دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: اتفاقية تاسيس منطقة تجارة حرة بين الاردن والولايات المتحدة الاميريكية لسنة 2001

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    Egypt-Mansoura
    المشاركات
    39

    افتراضي اتفاقية تاسيس منطقة تجارة حرة بين الاردن والولايات المتحدة الاميريكية لسنة 2001

    اتفاقية تاسيس منطقة تجارة حرة بين الاردن والولايات المتحدة الاميريكية لسنة 2001
    وقانون تصديقها وملاحقها
    المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 تاريخ 16/7/2001
    قانون تصديق اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية لسنة 2001

    المادة 1
    يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية لسنة 2001 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
    المادة 2
    تعتبر اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية من جهة والولايات المتحدة الامريكية من جهة اخرى الملحقة بهذا القانون ومرفقاتها صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
    المادة 3
    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

    24/5/2001


    نص الاتفاقية
    المادة 1
    1. يؤسس طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها ووفقا لاحكامها منطقة تجارة حرة وذلك بما يتفق مع احكام المادة (24) من الاتفاقية
    العامة للتعريفة والتجارة 1994 ("الجات 1994")، والمادة (5) من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ("الجاتس").
    2. يؤكد كل من الطرفين على حقوقه والتزاماته قبل الطرف الاخر وذلك بموجب الاتفاقيات القائمة، الثنائية والمتعددة
    الاطراف والتي يشكل كل منهما طرفا فيها، بما في ذلك اتفاقية مراكش المنشاة لمنظمة التجارة العالمية ("اتفاقية منظمة
    التجارة العالمية") .
    3. لا تفسر هذه الاتفاقية بانها تنتقص من أي من الالتزامات القانونية الدولية بين الطرفين التي تمنح سلعة او خدمة، او
    مورد لسلعة او خدمة، معاملة افضل مما تمنحه هذه الاتفاقية.
    4. ليس في المادة (17) ما يفسر على انه يعطي لاي طرف الحق باتخاذ اجراء يخل بالتزاماته بموجب اتفاقية منظمة
    التجارة العالمية.

    المادة 2
    1. ما لم ينص في هذه الاتفاقية على خلاف ذلك، فانه يتعين على كل طرف ان يزيل تدريجيا رسومه الجمركية على السلع
    ذات المنشا من الطرف الاخر، وذلك وفقا للملحق 2 (1) والجدول الخاص (1) بالطرف في ذلك الملحق.
    2. لغايات هذه الاتفاقية يقصد به "سلعة ذات منشا" السلعة المبينة في الملحق 2(2) .
    3. يمنح كل طرف سلع الطرف الاخر معاملة وطنية وفقا للمادة (3) من اتفاقية الجات 1994 و الملاحظات التفسيرية الواردة
    عليها. ولهذه الغاية، ومع مراعاة الملحق رقم 2(3)، يتم تضمين المادة (3) من اتفاقية الجات 1994 والملاحظات
    التفسيرية الواردة عليها في هذه الاتفاقية بحيث تكون جزءا منها.
    4. مع مراعاة الملحق 2(3) ، لا يجوز لاي طرف ان يستحدث رسما جمركيا او قيدا كميا على الواردات من الطرف الاخر ما
    لم يسمح بذلك في هذه الاتفاقية.
    5. اذا دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ غير تاريخ الاول من كانون الثاني فان عبارة "السنة الاولى"، ولغايات
    الملحق2(1) وجدول كل من الطرفين في ذلك الملحق تعني الفترة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية الى نهاية السنة التقويمية
    الميلادية.
    ويسري مفعول تخفيضات الرسم الجمركية في الجدول الخاص بكل طرف في الملحق2[1] اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه
    الاتفاقية. وفي هذه الحالة تعني عبارة "الاول من كانون الثاني من السنة الاولى" ذلك التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية
    حيز النفاذ.

    المادة 3
    التجارة في الخدمات:

    1. تطبق هذه المادة على الاجراءات التي يتخذها أي من الطرفين والتي تؤثر على التجارة في الخدمات بينهما.
    2. أ . فيما يتعلق بالنفاذ الى السوق من خلال انماط التوريد المحددة في المادة (1) من اتفاقية الجاتس يمنح كل طرف
    خدمات وموردي خدمات الطرف الاخر معاملة لا تقل عن تلك المعاملة المبينة في جدول تعهداته الوارد في الملحق (3)
    وذلك وفقا للشروط والقيود المتفق عليها والمبينة فيه وبالنسبة للقطاعات التي تم اتخاذ تعهدات بشأنها فانه لا
    يجوز لاي طرف ان يمارس او يتخذ ايا من الاجراءات المحددة في المادة 16 (2) (أ)-(و) من اتفاقية الجاتس
    سواء على مستوى اقليمي او على مستوى كامل اراضيه ما لم ينص على خلاف ذلك في جدول تعهداته الخاصة
    الوارد في الملحق 3(1) .
    ب. بالنسبة للقطاعات المدرجة في جدول خدماته الوارد في الملحق 3(1) ومع مراعاة أي شروط او تحفظات مبينة في
    الجدول فانه يتعين على كل طرف ان يمنح خدمات وموردي خدمات الطرف الاخر معاملة لا تقل عن المعاملة التي
    يمنحها هذا الطرف للخدمات المشابهة وموردي الخدمات المشابهة لديه وذلك فيما يتعلق بجميع الاجراءات التي لها
    اثر على توريد الخدمات .
    ج. 1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج)2 ينشىء أي تعهد يتعلق بالنفاذ الى السوق او المعاملة الوطنية يكون مدرجا في
    جدول خدمات الطرف الوارد في الملحق 3(1) ذات الحقوق والالتزامات (2) بين الطرفين كما لو كان ذلك التعهد
    مدرجا في جدول تعهدات ذلك الطرف الملحق باتفاقية الجاتس (3) .
    2. ان احكام اتفاقية الجاتس التي ينبغي ان تفسر بانها تنشىء حقوقا والتزامات بموجب هذه المادة هي : المادة (3)
    مكرر والمادة 6(1) و(2) و(3) و(5) و(6) والمادة 7(1) و(2) والمادة (8) (1) و(2) و(5) والمواد 9 و 11
    و12 و13 (1) و14 و15 (2) و16 و17 و18 و20 (2) و27 والملحق المتعلق بانتقال الاشخاص الطبيعيين
    من موردي الخدمات بموجب الاتفاقية والملحق المتعلق بالخدمات المالية والملحق المتعلق بالنقل الجوي
    والفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(6) والملحق المتعلق بالاتصالات السلكية واللاسلكية والفقرات من (1) الى (5) .
    3. حيث ان الاردن قد ادرج في جدوله الملحق باتفاقية الجاتس استثناء على مبدا معاملة الدولة بالرعاية وذلك على
    اساس متطلب المعاملة بالمثل فانه يؤكد في هذا الصدد استيفاء الولايات المتحدة لمتطلبات المعاملة بالمثل في
    الملحق 3 [2] .
    4. أ. تفسر العبارات في هذه المادة وجدول الخدمات في الملحق 3 [3]والواردة ايضا في اتفاقية الجاتس وفقا
    لمعانيها في تلك الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل وذلك ما لم تعرف على وجه الخصوص في هذه المادة او في
    جدول خدمات الطرف في الملحق (3) .
    ب. يقصد باتفاقية الجاتس حيثما يشار اليها في هذه المادة اتفاقية الجات كما هي بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز
    النفاذ فاذا اجرى أي طرف تغييرا على جدول تعهداته الملحق باتفاقية الجاتس او اجري تعديل على تلك
    الاتفاقية او اذا دخلت نتائج المفاوضات المشار اليها في المادة 6(4) و(10)1 و13(2) و15(1) حيز النفاذ
    فيتعين تعديل هذه المادة حسب ما يلزم وبعد عقد مشاورات بين الطرفين .
    ج. تشمل أي اشارة في هذه المادة الى أي من احكام اتفاقية الجاتس أي ملاحظات في الهامش ترد عليها

    المادة 4
    حقوق الملكية الفكرية :

    1. على كل من الطرفين - وكحد ادنى - ان يضع هذه المادة موضع التنفيذ بما في ذلك الاحكام التالية :
    أ . احكام المواد من (1) الى (6) من التوصية المشتركة بشان احكام حماية العلامات المشهورة التي تبنتها الجمعية
    العامة لاتحاد باريس بشان حماية الملكية الصناعية والجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( وايبو ) .
    ب. احكام المواد من (1) الى (22) من الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية الجديدة (1991 ) ( اتفاقية يوبوف ) .
    ج. احكام المواد من (1) الى (14) من معاهدة الوايبو بشان حق المؤلف (4)( 1996 ) و
    د. احكام المواد من (1) الى (23) من معاهدة الوايبو بشان الاداء والتسجيل الصوتي 5 (1996 ) .
    2. على كل طرف ان يبذل قصارى جهده للمصادقة على او الانضمام الى معاهدة التعاون بشان البراءات (1984)
    وبروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات (1989) .
    3. على كل طرف ان يمنح مواطني الطرف الاخر معاملة لا تقل عن المعاملة التي يمنحها لمواطنيه وذلك فيما يتعلق بحماية
    (6) جميع حقوق الملكية الفكرية والتمتع بها واية مزايا مستمدة منها وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها
    في هذه المادة .
    4. يجوز لاي طرف ان يحدث استثناءات على الفقرة (3) وذلك في مجال الاجراءات القضائية والادارية كاشتراط تعيين
    موطن مختار او تعيين وكيل ضمن نطاق الولاية القضائية للطرف الاخر وذلك حيث تكون هذه الاستثناءات ضرورية
    لضمان الامتثال لقوانين وانظمة لا تخل باحكام هذه الاتفاقية وحيث لا تشكل هذه الممارسات قيدا مستترا على التجارة .
    5. لا تنطبق الالتزامات الواردة في الفقرتين (3) و(4) على الاجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الاطراف
    المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( وايبو ) والمتعلقة باكتساب حقوق الملكية الفكرية او المحافظة
    عليها .

    العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية :
    6. تشمل العلامات التجارية علامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الجودة (7) كما يمكن ان تشمل المؤشرات
    الجغرافية (8).
    7. لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق الحصري في ان يمنع أي طرف ثالث لم يحصل على موافقته من استعمال اشارة
    مشابهة او مطابقة في مجال التجارة بما في ذلك المؤشرات الجغرافية وذلك بالنسبة للسلع او الخدمات المتعلقة بتلك التي
    سجلت العلامة التجارية من اجلها وحيثما يؤدي هذا الاستعمال الى احتمال حدوث اللبس .
    8. تنطبق احكام المادة (6 مكرر ) من اتفاقية باريس بشان حماية الملكية الصناعية ( 1967 ) ( اتفاقية باريس ) مع ما
    يلزم من تعديل على السلع او الخدمات غير المشابهة لتلك المميزة بعلامة تجارية مشهورة سواء كانت مسجلة ام لا
    شريطة ان يوحي استعمال تلك العلامة التجارية من اجل هذه السلع او الخدمات بصلة فيما بينها وبين مالك العلامة
    التجارية المشهورة وشريطة احتمال تضرر مصالح مالك العلامة من جراء هذا الاستعمال .
    9. لا يجوز لاي طرف اشتراط تسجيل تراخيص العلامات التجارية لاثبات صلاحية الترخيص او للادعاء باية حقوق في
    العلامة التجارية .

    حق المؤلف والحقوق المجاورة :
    10. على كل طرف ان ينص على اعتبار ان أي استنساخ سواء كان مؤقتا او دائما انما يكون استنساخا وخاضعا لاحكام
    حق الاستنساخ بمفهوم احكام المادة 1(4) من معاهدة الوايبو بشان حق المؤلف والبيان المتفق عليه بشانها
    والمادتين (7) و(11) من معاهدة الوايبو بشان الاداء والتسجيل الصوتي والبيان المتفق عليه بشانها .
    11. على كل طرف ان يمنح المؤلفين وخلفائهم في الحقوق وفناني الاداء ومنتجي التسجيلات الصوتية الحق الحصري
    بالموافقة على او بمنع استيراد نسخ من المصنفات والتسجيلات الصوتية الى اراضيه حتى وان كانت هذه النسخ
    موافقا عليها من قبل المؤلف او فنان الاداء او المنتج للتسجيل الصوتي او من أي من خلفائهم في الحقوق .
    12. على كل طرف ان يمنح فناني الاداء ومنتجي التسجيلات الصوتية حقا حصريا بالموافقة على او منع بث ونقل ادائهم او
    تسجيلاتهم الصوتية للجمهور سواء بوسائل سلكية او لاسلكية الا ان لاي طرف ان ينص على استثناءات وذلك في
    حالة البث غير الرقمي والبث الحي المباشر كما له ان يفرض ترخيصا اجباريا على الخدمات غير التفاعلية والتي
    يستبعد ان تتعارض مع الاستغلال العادي للاداء والتسجيل الصوتي وذلك بفضل الاساليب المستخدمة في برمجتها بما
    في ذلك محتوى بثها واستخدامها لوسائل تقنية لمنع الاستعمالات غير الموافق عليها .
    13. عند تطبيق المادة (11) من معاهدة الوايبو بشان حق المؤلف والمادة (18) من معاهدة الوايبو بشان الاداء والتسجيل
    الصوتي وذلك فيما يتعلق بحظر تجاوز الوسائل التقنية الفعالة التي يستعملها المؤلفون وفنانو الاداء ومنتجو
    التسجيلات الصوتية في معرض ممارسة حقوقهم والتي تحد من وقوع الافعال على مصنفاتهم وادائهم وتسجيلاتهم
    الصوتية فان على كل طرف ان يمنع تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية صنع او استيراد او تداول أي تقنية او
    جهاز او خدمة او أي جزء من ذلك مما يتم تصميمه او انتاجه او اداؤه او تسويقه لغايات القيام بمثل هذا التصرف
    المحظور او مما تكون اهمية غاياته او استعمالاته التجارية خارج نطاق تمكين او تسهيل مثل هذا التصرف محدودة
    (9).
    14. على كل طرف ان ينص على حق أي شخص طبيعي او اعتباري يتملك او يكتسب ايا من الحقوق المالية بعقد او بغيره
    بما في ذلك عقود العمل التي تتضمن موضوعا يتمتع بالحماية في نقل هذه الحقوق بحرية او استقلالية وبممارستها
    باسمه والتمتع بكامل مزاياها .
    15. على كل طرف ان يصدر قوانينا او انظمة او اية اجراءات مناسبة اخرى ( الاجراءات ) مما تنص على اقتصار استعمال
    اية جهة حكومية لبرامج الحاسوب على تلك المصرح بها للاستعمال المقصود كما يتعين ان ينظم هذه الاجراءات
    بفعالية اكتساب وادارة برامج الحاسوب للاستعمال الحكومي .
    16. على كل طرف ان يقتصر القيود والاستثناءات الواردة على الحقوق الحصرية على حالات خاصة ومحددة بحيث لا
    تتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا تسبب ضرر غير مبرر بالمصالح المشروعة لاصحاب الحقوق .

    براءات الاختراع :
    17. مع مراعاة احكام الفقرة (18) تتاح امكانية الحصول على براءة لاي اختراع سواء كان على شكل منتج او طريقة
    تصنيع وفي أي من مجالات التقنية شريطة ان يكون هذا الاختراع جديد ومتضمن نشاط ابتكاري وقابل للتطبيق
    الصناعي .
    18. أ . لكل طرف ان يستثنى من قابلية الحصول على براءة ما يلي :
    أ . الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجاريا ضمن اراضيه ضروريا لحماية النظام العام والاداب العامة بما في ذلك
    حماية حياة الانسان او الحيوان او النبات او الصحة او تجنب الحاق اضرار شديدة بالبيئة شريطة ان لا يكون منع
    الحماية لمجرد النص على منع استغلال هذه الاختراع بموجب تشريعات ذلك الطرف .
    ب. طرق التشخيص والعلاج والجراحة لمعالجة الانسان او الحيوان .
    19. اذا صرح احد الطرفين لطرف ثالث باستعمال براءة اختراع قائمة لتاييد موافقة على تسويق منتج فعلى هذا الطرف ان
    يشترط ان لا يتم في اراضيه أي تصنيع او استعمال او بيع لاي منتج انتج بموجب هذا التصريح الا اذا كان ذلك لغايات
    استيفاء متطلبات الموافقة على تسويقه وفي حالة السماح بتصدير المنتج فانه لا يجوز التصدير خارج اراضي ذلك
    الطرف الا لغايات استيفاء متطلبات الموافقة على التسويق لديه او لدى بلد اخر يسمح باستعمال طرف ثالث لبراءة
    اختراع قائمة لتاييد طلب موافقة على تسويق منتج .
    20. لا يجوز لاي طرف ان يسمح باستعمال موضوع براءة اختراع دون موافقة صاحب الحق على ذلك الا في الحالات
    التالية:
    أ . لتصحيح ممارسات تقرر قاضيا او اداريا بانها تمنع الغير من المنافسة المشروعة .
    ب. في حالات الاستخدام العام غير التجاري او حالات الطوارىء الوطنية او غير ذلك من حالات لضرورة القصوى
    شريطة اقتصار هذا الاستخدام على الهيئات الحكومية او الاشخاص الاعتبارية تحت اشراف الحكومة ، او
    ج. بناءا على عدم استغلال البراءة شريطة اعتبار الاستيراد بمثابة استغلال .
    وحيثما يسمح قانون الطرف بالاستعمال وفقا للبنود (أ) ، (ب) او (ج) فان على هذا الطرف ان يراعي احكام المادة
    (31) من اتفاقية تريبس والمادة 5(أ)(4) من اتفاقية باريس .
    21. فيما يتعلق بايداع طلب البراءة وعندما لا يكون من الممكن تقديم وصف خطي كاف مما يمكن شخصا ذا خبرة في مجال
    هذا الاختراع من تنفيذه فان على كل طرف ان يشترط ايداعا لدى " سلطة ايداع دولية " كما هي معرفة بموجب معاهدة
    بودابست بشان الاعتراف الدولي بايداع الكائنات الدقيقة لاغراض الاجراءات الخاصة بالبراءات (1980) .

    اجراءات متعلقة بمنتجات معينة :
    22. استنادا لاحكام المادة 39(3) من اتفاقية تريبس واذا اشترط أي طرف وذلك لغايات الموافقة على تسويق المنتجات
    الصيدلانية او الزراعية الكيماوية التي تستخدم فيها مواد كيماوية جديدة (10) تقديم اختبارات سرية او أي بينات
    اخرى او ادلة على الموافقة على التسويق في بلد اخر (11) تم التوصل اليها نتيجة جهودا معتبرة فان على هذا
    الطرف ان يوفر حماية لمثل هذه المعلومات من الاستعمال التجاري غير المصنف كما ان على كل طرف حماية مثل هذه
    المعلومات من الافصاح وذلك باستثناء الحالات اللازمة لحماية الجمهور او اتخاذ اجراءات تكفل حماية هذه المعلومات
    من الاستعمال التجاري غير المنصف .
    23. بالنسبة للمنتجات الصيدلانية التي تكون محلا لبراءة فانه يتوجب ما يلي :
    أ . يتيح كل طرف تمديد مدة البراءة لتعويض مالكها عن لفوات غير المعقول من تلك المدة وذلك نتيجة اجراءات
    الموافقة على التسويق .
    ب. اعلام مالك البراءة عن هوية أي طرف ثالث تقدم بطلب للتسويق ضمن مدة سريان الحماية للبراءة .

    انفاذ حقوق الملكية الفكرية :
    24. على كل طرف ان ينص على منح السلطة القضائية وذلك على الاقل في قضايا التعدي المتعمد على العلامات التجارية او
    حق المؤلف والحقوق المجاورة له صلاحية امر المتعدي بدفع تعويضات مناسبة لجبر الضرر الذي لحق بصاحب الحق
    اضافة الى اية ارباح حققها المتعدي نتيجة هذا التعدي لم تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير مبلغ التعويض ويتم احتساب
    قيمة الضرر بناء على سعر التجزية للمنتج الشرعي او بناء على اية اساليب اخرى معادلة يحدها صاحب الحق
    لغايات تقدير قيمة البضاعة المصرح بها .
    25. على كل طرف ان يتاكد من ان الحد الاعلى للغرامات المفروضة وفقا لقوانينه كاف لردع اعمال التعدي المستقبلية وان
    يتوخى سياسة ازالة الحوافز المالية للمتعدي واعطاء السلطة القضائية وغيرها من السلطات المختصة صلاحية الامر
    بالحجز على البضائع ذات العلامات التجارية المزورة والبضائع المقرصنة والادوات ذات الصلة بذلك التي كان قد تم
    استعمالها بشكل رئيسي بهدف ارتكاب هذه المخالفة وكذلك البيانات مما هي على شكل مستندات .
    26. على كل طرف ان ينص على منح سلطاته وعلى الاقل في حالات القرصنة وتزوير العلامات التجارية الحق في تحريك
    الدعاوى الجزائية واتخاذ الاجراءات الحدودية المناسبة وذلك استنادا الى الوظيفة ودون الحاجة الى تقديم شكوى
    رسمية من قبل جهة خاصة او من قبل صاحب الحق .
    27. في الدعاوى المدنية المتعلقة بحق المؤلف والحقوق المتصلة به على كل طرف ان ينص على اعتبار الشخص الطبيعي
    او الاعتباري الذي يشار الى اسمه في الاحوال العادية بصفته مؤلفا او منتجا او مؤديا او ناشرا للمصنف او الاداء او
    التسجيل الصوتي صاحب الحق في المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي المذكور ما لم يثبت خلاف ذلك كما على كل
    طرف ان يعتبر افتراضا في غياب ما يثبت خلاف ذلك ان حق المؤلف والحقوق المجاورة له قائمة في ذلك المصنف او
    الاداء او التسجيل الصوتي ويسري هذا الافتراض في القضايا الجزائية وذلك الى حين تقديم المشتكى عليه بينة معتبرة
    تضع ملكية او قيام حق المؤلف والحقوق المجاورة موضع لنظر .
    28. على كل طرف ان ينص على اعتبار اعمال القرصنة على حق المؤلف المقترنة بشكل معتبر بتعديات متعمدة ليس لها
    دافع مباشر او غير مباشر من الكسب المالي بمثاية تعد معتمد على حق المؤلف على مستوى تجاري .

    فترات انتقالية :
    29. على كل طرف ان ينفذ بالكامل جميع الالتزامات الواردة في هذه المادة وذلك خلال الفترات التالية :
    أ . خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للالتزامات الواردة في الفقرات 1(ج) ، 1(د) و 10 - 16
    كما يوافق الاردن على الانضمام الى معاهدة الوايبو بشان حق المؤلف ومعاهدة الوايبو بشان الاداء والتسجيل
    الصوتي والتصديق عليها خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .
    ب. خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للالتزامات الواردة في الفقرة 1(ب) كما يوافق الاردن
    على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية الجديدة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .
    ج. اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يتعين تنفيذ جميع الالتزامات الواردة في الفقرة (22) وذلك
    باستثناء الالتزام المبين في الملاحظة (10) الواردة في الهامش .
    د. خلال ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للالتزامات الواردة في هذه المادة خلاف المذكورة في
    البنود (أ ) و(ب) و(ج) من هذه الفقرة .

    ----------------------------
    (4) تستثنى المادتان 1(4) و6(2) من معاهدة الوايبو بشان حق المؤلف من هذه الاتفاقية على الا يخل هذا الاستثناء بحقوق أي طرف والتزاماته بموجب المعاهدة المذكورة، واتفاقية بيرن بشان حماية المصنفات الادبية والفنية(1971) ("اتفاقية بيرن")، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ("تريبس").
    (5) تستثنى المواد5،8(2)، 12(2) و(15) من معاهدة الوايبو بشان الاداء والتسجيل الصوتي (1996) من هذه الاتفاقية.
    (6) لغايات احكام الفقرتين (3)و(4) تشمل "الحماية" كافة الامور التي تؤثر على حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك اتاحتها واكتسابها ونطاقها والمحافظة عليها وكذلك استعمالات حقوق الملكية المشمول بصورة خاصة هذه الاتفاقية.
    (7) لا يلتزم أي ممن الطرفين بمعاملة علامات الجودة كفئة مستقلة ضمن تشريعات الوطنية شريطة ان تكون هذه العلامات محمية.
    (8) يعتبر المؤشر الجغرافي علامة تجارية بالقدر الذي يكون فيه هذا المؤشر الجغرافي مكونا من اية اشارة او مجموعة اشارات تحدد منشا سلعة او خدمة باراضي احد الطرفين او بمنطقة او بموقع في تلك الاراضي، وذلك حيثما تحدد نوعية السلعة او الخدمة او شهرتها او غيرها من السمات المميزة للسلعة او الخدمة بصورة اساسية الى منشئها الجغرافي.
    (9) لا يلزم هذا النص أي طرف ان يشترط بان تكون ايا من المنتجات غير مخالفة بوجه اخر الموجه للمستهلك من الالكترونيات او اجهزة الاتصالات او المنتجات الحاسوبية مصممة بحيث تستجيب لاي وسائل تقنية فعالة كما تكون أي مخالفة للمنع مستقلة عن أي تعد على حق المؤلف والحقوق المحاورة له.
    (10) من المفهوم ان الحماية للمواد الكيميائية الجديدة تشمل حماية الاستعمالات الجديدة لمواد كيميائية قديمة وذلك لمدة ثلاث سنوات.
    (11) من المفهوم انه حيثما يكون هناك اعتماد على ادلة على الموافقة على التسويق في بلد اخر فان الاردن وكحد ادنى سيوفر الحماية من الاستعمال غير المنصف لهذه المعلومات وذلك لنفس المدة التي يحمي فيها البلد الاخر هذه المعلومات من الاستعمال التجاري غير المنصف

    المادة 5
    البيئة :
    1. يدرك الطرفان بانه لا يصح تشجيع التجارة من خلال التساهل في تطبيق القوانين البيئية المحلية وبناء على ذلك يعمل
    كل طرف جاهدا على عدم تجاوز هذه القوانين او الانتقاص منها باية طريقة اخرى او عرض التجاوز عنها او الانتقاص
    منها تشجيعا للتجارة مع الطرف الاخر .
    2. مع الاعتراف بحق كل طرف في تحديد مستوى الحماية البيئية الخاص به على الصعيد المحلي وتحديد سياساته واولوياته
    في مجال التنمية البيئية وفي اقرار او تعديل تشريعاته البيئية وفقا لذلك فانه يتعين على كل من الطرفين ان يسعى لان
    توفر تشريعاته مستويات عالية من الحماية البيئية وان يطور هذه التشريعات بشكل مستمر .
    3. أ . لا يجوز لاي طرف وبعد تاريخ نفا هذه الاتفاقية ان يحجم عن انفاذ تشريعاته البيئية وذلك من خلال قيامه المستمر او
    المتكرر باتخاذ اجراءات او الامتناع عن اتخاذ اجراءات بشكل يؤثر في التجارة بين الطرفين .
    ب. يعترف الطرفان باحتفاظ كل منهما بحقه في ممارسة صلاحيات تقديرية بشان التحقيقات والملاحقات الجزائية والامور
    التنظيمية والامتثال للقوانين وفي اتخاذ قرارات من شانها تخصيص موارد لتطبيق امور بيئية اخرى مما تقرر
    اعتبارها اكثر اولوية وبناءا عليه يعتبر أي طرف ممتثلا لاحكام الفقرة (أ) حيثما يشكل قيامه باجراء ما او الامتناع
    عن القيام به ممارسة معقولة لتلك الصلاحيات او يكون ناتجا عن قرار صادر بحسن نية في شان تخصيص الموارد.
    لاغراض هذه المادة يقصد بالتشريعات البيئية أي قوانين او انظمة لدى الطرف او اي من احكامها مما تكون غايتها
    الاساسية حماية البيئة او وقاية حياة او صحة الانسان او الحيوان او النبات من أي خطر وذلك من خلال :
    أ . منع اطلاق او تفريغ او سكب او بث مواد ملوثة او مفسدة للبيئة او تخفيف مفعولها او السيطرة عليها .
    ب. السيطرة على الكيماويات والمواد والفضلات الخطرة او السامة بيئيا ونشر المعلومات المتعلقة بها .
    ج. حماية الحياة البرية الحيوانية او النباتية والمحافظة عليها ويشمل ذلك حماية الانواع المهددة بالانقراض
    ومواطنها والمحميات الطبيعية في اراضي أي من الطرفين .
    على ان لا يشمل ما سبق اية قوانين او انظمة او احكام واردة فيها مما تتعلق مباشرة بسلامة وصحة العمال .

    المادة 6
    العمل :

    1. يؤكد الطرفان على التزاماتهما المترتبة على عضويتهما في منظمة العمل الدولية ( ILO ) وعلى تعهداتهما الواردة في
    اعلان منظمة العمل الدولية حول المبادىء والحقوق الاساسية في العمل ومتابعتها ويتعين على الطرفين ان يسعيا للتاكد
    من اعتراف تشريعاتهما المحلية بمبادىء العمل وحقوق العمل المعترف بها دوليا والمبينة في الفقرة (6) .
    2. يدرك الطرفان بانه لا يصح تشجيع التجارة بالتساهل في تطبيق قوانين العمل وبناء على ذلك يعمل كل طرف جاهدا على
    ان لا يتجاوز هذه القوانين او ان ينتقص منها او ان يعرض التجاوز او الانتقاص منها تشجيعا للتجارة مع الطرف
    الاخر.
    3. مع الاعتراف بحق كل طرف في تحديد المستويات والمعايير المتعلقة بالعمل الخاصة به على الصعيد المحلي وبحقه في
    اقرار او تعديل تشريعاته المتعلقة بالعمل وفقا لذلك فانه يتعين على كل من الطرفين ان يسعى لان تنص تشريعاته على
    مستويات عمل متوافقة مع حقوق العمل المعترف بها دوليا المبينة في الفقرة (6) وان يقوم بتحسين هذه المستويات
    بشكل مستمر .
    4. أ . لا يجوز لاي طرف وبعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يحجم عن انفاذ تشريعاته العمالية وذلك من خلال قيامه المستمر
    او المتكرر باتخاذ اجراءات او الامتناع عن اتخاذ اجراءات بشكل يؤثر في التجارة بين الطرفين .
    ب. يعترف الطرفان باحتفاظ كل منهما بحقه في ممارسة صلاحيات تقديرية فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات الجزائية
    والامور التنظيمية والامتثال للقوانين .
    اتخاذ قرارات من شانها تخصيص موارد لتطبيق امور اخرى تتعلق بالعمل مما تقرر اعتبارها اكثر اولوية بناء
    عليه يعتبر أي طرف ممتثلا لاحكام الفقرة (أ) حيثما يشكل قيامه باجراء ما او الامتناع عن القيام به ممارسة معقولة
    لتلك الصلاحيات او يكون ناتجا عن قرار صادر بحسن نية في شان تخصيص الموارد .
    5. يدرك الطرفان ان التعاون بينهما يتيح فرصا جديدة لتحسين مستويات العمل وبالتالي يتعين على اللجنة المشتركة
    المشكلة بموجب المادة 15 وخلال اجتماعاتها العادية او تاخذ بعين الاعتبار أي فرصة يقترحها أي من الطرفين في هذا
    الصدد .
    6. لغايات هذه المادة يقصد بـ ( تشريعات العمل ) القوانين والانظمة او الاحكام الواردة فيها المتعلقة مباشرة بحقوق العمل
    التالية المعترف بها دوليا :
    أ . حق تشكيل النقابات .
    ب. حق التنظيم والمفاوضة الجماعية .
    ج. حظر استعمال أي شكل من اشكال العمل الاجباري او القصري .
    د. وضع حد ادنى لسن عمالة الاطفال ، و
    هـ. توفير ظروف عمل ملائمة من حيث الحد الادنى للاجور وساعات العمل ، والسلامة ، والصحة المهنية .

    المادة 7
    التجارة الالكترونية :

    1. حيث ان الطرفان يدركان الفرص التي تتيحها التجارة الالكترونية ودورها في عملية النمو الاقتصادي واهمية تطويرها
    ازالة العوائق على استعمالها يسعى كل طرف منهما الى الامتناع عن القيام بالامور التالية :
    أ . فرض رسوم جمركية على الارسالات الالكترونية خلافا للممارسة القائمة .
    ب. فرض عوائق غير ضرورية على الارسالات الالكترونية بما فيها المنتجات الرقمية .
    ج. اعاقة توريد الخدمات الخاضعة للالتزام بموجب المادة (3) من هذه الاتفاقية وذلك عن طريق الوسائل الالكترونية ما
    لم ينص على خلاف ذلك في جدول خدمات الطرف الوارد في الملحق 3(1) .
    2. على كل من الطرفين اتاحة جميع القوانين والانظمة والمتطلبات التي لها تاثير على التجارة الالكترونية لاطلاع الجمهور.
    3. يجدد الطرفان التاكيد على المبادىء المعلنة في البيان المشترك للولايات المتحدة والاردن حول التجارة الالكترونية .

    المادة 8
    التزامات التاشيرات :
    1. مع مراعاة تشريعاته المتعلقة بدخول الاجانب واقامتهم واستخدامهم على كل طرف ان يسمح لمواطني الطرف الاخر
    بالدخول الى اراضيه والمكوث فيها وذلك لغايات القيام باعمال تجارية معتبرة بين الطرفين بشكل اساسي بما في ذلك
    اعمال التجارة في الخدمات والتقنية .
    2. مع مراعاة تشريعاته المتعلقة بدخول الاجانب واقامتهم واستخدامهم على كل طرف ان يسمح بالدخول والمكوث في
    اراضيه لغايات اقامة استثمار او تطويره او ادارته او تقديم المشورة فيما يتعلق بتشكيله وذلك لمواطني الطرف الاخر
    الذين تعهدوا او كانوا بصدد التعهد بتخصيص مبلغ معتبر من راس المال او غير ذلك من الموارد (12) للاستثمار
    المذكور او اذا كانت الشركة التي تستخدمهم قد قامت بذلك .

    المادة 9
    حيث ان الاردن قد تقدم بطلب وبتاريخ 12 تموز 2000 للانضمام الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية للمشتريات الحكومية فانه يتعين على الطرفين عقد مفاوضات بشان انضمام الاردن الى تلك الاتفاقية .


    المادة 10
    اجراءات الحماية :
    1. اذا ادى تخفيض رسم جمركي (13) او الغاؤه بموجب هذه الاتفاقية الى تزايد استيراد طرف لسلعة من منشا الطرف
    الاخر تزايدا مطلقا او نسبيا بالمقارنة مع الانتاج المحلي وكان هذا التزايد سببا رئيسا لضرر بالغ او للتهديد بضرر بالغ
    للصناعة المحلية المنتجة لسلعة مشابهة او منافسة مباشرة للسلعة المستوردة فانه يحق لذلك الطرف :
    أ . تعليق اجراء التخفيض التالي للرسم الجمركي الوارد على السلعة بموجب هذه الاتفاقية ، او
    ب. رفع الرسم الوارد على السلعة الى حد لا يتجاوز أي من الاتي ايهما اقل :
    1. الرسم الجمركي المطبق على اساس الدولة الاولى بالرعاية كما هو وقت اتخاذ الاجراء ، او
    2. الرسم المطبق على اساس الدولة الاولى بالرعاية كما هو في اول يوم يسبق تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ، او
    ج. في الحالة التي يطبق فيها الرسم الجمركي على السلعة موسميا فانه يتم رفع هذا الرسم الى ما لا يتجاوز الرسم
    الجمركي المطبق على السلعة على اساس الدولة الاولى بالرعاية والذي كان ساريا خلال الموسم السابق المماثل او
    عند تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .
    2. تخضع الاجراءات المشار اليها في الفقرة (1) للشروط والضوابط التالية :
    أ . لا يجوز لاي طرف ان يتخذ اجراءا الا بعد قيام الجهات المختصة لديه باجراء تحقيق وفقا للمادة (3) والمادة 4(2)
    (ج) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية لاجراءات الحماية ولهذه الغاية يتم تضمين المادة (3) والمادة 4(2)(ج) من
    اتفاقية منظمة التجارة العالمية لاجراءات الحماية في هذه الاتفاقية بحيث تشكلان جزءا منها مع ما يلزم من تعديل .
    ب. على الطرف ان يتقيد وخلال قيامه بالتحقيق المشار اليه في الفقرة الفرعية (أ) بمتطلبات المادة 4(2)(أ) من اتفاقية
    منظمة التجارة العالمية لاجراءات الحماية ولهذه الغاية يتم تضمين المادة 4(2)(أ) في هذه الاتفاقية بحيث تشكل
    جزءا منها وذلك مع ما يلزم من تعديل .
    ج. على كل طرف ان يخطر الطرف الاخر عند بدء التحقيق المشار اليه في الفقرة الفرعية (أ) وان يعقد مشاورات معه
    قبل اتخاذ الاجراء كما ان على كل طرف ان يخطر الطرف الاخر قبل اتخاذ اجراء مؤقت استنادا الى الفقرة (3) وان
    يعقد مشاورات معه مباشرة بعد اتخاذ مثل هذا الاجراء .
    د. لا تطبق الاجراءات الا وفقا لما يلي :
    1. يجب ان يقتصر الاجراء الذي يتخذه الطرف على ما هو ضروري لمنع الضرر او ازالته وللمساعدة على التكيف
    وان لا تزيد مدة تطبيقه على ما هو ضروري لتحقيق ذلك .
    2. لا يجوز ان تزد مدة تطبيق اجراء على اربع سنوات ، او
    3. لا يجوز تطبيق الاجراء بعد انقضاء الفترة الانتقالية الا بموافقة الطرف الذي يكون منشا البضاعة التي اتخذ
    الاجراء ضدها .
    هـ. لا يجوز تطبيق اجراء على سلعة من منشا الطرف الاخر مما سبق وان تم تطبيق اجراء عليها .
    و. اذا كانت المدة المتوقعة للاجراء تزيد على سنة فعلى الطرف المستورد ان يخفض الاجراء تدريجيا وذلك على فترات
    منتظمة خلال مدة التطبيق ، و
    ز. يطبق عند انقضاء الاجراء الرسم الجمركي الذي كان يفترض ان يكون ساريا بعد سنة من تاريخ تطبيق الاجراء المذكور
    وذلك وفقا لجدول الطرف الوارد في الملحق 2(1) من هذه الاتفاقية او على الطرف الذي قام بتطبيق الاجراء ابتداءا من
    اول كانون الثاني من السنة التي تلي انقضاء الاجراء القيام بما يلي :
    1. تطبيق الرسم الجمركي وفقا لجدوله الوارد في الملحق 2(1) من هذه الاتفاقية كما لو لم يتم تطبيق الاجراء اصلا ، او
    2. ازالة التعريفة الجمركية على مراحل سنوية متساوية يحدد تاريخ انتهاءها بناءا على فئة التخفيض المرحلي للسلعة
    وذلك كما هو مبين في جدول الطرف الوارد في الملحق 2(1) .
    3. في الحالات الحرجة التي يمكن ان يتسبب فيها التاخير بضرر يصعب تداركه فانه يحق للطرف ان يتخذ اجراء وفقا
    للفقرة 1(أ) او 1(ب) او 1(ج) وذلك على اساس مؤقت بناءا على نتائج تحقيق اولية تشير الى وجود ادلة واضحة
    على تزايد الواردات من الطرف الاخر نتيجة للمعاملة التفضيلية التي تمنحها هذه الاتفاقية وتسبب هذه الواردات
    بشكل معتبر في ضرر بالغ او تهديد بضرر بالغ يلحق بالصناعة المحلية ولا يجوز ان تزيد مدة الاجراء المؤقت
    على 200 يوم بحيث تستوفى خلالها متطلبات الفقرتين 2(أ) ، 2(ب) ويتم رد أي زيادة في التعريفة الجمركية دون
    تاخير اذا لم تبين نتائج التحقيق وفقا للفقرة 2(أ) استيفاء متطلبات الفقرة (1) وتحسب مدة تطبيق أي اجراء
    مؤقت كجزء من المدة المشار اليها في البند 2(د) .
    4. على الطرف الذي يتخذ اجراء وفقا للفقرة (1) ان يقدم للطرف الاخر ومن خلال تحرير التجارة تعويضا يتفق عليه
    الطرفان بحيث يكون على شكل تنازلات لها اثار على التجارة متكافئة الى حد بعيد او معادلة لقيمة الرسوم
    الجمركية الاضافية المتوقع ان تترتب على تطبيق الاجراء اذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على التعويض فانه
    يكون للطرف الذي تم تطبيق الاجراء على سلعة من منشئه ان يتخذ تدابيرا متعلقا بالتعريفة الجمركية تكون اثاره
    على التجارة متكافئة الى حد كبير مع الاجراء المطبق استنادا الى هذه المادة على ان يقتصر تطبيق هذا التدبير على
    اقصر مدة لازمة لتحقيق الاثار المتكافئة الا انه لا يجوز اتخاذ التدبير المتعلق بالتعريفة الجمركية خلال اول 24
    شهرا من تاريخ بدء سريان الاجراء وذلك في الحالات التي يطبق فيها الاجراء نتيجة زيادة مطلقة في الواردات
    وبشكل متوافق مع احكام هذه المادة .
    5. يدرك الطرفان ان الصناعات الناشئة قد تواجه تحديات اكثر من تلك التي تواجهها الصناعات الناضجة لكونها حديثة
    العهد في انتاج المنتج المشابه او المنافس مباشرة والمشار اليه في الفقرة (1) وعليه يتعين على كل طرف ان
    يتاكد من ان الشروط المبينة في الفقرة (1) لا تشكل عقبات امام الصناعات الناشئة التي تسعى الى تطبيق هذه
    الاجراءات .
    6. تقوم اللجنة المشتركة في اجتماعها العادي للسنة التي تبدا بعد مرور اربعة عشر سنة على نفاذ هذه الاتفاقية
    بمراجعة وتقييم احكام هذه المادة ويمكن تمديد الفترة الانتقالية في ضوء نتائج هذه المراجعة وموافقة اللجنة
    المشتركة .
    7. لغايات هذه المادة يقصد بـ :
    الصناعة المحلية : مجموع المنتجين للمنتج المشابه او المنافس مباشرة اللذين يعملون في اراضي الطرف او اولئك
    اللذين يشكل مجموع نتائجهم من المنتج المشابه او المنافس مباشرة بنسبة كبيرة من كامل
    الانتاج المحلي من هذه المنتجات .
    الضرر البالغ : الاضرار الشامل الجسيم الذي يلحق بالصناعات المحلية .
    السبب المعتبر : السبب الذي يكون مهما وليس باقل من أي سبب اخر .
    التهديد بضرر بالغ : الضرر البالغ الذي يتبين بانه وشيك الوقوع وذلك بناءا على الوقائع وليس مجرد الادعاء او
    الحدس او الاحتمال البعيد ، و
    الفترة الانتقالية : مدة 15 سنة تبدا في الاول من كانون الثاني من السنة التي تلي السنة التي تدخل فيها هذه
    الاتفاقية حيز النفاذ وذلك ما لم تمدد وفقا للفقرة (6) من هذه المادة .
    8. لا تنتقص هذه الاتفاقية من أي من حقوق او التزامات كل طرف بموجب المادة 19 من اتفاقية الجات 1994 واتفاقية
    التجارة العالمية حول اجراءات الحماية ولا تمنح أي منهما أي حقوق او التزامات اضافية بالنسبة الى الاجراءات
    والتدابير المتخذة بموجب المادة (19) واتفاقية اجراءات الحماية الا انه يجوز للطرف ان يستثني من اجراء
    الحماية الذي يتخذه بموجب المادة 19 واتفاقية اجراءات الحماية الواردات في السلع التي يكون منشؤها الطرف
    الاخر وذلك اذا لم تشكل هذه الواردات سببا معتبرا لضرر بالغ او لتهديد به .

    [1] لغايات هذه الاتفاقية تشمل عبارة ( الجدول ) كلا من الجدول وملاحظاته الترويسية .


    [2] ليس في هذه المادة ما يتطلب من أي طرف باتخاذ أي اجراء لدى منظمة التجارة العالمية او مجلس او لجنة او هيئة او
    مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية .

    [3] يعترف ويقبل الطرفان بانه قد تم اتخاذ تعهدات الولايات المتحدة في الخدمات المالية في الفقرتين الفرعيتين 2(أ)
    و2(ب) وفقا لتفاهم منظمة التجارة العالمية حول التعهدات في الخدمات المالية وذلك مع مراعاة القيود والشروط
    المدرجة في جدول الولايات المتحدة .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    Egypt-Mansoura
    المشاركات
    39

    افتراضي

    المادة 11
    ميزان المدفوعات :

    على أي طرف ممن يقرر اتخاذ تدابير لغايات ميزان المدفوعات القيام بذلك وفقا التزاماته بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية كما ان على الطرف الذي يتخذ مثل هذه التدابير ان يسعى جاهدا لعدم الاخلال بالميزات النسبية التي تمنحها هذه الاتفاقية للطرف الاخر .

    المادة 12
    استثناءات :

    1. لغايات المادة (2) من هذه الاتفاقية يتم تضمين المادة (20) من اتفاقية الجات 1994 والملاحظات التفسيرية الواردة عليها
    في هذه الاتفاقية بحيث تعتبر جزءا منها هذا ويدرك الطرفان ان الاجراءات المشار اليها في المادة 20(ب) من اتفاقية
    الجات 1994 انما تشتمل على الاجراءات البيئية الضرورية لحماية صحة او حياة الانسان والحيوان والنبات وان المادة
    20(ز) من اتفاقية الجات 1994 تنطبق على الاجراءات المتعلقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية الحية وغير الحية
    المعرضة للنفاذ .
    2. ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بانه :
    أ . يتطلب من أي طرف ان يقدم معلومات او يتيح الوصول الى معلومات يرى ان في الافصاح عنها تعارض مع مصالحه
    الامنية الاساسية .
    ب. يمنع أي طرف من اتخاذ ما يعتبره ضروريا لحماية مصالحه الامنية الاساسية من اجراءات :
    1. تتعلق بالمتاجرة بالاسلحة والذخائر وادوات الحرب او بالاتجار والتداول بسلع او مواد او خدمات او تقنية ويتم
    اتخاذها بشكل مباشر او غير مباشر لغايات توريدها الى مؤسسة عسكرية او أي مؤسسة امنية اخرى .
    2. يتم اتخاذها في اوقات الحرب وغير ذلك من حالات الطوارىء في نطاق العلاقات الدولية ، او
    3. تتعلق بتنفيذ سياسات وطنية او اتفاقيات دولية تحظر انتشار الاسلحة النووية او غيرها من اجهزة التفجير
    النووية ، او
    ج. يمنع أي طرف من اتخاذ اجراء تنفيذا لالتزاماته بموجب ميثاق الام المتحدة للمحافظة على السلام والامن الدوليين .
    3. باستثناء احكام هذه الفقرة لا تنطبق أي من احكام هذه الاتفاقية على الاجراءات الضريبية .
    أ . لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق أي من الطرفين او التزاماته بموجب أي اتفاق ضريبي وفي حالة التعارض بين هذه
    الاتفاقية واي اتفاق ضريبي يعمل بالاتفاق الضريبي وذلك الى مدى هذا الاختلاف .
    ب. على الرغم مما ورد في الفقرة الفرعية (أ) تطبق احكام المادة 2(3) وغيرها من احكام هذه الاتفاقية مما هو ضروري
    لاعمال هذه المادة على الاجراءات الضريبية وذلك بنفس القدر الذي تطبق فيه المادة (3) من اتفاقية الجات 1994
    على مثل هذه الاجراءات .
    ج. على الرغم مما ورد في الفقرة الفرعية (أ) يطبق التعهد بالمعاملة الوطنية وفقا للمادة 3(2) على الاجراءات الضريبية
    وذلك بنفس القدر الذي تطبق فيه اتفاقية الجاتس على مثل هذه الاجراءات كما يطبق التعهد بالمعاملة الوطنية
    بموجب المادة 2/3/ب على الاجراءات الضريبية بنفس القدر كما لو ان الطرف قد اتخذ تعهدا مماثلا بالمعاملة
    الوطنية وفقا للمادة (17) من اتفاقية الجاتس .

    المادة 13
    التعاون الاقتصادي والمساعدة الفنية :

    تحقيقا لغايات هذه الاتفاقية واسهاما في تنفيذ احكامها :
    أ . يبدي الطرفان استعدادهما لتنمية التعاون الاقتصادي بينهما ، و
    ب. تسعى الولايات المتحدة جاهدة الى تزويد الاردن وحسبما هو مناسب بالمساعدات الفنية اللازمة في المجال الاقتصادي
    وذلك بالنظر الى وضع الاردن كبلد نام والى حجم اقتصاده وموارده .

    المادة 14
    قواعد المنشا والتعاون في مجال ادارة الجمارك :

    1. يدرك الطرفان الاهمية البالغة للقواعد في تفعيل هذه الاتفاقية الواردة في المادة (2) والملحق 2(2) والتي يستند اليها في
    تحديد استحقاق سلعة للمعاملة التفضيلية في التعريفة الجمركية التي تمنحها هذه الاتفاقية وعليه يتعين على كل طرف ان
    يعمل على تطبيق هذه القواعد بصورة فعالة ومطردة ومتوافقة مع غايات واهداف هذه الاتفاقية واتفاقية منظمة التجارة
    العالمية .
    2. يقوم الطرفان حسبما يكون مناسبا بعقد مشاورات من خلال اللجنة المشتركة او من خلال الية المشاورات المنشاة استنادا
    الى المادة (16) وللغايات التالية :
    أ . الاتفاق على وسائل للتعاون وتوفير المساعدات على المستوى التطبيقي وذلك من اجل تنفيذ التعهدات الواردة في
    الفقرة (1) ، و
    ب. النظر في الحالات المتعلقة بالادعاءات الواردة حول منح المعاملة التفضيلية بموجب هذه الاتفاقية لسلع مستوردة غير
    مستوفية لمتطلبات الملحق 2(1) .
    3. يعقد الطرفان خلال 180 يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية مباحثات تهدف لوضع مذكرات تفسيرية وتوضيحية حول
    تطبيق الملحق 2(2) .

    المادة 15
    اللجنة المشتركة :

    1. تشكل بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للاشراف على تطبيق هذه الاتفاقية حسب الاصول ولمراجعة وتقييم العلاقات
    التجارية بين الطرفين .
    2. تشمل مهاما اللجنة المشتركة فيما تشمل ما يلي :
    أ . مراجعة وتقييم اداء هذه الاتفاقية بوجه عام .
    ب. مراجعة وتقييم نتائج هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة من خلال تطبيقها وفي ضوء غاياتها والنظر في كيفية
    تحسين العلاقات التجارية بين الطرفين وتعزيز غايات هذه الاتفاقية من خلال المزيد من التعاون والمساعدات وغير
    ذلك .
    ج. المساعدة على تفادي النزاعات وتسويتها عن طريق المشاورات استنادا الى المادة 17(1)(ب) والمادة 17(2)(أ) .
    د. النظر في التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية وعلى الالتزامات الواردة فيها واقرار تلك التعديلات وذلك مع مراعاة
    المتطلبات القانونية لدى كل طرف .
    هـ. وضع الارشادات والمذكرات التوضيحية والقواعد اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية بشكل سليم وذلك وفقا للحاجة
    وعلى وجه الخصوص وضع ما يلي :
    1. ارشادات ومذكرات توضيحية حول تطبيق الملحق 2(2) ، و
    2. قواعد تحكم اختيار اعضاء الهيئات المشكلة استنادا للمادة (17) وممارسة هؤلاء الاعضاء لمهامهم وقواعد
    اجرائية نموذجية لتلك الهيئات .
    و. مناقشة تقييم الاثار البيئية لهذه الاتفاقية الذي اعده كل من الطرفين وذلك في الاجتماع الاول للجنة .
    3. تشكيل اللجنة المشتركة :
    أ . تؤلف اللجنة المشتركة من ممثلين عن كل من الطرفين ويراسها كل من ممثل تجارة الولايات المتحدة والوزير
    المسؤول عن التجارة الدولية في الاردن او من ينوب عنهما .
    ب. للجنة المشتركة ان تشكل لجانا دائمة او خاصة و/او فرق عمل وان تفوضها أي من صلاحياتها كما لها ان تستشير
    اشخاصا او مجموعات غير حكومية .
    4. تعقد اللجنة المشتركة اجتماعا عاديا لمراجعة وتقييم الاداء العام للاتفاقية وذلك لمرة واحدة على الاقل كل سنة وتعقد
    الاجتماعات العادية للجنة المشتركة مناوبة في البلدين كما تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها الخاصة خلال 30 يوما من
    تاريخ طلب أي من الطرفين ذلك وفي بلد الطرف الاخر ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك وتضع اللجنة المشتركة
    القواعد الاجرائية الخاصة بها وتتخذ جميع قر ارتها بالاجماع .
    5. ادراكا منهما لاهمية الشفافية والانفتاح يؤكد كل من الطرفين على الاستمرار في اخذ اراء المعنيين من الجمهور بعين
    الاعتبار وذلك توخيا الى استفادة من مختلف وجهات النظر في تطبيق هذه الاتفاقية .
    6. يسمي كل طرف وحدة رسمية لتكون مركز الاتصال بشان هذه الاتفاقية وذلك لتلقي المراسلات الرسمية المتعلقة بالاتفاقية
    ولتقديم المساعدة الادارية للجنة المشتركة ولهيئات تسوية النزاعات المشكلة استنادا للمادة (17) .

    المادة 16
    المشاورات :
    1. على كل من الطرفين السعي المستمر للاتفاق على تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها وبذل كل جهد للتوصل الى حلول مرضية
    لكل منهما وذلك فيما يتعلق باي امر قد يؤثر على اداء هذه الاتفاقية .
    2. لاي طرف ان يطلب عقد مشاورات مع الطرف الاخر بشان أي امر يؤثر على اداء هذه الاتفاقية او تفسيرها وعلى الطرف
    الاخر ان يستجيب لهذا الطلب دون تاخير وان يتيح فرصة كافية لعقد المشاورات ويشارك فيها بحسن نية .

    المادة 17
    حل النزاعات :
    1. أ . على كل من الطرفين بذل كل جهد للتوصل الى حلول مرضية لدى كل منهما وذلك من خلال التشاور وفقا لهذه المادة
    وفي أي من الحالات التالية :
    1. اذا نشا أي نزاع بشان تفسير هذه الاتفاقية .
    2. اذا اعتبر احد الطرفين ان الطرف الاخر قد اخل بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية ، او
    3. اذا اعتبر احد الطرفين ان تدابيرا اتخذها الطرف الاخر تنتقص بشكل كبير من المزايا التي تمنحها الاتفاقية في
    مجال التجارة او تعيق بشدة تحقيق اهدافا رئيسة لها .
    ب. على الطرف الذي يسعى الى عقد مشاورات استنادا للفقرة (أ) ان يقدم طلبا بذلك الى مركز الاتصال المنصوص عليه
    في المادة 15(6) فاذا لم يتوصل الطرفان وخلال 60 يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب الى حل بشان أي من الامور
    المشار اليها في الفقرة (أ) وذلك من خلال المشاورات بينهما فانه يكون لاي منهما احالة الامر على اللجنة المشتركة
    والتي عليها ان تجتمع وتسعى لحل النزاع المذكور .
    ج. اذا لم يتم التوصل الى حل للمسالة خلال 90 يوما من تاريخ احالتها على اللجنة او خلال مدة التي توافق عليها
    اللجنة المشتركة فلاي من الطرفين احالة المسالة الى هيئة لتسوية النزاعات وتشكل هيئة تسوية النزاعات من ثلاثة
    اعضاء بحيث وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك يعين كل طرف عضوا ويختار العضوان المعينان عضوا ثالثا
    لتولي الرئاسة .
    د. ترفع الهيئة الى الطرفين وذلك خلال 90 يوما من تعيين العضو الثالث تقريرا بما وجدت من وقائع ما توصلت اليه
    بخصوص ما اذا كان أي من الطرفين قد اخل بالتزاماته بموجب الاتفاقية او اتخذ تدبيرا ينتقص بشكل كبير من
    المزايا التي تمنحها الاتفاقية او يعيق تحقيق اهدافا رئيسة لها واذا ما وجدت ان احد الطرفين قد اخل بالتزاماته
    بموجب هذه الاتفاقية فلها وبناء على طلب كل من الطرفين ان تقدم توصيات لتسوية النزاع ويكون تقرير الهيئة غير
    ملزم .
    هـ.1. اذا لجا احد الطرفين الى هيئة حل النزاعات بموجب هذه الاتفاقية او الى اية الية دولية اخرى مختصة لحل
    النزاعات بموجب اتفاقية يكون كل من الطرفين عضوا فيها فانه يكون للالية التي تم اللجوء اليها الاختصاص
    الحصري للنظر في المسالة التي تم اللجوء الى هيئة حل النزاعات .
    2. اذا تعذر على الالية المشار اليها في الفقرة الفرعية هـ(1) ولاسباب اجرائية او متعلقة بالاختصاص البت بالشكل
    اللازم في مسائل القانون او الواقع وذلك بالنسبة لادعاء تشتمل عليه المسالة التي تم اللجوء الى الالية من اجلها
    فينبغي عدم تفسير الفقرة الفرعية (هـ 1) على انها تحول دون لجوء الطرف الى الية اخرى للنظر في الادعاء
    المشار اليه .
    2.أ . بعد احالة النزاع الى هيئة لتسوية النزاعات استنادا لهذه الاتفاقية وبعد تقديم الهيئة تقريرها فان على اللجنة المشتركة
    السعي لحل النزاع المذكور اخذة بعين الاعتبار وحيثما يكون هذا مناسبا .
    ب. اذا لم تتوصل اللجنة المشتركة الى حل للنزاع وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تقديم تقرير الهيئة اليها فانه
    يكون للطرف المتاثر اتخاذ أي اجراء مناسب ومتكافىء حيال ذلك .
    3. يتعين على الطرفين وخلال 180 يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية عقد مباحثات لوضع قواعد تحكم اختيار اعضاء
    الهيئات وممارستهم لمهامهم وكذلك وضع اجراءات نموذجية للهيئة ويكون على اللجنة المشتركة اعتماد هذه القواعد
    كما ان على أي هيئة تشكل استنادا لهذه المادة ان تتماشى في اجراءاتها مع الاجراءات النموذجية .
    4. أ. لا يجوز لاي طرف ان يلجا الى هيئة لحل النزاعات واستنادا لاحكام الفقرة (1) (ج) من هذه المادة وذلك للنظر في
    ادعاء مستند على المادة (3) الا في الحالات التي يتعلق فيها الادعاء بتعهد مدرج في جدول تعهدات الطرف في
    المحلق 1(3) من هذه الاتفاقية وغير مدرج في جدول خدمات الطرف الملحق باتفاقية الجاتس سواء اكان ذلك بالنسبة
    للتعهدات حول النفاذ الى السوق او المعاملة الوطنية لقطاع معين او التعهدات الافقية المطبقة على قطاع او التعهدات
    الاضافية .
    ب. ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك فانه لا يجوز لاي طرف ان يلجا الى هيئة حل نزاعات استنادا الى
    الفقرة 1(ج) من هذه المادة وذلك بالنسبة لادعاءات ناشئة استنادا الى المادة (4) وذلك ما لم تكن هذه المطالبة قابلة
    للبت فيها استنادا الى التفاهم على قواعد واجراءات تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية .
    ج. اذا تضمن النزاع ايا من الادعاءات المشار اليها في الفقرات الفرعية (أ ) او (ب) وادعاء اخر فان الفقرة الفرعية
    1(هـ) لا تمنع أي طرف من اللجوء الى الية دولية اخرى لحل النزاعات بالنسبة للادعاء الاخر على انه ليس في هذه
    الفقرة ما يجيز لاي طرف اللجوء الى الية لحل النزاعات استنادا لهذه المادة والية حل نزاع دولية اخرى للنظر في
    نفس الادعاء .

    الورقة المرجعية لقطاع الاتصالات
    المنشور على الصفحة 2750 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 تاريخ 16/7/2001
    المادة 1
    نطاق التطبيق :
    فيما يلي تعاريف ومبادىء للاطار العام التنظيمي لخدمات الاتصالات :
    التعارف :
    مستعملو الخدمة تعني : مستهلكو الخدمة ومزودو الخدمة .
    المرافق الاساسية تعني : مرافق شبكات نقل اتصالات عامة او خدمات :
    أ . يقدمها حصريا او في معظمها الاغلب مقدم خدمة واحد او عدد محدود من مقدمي
    الخدمة .
    ب. وتعذر عمليا من الناحية الاقتصادية او الفنية الاستعاضة عنها لتزويد خدمة .
    المزود الرئيس تعني : المزود الذي يملك القدرة على التاثير ماديا ( مع اعتبار السعر وحجم الخدمة المتاحة ) على
    امكانات المشاركة في السوق خدمات الاتصالات الاساسية وذلك نتيجة :
    أ . سيطرة ذلك المزود على المرافق الاساسية .
    ب. او استغلاله مركزه في السوق .

    1. تدابير الحماية التنافسية :
    1-1 منع الممارسات المخالفة لمبادىء المنافسة في الاتصالات :
    يجب اتخاذ الاجراءات لمناسبة لمنع المزودين الذين يشكون منفردين او مجتمعين مزودا رئيسيا من القيام
    بممارسات مخالفة لمبادىء المنافسة او الاستمرار فيها .
    1-2 تدابير الحماية :
    تتضمن الممارسات المخالفة لمبادىء المنافسة المشار اليها اعلاه على وجه الخصوص ما يلي :
    (I) الدعم الافق المخالف لمبادىء المنافسة .
    (II) واستغلال معلومات مستخلصة من منافسين للوصل الى نتائج مخالفة للمنافسة .
    ج. وحجب معلومات تقنية عن موردي خدمة اخرين في وقت الحاجة اليها متعلقة بمرافق ومعلومات
    تجارية ضرورية لهم ليقدموا الخدمات .
    2. الترابط :
    2-1 ينطبق هذا الجزء على الربط مع مزودي الخدمات الذين يوفرون شبكات نقل الاتصالات العامة او خدماتها
    وذلك لتمكين احد مزودي خدمة من الاتصال مع مستعملي مزود اخر للخدمة والوصول الى خدمات مقدمة
    من مزود اخر وذلك حيث يكون تعهد بالتزامات معينة .
    2-2 ضمان الترابط :
    يكون ضمان الترابط مع مزود رئيسي عند أي نقطة في الشبكة تصلح عمليا وفنيا لهذا الغرض ويتاح
    الترابط ،
    (I) وفقا لشروط واحكام ( تشمل المواصفات والمقاييس الفنية ) واسعار غير تمييزية وبجودة لا تقل عن
    الجودة التي يوفرها المزود الرئيسي لخدماته او لخدمات مورد غير حليف له او لشركات تابعة له او
    اخرى حليفة .
    (II) وفي وقت مناسب ووفقا لشروط واحكام ( تشمل المواصفات والمقاييس الفنية ) واسعار مؤسسة على
    التكاليف شفافة ومعقولة وتراعى فيها الجدوى الاقتصادية وغير مشروطة بشراء خدمات اضافية يتكلف
    المشتري ثمنها وهو غير محتاج اليها ،
    (V) وحسب الطلب عند نقاط اضافية بعد النقاط التي تنتهي بها الشبكة والمقدمة الى معظم المستعملين على
    ان يعكس الثمن كلفة انشاء المرافق الاضافية اللازمة .
    3-2 اعلان الاجراءات اللازمة لمفاوضات الترابط :
    يجب ان يتاح للجمهور التعرف على الاجراءات اللازمة لتحقيق الترابط مع مزود رئيسي .
    4-2 شفافية ترتيبات الترابط :
    على المزود الرئيسي ان يتيح للجمهور معرفة اتفاقياته او عرضه المرجعي للترابط .
    5-2 الترابط : تسوية المنازعات :
    لمزود الخدمة الذي يطلب الترابط مع مزود رئيسي ان يلجا :
    (I) في أي وقت .
    (II) او بعد فترة معقولة معلن عنها للجمهور .
    الى هيئة محلية مستقلة وقد تكون هيئة التنظيم المشار اليها في الفقرة (5) لاحقا لحل النزاع
    حول الاحكام او الشروط او الاسعار المناسبة للترابط خلال فترة زمنية مناسبة من حيث انها لم
    تكن محددة من قبل .
    3. الخدمة العالمية :
    لكل عضو الحق في تحديد الخدمة العالمية التي يريد التزامها ومثل هذه الالتزامات لا تعتبر بحد ذاتها مخالفة
    لمبادىء المنافسة ما دام التصرف فيها متوخى فيه الشفافية وعدم التمييز والحياد التنافسي ولا تشكل عبئا اكثر
    من اللازم لنوع الخدمة العالمية التي حددها العضو .
    4. اتاحة تعرف الجمهور على اسس الترخيص :
    حيثما يلزم الترخيص يجب ان يتاح للجمهور معرفة ما يلي :
    (I) كل الشروط اللازمة للحصول على الرخصة والوقت اللازم في الاحوال العادية للبت في طلب الترخيص .
    (II) والشروط والاحكام التي تتضمنها كل رخصة .
    يعطى طالب الرخصة عند الطلب بيان الاسباب رفض طلبه .
    5. المنظمون المستقلون :
    يجب ان تكون هيئة التنظيم مستقلة عن أي مقدم لخدمات اتصالات اساسية وغير مسؤولة تجاهه ويجب ان
    تكون قرارات المنظمين واجراءاتهم غير متحيزة بالنسبة لجميع المشاركين في السوق .
    6. تخصيص واستعمال الموارد المحدودة :
    كل الاجراءات لتخصيص واستعمال الموارد المحدودة ومنها الترددات والارقام وحق المرور يجب اتخاذها
    بموضوعية وفي وقتها وبشفافية ودون تمييز كما يجب الاعلان عن وضع التردادت المخصصة الا ان تفاصيل
    التعريف بالترددات المخصصة لاستعمالات حكومية معينة لا داعي لاعلانها .


    الملحق 2(1)
    المنشور على الصفحة 2735 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 تاريخ 16/7/2001
    المادة 1
    1. ما لم ينص على خلافا ذلك في جدول كل طرف المرفق بهذا الملحق تطبق فئات المراحل التالية على ازالة كل
    طرف الرسوم الجمركية بموجب الفقرة (1) من المادة 2 :
    أ . تزال الرسوم الجمركية على السلع المنصوص عليها في بنود الفئة المرحلية (أ) في جدول الطرف بحيث
    تصبح على مرحلتين سنويتين متساويتين بدءا من اول كانون الثاني من السنة الاولى بحيث تصبح هذه
    السلع معفاة من الرسوم الجمركية في اول كانون الثاني من السنة الثانية .
    ب. تزال الرسوم الجمركية على السلع المنصوص عليها في بنود الفئة المرحلية (ب) في جدول الطرف على
    اربع مراحل متساوية سنوية بدءا من اول كانون الثاني من السنة الاولى وبحيث تصبح هذه السلع معفاة من
    الرسوم الجمركية في اول كانون الثاني من السنة الرابعة .
    ج. تزال الرسوم الجمركية على السلع المنصوص عليها في بنود الفئة المرحلية (ج) في جدول الطرف على
    خمس مراحل سنوية متساوية بدءا من اول كانون الثاني من السنة الاولى بحيث تصبح هذه البضائع معفاة
    من الرسوم الجمركية اول كانون الثاني من السنة الخامسة .
    د. تزال الرسوم الجمركية على السلع المنصوص عليها في بنود الفئة المرحلية (د) في جدول الطرف على
    عشر مراحل سنوية متساوية بدءا من اول كانون الثاني من السنة الاولى بحيث تصبح هذه البضائع معفاة
    من الرسوم الجمركية من اول كانون الثاني من السنة العاشرة.
    هـ. تزال الرسوم الجمركية على السلع المنصوص عليها في بنود الفئة المرحلية ( هـ) في جدول الطرف وفقا
    الالتزام القائم لازالة الرسوم بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية (دول منظمة التجارة العالمية رقم 20
    للولايات المتحدة وجدول منظمة التجارة العلمية رقم 147 للمملكة الاردنية الهاشمية ) .
    2. تحدد نسبة الرسم الجمركي الاساسي والفئة المرحلية للتوصل الى نسبة الرسم الجمركي عند كل مرحلة
    تخفيض للبند في جدول كل طرف المرفق بهذا الملحق .
    3. لغاية ازالة الرسوم الجمركية وفقا للمادة (2) يقرب الطرف النسب المرحلية للتخفيض الى اقرب 001ر0 من
    الوحدة النقدية لديه على الاقل .

    الملحق 2(2)
    المنشور على الصفحة 2737 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 تاريخ 16/7/2001

    المادة 1
    1. لا تطبق هذه الاتفاقية على أي سلعة الا وفقا لما يلي :
    أ. اذا كانت السلعة بالكامل من انماء او انتاج او صنع طرف او كانت سلعة تجارية جديدة او مختلفة تم انماؤها
    او انتاجها او صنعها لدى طرف ، و
    ب. اذا كان قد تم استيراد السلعة مباشرة من طرف الى الطرف الاخر ، و
    ج. اذا كان مجموع (1) تكلفة او قيمة المواد المنتجة في الطرف المصدر مضافا اليها (2) التكاليف المباشرة
    لعمليات التصنيع في الطرف المصدر لا تق عن 35 بالمئة من القيمة المقدرة للسلعة وقت ادخالها الى الطرف
    الاخر .
    2. ولغايات هذه الاتفاقية لا يجوز اعتبار أي سلعة على انها سلعة تجارية جديدة او مختلفة او ادخال أي مادة على
    انها محتوى محلي لمجرد انه حصل عليها (أ) عمليات جمع او تغليف بسيطة او (ب) عمليات حل بالماء او
    بمادة اخرى لا تغير خصائص السلعة او المادة من الناحية المادية .
    3. لغايات هذه الاتفاقية يقصد بعبارة ( بالكامل من انماء او انتاج او صنع طرف ) أي سلعة تم انماؤها او انتاجها
    او صنعها بالكامل لدى طرف وكذلك أي من المواد المدخلة في السلعة التي تم انماؤها او انتاجها او صنعها
    بالكامل لدى الطرف وذلك خلافا للسلع او المواد المستوردة الى الطرف من بلد غير الطرف الاخر وان تم
    تحويلها تحويلا جوهريا الى سلعة تجارية مختلفة او جديدة بعد استيرادها .
    4. لغايات هذه الاتفاقية لا تعتبر أي سلعة او مادة لم يتم انماؤها او انتاجها او صنعها بالكامل في طرف من منشا
    ذلك الطرف ما لم يتم تحويلها تحويلا جوهريا الى سلعة تجارية جديدة ومختلفة لها تسمية وخصائص
    واستعمالات جديدة ومميزة عن السلعة او المواد التي جرى عليها التحويل .
    5. لغايات تحقيق نسبة المحتوى المحلي المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية ( أي 35%) يجوز احتساب تكلفة او قيمة
    المواد المستعملة في انتاج السلعة والتي تكون من انتاج الطرف الاخر كجزء من هذا المحتوى المحلي وذلك
    الى حد اعلى لا يتجاوز 15% من قيمة المقدرة للسلعة وعلى ان تكون هذه المواد من منتجات الطرف المستورد
    وفقا لمعايير تحديد بلد المنشا الواردة في هذه الاتفاقية .
    6. أ . لغايات هذه الاتفاقية تشمل تكلفة او قيمة المواد في الطرف ما يلي :
    1. تكلفة المواد الفعلية على الصانع .
    2. وتكاليف الشحن والتامين والتعليب وجميع النفقات الاخرى المترتبة على نقل المواد الى مكان المصنع الى
    القدر الذي لم يتم احتسابها في تكاليف المواد الفعلية على الصانع .
    3. والتكلفة الفعلية للفاقد والفضلات ( قائمة المواد ) مطروحا منها قيمة الخردة التي يمكن اعادة استعمالها .
    4. والضرائب و/او الرسوم التي فرضها الطرف على المواد شريطة الا تكون مستردة عند التصدير .
    ب. حيثما تورد المادة الى الصانع دون مقابل او باقل من سعرها السائد في السوق ( قيمتها السوقية العادلة )
    يتم احتساب كلفتها او قيمتها بجمع ما يلي :
    1. جميع النفقات التي تم تكبدها في انماء او انتاج او صنع المادة بما في ذلك النفقات العامة ،
    2. مبلغ مقدار الربح ، و
    3. تكاليف الشحن والتامين والتعليب واي نفقات اخرى ترتبت على نقل المادة الى المصنع .
    ج. في حالة عدم توفر المعلومات اللازمة فللموظف القائم بالتقدير تحديد او تقدير قيمة المادة باستعمال جميع
    الطرق والاساليب المعقولة والمتوفرة له .
    7. التكاليف المباشرة لعمليات التصنيع :
    أ . لغايات هذه الاتفاقية يقصد بـ( تكاليف عمليات التصنيع المباشرة التي تمت في اراضي الطرف ) تلك
    التكاليف المباشرة التي ترتبت على انماء او انتاج او صنع او تجميع السلعة قيد النظر او التكاليف التي
    يمكن الى حد معقول ان تحمل على انماء او انتاج او صنع او تجميع السلعة بما فيها التكاليف التالية وذلك
    الى القدر الذي يمكن ان تضم الى القيمة المقدرة للسلعة المستوردة الى الطرف .
    1. جميع تكاليف الايدي العاملة الفعلية والمترتبة على انماء او انتاج او صنع او تجميع السلعة بما في ذلك
    تكاليف الميزات المضافة للاجور والتدريب في موقع العمل وتكاليف العاملين في الهندسة والاشراف
    ومراقبة الجودة وامثالهم ،
    2. الاصباغ والقوالب والادوات والاستهلاك على الالات والمعدات التي يمكن تحميل كلفتها على السلعة .
    3. تكاليف البحث والتطوير والتصميم والهندسة والمخططات بالقدر الذي يمكن تحميلها على السلعة .
    4. تكاليف معاينة السلعة وفحصها .
    ب. لا تعتبر تكاليف مباشرة لعمليات التصنيع أي امور لا تحمل مباشرة على السلعة او لا تدخل في تكلفة صنع
    المنتج بما في ذلك ما يلي :
    1. الربح ، و
    2. النفقات العامة للقيام بالعمل التجاري التي لا تحمل على السلعة المعينة او لا تتعلق بانماء او انتاج او صنع
    او تجميع السلعة مثل رواتب الادارة والتامين ضد الاصابات والمسؤولية تجاه الغير وتكاليف الاعلان
    ورواتب مندوبي المبيعات او عمولاتهم او نفقاتهم .
    8. لغايات هذه الاتفاقية يقصد بالاستيراد المباشر :
    أ . الشحن المباشر من طرف الى الاخر دون المرور باراضي أي بلد وسيط ، او
    ب. في الحالات التي تمر فيها الشحنة من خلال اراضي بلد وسيط ، يكون الاستيراد مباشرا اذا لم تدخل سلع
    الشحنة في تجارة البلد الوسيط واذا تبين من الفواتير وبوليصة الشحن وغيرها من وثائق الشحن ان
    الطرف الاخر هو بلد المقصد النهائي ، او
    ج. اذا مرت الشحنة خلال اراضي بلد وسيط ولم تبين الفواتير وغيرها من الوثائق ان الطرف الاخر هو بلد
    المقصد النهائي فلا تعتبر السلع في الشحنة ولدى وصولها الى ذلك الطرف سلعا مستوردة مباشرة الا وفقا
    لما يلي :
    1. اذا بقيت تحت رقابة السلطة الجمركية في البلد الوسيط .
    2. اذا لم يتم ادخال هذه السلع الى تجارة البلد الوسيط الا لغايات بيعها على مستوى تجارة الجملة شريطة
    ان يكون استيراد السلع اصلا قد تم بناء على صفقة تجارية عقدت بين المستورد والمنتج او وكيل
    مبيعاته ، و
    3. اذا لم يجر على السلع أي عمليات عدا التحميل والتنزيل وغير ذلك مما هو ضروري لحفظ السلعة في
    حالة جيدة .
    9. منتجات الاقمشة ( وما يقع في بابها من خيوط والياف ) والالبسة :
    أ . قاعدة عامة : لا يعتبر أي منتج من الاقمشة او الالبسة انه بالكامل من انماء او انتاج او صنع احد الطرفين
    او انه سلعة تجارية جديدة او مختلفة تم انماؤها او انتاجها او صنعها في احد الطرفين الا في الحالات
    التالية :
    1. اذا تم الحصول على المنتج او تم انتاجه بالكامل لدى طرف ،
    2. او اذا كان المنتجا غزلا او خطيا او جدلة او قيطانا او حبلا او كبلا او ضفيرة وكانت :
    1. اليافها المقومة الثابتة مغزولة في احد الطرفين ، او
    2. او شعيراتها المستمرة مبثوقة في احد الطرفين .
    3. او اذا كان المنتج نسيجا بما في ذلك الانسجة المصنفة تحت الباب 59 من النظام المنسق لترميز
    السلع ووصفها وكانت مقومات النسيج من الالياف او الشعيرات او الخيوط قد جرى غزلها او
    تصنيرها او تخميلها او تلبيدها او تشبيكها او تحويلها باي طريقة اخرى لصنع القماش ( النسيج )
    في ذلك الطرف .
    4. او اذا كان المنتج أي منتج اخر من الانسجة او الالبسة تم تجميعه بالكامل في ذلك الطرف من القطع
    المكونة له .
    ب. قواعد خاصة :
    1. على الرغم من احكام الفقرة الفرعية (أ)(4) وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين
    (ب) (3) و(ب) و(4) يتم التحديد وفقا للفقرات الفرعية (1) او(2) او(3) من البند (أ) حسبما يكون
    الحال ما اذا كانت هذه الاتفاقية تطبق على بضاعة مصنفة تحت احد البنود الرئيسة او الفرعية الالية
    لنظام التعريفة المنسق .
    5609 ، 5807 ، 5811 ، 6209.20.50.40 ، 6213 ، 6214 ، 6301 ، 6302 ،
    6304 ، 6305 ، 6306 ، 6307.10 ، 6307.90 ، 6308 ، or ّ 9404.90 .
    2. على الرغم من احكام الفقرة (أ) (4) وفيما عدا الاحكام الواردة في الفقرتين الفرعيتين (ب) (3) ، (ب)
    (4) تطبق هذه الاتفاقية على منتجات المنسوجات او الالبسة المحبوكة الى تمام شكلها لدى احد الطرفين
    3. على الرغم من احكام الفقرة (أ) (4) تطبق هذه الاتفاقية على السلع المصنفة في نظام التعريفة المنسق
    تحت البنود .
    6117.10 ، 6213.00 ، 6214.00 ، 6302.22 ، 6302.29 ، 6302.52 ، 6302.53 ،
    6302.59،6302.92 ، 6302.93، 6302.99 ، 6303.92 ، 6303.99 ، 6304.19 ،
    6304.93 ، 6304.99 ، 9404.90.85 ، or ّ9404.90.95 .
    وذلك باستثناء السلع المصنفة تحت بنود القطن والصوف او المكونة من مزيج الياف يحتوي على
    (16) في المئة او اكثر بالوزن من القطن اذا كان النسيج في السلع مصبوغا ومطبوعا ايضا وعندما
    يكون الصبغ والطبع مصحوبا باثنتين او اكثر من عمليات التشطيب او القصر او الانكماش او العدك
    او التزغيب او التقسية الدائمة او التتفيل او التشكيل النافر الدائم او التجعيد .
    4. على الرغم من احكام الفقرة الفرعية (أ)(3) تطبق هذه الاتفاقية على الاقمشة المصنفة تحت نظام
    التعريفة المنسق على انها حرير او قطن او الياف صناعية او الياف النباتية اذا كان القماش مصبوغا
    ومطبوعا ايضا في بلد احد الطرفين واذا تم تنفيذ هذا الصبغ او الطبع مع عمليتين او اكثر من
    عمليات التشطيب التالية : القصر ، والانكماش ، والعك ، والترغيب ، والتقسية الدائمة والتتفيل ،
    والتشكيل النافر الدائم ، والتجعيد .
    ج. قاعدة تعدد البلدان : في الحالات التي يتعذر فيها البت في امكانية تطبيق الاتفاقية وفقا للفقرة الفرعية (أ)
    والفقرة الفرعية (ب) فعندها تطبق احكام هذه الاتفاقية وفقا لما يلي :
    1. اذا كانت اهم عمليات التجميع او التصنيع قد تمت في احد الطرفين ، او
    2. وفي الحالات التي يتعذر فيها البت في امكانية تطبيق الفقرة الفرعية ج(1) ، تطبق الاتفاقية اذا تمت
    اخر عملية تجميع او تصنيع هامة في احد البلدين .
    10. حيثما يتم استيراد بضاعة على انها تستحق للمعاملة التفضيلية المنصوص عليها في هذا الاتفاقية :
    أ . يعتبر افتراضا ان المستورد مقر بان البضاعة تستحق للمعاملة التفضيلية المنصوص عليها في هذه
    الاتفاقية .
    ب. يتعين على المستورد ان يكون على استعداد لان يقدم للسلطات الجمركية عند الطلب تصريحا مشتملا على
    جميع المعلومات المتعلقة بانتاج او صنع السلعة بحيث تشمل هذه المعلومات ما يلي كحد ادنى :
    1. وصف للسلعة وكمياتها وعددها ولعلامات الطرود وارقام الفواتير وبوالص الشحن .
    2. وصف للعمليات التي تدخل في انتاج المادة لدى الطرف وتحديدا التكاليف المباشرة لعملات التصنيع .
    3. وصف للمواد المستعملة في انتاج السلعة التي تكون بالكامل من انماء او انتاج او صنع أي من
    الطرفين وبيان تكلفتها او قيمتها .
    4. وصف للعمليات التي اجريت على السلعة وبيان منشا وتكلفة او قيمة أي مادة مستعملة في السعلة
    ويدعي بانها مصنعة تصنيعا كافيا في بلد الطرف بحيث تعتبر موادا منتجة في ذلك الطرف .
    5. وصف لمنشا وتكلفة او قيمة أي مواد اجنبية مستعملة في السلعة التي لم يحولها تحويلا جوهريا في
    الطرف .
    يعد المستورد التصريح ويوقعه ويقدمه بناء على طلب الطرف المستورد على انه لا يجوز طلب تقديم
    تصريح الا في الحالات التالية :
    أ . اذا كان لدى الطرف المستورد سبب للشك في صحة الاقرار الذي يفترض وقوعه استنادا الى الفقرة
    الفرعية .
    ب. او عندما يستنتج ان مثل هذا التدقيق يكون مناسبا بناءا على الاساليب التي يعتمدها الطرف
    المستورد في اجراءاته لتقدير احتمالية دخول سلع مستوردة بشكل مخالف للاصول وغير صحيح .
    ج. او عند القيام بتدقيق عشوائي .
    وعلى المستورد ان يحتفظ في ملفاته بالمعلومات اللازمة لاعداد التصاريح المشار اليها لمدة (5)
    خمس سنوات .
    11. توخيا لتطبيق هذه الاتفاقية بشكل سليم يتفق الطرفان على مساعدة احدهما الاخر في الحصول على المعلومات
    الضرورية لمراجعة وتقييم الاجراءات التي تتم استنادا لهذه الاتفاقية وذلك للتاكد من استيفاء الشروط الواردة
    فيها .
    12. على الطرفان من حين لاخر ان يعقدا مشاورات حول تفسير هذه الاحكام وحول أي مشاكل عملية قد تنشا وذلك
    توخيا لتفادي أي عوائق على التجارة لا تتوافق مع غايات هذه الاتفاقية وفي هذا السياق يجوز اقتراح
    تعديلات على القواعد الحالية .
    13. خلال ستة اشهر من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يتعين على الطرفان ان يعقدوا مناقشات بهدف التوصل الى
    اتفاق حول القدر الذي يجوز فيه ادخال قيمة او تكلفة المواد التي تكون من انتاج اراض متاخمة للاردن في
    القيمة المقدرة للسلعة لغايات تحقيق نسبة المحتوى المحلي المطلوبة ( أي 35%) وفق احكام هذه الاتفاقية .


    الملحق 2(3)
    المنشور على الصفحة 2744 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 تاريخ 16/7/2001
    المادة 1
    1. لا تطبق احكام المادة 2(3) و2(4) على ما يلي :
    أ . القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير جذوع الشجر من جميع الانواع .
    ب.1. والاجراءات بموجب الاحكام السارية المفعول لقانون الملاحة التجارية لسنة 1920 ، ملحق 46 تقنين
    الولايات المتحدة المادة 883 بدءا وقانون سفن الركاب ملحق 46 تقنين الولايات المتحدة المواد 289 ،
    292 ، 316 و 46 تقنين الولايات المتحدة المادة 12108 وذلك الى القدر الذي كانت فيها هذه الاجراءات
    تشكل تشريعا الزاميا عند انضمام الولايات المتحدة الى الاتفاقية العامة حول التعريفات الجمركية والتجارة
    لسنة 1947 ولم تعدل للحد من توافقها مع الجزء الثاني من اتفاقية الجات 1947 .
    2. استمرار سريان مفعول أي حكم في أي قانون مشار اليه في الفقرة الفرعية (ب/1) او تجديد سريانه دون
    تاخير ،
    3. تعديل أي نص غير متوافق من أي قانون مشار اليه في الفقرة الفرعية (ب/1) بحيث لا ينتقص التعديل
    من توافق النص مع احكام المادة 2(3) و2(4) .
    ج. والاجراءات المصرح بها من قبل هيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية .
    2. لغايات المادة 2(1) والمادة 2(4) :
    أ . تشمل عبارة ( الرسم الجمركي ) أي رسم جمركي او رسم استيراد او أي رسم اخر مهما كان نوعه يتعلق
    باستيراد البضاعة بم في ذلك ايا من اشكال الضريبة الاضافية او الرسوم الاضافية المتعلق بالاستيراد على
    الا يشمل :
    1. أي رسوم معادلة للضريبة الداخلية تفرض على سلع للطرف مشابهة او منافسة مباشرة او بديلة او على
    سلع تم صنع او انتاج السلعة المستوردة منها كليا او جزئيا وذلك بما لا يتعارض مع المادة 2/3 من
    اتفاقية الجات 1994 .
    2. رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية التي يتم فرضها بموجب قوانين الطرف المحلية ، و
    3. الاتعاب او غيرها من البدلات المتعلقة بالاستيراد التي تكون متكافئة مع تكاليف الخدمات المؤداة .
    4. أي رسم مفروض وفقا للمادة (5) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشان الزراعة .
    ب. تشمل عبارة ( القيد الكمي ) أي منع او تقييد على استيراد أي بضاعة من الطرف الاخر الا ما كان وفقا
    للمادة 11 من اتفاقية الجات 1994 او المادة 6 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشان المنسوجات
    والالبسة مع ما ورد عليها من ملاحظات تفسيرية ولهذه الغاية تضمن المادة 11 من اتفاقية الجات 1994
    والمادة 6 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشان المنسوجات والالبسة في متن هذا الملحق وتشكل جزءا
    منه .

    الملحق 3(2)
    المنشور على الصفحة 2750 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 تاريخ 16/7/2001
    المادة 1
    مذكرة تفاهم بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية بشان متطلبات المعاملة بالمثل :
    اثناء المفاوضات بشان انضمام المملكة الاردنية الهاشمية ( الاردن ) الى منظمة التجارة العالمية تباحث الوفدان الممثلان للاردن وللولايات المتحدة الامريكية ( الولايات المتحدة ) حول متطلبات الاردن للمعاملة بالمثل في قطاعات خدمات معينة . ولقد ادرج الاردن في جدوله للالتزامات المحددة بموجب الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ( الجاتس ) استثناءات على مبدا معاملة الدولة الاولى بالرعاية بناء على متطلب المعاملة بالمثل وفي هذا الصدد تؤكد حكومة الاردن بمقتضى هذه المذكرة استيفاء الولايات المتحدة لمتطلبات المعاملة بالمثل وذلك بالنسبة لنفاذ المؤهلين حسب الاصول من مدققي الحسابات والصيادلة والجيولوجيين/ المهندسين الجيولوجيين وبالنسبة لترخيص المهنيين المختصين في ادارة الفحوص والمختبرات الطبية واصدار النشرات الاخبارية من قبل وكالات الانباء الاجنبية كما سوف يتيح كل من الاردن والولايات المتحدة لمقدمي الخدمات من الطرف الاخر النفاذ الى قطاعات المشار اليها اعلاه وذلك كل وفقا لتعهداته بموجب اتفاقية الجاتس .
    ويتفق الطرفان على عقد مشاورات في شان اعمال مذكرة التفاهم هذه بناء على طلب أي من الحكومتين .

    عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية

    حررت في جنيف 24 تشرين الثاني 1999

المواضيع المتشابهه

  1. مؤتمر الاستثمار الأجنبي في الدول العربية : الواقع والطموحات: كلية تجارة المنصورة: مصر
    بواسطة عبد الله احمد في المنتدى أخبار المؤتمرات والندوات القانونية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-27-2009, 10:20 PM
  2. عقد تاسيس شركة ذات مسئولية محدودة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 11:42 PM
  3. طفولتى فى الأمم المتحدة
    بواسطة عابر سبيل في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-26-2008, 06:33 PM
  4. قانون الاحوال المدنية العمانى وتعديلاته رقم 9 لسنة 2001
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سلطنة عمان
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-25-2008, 01:44 PM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 04:50 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •