فعل منها جريمة مستقلة فلو قام شخص بضرب وسب أخر في هذه الحالة يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة الضرب وتمتنع عن تحريك الدعوى بالنسبة لجريمة السب التي تلزم فيها الشكوى
    عاشرا : الشكوى وحالة التلبس

    إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف على رع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة باستثناء جريمة الزنا
    حادي عشر : الآثار التي تترتب على تقديم الشكوى

    بعد تقديم الشكوى ممن يملكها فإن للنيابة العامة كامل حريتها في القيام بكافة إجراءات التحقيق ولها كامل صلاحيتها في تقدير مدى ملائمة تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم من عدمه فقد تأمر النيابة بحفظ الشكوى إداريا
    ثاني عشر : سقط الحق في الشكوى

    الحالة الأولي : سبق ارتكاب الزوج جريمة الزنا

    إذا كان قد سبق للزوج المجني عليه أن ارتكب جريمة الزنا في المسكن المقيم فيه مع زوجته فلا تسمع دعواه عليها والعكس غير صحيح
    الحالة الثانية : رضاء الزوج مقدما بارتكاب زوجته جريمة الزنا

    إن رضاء الزوج مقدما لزوجته ارتكاب جريمة الزنا لا يسقط حقه في الشكوى فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا بل وأنه قد اتخذ الزواج حرفه يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة وليس له أن يطلب محاكمة زوجته
    ثالث عشر : انقضاء الحق في الشكوى

    1. مضي المدة : ينقضي الحق في الشكوى بمضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها 2. وفاة المجني عليه : الحق في الشكوى من الحقوق اللصيقة بشخصية المجني عليه فإذا توفي المجني عليه دون تقديمها فلا ينتقل هذا الحق إلى ورثته ولا يحق لأي منهم تقديمها
    رابع عشر : التنازل عن الشكوى :

    . تعريف التنازل :

    التنازل عن الشكوى هو تعبير يصدر من المجني عليه يكشف عن إرادته في عدم اتخاذ الإجراءات أو عدم استمرارها
    ممن يقدم التنازل ؟

    يقدم التنازل من المجني عليه صاحب الحق في الشكوى ويشترط أن تتوافر لديه أهلية الشكوى وإذا تطلب القانون صفة خاصة في الشاكي فيجب أن تتوافر هذه الصفة عند تقديم التنازل ولا يستثني من ذلك إلا حالة الزنا حيث اشترط القانون توافر صفة الزوج لقيام رابطة الزوجية عند تقديم الشكوى ولم يشترط توافر هذه الصفة عند التنازل عنها وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوا الزنا
    شكل التنازل :

    لم يشترط القانون شكلا معينا للتنازل فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أم شفاهه أو أن يكون صريحا أم ضمنيا وقد يستفاد من تصرف معين كأن يعود الزوج إلى معاشرة زوجته الزانية
    لمن يقدم التنازل ؟

    لم يشترط القانون تقديم التنازل لجهة معينة فيصح تقديمه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي كما يصح تقديمه إلى المحكمة
    وقت التنازل :

    أجاز القانون التنازل عن الشكوى في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي فتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل وقد استثني المشرع حالتين أجاز فيهما للمجني عليه أن يوقف تنفيذ الحكم الواجب النفاذ وهما :
    الحالة الأولي :

    لزوج المرأة الزانية أن يوقف تنفيذ الحكم عليها برضائه معاشرتها له كما كانت
    الحالة الثانية :

    للمجني عليه في السرقة بين الأزواج والأصول والفروع أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء
    أثر التنازل :

    يترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية وللمتهم أن يتمسك بالتنازل في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لأن انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام ولا يؤثر ذلك على الدعوى المدنية التبعية ولكن يستثني من ذلك جريمة الزنا إذ ينصرف تنازل الزوج المجني عليه عن شكواه إلى الدعوى الجنائية إلي الدعوى المدنية أيضا .
    منقول بتصريح خاص من موسوعة جورسبيديا الحرة

  2. #2

    افتراضي

    استاذ هيثم
    تحياتي
    هل لديك رغبة ملحة لتحويل جوريسبيديا الى موقع الدكتورة شيماء الاكاديمي ، اعتقد انه من المفيد عدم توزيع الجهد والعمل وان كان من المفيد ان يقدم الاعضاء جديدا غير منقول حتى لو صرح لك بذلك شخصيا لأن موقع الدكتورة يهدف الى التواصل بين تلامذتها وطلابها في المقام الأول وافادتهم بما يناسبهم من المعلومات والثقافة القانونية لتطوير ملكاتهم واستيعابهم لدروسهم وليس تشعبهم وزيادة ما يجدونه من ثقل في دراسة القوانين والانظمة ...

    كما انني أري أن تشرفنا بوضع قضايا تناسب المجال الجنائي الجزائي الذي يجب ان ينحو إليه المنتدى لتطوير الفكر القانوني والتجريبي لدى الطلاب وهذا هو المهم والمفيد لطلاب ورواد منتدى هدفه تواصل الطلاب مع استاذتهم الدكتورة

    ومن نافلة القول في هذا المقام ، لكم أود ان يقتصر المنتدى على الأقسام المخصصة للتواصل مع الدكتورة وطلابها ولتنويهاتها لطلابها

    والباقي مهما كان في منتدي عام واحد ليكون لكل ما يتراءى
    بحيث يقتصر المنتدى على القانون الجنائي إمعانا في تخصص منتدى استاذ في القانون الجنائي

    وأرجو أن تكون زيارتي خفيفة

    تقبل تحياتي وشكري لك وللجميع

  3. #3

    افتراضي

    أ/ مصطفى
    تحية طيبة وبعد
    لا,لا توجد لدى رغبة ملحة لتحويل جورسبيديا الى منتدى الدكتورة شيماء, ولكن توجد لدى رغبة ملحة لتحويل منتداها الى صرح قانونى لا يقل قدرا عن جورسبيديا ويتعدى بالعديد من المراحل جميع المنتديات القانونية العربية على الساحة.
    جميع الموضوعات المنقولة من موسوعة جورسبيديا الحرة مزيل أدناها افادة مضمونها أن المقال أوالموضوع منقول من الموسوعة بناء على تصريح خاص ولم ننسب أيا من المقالات أو الموضوعات الى شخصنا لا سمح الله, فجميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموسوعة.
    جورسبيديا عودتنا دوما أنها منار للعلم القانونى وستظل كذلك الى أبد الداهرين بسواعد مؤسسيها ومديريها, فهى
    تتميز عن غيرها من الموسوعات بالتنظيم والموسوعية فى سرد وشرح نصوص القانون ونحن صراحة نثق فى مريديها من باحثى القانون وأساتذته ونثق فى كتاباتهم, ولا نبخس من قدرهم فننسب مقالاتهم وكتاباتهم اليهم.
    منتدى الدكتور شيماء فى بداياته الأولى ويحتاج الى دعامة وأساسيات كبيرة من الموضوعات والمقالات المتخمة بالعظيم من الدسامة القانونية ولا يوجد مثيل لتلك الدسامة الا فى جورسبيديا وأعتقد أن جورسبيديا لن تبخل علينا بموضوعاتها القانونية فلقد تعودنا منها دائما الكرم وأنها دائما عونا الى جانب طلاب العلم وباحثى القانون اللذين لا ينكرون فضلها وينسبون دوما مقالاتها وموضوعاتها اليها.
    وأنتم تعلمون دون غيركم ضيق وقتنا للكتابة الجديدة ولكننا نعدكم مستقبلا بكل ماهو جديد وليس له مثيل فى أيا من المنتديات القانونية أو الموسوعات,فترقبونا..........
    وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير
    شكرا لمروركم

المواضيع المتشابهه

  1. الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 10:28 PM
  2. رفض الدعوى المدنية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-20-2009, 03:41 PM
  3. الدعوى الكيدية
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى قانون المرافعات والتحكيم
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-12-2008, 02:00 AM
  4. الامر بالا وجه في الدعوي الجنائيه
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-26-2008, 09:44 PM
  5. التقادم فة الدعوى الجنائيه
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-08-2008, 11:01 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •