المادة 11
ميزان المدفوعات :

على أي طرف ممن يقرر اتخاذ تدابير لغايات ميزان المدفوعات القيام بذلك وفقا التزاماته بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية كما ان على الطرف الذي يتخذ مثل هذه التدابير ان يسعى جاهدا لعدم الاخلال بالميزات النسبية التي تمنحها هذه الاتفاقية للطرف الاخر .

المادة 12
استثناءات :

1. لغايات المادة (2) من هذه الاتفاقية يتم تضمين المادة (20) من اتفاقية الجات 1994 والملاحظات التفسيرية الواردة عليها
في هذه الاتفاقية بحيث تعتبر جزءا منها هذا ويدرك الطرفان ان الاجراءات المشار اليها في المادة 20(ب) من اتفاقية
الجات 1994 انما تشتمل على الاجراءات البيئية الضرورية لحماية صحة او حياة الانسان والحيوان والنبات وان المادة
20(ز) من اتفاقية الجات 1994 تنطبق على الاجراءات المتعلقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية الحية وغير الحية
المعرضة للنفاذ .
2. ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بانه :
أ . يتطلب من أي طرف ان يقدم معلومات او يتيح الوصول الى معلومات يرى ان في الافصاح عنها تعارض مع مصالحه
الامنية الاساسية .
ب. يمنع أي طرف من اتخاذ ما يعتبره ضروريا لحماية مصالحه الامنية الاساسية من اجراءات :
1. تتعلق بالمتاجرة بالاسلحة والذخائر وادوات الحرب او بالاتجار والتداول بسلع او مواد او خدمات او تقنية ويتم
اتخاذها بشكل مباشر او غير مباشر لغايات توريدها الى مؤسسة عسكرية او أي مؤسسة امنية اخرى .
2. يتم اتخاذها في اوقات الحرب وغير ذلك من حالات الطوارىء في نطاق العلاقات الدولية ، او
3. تتعلق بتنفيذ سياسات وطنية او اتفاقيات دولية تحظر انتشار الاسلحة النووية او غيرها من اجهزة التفجير
النووية ، او
ج. يمنع أي طرف من اتخاذ اجراء تنفيذا لالتزاماته بموجب ميثاق الام المتحدة للمحافظة على السلام والامن الدوليين .
3. باستثناء احكام هذه الفقرة لا تنطبق أي من احكام هذه الاتفاقية على الاجراءات الضريبية .
أ . لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق أي من الطرفين او التزاماته بموجب أي اتفاق ضريبي وفي حالة التعارض بين هذه
الاتفاقية واي اتفاق ضريبي يعمل بالاتفاق الضريبي وذلك الى مدى هذا الاختلاف .
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة الفرعية (أ) تطبق احكام المادة 2(3) وغيرها من احكام هذه الاتفاقية مما هو ضروري
لاعمال هذه المادة على الاجراءات الضريبية وذلك بنفس القدر الذي تطبق فيه المادة (3) من اتفاقية الجات 1994
على مثل هذه الاجراءات .
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة الفرعية (أ) يطبق التعهد بالمعاملة الوطنية وفقا للمادة 3(2) على الاجراءات الضريبية
وذلك بنفس القدر الذي تطبق فيه اتفاقية الجاتس على مثل هذه الاجراءات كما يطبق التعهد بالمعاملة الوطنية
بموجب المادة 2/3/ب على الاجراءات الضريبية بنفس القدر كما لو ان الطرف قد اتخذ تعهدا مماثلا بالمعاملة
الوطنية وفقا للمادة (17) من اتفاقية الجاتس .

المادة 13
التعاون الاقتصادي والمساعدة الفنية :

تحقيقا لغايات هذه الاتفاقية واسهاما في تنفيذ احكامها :
أ . يبدي الطرفان استعدادهما لتنمية التعاون الاقتصادي بينهما ، و
ب. تسعى الولايات المتحدة جاهدة الى تزويد الاردن وحسبما هو مناسب بالمساعدات الفنية اللازمة في المجال الاقتصادي
وذلك بالنظر الى وضع الاردن كبلد نام والى حجم اقتصاده وموارده .

المادة 14
قواعد المنشا والتعاون في مجال ادارة الجمارك :

1. يدرك الطرفان الاهمية البالغة للقواعد في تفعيل هذه الاتفاقية الواردة في المادة (2) والملحق 2(2) والتي يستند اليها في
تحديد استحقاق سلعة للمعاملة التفضيلية في التعريفة الجمركية التي تمنحها هذه الاتفاقية وعليه يتعين على كل طرف ان
يعمل على تطبيق هذه القواعد بصورة فعالة ومطردة ومتوافقة مع غايات واهداف هذه الاتفاقية واتفاقية منظمة التجارة
العالمية .
2. يقوم الطرفان حسبما يكون مناسبا بعقد مشاورات من خلال اللجنة المشتركة او من خلال الية المشاورات المنشاة استنادا
الى المادة (16) وللغايات التالية :
أ . الاتفاق على وسائل للتعاون وتوفير المساعدات على المستوى التطبيقي وذلك من اجل تنفيذ التعهدات الواردة في
الفقرة (1) ، و
ب. النظر في الحالات المتعلقة بالادعاءات الواردة حول منح المعاملة التفضيلية بموجب هذه الاتفاقية لسلع مستوردة غير
مستوفية لمتطلبات الملحق 2(1) .
3. يعقد الطرفان خلال 180 يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية مباحثات تهدف لوضع مذكرات تفسيرية وتوضيحية حول
تطبيق الملحق 2(2) .

المادة 15
اللجنة المشتركة :

1. تشكل بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للاشراف على تطبيق هذه الاتفاقية حسب الاصول ولمراجعة وتقييم العلاقات
التجارية بين الطرفين .
2. تشمل مهاما اللجنة المشتركة فيما تشمل ما يلي :
أ . مراجعة وتقييم اداء هذه الاتفاقية بوجه عام .
ب. مراجعة وتقييم نتائج هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة من خلال تطبيقها وفي ضوء غاياتها والنظر في كيفية
تحسين العلاقات التجارية بين الطرفين وتعزيز غايات هذه الاتفاقية من خلال المزيد من التعاون والمساعدات وغير
ذلك .
ج. المساعدة على تفادي النزاعات وتسويتها عن طريق المشاورات استنادا الى المادة 17(1)(ب) والمادة 17(2)(أ) .
د. النظر في التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية وعلى الالتزامات الواردة فيها واقرار تلك التعديلات وذلك مع مراعاة
المتطلبات القانونية لدى كل طرف .
هـ. وضع الارشادات والمذكرات التوضيحية والقواعد اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية بشكل سليم وذلك وفقا للحاجة
وعلى وجه الخصوص وضع ما يلي :
1. ارشادات ومذكرات توضيحية حول تطبيق الملحق 2(2) ، و
2. قواعد تحكم اختيار اعضاء الهيئات المشكلة استنادا للمادة (17) وممارسة هؤلاء الاعضاء لمهامهم وقواعد
اجرائية نموذجية لتلك الهيئات .
و. مناقشة تقييم الاثار البيئية لهذه الاتفاقية الذي اعده كل من الطرفين وذلك في الاجتماع الاول للجنة .
3. تشكيل اللجنة المشتركة :
أ . تؤلف اللجنة المشتركة من ممثلين عن كل من الطرفين ويراسها كل من ممثل تجارة الولايات المتحدة والوزير
المسؤول عن التجارة الدولية في الاردن او من ينوب عنهما .
ب. للجنة المشتركة ان تشكل لجانا دائمة او خاصة و/او فرق عمل وان تفوضها أي من صلاحياتها كما لها ان تستشير
اشخاصا او مجموعات غير حكومية .
4. تعقد اللجنة المشتركة اجتماعا عاديا لمراجعة وتقييم الاداء العام للاتفاقية وذلك لمرة واحدة على الاقل كل سنة وتعقد
الاجتماعات العادية للجنة المشتركة مناوبة في البلدين كما تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها الخاصة خلال 30 يوما من
تاريخ طلب أي من الطرفين ذلك وفي بلد الطرف الاخر ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك وتضع اللجنة المشتركة
القواعد الاجرائية الخاصة بها وتتخذ جميع قر ارتها بالاجماع .
5. ادراكا منهما لاهمية الشفافية والانفتاح يؤكد كل من الطرفين على الاستمرار في اخذ اراء المعنيين من الجمهور بعين
الاعتبار وذلك توخيا الى استفادة من مختلف وجهات النظر في تطبيق هذه الاتفاقية .
6. يسمي كل طرف وحدة رسمية لتكون مركز الاتصال بشان هذه الاتفاقية وذلك لتلقي المراسلات الرسمية المتعلقة بالاتفاقية
ولتقديم المساعدة الادارية للجنة المشتركة ولهيئات تسوية النزاعات المشكلة استنادا للمادة (17) .

المادة 16
المشاورات :
1. على كل من الطرفين السعي المستمر للاتفاق على تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها وبذل كل جهد للتوصل الى حلول مرضية
لكل منهما وذلك فيما يتعلق باي امر قد يؤثر على اداء هذه الاتفاقية .
2. لاي طرف ان يطلب عقد مشاورات مع الطرف الاخر بشان أي امر يؤثر على اداء هذه الاتفاقية او تفسيرها وعلى الطرف
الاخر ان يستجيب لهذا الطلب دون تاخير وان يتيح فرصة كافية لعقد المشاورات ويشارك فيها بحسن نية .

المادة 17
حل النزاعات :
1. أ . على كل من الطرفين بذل كل جهد للتوصل الى حلول مرضية لدى كل منهما وذلك من خلال التشاور وفقا لهذه المادة
وفي أي من الحالات التالية :
1. اذا نشا أي نزاع بشان تفسير هذه الاتفاقية .
2. اذا اعتبر احد الطرفين ان الطرف الاخر قد اخل بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية ، او
3. اذا اعتبر احد الطرفين ان تدابيرا اتخذها الطرف الاخر تنتقص بشكل كبير من المزايا التي تمنحها الاتفاقية في
مجال التجارة او تعيق بشدة تحقيق اهدافا رئيسة لها .
ب. على الطرف الذي يسعى الى عقد مشاورات استنادا للفقرة (أ) ان يقدم طلبا بذلك الى مركز الاتصال المنصوص عليه
في المادة 15(6) فاذا لم يتوصل الطرفان وخلال 60 يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب الى حل بشان أي من الامور
المشار اليها في الفقرة (أ) وذلك من خلال المشاورات بينهما فانه يكون لاي منهما احالة الامر على اللجنة المشتركة
والتي عليها ان تجتمع وتسعى لحل النزاع المذكور .
ج. اذا لم يتم التوصل الى حل للمسالة خلال 90 يوما من تاريخ احالتها على اللجنة او خلال مدة التي توافق عليها
اللجنة المشتركة فلاي من الطرفين احالة المسالة الى هيئة لتسوية النزاعات وتشكل هيئة تسوية النزاعات من ثلاثة
اعضاء بحيث وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك يعين كل طرف عضوا ويختار العضوان المعينان عضوا ثالثا
لتولي الرئاسة .
د. ترفع الهيئة الى الطرفين وذلك خلال 90 يوما من تعيين العضو الثالث تقريرا بما وجدت من وقائع ما توصلت اليه
بخصوص ما اذا كان أي من الطرفين قد اخل بالتزاماته بموجب الاتفاقية او اتخذ تدبيرا ينتقص بشكل كبير من
المزايا التي تمنحها الاتفاقية او يعيق تحقيق اهدافا رئيسة لها واذا ما وجدت ان احد الطرفين قد اخل بالتزاماته
بموجب هذه الاتفاقية فلها وبناء على طلب كل من الطرفين ان تقدم توصيات لتسوية النزاع ويكون تقرير الهيئة غير
ملزم .
هـ.1. اذا لجا احد الطرفين الى هيئة حل النزاعات بموجب هذه الاتفاقية او الى اية الية دولية اخرى مختصة لحل
النزاعات بموجب اتفاقية يكون كل من الطرفين عضوا فيها فانه يكون للالية التي تم اللجوء اليها الاختصاص
الحصري للنظر في المسالة التي تم اللجوء الى هيئة حل النزاعات .
2. اذا تعذر على الالية المشار اليها في الفقرة الفرعية هـ(1) ولاسباب اجرائية او متعلقة بالاختصاص البت بالشكل
اللازم في مسائل القانون او الواقع وذلك بالنسبة لادعاء تشتمل عليه المسالة التي تم اللجوء الى الالية من اجلها
فينبغي عدم تفسير الفقرة الفرعية (هـ 1) على انها تحول دون لجوء الطرف الى الية اخرى للنظر في الادعاء
المشار اليه .
2.أ . بعد احالة النزاع الى هيئة لتسوية النزاعات استنادا لهذه الاتفاقية وبعد تقديم الهيئة تقريرها فان على اللجنة المشتركة
السعي لحل النزاع المذكور اخذة بعين الاعتبار وحيثما يكون هذا مناسبا .
ب. اذا لم تتوصل اللجنة المشتركة الى حل للنزاع وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تقديم تقرير الهيئة اليها فانه
يكون للطرف المتاثر اتخاذ أي اجراء مناسب ومتكافىء حيال ذلك .
3. يتعين على الطرفين وخلال 180 يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية عقد مباحثات لوضع قواعد تحكم اختيار اعضاء
الهيئات وممارستهم لمهامهم وكذلك وضع اجراءات نموذجية للهيئة ويكون على اللجنة المشتركة اعتماد هذه القواعد
كما ان على أي هيئة تشكل استنادا لهذه المادة ان تتماشى في اجراءاتها مع الاجراءات النموذجية .
4. أ. لا يجوز لاي طرف ان يلجا الى هيئة لحل النزاعات واستنادا لاحكام الفقرة (1) (ج) من هذه المادة وذلك للنظر في
ادعاء مستند على المادة (3) الا في الحالات التي يتعلق فيها الادعاء بتعهد مدرج في جدول تعهدات الطرف في
المحلق 1(3) من هذه الاتفاقية وغير مدرج في جدول خدمات الطرف الملحق باتفاقية الجاتس سواء اكان ذلك بالنسبة
للتعهدات حول النفاذ الى السوق او المعاملة الوطنية لقطاع معين او التعهدات الافقية المطبقة على قطاع او التعهدات
الاضافية .
ب. ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك فانه لا يجوز لاي طرف ان يلجا الى هيئة حل نزاعات استنادا الى
الفقرة 1(ج) من هذه المادة وذلك بالنسبة لادعاءات ناشئة استنادا الى المادة (4) وذلك ما لم تكن هذه المطالبة قابلة
للبت فيها استنادا الى التفاهم على قواعد واجراءات تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية .
ج. اذا تضمن النزاع ايا من الادعاءات المشار اليها في الفقرات الفرعية (أ ) او (ب) وادعاء اخر فان الفقرة الفرعية
1(هـ) لا تمنع أي طرف من اللجوء الى الية دولية اخرى لحل النزاعات بالنسبة للادعاء الاخر على انه ليس في هذه
الفقرة ما يجيز لاي طرف اللجوء الى الية لحل النزاعات استنادا لهذه المادة والية حل نزاع دولية اخرى للنظر في
نفس الادعاء .

الورقة المرجعية لقطاع الاتصالات
المنشور على الصفحة 2750 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 تاريخ 16/7/2001
المادة 1
نطاق التطبيق :
فيما يلي تعاريف ومبادىء للاطار العام التنظيمي لخدمات الاتصالات :
التعارف :
مستعملو الخدمة تعني : مستهلكو الخدمة ومزودو الخدمة .
المرافق الاساسية تعني : مرافق شبكات نقل اتصالات عامة او خدمات :
أ . يقدمها حصريا او في معظمها الاغلب مقدم خدمة واحد او عدد محدود من مقدمي
الخدمة .
ب. وتعذر عمليا من الناحية الاقتصادية او الفنية الاستعاضة عنها لتزويد خدمة .
المزود الرئيس تعني : المزود الذي يملك القدرة على التاثير ماديا ( مع اعتبار السعر وحجم الخدمة المتاحة ) على
امكانات المشاركة في السوق خدمات الاتصالات الاساسية وذلك نتيجة :
أ . سيطرة ذلك المزود على المرافق الاساسية .
ب. او استغلاله مركزه في السوق .

1. تدابير الحماية التنافسية :
1-1 منع الممارسات المخالفة لمبادىء المنافسة في الاتصالات :
يجب اتخاذ الاجراءات لمناسبة لمنع المزودين الذين يشكون منفردين او مجتمعين مزودا رئيسيا من القيام
بممارسات مخالفة لمبادىء المنافسة او الاستمرار فيها .
1-2 تدابير الحماية :
تتضمن الممارسات المخالفة لمبادىء المنافسة المشار اليها اعلاه على وجه الخصوص ما يلي :
(I) الدعم الافق المخالف لمبادىء المنافسة .
(II) واستغلال معلومات مستخلصة من منافسين للوصل الى نتائج مخالفة للمنافسة .
ج. وحجب معلومات تقنية عن موردي خدمة اخرين في وقت الحاجة اليها متعلقة بمرافق ومعلومات
تجارية ضرورية لهم ليقدموا الخدمات .
2. الترابط :
2-1 ينطبق هذا الجزء على الربط مع مزودي الخدمات الذين يوفرون شبكات نقل الاتصالات العامة او خدماتها
وذلك لتمكين احد مزودي خدمة من الاتصال مع مستعملي مزود اخر للخدمة والوصول الى خدمات مقدمة
من مزود اخر وذلك حيث يكون تعهد بالتزامات معينة .
2-2 ضمان الترابط :
يكون ضمان الترابط مع مزود رئيسي عند أي نقطة في الشبكة تصلح عمليا وفنيا لهذا الغرض ويتاح
الترابط ،
(I) وفقا لشروط واحكام ( تشمل المواصفات والمقاييس الفنية ) واسعار غير تمييزية وبجودة لا تقل عن
الجودة التي يوفرها المزود الرئيسي لخدماته او لخدمات مورد غير حليف له او لشركات تابعة له او
اخرى حليفة .
(II) وفي وقت مناسب ووفقا لشروط واحكام ( تشمل المواصفات والمقاييس الفنية ) واسعار مؤسسة على
التكاليف شفافة ومعقولة وتراعى فيها الجدوى الاقتصادية وغير مشروطة بشراء خدمات اضافية يتكلف
المشتري ثمنها وهو غير محتاج اليها ،
(V) وحسب الطلب عند نقاط اضافية بعد النقاط التي تنتهي بها الشبكة والمقدمة الى معظم المستعملين على
ان يعكس الثمن كلفة انشاء المرافق الاضافية اللازمة .
3-2 اعلان الاجراءات اللازمة لمفاوضات الترابط :
يجب ان يتاح للجمهور التعرف على الاجراءات اللازمة لتحقيق الترابط مع مزود رئيسي .
4-2 شفافية ترتيبات الترابط :
على المزود الرئيسي ان يتيح للجمهور معرفة اتفاقياته او عرضه المرجعي للترابط .
5-2 الترابط : تسوية المنازعات :
لمزود الخدمة الذي يطلب الترابط مع مزود رئيسي ان يلجا :
(I) في أي وقت .
(II) او بعد فترة معقولة معلن عنها للجمهور .
الى هيئة محلية مستقلة وقد تكون هيئة التنظيم المشار اليها في الفقرة (5) لاحقا لحل النزاع
حول الاحكام او الشروط او الاسعار المناسبة للترابط خلال فترة زمنية مناسبة من حيث انها لم
تكن محددة من قبل .
3. الخدمة العالمية :
لكل عضو الحق في تحديد الخدمة العالمية التي يريد التزامها ومثل هذه الالتزامات لا تعتبر بحد ذاتها مخالفة
لمبادىء المنافسة ما دام التصرف فيها متوخى فيه الشفافية وعدم التمييز والحياد التنافسي ولا تشكل عبئا اكثر
من اللازم لنوع الخدمة العالمية التي حددها العضو .
4. اتاحة تعرف الجمهور على اسس الترخيص :
حيثما يلزم الترخيص يجب ان يتاح للجمهور معرفة ما يلي :
(I) كل الشروط اللازمة للحصول على الرخصة والوقت اللازم في الاحوال العادية للبت في طلب الترخيص .
(II) والشروط والاحكام التي تتضمنها كل رخصة .
يعطى طالب الرخصة عند الطلب بيان الاسباب رفض طلبه .
5. المنظمون المستقلون :
يجب ان تكون هيئة التنظيم مستقلة عن أي مقدم لخدمات اتصالات اساسية وغير مسؤولة تجاهه ويجب ان
تكون قرارات المنظمين واجراءاتهم غير متحيزة بالنسبة لجميع المشاركين في السوق .
6. تخصيص واستعمال الموارد المحدودة :
كل الاجراءات لتخصيص واستعمال الموارد المحدودة ومنها الترددات والارقام وحق المرور يجب اتخاذها
بموضوعية وفي وقتها وبشفافية ودون تمييز كما يجب الاعلان عن وضع التردادت المخصصة الا ان تفاصيل
التعريف بالترددات المخصصة لاستعمالات حكومية معينة لا داعي لاعلانها .


الملحق 2(1)
المنشور على الصفحة 2735 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 تاريخ 16/7/2001
المادة 1
1. ما لم ينص على خلافا ذلك في جدول كل طرف المرفق بهذا الملحق تطبق فئات المراحل التالية على ازالة كل
طرف الرسوم الجمركية بموجب الفقرة (1) من المادة 2 :
أ . تزال الرسوم الجمركية على السلع المنصوص عليها في بنود الفئة المرحلية (أ) في جدول الطرف بحيث
تصبح على مرحلتين سنويتين متساويتين بدءا من اول كانون الثاني من السنة الاولى بحيث تصبح هذه
السلع معفاة من الرسوم الجمركية في اول كانون الثاني من السنة الثانية .
ب. تزال الرسوم الجمركية على السلع المنصوص عليها في بنود الفئة المرحلية (ب) في جدول الطرف على
اربع مراحل متساوية سنوية بدءا من اول كانون الثاني من السنة الاولى وبحيث تصبح هذه السلع معفاة من
الرسوم الجمركية في اول كانون الثاني من السنة الرابعة .
ج. تزال الرسوم الجمركية على السلع المنصوص عليها في بنود الفئة المرحلية (ج) في جدول الطرف على
خمس مراحل سنوية متساوية بدءا من اول كانون الثاني من السنة الاولى بحيث تصبح هذه البضائع معفاة
من الرسوم الجمركية اول كانون الثاني من السنة الخامسة .
د. تزال الرسوم الجمركية على السلع المنصوص عليها في بنود الفئة المرحلية (د) في جدول الطرف على
عشر مراحل سنوية متساوية بدءا من اول كانون الثاني من السنة الاولى بحيث تصبح هذه البضائع معفاة
من الرسوم الجمركية من اول كانون الثاني من السنة العاشرة.
هـ. تزال الرسوم الجمركية على السلع المنصوص عليها في بنود الفئة المرحلية ( هـ) في جدول الطرف وفقا
الالتزام القائم لازالة الرسوم بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية (دول منظمة التجارة العالمية رقم 20
للولايات المتحدة وجدول منظمة التجارة العلمية رقم 147 للمملكة الاردنية الهاشمية ) .
2. تحدد نسبة الرسم الجمركي الاساسي والفئة المرحلية للتوصل الى نسبة الرسم الجمركي عند كل مرحلة
تخفيض للبند في جدول كل طرف المرفق بهذا الملحق .
3. لغاية ازالة الرسوم الجمركية وفقا للمادة (2) يقرب الطرف النسب المرحلية للتخفيض الى اقرب 001ر0 من
الوحدة النقدية لديه على الاقل .

الملحق 2(2)
المنشور على الصفحة 2737 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 تاريخ 16/7/2001

المادة 1
1. لا تطبق هذه الاتفاقية على أي سلعة الا وفقا لما يلي :
أ. اذا كانت السلعة بالكامل من انماء او انتاج او صنع طرف او كانت سلعة تجارية جديدة او مختلفة تم انماؤها
او انتاجها او صنعها لدى طرف ، و
ب. اذا كان قد تم استيراد السلعة مباشرة من طرف الى الطرف الاخر ، و
ج. اذا كان مجموع (1) تكلفة او قيمة المواد المنتجة في الطرف المصدر مضافا اليها (2) التكاليف المباشرة
لعمليات التصنيع في الطرف المصدر لا تق عن 35 بالمئة من القيمة المقدرة للسلعة وقت ادخالها الى الطرف
الاخر .
2. ولغايات هذه الاتفاقية لا يجوز اعتبار أي سلعة على انها سلعة تجارية جديدة او مختلفة او ادخال أي مادة على
انها محتوى محلي لمجرد انه حصل عليها (أ) عمليات جمع او تغليف بسيطة او (ب) عمليات حل بالماء او
بمادة اخرى لا تغير خصائص السلعة او المادة من الناحية المادية .
3. لغايات هذه الاتفاقية يقصد بعبارة ( بالكامل من انماء او انتاج او صنع طرف ) أي سلعة تم انماؤها او انتاجها
او صنعها بالكامل لدى طرف وكذلك أي من المواد المدخلة في السلعة التي تم انماؤها او انتاجها او صنعها
بالكامل لدى الطرف وذلك خلافا للسلع او المواد المستوردة الى الطرف من بلد غير الطرف الاخر وان تم
تحويلها تحويلا جوهريا الى سلعة تجارية مختلفة او جديدة بعد استيرادها .
4. لغايات هذه الاتفاقية لا تعتبر أي سلعة او مادة لم يتم انماؤها او انتاجها او صنعها بالكامل في طرف من منشا
ذلك الطرف ما لم يتم تحويلها تحويلا جوهريا الى سلعة تجارية جديدة ومختلفة لها تسمية وخصائص
واستعمالات جديدة ومميزة عن السلعة او المواد التي جرى عليها التحويل .
5. لغايات تحقيق نسبة المحتوى المحلي المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية ( أي 35%) يجوز احتساب تكلفة او قيمة
المواد المستعملة في انتاج السلعة والتي تكون من انتاج الطرف الاخر كجزء من هذا المحتوى المحلي وذلك
الى حد اعلى لا يتجاوز 15% من قيمة المقدرة للسلعة وعلى ان تكون هذه المواد من منتجات الطرف المستورد
وفقا لمعايير تحديد بلد المنشا الواردة في هذه الاتفاقية .
6. أ . لغايات هذه الاتفاقية تشمل تكلفة او قيمة المواد في الطرف ما يلي :
1. تكلفة المواد الفعلية على الصانع .
2. وتكاليف الشحن والتامين والتعليب وجميع النفقات الاخرى المترتبة على نقل المواد الى مكان المصنع الى
القدر الذي لم يتم احتسابها في تكاليف المواد الفعلية على الصانع .
3. والتكلفة الفعلية للفاقد والفضلات ( قائمة المواد ) مطروحا منها قيمة الخردة التي يمكن اعادة استعمالها .
4. والضرائب و/او الرسوم التي فرضها الطرف على المواد شريطة الا تكون مستردة عند التصدير .
ب. حيثما تورد المادة الى الصانع دون مقابل او باقل من سعرها السائد في السوق ( قيمتها السوقية العادلة )
يتم احتساب كلفتها او قيمتها بجمع ما يلي :
1. جميع النفقات التي تم تكبدها في انماء او انتاج او صنع المادة بما في ذلك النفقات العامة ،
2. مبلغ مقدار الربح ، و
3. تكاليف الشحن والتامين والتعليب واي نفقات اخرى ترتبت على نقل المادة الى المصنع .
ج. في حالة عدم توفر المعلومات اللازمة فللموظف القائم بالتقدير تحديد او تقدير قيمة المادة باستعمال جميع
الطرق والاساليب المعقولة والمتوفرة له .
7. التكاليف المباشرة لعمليات التصنيع :
أ . لغايات هذه الاتفاقية يقصد بـ( تكاليف عمليات التصنيع المباشرة التي تمت في اراضي الطرف ) تلك
التكاليف المباشرة التي ترتبت على انماء او انتاج او صنع او تجميع السلعة قيد النظر او التكاليف التي
يمكن الى حد معقول ان تحمل على انماء او انتاج او صنع او تجميع السلعة بما فيها التكاليف التالية وذلك
الى القدر الذي يمكن ان تضم الى القيمة المقدرة للسلعة المستوردة الى الطرف .
1. جميع تكاليف الايدي العاملة الفعلية والمترتبة على انماء او انتاج او صنع او تجميع السلعة بما في ذلك
تكاليف الميزات المضافة للاجور والتدريب في موقع العمل وتكاليف العاملين في الهندسة والاشراف
ومراقبة الجودة وامثالهم ،
2. الاصباغ والقوالب والادوات والاستهلاك على الالات والمعدات التي يمكن تحميل كلفتها على السلعة .
3. تكاليف البحث والتطوير والتصميم والهندسة والمخططات بالقدر الذي يمكن تحميلها على السلعة .
4. تكاليف معاينة السلعة وفحصها .
ب. لا تعتبر تكاليف مباشرة لعمليات التصنيع أي امور لا تحمل مباشرة على السلعة او لا تدخل في تكلفة صنع
المنتج بما في ذلك ما يلي :
1. الربح ، و
2. النفقات العامة للقيام بالعمل التجاري التي لا تحمل على السلعة المعينة او لا تتعلق بانماء او انتاج او صنع
او تجميع السلعة مثل رواتب الادارة والتامين ضد الاصابات والمسؤولية تجاه الغير وتكاليف الاعلان
ورواتب مندوبي المبيعات او عمولاتهم او نفقاتهم .
8. لغايات هذه الاتفاقية يقصد بالاستيراد المباشر :
أ . الشحن المباشر من طرف الى الاخر دون المرور باراضي أي بلد وسيط ، او
ب. في الحالات التي تمر فيها الشحنة من خلال اراضي بلد وسيط ، يكون الاستيراد مباشرا اذا لم تدخل سلع
الشحنة في تجارة البلد الوسيط واذا تبين من الفواتير وبوليصة الشحن وغيرها من وثائق الشحن ان
الطرف الاخر هو بلد المقصد النهائي ، او
ج. اذا مرت الشحنة خلال اراضي بلد وسيط ولم تبين الفواتير وغيرها من الوثائق ان الطرف الاخر هو بلد
المقصد النهائي فلا تعتبر السلع في الشحنة ولدى وصولها الى ذلك الطرف سلعا مستوردة مباشرة الا وفقا
لما يلي :
1. اذا بقيت تحت رقابة السلطة الجمركية في البلد الوسيط .
2. اذا لم يتم ادخال هذه السلع الى تجارة البلد الوسيط الا لغايات بيعها على مستوى تجارة الجملة شريطة
ان يكون استيراد السلع اصلا قد تم بناء على صفقة تجارية عقدت بين المستورد والمنتج او وكيل
مبيعاته ، و
3. اذا لم يجر على السلع أي عمليات عدا التحميل والتنزيل وغير ذلك مما هو ضروري لحفظ السلعة في
حالة جيدة .
9. منتجات الاقمشة ( وما يقع في بابها من خيوط والياف ) والالبسة :
أ . قاعدة عامة : لا يعتبر أي منتج من الاقمشة او الالبسة انه بالكامل من انماء او انتاج او صنع احد الطرفين
او انه سلعة تجارية جديدة او مختلفة تم انماؤها او انتاجها او صنعها في احد الطرفين الا في الحالات
التالية :
1. اذا تم الحصول على المنتج او تم انتاجه بالكامل لدى طرف ،
2. او اذا كان المنتجا غزلا او خطيا او جدلة او قيطانا او حبلا او كبلا او ضفيرة وكانت :
1. اليافها المقومة الثابتة مغزولة في احد الطرفين ، او
2. او شعيراتها المستمرة مبثوقة في احد الطرفين .
3. او اذا كان المنتج نسيجا بما في ذلك الانسجة المصنفة تحت الباب 59 من النظام المنسق لترميز
السلع ووصفها وكانت مقومات النسيج من الالياف او الشعيرات او الخيوط قد جرى غزلها او
تصنيرها او تخميلها او تلبيدها او تشبيكها او تحويلها باي طريقة اخرى لصنع القماش ( النسيج )
في ذلك الطرف .
4. او اذا كان المنتج أي منتج اخر من الانسجة او الالبسة تم تجميعه بالكامل في ذلك الطرف من القطع
المكونة له .
ب. قواعد خاصة :
1. على الرغم من احكام الفقرة الفرعية (أ)(4) وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين
(ب) (3) و(ب) و(4) يتم التحديد وفقا للفقرات الفرعية (1) او(2) او(3) من البند (أ) حسبما يكون
الحال ما اذا كانت هذه الاتفاقية تطبق على بضاعة مصنفة تحت احد البنود الرئيسة او الفرعية الالية
لنظام التعريفة المنسق .
5609 ، 5807 ، 5811 ، 6209.20.50.40 ، 6213 ، 6214 ، 6301 ، 6302 ،
6304 ، 6305 ، 6306 ، 6307.10 ، 6307.90 ، 6308 ، or ّ 9404.90 .
2. على الرغم من احكام الفقرة (أ) (4) وفيما عدا الاحكام الواردة في الفقرتين الفرعيتين (ب) (3) ، (ب)
(4) تطبق هذه الاتفاقية على منتجات المنسوجات او الالبسة المحبوكة الى تمام شكلها لدى احد الطرفين
3. على الرغم من احكام الفقرة (أ) (4) تطبق هذه الاتفاقية على السلع المصنفة في نظام التعريفة المنسق
تحت البنود .
6117.10 ، 6213.00 ، 6214.00 ، 6302.22 ، 6302.29 ، 6302.52 ، 6302.53 ،
6302.59،6302.92 ، 6302.93، 6302.99 ، 6303.92 ، 6303.99 ، 6304.19 ،
6304.93 ، 6304.99 ، 9404.90.85 ، or ّ9404.90.95 .
وذلك باستثناء السلع المصنفة تحت بنود القطن والصوف او المكونة من مزيج الياف يحتوي على
(16) في المئة او اكثر بالوزن من القطن اذا كان النسيج في السلع مصبوغا ومطبوعا ايضا وعندما
يكون الصبغ والطبع مصحوبا باثنتين او اكثر من عمليات التشطيب او القصر او الانكماش او العدك
او التزغيب او التقسية الدائمة او التتفيل او التشكيل النافر الدائم او التجعيد .
4. على الرغم من احكام الفقرة الفرعية (أ)(3) تطبق هذه الاتفاقية على الاقمشة المصنفة تحت نظام
التعريفة المنسق على انها حرير او قطن او الياف صناعية او الياف النباتية اذا كان القماش مصبوغا
ومطبوعا ايضا في بلد احد الطرفين واذا تم تنفيذ هذا الصبغ او الطبع مع عمليتين او اكثر من
عمليات التشطيب التالية : القصر ، والانكماش ، والعك ، والترغيب ، والتقسية الدائمة والتتفيل ،
والتشكيل النافر الدائم ، والتجعيد .
ج. قاعدة تعدد البلدان : في الحالات التي يتعذر فيها البت في امكانية تطبيق الاتفاقية وفقا للفقرة الفرعية (أ)
والفقرة الفرعية (ب) فعندها تطبق احكام هذه الاتفاقية وفقا لما يلي :
1. اذا كانت اهم عمليات التجميع او التصنيع قد تمت في احد الطرفين ، او
2. وفي الحالات التي يتعذر فيها البت في امكانية تطبيق الفقرة الفرعية ج(1) ، تطبق الاتفاقية اذا تمت
اخر عملية تجميع او تصنيع هامة في احد البلدين .
10. حيثما يتم استيراد بضاعة على انها تستحق للمعاملة التفضيلية المنصوص عليها في هذا الاتفاقية :
أ . يعتبر افتراضا ان المستورد مقر بان البضاعة تستحق للمعاملة التفضيلية المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية .
ب. يتعين على المستورد ان يكون على استعداد لان يقدم للسلطات الجمركية عند الطلب تصريحا مشتملا على
جميع المعلومات المتعلقة بانتاج او صنع السلعة بحيث تشمل هذه المعلومات ما يلي كحد ادنى :
1. وصف للسلعة وكمياتها وعددها ولعلامات الطرود وارقام الفواتير وبوالص الشحن .
2. وصف للعمليات التي تدخل في انتاج المادة لدى الطرف وتحديدا التكاليف المباشرة لعملات التصنيع .
3. وصف للمواد المستعملة في انتاج السلعة التي تكون بالكامل من انماء او انتاج او صنع أي من
الطرفين وبيان تكلفتها او قيمتها .
4. وصف للعمليات التي اجريت على السلعة وبيان منشا وتكلفة او قيمة أي مادة مستعملة في السعلة
ويدعي بانها مصنعة تصنيعا كافيا في بلد الطرف بحيث تعتبر موادا منتجة في ذلك الطرف .
5. وصف لمنشا وتكلفة او قيمة أي مواد اجنبية مستعملة في السلعة التي لم يحولها تحويلا جوهريا في
الطرف .
يعد المستورد التصريح ويوقعه ويقدمه بناء على طلب الطرف المستورد على انه لا يجوز طلب تقديم
تصريح الا في الحالات التالية :
أ . اذا كان لدى الطرف المستورد سبب للشك في صحة الاقرار الذي يفترض وقوعه استنادا الى الفقرة
الفرعية .
ب. او عندما يستنتج ان مثل هذا التدقيق يكون مناسبا بناءا على الاساليب التي يعتمدها الطرف
المستورد في اجراءاته لتقدير احتمالية دخول سلع مستوردة بشكل مخالف للاصول وغير صحيح .
ج. او عند القيام بتدقيق عشوائي .
وعلى المستورد ان يحتفظ في ملفاته بالمعلومات اللازمة لاعداد التصاريح المشار اليها لمدة (5)
خمس سنوات .
11. توخيا لتطبيق هذه الاتفاقية بشكل سليم يتفق الطرفان على مساعدة احدهما الاخر في الحصول على المعلومات
الضرورية لمراجعة وتقييم الاجراءات التي تتم استنادا لهذه الاتفاقية وذلك للتاكد من استيفاء الشروط الواردة
فيها .
12. على الطرفان من حين لاخر ان يعقدا مشاورات حول تفسير هذه الاحكام وحول أي مشاكل عملية قد تنشا وذلك
توخيا لتفادي أي عوائق على التجارة لا تتوافق مع غايات هذه الاتفاقية وفي هذا السياق يجوز اقتراح
تعديلات على القواعد الحالية .
13. خلال ستة اشهر من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يتعين على الطرفان ان يعقدوا مناقشات بهدف التوصل الى
اتفاق حول القدر الذي يجوز فيه ادخال قيمة او تكلفة المواد التي تكون من انتاج اراض متاخمة للاردن في
القيمة المقدرة للسلعة لغايات تحقيق نسبة المحتوى المحلي المطلوبة ( أي 35%) وفق احكام هذه الاتفاقية .


الملحق 2(3)
المنشور على الصفحة 2744 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 تاريخ 16/7/2001
المادة 1
1. لا تطبق احكام المادة 2(3) و2(4) على ما يلي :
أ . القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير جذوع الشجر من جميع الانواع .
ب.1. والاجراءات بموجب الاحكام السارية المفعول لقانون الملاحة التجارية لسنة 1920 ، ملحق 46 تقنين
الولايات المتحدة المادة 883 بدءا وقانون سفن الركاب ملحق 46 تقنين الولايات المتحدة المواد 289 ،
292 ، 316 و 46 تقنين الولايات المتحدة المادة 12108 وذلك الى القدر الذي كانت فيها هذه الاجراءات
تشكل تشريعا الزاميا عند انضمام الولايات المتحدة الى الاتفاقية العامة حول التعريفات الجمركية والتجارة
لسنة 1947 ولم تعدل للحد من توافقها مع الجزء الثاني من اتفاقية الجات 1947 .
2. استمرار سريان مفعول أي حكم في أي قانون مشار اليه في الفقرة الفرعية (ب/1) او تجديد سريانه دون
تاخير ،
3. تعديل أي نص غير متوافق من أي قانون مشار اليه في الفقرة الفرعية (ب/1) بحيث لا ينتقص التعديل
من توافق النص مع احكام المادة 2(3) و2(4) .
ج. والاجراءات المصرح بها من قبل هيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية .
2. لغايات المادة 2(1) والمادة 2(4) :
أ . تشمل عبارة ( الرسم الجمركي ) أي رسم جمركي او رسم استيراد او أي رسم اخر مهما كان نوعه يتعلق
باستيراد البضاعة بم في ذلك ايا من اشكال الضريبة الاضافية او الرسوم الاضافية المتعلق بالاستيراد على
الا يشمل :
1. أي رسوم معادلة للضريبة الداخلية تفرض على سلع للطرف مشابهة او منافسة مباشرة او بديلة او على
سلع تم صنع او انتاج السلعة المستوردة منها كليا او جزئيا وذلك بما لا يتعارض مع المادة 2/3 من
اتفاقية الجات 1994 .
2. رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية التي يتم فرضها بموجب قوانين الطرف المحلية ، و
3. الاتعاب او غيرها من البدلات المتعلقة بالاستيراد التي تكون متكافئة مع تكاليف الخدمات المؤداة .
4. أي رسم مفروض وفقا للمادة (5) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشان الزراعة .
ب. تشمل عبارة ( القيد الكمي ) أي منع او تقييد على استيراد أي بضاعة من الطرف الاخر الا ما كان وفقا
للمادة 11 من اتفاقية الجات 1994 او المادة 6 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشان المنسوجات
والالبسة مع ما ورد عليها من ملاحظات تفسيرية ولهذه الغاية تضمن المادة 11 من اتفاقية الجات 1994
والمادة 6 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشان المنسوجات والالبسة في متن هذا الملحق وتشكل جزءا
منه .

الملحق 3(2)
المنشور على الصفحة 2750 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 تاريخ 16/7/2001
المادة 1
مذكرة تفاهم بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية بشان متطلبات المعاملة بالمثل :
اثناء المفاوضات بشان انضمام المملكة الاردنية الهاشمية ( الاردن ) الى منظمة التجارة العالمية تباحث الوفدان الممثلان للاردن وللولايات المتحدة الامريكية ( الولايات المتحدة ) حول متطلبات الاردن للمعاملة بالمثل في قطاعات خدمات معينة . ولقد ادرج الاردن في جدوله للالتزامات المحددة بموجب الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ( الجاتس ) استثناءات على مبدا معاملة الدولة الاولى بالرعاية بناء على متطلب المعاملة بالمثل وفي هذا الصدد تؤكد حكومة الاردن بمقتضى هذه المذكرة استيفاء الولايات المتحدة لمتطلبات المعاملة بالمثل وذلك بالنسبة لنفاذ المؤهلين حسب الاصول من مدققي الحسابات والصيادلة والجيولوجيين/ المهندسين الجيولوجيين وبالنسبة لترخيص المهنيين المختصين في ادارة الفحوص والمختبرات الطبية واصدار النشرات الاخبارية من قبل وكالات الانباء الاجنبية كما سوف يتيح كل من الاردن والولايات المتحدة لمقدمي الخدمات من الطرف الاخر النفاذ الى قطاعات المشار اليها اعلاه وذلك كل وفقا لتعهداته بموجب اتفاقية الجاتس .
ويتفق الطرفان على عقد مشاورات في شان اعمال مذكرة التفاهم هذه بناء على طلب أي من الحكومتين .

عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية

حررت في جنيف 24 تشرين الثاني 1999