اتفاقية تاسيس منطقة تجارة حرة بين الاردن والولايات المتحدة الاميريكية لسنة 2001
وقانون تصديقها وملاحقها
المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 تاريخ 16/7/2001
قانون تصديق اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية لسنة 2001

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية لسنة 2001 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تعتبر اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية من جهة والولايات المتحدة الامريكية من جهة اخرى الملحقة بهذا القانون ومرفقاتها صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

24/5/2001


نص الاتفاقية
المادة 1
1. يؤسس طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها ووفقا لاحكامها منطقة تجارة حرة وذلك بما يتفق مع احكام المادة (24) من الاتفاقية
العامة للتعريفة والتجارة 1994 ("الجات 1994")، والمادة (5) من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ("الجاتس").
2. يؤكد كل من الطرفين على حقوقه والتزاماته قبل الطرف الاخر وذلك بموجب الاتفاقيات القائمة، الثنائية والمتعددة
الاطراف والتي يشكل كل منهما طرفا فيها، بما في ذلك اتفاقية مراكش المنشاة لمنظمة التجارة العالمية ("اتفاقية منظمة
التجارة العالمية") .
3. لا تفسر هذه الاتفاقية بانها تنتقص من أي من الالتزامات القانونية الدولية بين الطرفين التي تمنح سلعة او خدمة، او
مورد لسلعة او خدمة، معاملة افضل مما تمنحه هذه الاتفاقية.
4. ليس في المادة (17) ما يفسر على انه يعطي لاي طرف الحق باتخاذ اجراء يخل بالتزاماته بموجب اتفاقية منظمة
التجارة العالمية.

المادة 2
1. ما لم ينص في هذه الاتفاقية على خلاف ذلك، فانه يتعين على كل طرف ان يزيل تدريجيا رسومه الجمركية على السلع
ذات المنشا من الطرف الاخر، وذلك وفقا للملحق 2 (1) والجدول الخاص (1) بالطرف في ذلك الملحق.
2. لغايات هذه الاتفاقية يقصد به "سلعة ذات منشا" السلعة المبينة في الملحق 2(2) .
3. يمنح كل طرف سلع الطرف الاخر معاملة وطنية وفقا للمادة (3) من اتفاقية الجات 1994 و الملاحظات التفسيرية الواردة
عليها. ولهذه الغاية، ومع مراعاة الملحق رقم 2(3)، يتم تضمين المادة (3) من اتفاقية الجات 1994 والملاحظات
التفسيرية الواردة عليها في هذه الاتفاقية بحيث تكون جزءا منها.
4. مع مراعاة الملحق 2(3) ، لا يجوز لاي طرف ان يستحدث رسما جمركيا او قيدا كميا على الواردات من الطرف الاخر ما
لم يسمح بذلك في هذه الاتفاقية.
5. اذا دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ غير تاريخ الاول من كانون الثاني فان عبارة "السنة الاولى"، ولغايات
الملحق2(1) وجدول كل من الطرفين في ذلك الملحق تعني الفترة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية الى نهاية السنة التقويمية
الميلادية.
ويسري مفعول تخفيضات الرسم الجمركية في الجدول الخاص بكل طرف في الملحق2[1] اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه
الاتفاقية. وفي هذه الحالة تعني عبارة "الاول من كانون الثاني من السنة الاولى" ذلك التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية
حيز النفاذ.

المادة 3
التجارة في الخدمات:

1. تطبق هذه المادة على الاجراءات التي يتخذها أي من الطرفين والتي تؤثر على التجارة في الخدمات بينهما.
2. أ . فيما يتعلق بالنفاذ الى السوق من خلال انماط التوريد المحددة في المادة (1) من اتفاقية الجاتس يمنح كل طرف
خدمات وموردي خدمات الطرف الاخر معاملة لا تقل عن تلك المعاملة المبينة في جدول تعهداته الوارد في الملحق (3)
وذلك وفقا للشروط والقيود المتفق عليها والمبينة فيه وبالنسبة للقطاعات التي تم اتخاذ تعهدات بشأنها فانه لا
يجوز لاي طرف ان يمارس او يتخذ ايا من الاجراءات المحددة في المادة 16 (2) (أ)-(و) من اتفاقية الجاتس
سواء على مستوى اقليمي او على مستوى كامل اراضيه ما لم ينص على خلاف ذلك في جدول تعهداته الخاصة
الوارد في الملحق 3(1) .
ب. بالنسبة للقطاعات المدرجة في جدول خدماته الوارد في الملحق 3(1) ومع مراعاة أي شروط او تحفظات مبينة في
الجدول فانه يتعين على كل طرف ان يمنح خدمات وموردي خدمات الطرف الاخر معاملة لا تقل عن المعاملة التي
يمنحها هذا الطرف للخدمات المشابهة وموردي الخدمات المشابهة لديه وذلك فيما يتعلق بجميع الاجراءات التي لها
اثر على توريد الخدمات .
ج. 1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج)2 ينشىء أي تعهد يتعلق بالنفاذ الى السوق او المعاملة الوطنية يكون مدرجا في
جدول خدمات الطرف الوارد في الملحق 3(1) ذات الحقوق والالتزامات (2) بين الطرفين كما لو كان ذلك التعهد
مدرجا في جدول تعهدات ذلك الطرف الملحق باتفاقية الجاتس (3) .
2. ان احكام اتفاقية الجاتس التي ينبغي ان تفسر بانها تنشىء حقوقا والتزامات بموجب هذه المادة هي : المادة (3)
مكرر والمادة 6(1) و(2) و(3) و(5) و(6) والمادة 7(1) و(2) والمادة (8) (1) و(2) و(5) والمواد 9 و 11
و12 و13 (1) و14 و15 (2) و16 و17 و18 و20 (2) و27 والملحق المتعلق بانتقال الاشخاص الطبيعيين
من موردي الخدمات بموجب الاتفاقية والملحق المتعلق بالخدمات المالية والملحق المتعلق بالنقل الجوي
والفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(6) والملحق المتعلق بالاتصالات السلكية واللاسلكية والفقرات من (1) الى (5) .
3. حيث ان الاردن قد ادرج في جدوله الملحق باتفاقية الجاتس استثناء على مبدا معاملة الدولة بالرعاية وذلك على
اساس متطلب المعاملة بالمثل فانه يؤكد في هذا الصدد استيفاء الولايات المتحدة لمتطلبات المعاملة بالمثل في
الملحق 3 [2] .
4. أ. تفسر العبارات في هذه المادة وجدول الخدمات في الملحق 3 [3]والواردة ايضا في اتفاقية الجاتس وفقا
لمعانيها في تلك الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل وذلك ما لم تعرف على وجه الخصوص في هذه المادة او في
جدول خدمات الطرف في الملحق (3) .
ب. يقصد باتفاقية الجاتس حيثما يشار اليها في هذه المادة اتفاقية الجات كما هي بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز
النفاذ فاذا اجرى أي طرف تغييرا على جدول تعهداته الملحق باتفاقية الجاتس او اجري تعديل على تلك
الاتفاقية او اذا دخلت نتائج المفاوضات المشار اليها في المادة 6(4) و(10)1 و13(2) و15(1) حيز النفاذ
فيتعين تعديل هذه المادة حسب ما يلزم وبعد عقد مشاورات بين الطرفين .
ج. تشمل أي اشارة في هذه المادة الى أي من احكام اتفاقية الجاتس أي ملاحظات في الهامش ترد عليها

المادة 4
حقوق الملكية الفكرية :

1. على كل من الطرفين - وكحد ادنى - ان يضع هذه المادة موضع التنفيذ بما في ذلك الاحكام التالية :
أ . احكام المواد من (1) الى (6) من التوصية المشتركة بشان احكام حماية العلامات المشهورة التي تبنتها الجمعية
العامة لاتحاد باريس بشان حماية الملكية الصناعية والجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( وايبو ) .
ب. احكام المواد من (1) الى (22) من الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية الجديدة (1991 ) ( اتفاقية يوبوف ) .
ج. احكام المواد من (1) الى (14) من معاهدة الوايبو بشان حق المؤلف (4)( 1996 ) و
د. احكام المواد من (1) الى (23) من معاهدة الوايبو بشان الاداء والتسجيل الصوتي 5 (1996 ) .
2. على كل طرف ان يبذل قصارى جهده للمصادقة على او الانضمام الى معاهدة التعاون بشان البراءات (1984)
وبروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات (1989) .
3. على كل طرف ان يمنح مواطني الطرف الاخر معاملة لا تقل عن المعاملة التي يمنحها لمواطنيه وذلك فيما يتعلق بحماية
(6) جميع حقوق الملكية الفكرية والتمتع بها واية مزايا مستمدة منها وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها
في هذه المادة .
4. يجوز لاي طرف ان يحدث استثناءات على الفقرة (3) وذلك في مجال الاجراءات القضائية والادارية كاشتراط تعيين
موطن مختار او تعيين وكيل ضمن نطاق الولاية القضائية للطرف الاخر وذلك حيث تكون هذه الاستثناءات ضرورية
لضمان الامتثال لقوانين وانظمة لا تخل باحكام هذه الاتفاقية وحيث لا تشكل هذه الممارسات قيدا مستترا على التجارة .
5. لا تنطبق الالتزامات الواردة في الفقرتين (3) و(4) على الاجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الاطراف
المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( وايبو ) والمتعلقة باكتساب حقوق الملكية الفكرية او المحافظة
عليها .

العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية :
6. تشمل العلامات التجارية علامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الجودة (7) كما يمكن ان تشمل المؤشرات
الجغرافية (8).
7. لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق الحصري في ان يمنع أي طرف ثالث لم يحصل على موافقته من استعمال اشارة
مشابهة او مطابقة في مجال التجارة بما في ذلك المؤشرات الجغرافية وذلك بالنسبة للسلع او الخدمات المتعلقة بتلك التي
سجلت العلامة التجارية من اجلها وحيثما يؤدي هذا الاستعمال الى احتمال حدوث اللبس .
8. تنطبق احكام المادة (6 مكرر ) من اتفاقية باريس بشان حماية الملكية الصناعية ( 1967 ) ( اتفاقية باريس ) مع ما
يلزم من تعديل على السلع او الخدمات غير المشابهة لتلك المميزة بعلامة تجارية مشهورة سواء كانت مسجلة ام لا
شريطة ان يوحي استعمال تلك العلامة التجارية من اجل هذه السلع او الخدمات بصلة فيما بينها وبين مالك العلامة
التجارية المشهورة وشريطة احتمال تضرر مصالح مالك العلامة من جراء هذا الاستعمال .
9. لا يجوز لاي طرف اشتراط تسجيل تراخيص العلامات التجارية لاثبات صلاحية الترخيص او للادعاء باية حقوق في
العلامة التجارية .

حق المؤلف والحقوق المجاورة :
10. على كل طرف ان ينص على اعتبار ان أي استنساخ سواء كان مؤقتا او دائما انما يكون استنساخا وخاضعا لاحكام
حق الاستنساخ بمفهوم احكام المادة 1(4) من معاهدة الوايبو بشان حق المؤلف والبيان المتفق عليه بشانها
والمادتين (7) و(11) من معاهدة الوايبو بشان الاداء والتسجيل الصوتي والبيان المتفق عليه بشانها .
11. على كل طرف ان يمنح المؤلفين وخلفائهم في الحقوق وفناني الاداء ومنتجي التسجيلات الصوتية الحق الحصري
بالموافقة على او بمنع استيراد نسخ من المصنفات والتسجيلات الصوتية الى اراضيه حتى وان كانت هذه النسخ
موافقا عليها من قبل المؤلف او فنان الاداء او المنتج للتسجيل الصوتي او من أي من خلفائهم في الحقوق .
12. على كل طرف ان يمنح فناني الاداء ومنتجي التسجيلات الصوتية حقا حصريا بالموافقة على او منع بث ونقل ادائهم او
تسجيلاتهم الصوتية للجمهور سواء بوسائل سلكية او لاسلكية الا ان لاي طرف ان ينص على استثناءات وذلك في
حالة البث غير الرقمي والبث الحي المباشر كما له ان يفرض ترخيصا اجباريا على الخدمات غير التفاعلية والتي
يستبعد ان تتعارض مع الاستغلال العادي للاداء والتسجيل الصوتي وذلك بفضل الاساليب المستخدمة في برمجتها بما
في ذلك محتوى بثها واستخدامها لوسائل تقنية لمنع الاستعمالات غير الموافق عليها .
13. عند تطبيق المادة (11) من معاهدة الوايبو بشان حق المؤلف والمادة (18) من معاهدة الوايبو بشان الاداء والتسجيل
الصوتي وذلك فيما يتعلق بحظر تجاوز الوسائل التقنية الفعالة التي يستعملها المؤلفون وفنانو الاداء ومنتجو
التسجيلات الصوتية في معرض ممارسة حقوقهم والتي تحد من وقوع الافعال على مصنفاتهم وادائهم وتسجيلاتهم
الصوتية فان على كل طرف ان يمنع تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية صنع او استيراد او تداول أي تقنية او
جهاز او خدمة او أي جزء من ذلك مما يتم تصميمه او انتاجه او اداؤه او تسويقه لغايات القيام بمثل هذا التصرف
المحظور او مما تكون اهمية غاياته او استعمالاته التجارية خارج نطاق تمكين او تسهيل مثل هذا التصرف محدودة
(9).
14. على كل طرف ان ينص على حق أي شخص طبيعي او اعتباري يتملك او يكتسب ايا من الحقوق المالية بعقد او بغيره
بما في ذلك عقود العمل التي تتضمن موضوعا يتمتع بالحماية في نقل هذه الحقوق بحرية او استقلالية وبممارستها
باسمه والتمتع بكامل مزاياها .
15. على كل طرف ان يصدر قوانينا او انظمة او اية اجراءات مناسبة اخرى ( الاجراءات ) مما تنص على اقتصار استعمال
اية جهة حكومية لبرامج الحاسوب على تلك المصرح بها للاستعمال المقصود كما يتعين ان ينظم هذه الاجراءات
بفعالية اكتساب وادارة برامج الحاسوب للاستعمال الحكومي .
16. على كل طرف ان يقتصر القيود والاستثناءات الواردة على الحقوق الحصرية على حالات خاصة ومحددة بحيث لا
تتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا تسبب ضرر غير مبرر بالمصالح المشروعة لاصحاب الحقوق .

براءات الاختراع :
17. مع مراعاة احكام الفقرة (18) تتاح امكانية الحصول على براءة لاي اختراع سواء كان على شكل منتج او طريقة
تصنيع وفي أي من مجالات التقنية شريطة ان يكون هذا الاختراع جديد ومتضمن نشاط ابتكاري وقابل للتطبيق
الصناعي .
18. أ . لكل طرف ان يستثنى من قابلية الحصول على براءة ما يلي :
أ . الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجاريا ضمن اراضيه ضروريا لحماية النظام العام والاداب العامة بما في ذلك
حماية حياة الانسان او الحيوان او النبات او الصحة او تجنب الحاق اضرار شديدة بالبيئة شريطة ان لا يكون منع
الحماية لمجرد النص على منع استغلال هذه الاختراع بموجب تشريعات ذلك الطرف .
ب. طرق التشخيص والعلاج والجراحة لمعالجة الانسان او الحيوان .
19. اذا صرح احد الطرفين لطرف ثالث باستعمال براءة اختراع قائمة لتاييد موافقة على تسويق منتج فعلى هذا الطرف ان
يشترط ان لا يتم في اراضيه أي تصنيع او استعمال او بيع لاي منتج انتج بموجب هذا التصريح الا اذا كان ذلك لغايات
استيفاء متطلبات الموافقة على تسويقه وفي حالة السماح بتصدير المنتج فانه لا يجوز التصدير خارج اراضي ذلك
الطرف الا لغايات استيفاء متطلبات الموافقة على التسويق لديه او لدى بلد اخر يسمح باستعمال طرف ثالث لبراءة
اختراع قائمة لتاييد طلب موافقة على تسويق منتج .
20. لا يجوز لاي طرف ان يسمح باستعمال موضوع براءة اختراع دون موافقة صاحب الحق على ذلك الا في الحالات
التالية:
أ . لتصحيح ممارسات تقرر قاضيا او اداريا بانها تمنع الغير من المنافسة المشروعة .
ب. في حالات الاستخدام العام غير التجاري او حالات الطوارىء الوطنية او غير ذلك من حالات لضرورة القصوى
شريطة اقتصار هذا الاستخدام على الهيئات الحكومية او الاشخاص الاعتبارية تحت اشراف الحكومة ، او
ج. بناءا على عدم استغلال البراءة شريطة اعتبار الاستيراد بمثابة استغلال .
وحيثما يسمح قانون الطرف بالاستعمال وفقا للبنود (أ) ، (ب) او (ج) فان على هذا الطرف ان يراعي احكام المادة
(31) من اتفاقية تريبس والمادة 5(أ)(4) من اتفاقية باريس .
21. فيما يتعلق بايداع طلب البراءة وعندما لا يكون من الممكن تقديم وصف خطي كاف مما يمكن شخصا ذا خبرة في مجال
هذا الاختراع من تنفيذه فان على كل طرف ان يشترط ايداعا لدى " سلطة ايداع دولية " كما هي معرفة بموجب معاهدة
بودابست بشان الاعتراف الدولي بايداع الكائنات الدقيقة لاغراض الاجراءات الخاصة بالبراءات (1980) .

اجراءات متعلقة بمنتجات معينة :
22. استنادا لاحكام المادة 39(3) من اتفاقية تريبس واذا اشترط أي طرف وذلك لغايات الموافقة على تسويق المنتجات
الصيدلانية او الزراعية الكيماوية التي تستخدم فيها مواد كيماوية جديدة (10) تقديم اختبارات سرية او أي بينات
اخرى او ادلة على الموافقة على التسويق في بلد اخر (11) تم التوصل اليها نتيجة جهودا معتبرة فان على هذا
الطرف ان يوفر حماية لمثل هذه المعلومات من الاستعمال التجاري غير المصنف كما ان على كل طرف حماية مثل هذه
المعلومات من الافصاح وذلك باستثناء الحالات اللازمة لحماية الجمهور او اتخاذ اجراءات تكفل حماية هذه المعلومات
من الاستعمال التجاري غير المنصف .
23. بالنسبة للمنتجات الصيدلانية التي تكون محلا لبراءة فانه يتوجب ما يلي :
أ . يتيح كل طرف تمديد مدة البراءة لتعويض مالكها عن لفوات غير المعقول من تلك المدة وذلك نتيجة اجراءات
الموافقة على التسويق .
ب. اعلام مالك البراءة عن هوية أي طرف ثالث تقدم بطلب للتسويق ضمن مدة سريان الحماية للبراءة .

انفاذ حقوق الملكية الفكرية :
24. على كل طرف ان ينص على منح السلطة القضائية وذلك على الاقل في قضايا التعدي المتعمد على العلامات التجارية او
حق المؤلف والحقوق المجاورة له صلاحية امر المتعدي بدفع تعويضات مناسبة لجبر الضرر الذي لحق بصاحب الحق
اضافة الى اية ارباح حققها المتعدي نتيجة هذا التعدي لم تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير مبلغ التعويض ويتم احتساب
قيمة الضرر بناء على سعر التجزية للمنتج الشرعي او بناء على اية اساليب اخرى معادلة يحدها صاحب الحق
لغايات تقدير قيمة البضاعة المصرح بها .
25. على كل طرف ان يتاكد من ان الحد الاعلى للغرامات المفروضة وفقا لقوانينه كاف لردع اعمال التعدي المستقبلية وان
يتوخى سياسة ازالة الحوافز المالية للمتعدي واعطاء السلطة القضائية وغيرها من السلطات المختصة صلاحية الامر
بالحجز على البضائع ذات العلامات التجارية المزورة والبضائع المقرصنة والادوات ذات الصلة بذلك التي كان قد تم
استعمالها بشكل رئيسي بهدف ارتكاب هذه المخالفة وكذلك البيانات مما هي على شكل مستندات .
26. على كل طرف ان ينص على منح سلطاته وعلى الاقل في حالات القرصنة وتزوير العلامات التجارية الحق في تحريك
الدعاوى الجزائية واتخاذ الاجراءات الحدودية المناسبة وذلك استنادا الى الوظيفة ودون الحاجة الى تقديم شكوى
رسمية من قبل جهة خاصة او من قبل صاحب الحق .
27. في الدعاوى المدنية المتعلقة بحق المؤلف والحقوق المتصلة به على كل طرف ان ينص على اعتبار الشخص الطبيعي
او الاعتباري الذي يشار الى اسمه في الاحوال العادية بصفته مؤلفا او منتجا او مؤديا او ناشرا للمصنف او الاداء او
التسجيل الصوتي صاحب الحق في المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي المذكور ما لم يثبت خلاف ذلك كما على كل
طرف ان يعتبر افتراضا في غياب ما يثبت خلاف ذلك ان حق المؤلف والحقوق المجاورة له قائمة في ذلك المصنف او
الاداء او التسجيل الصوتي ويسري هذا الافتراض في القضايا الجزائية وذلك الى حين تقديم المشتكى عليه بينة معتبرة
تضع ملكية او قيام حق المؤلف والحقوق المجاورة موضع لنظر .
28. على كل طرف ان ينص على اعتبار اعمال القرصنة على حق المؤلف المقترنة بشكل معتبر بتعديات متعمدة ليس لها
دافع مباشر او غير مباشر من الكسب المالي بمثاية تعد معتمد على حق المؤلف على مستوى تجاري .

فترات انتقالية :
29. على كل طرف ان ينفذ بالكامل جميع الالتزامات الواردة في هذه المادة وذلك خلال الفترات التالية :
أ . خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للالتزامات الواردة في الفقرات 1(ج) ، 1(د) و 10 - 16
كما يوافق الاردن على الانضمام الى معاهدة الوايبو بشان حق المؤلف ومعاهدة الوايبو بشان الاداء والتسجيل
الصوتي والتصديق عليها خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .
ب. خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للالتزامات الواردة في الفقرة 1(ب) كما يوافق الاردن
على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية الجديدة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .
ج. اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يتعين تنفيذ جميع الالتزامات الواردة في الفقرة (22) وذلك
باستثناء الالتزام المبين في الملاحظة (10) الواردة في الهامش .
د. خلال ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للالتزامات الواردة في هذه المادة خلاف المذكورة في
البنود (أ ) و(ب) و(ج) من هذه الفقرة .

----------------------------
(4) تستثنى المادتان 1(4) و6(2) من معاهدة الوايبو بشان حق المؤلف من هذه الاتفاقية على الا يخل هذا الاستثناء بحقوق أي طرف والتزاماته بموجب المعاهدة المذكورة، واتفاقية بيرن بشان حماية المصنفات الادبية والفنية(1971) ("اتفاقية بيرن")، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ("تريبس").
(5) تستثنى المواد5،8(2)، 12(2) و(15) من معاهدة الوايبو بشان الاداء والتسجيل الصوتي (1996) من هذه الاتفاقية.
(6) لغايات احكام الفقرتين (3)و(4) تشمل "الحماية" كافة الامور التي تؤثر على حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك اتاحتها واكتسابها ونطاقها والمحافظة عليها وكذلك استعمالات حقوق الملكية المشمول بصورة خاصة هذه الاتفاقية.
(7) لا يلتزم أي ممن الطرفين بمعاملة علامات الجودة كفئة مستقلة ضمن تشريعات الوطنية شريطة ان تكون هذه العلامات محمية.
(8) يعتبر المؤشر الجغرافي علامة تجارية بالقدر الذي يكون فيه هذا المؤشر الجغرافي مكونا من اية اشارة او مجموعة اشارات تحدد منشا سلعة او خدمة باراضي احد الطرفين او بمنطقة او بموقع في تلك الاراضي، وذلك حيثما تحدد نوعية السلعة او الخدمة او شهرتها او غيرها من السمات المميزة للسلعة او الخدمة بصورة اساسية الى منشئها الجغرافي.
(9) لا يلزم هذا النص أي طرف ان يشترط بان تكون ايا من المنتجات غير مخالفة بوجه اخر الموجه للمستهلك من الالكترونيات او اجهزة الاتصالات او المنتجات الحاسوبية مصممة بحيث تستجيب لاي وسائل تقنية فعالة كما تكون أي مخالفة للمنع مستقلة عن أي تعد على حق المؤلف والحقوق المحاورة له.
(10) من المفهوم ان الحماية للمواد الكيميائية الجديدة تشمل حماية الاستعمالات الجديدة لمواد كيميائية قديمة وذلك لمدة ثلاث سنوات.
(11) من المفهوم انه حيثما يكون هناك اعتماد على ادلة على الموافقة على التسويق في بلد اخر فان الاردن وكحد ادنى سيوفر الحماية من الاستعمال غير المنصف لهذه المعلومات وذلك لنفس المدة التي يحمي فيها البلد الاخر هذه المعلومات من الاستعمال التجاري غير المنصف

المادة 5
البيئة :
1. يدرك الطرفان بانه لا يصح تشجيع التجارة من خلال التساهل في تطبيق القوانين البيئية المحلية وبناء على ذلك يعمل
كل طرف جاهدا على عدم تجاوز هذه القوانين او الانتقاص منها باية طريقة اخرى او عرض التجاوز عنها او الانتقاص
منها تشجيعا للتجارة مع الطرف الاخر .
2. مع الاعتراف بحق كل طرف في تحديد مستوى الحماية البيئية الخاص به على الصعيد المحلي وتحديد سياساته واولوياته
في مجال التنمية البيئية وفي اقرار او تعديل تشريعاته البيئية وفقا لذلك فانه يتعين على كل من الطرفين ان يسعى لان
توفر تشريعاته مستويات عالية من الحماية البيئية وان يطور هذه التشريعات بشكل مستمر .
3. أ . لا يجوز لاي طرف وبعد تاريخ نفا هذه الاتفاقية ان يحجم عن انفاذ تشريعاته البيئية وذلك من خلال قيامه المستمر او
المتكرر باتخاذ اجراءات او الامتناع عن اتخاذ اجراءات بشكل يؤثر في التجارة بين الطرفين .
ب. يعترف الطرفان باحتفاظ كل منهما بحقه في ممارسة صلاحيات تقديرية بشان التحقيقات والملاحقات الجزائية والامور
التنظيمية والامتثال للقوانين وفي اتخاذ قرارات من شانها تخصيص موارد لتطبيق امور بيئية اخرى مما تقرر
اعتبارها اكثر اولوية وبناءا عليه يعتبر أي طرف ممتثلا لاحكام الفقرة (أ) حيثما يشكل قيامه باجراء ما او الامتناع
عن القيام به ممارسة معقولة لتلك الصلاحيات او يكون ناتجا عن قرار صادر بحسن نية في شان تخصيص الموارد.
لاغراض هذه المادة يقصد بالتشريعات البيئية أي قوانين او انظمة لدى الطرف او اي من احكامها مما تكون غايتها
الاساسية حماية البيئة او وقاية حياة او صحة الانسان او الحيوان او النبات من أي خطر وذلك من خلال :
أ . منع اطلاق او تفريغ او سكب او بث مواد ملوثة او مفسدة للبيئة او تخفيف مفعولها او السيطرة عليها .
ب. السيطرة على الكيماويات والمواد والفضلات الخطرة او السامة بيئيا ونشر المعلومات المتعلقة بها .
ج. حماية الحياة البرية الحيوانية او النباتية والمحافظة عليها ويشمل ذلك حماية الانواع المهددة بالانقراض
ومواطنها والمحميات الطبيعية في اراضي أي من الطرفين .
على ان لا يشمل ما سبق اية قوانين او انظمة او احكام واردة فيها مما تتعلق مباشرة بسلامة وصحة العمال .

المادة 6
العمل :

1. يؤكد الطرفان على التزاماتهما المترتبة على عضويتهما في منظمة العمل الدولية ( ILO ) وعلى تعهداتهما الواردة في
اعلان منظمة العمل الدولية حول المبادىء والحقوق الاساسية في العمل ومتابعتها ويتعين على الطرفين ان يسعيا للتاكد
من اعتراف تشريعاتهما المحلية بمبادىء العمل وحقوق العمل المعترف بها دوليا والمبينة في الفقرة (6) .
2. يدرك الطرفان بانه لا يصح تشجيع التجارة بالتساهل في تطبيق قوانين العمل وبناء على ذلك يعمل كل طرف جاهدا على
ان لا يتجاوز هذه القوانين او ان ينتقص منها او ان يعرض التجاوز او الانتقاص منها تشجيعا للتجارة مع الطرف
الاخر.
3. مع الاعتراف بحق كل طرف في تحديد المستويات والمعايير المتعلقة بالعمل الخاصة به على الصعيد المحلي وبحقه في
اقرار او تعديل تشريعاته المتعلقة بالعمل وفقا لذلك فانه يتعين على كل من الطرفين ان يسعى لان تنص تشريعاته على
مستويات عمل متوافقة مع حقوق العمل المعترف بها دوليا المبينة في الفقرة (6) وان يقوم بتحسين هذه المستويات
بشكل مستمر .
4. أ . لا يجوز لاي طرف وبعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يحجم عن انفاذ تشريعاته العمالية وذلك من خلال قيامه المستمر
او المتكرر باتخاذ اجراءات او الامتناع عن اتخاذ اجراءات بشكل يؤثر في التجارة بين الطرفين .
ب. يعترف الطرفان باحتفاظ كل منهما بحقه في ممارسة صلاحيات تقديرية فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات الجزائية
والامور التنظيمية والامتثال للقوانين .
اتخاذ قرارات من شانها تخصيص موارد لتطبيق امور اخرى تتعلق بالعمل مما تقرر اعتبارها اكثر اولوية بناء
عليه يعتبر أي طرف ممتثلا لاحكام الفقرة (أ) حيثما يشكل قيامه باجراء ما او الامتناع عن القيام به ممارسة معقولة
لتلك الصلاحيات او يكون ناتجا عن قرار صادر بحسن نية في شان تخصيص الموارد .
5. يدرك الطرفان ان التعاون بينهما يتيح فرصا جديدة لتحسين مستويات العمل وبالتالي يتعين على اللجنة المشتركة
المشكلة بموجب المادة 15 وخلال اجتماعاتها العادية او تاخذ بعين الاعتبار أي فرصة يقترحها أي من الطرفين في هذا
الصدد .
6. لغايات هذه المادة يقصد بـ ( تشريعات العمل ) القوانين والانظمة او الاحكام الواردة فيها المتعلقة مباشرة بحقوق العمل
التالية المعترف بها دوليا :
أ . حق تشكيل النقابات .
ب. حق التنظيم والمفاوضة الجماعية .
ج. حظر استعمال أي شكل من اشكال العمل الاجباري او القصري .
د. وضع حد ادنى لسن عمالة الاطفال ، و
هـ. توفير ظروف عمل ملائمة من حيث الحد الادنى للاجور وساعات العمل ، والسلامة ، والصحة المهنية .

المادة 7
التجارة الالكترونية :

1. حيث ان الطرفان يدركان الفرص التي تتيحها التجارة الالكترونية ودورها في عملية النمو الاقتصادي واهمية تطويرها
ازالة العوائق على استعمالها يسعى كل طرف منهما الى الامتناع عن القيام بالامور التالية :
أ . فرض رسوم جمركية على الارسالات الالكترونية خلافا للممارسة القائمة .
ب. فرض عوائق غير ضرورية على الارسالات الالكترونية بما فيها المنتجات الرقمية .
ج. اعاقة توريد الخدمات الخاضعة للالتزام بموجب المادة (3) من هذه الاتفاقية وذلك عن طريق الوسائل الالكترونية ما
لم ينص على خلاف ذلك في جدول خدمات الطرف الوارد في الملحق 3(1) .
2. على كل من الطرفين اتاحة جميع القوانين والانظمة والمتطلبات التي لها تاثير على التجارة الالكترونية لاطلاع الجمهور.
3. يجدد الطرفان التاكيد على المبادىء المعلنة في البيان المشترك للولايات المتحدة والاردن حول التجارة الالكترونية .

المادة 8
التزامات التاشيرات :
1. مع مراعاة تشريعاته المتعلقة بدخول الاجانب واقامتهم واستخدامهم على كل طرف ان يسمح لمواطني الطرف الاخر
بالدخول الى اراضيه والمكوث فيها وذلك لغايات القيام باعمال تجارية معتبرة بين الطرفين بشكل اساسي بما في ذلك
اعمال التجارة في الخدمات والتقنية .
2. مع مراعاة تشريعاته المتعلقة بدخول الاجانب واقامتهم واستخدامهم على كل طرف ان يسمح بالدخول والمكوث في
اراضيه لغايات اقامة استثمار او تطويره او ادارته او تقديم المشورة فيما يتعلق بتشكيله وذلك لمواطني الطرف الاخر
الذين تعهدوا او كانوا بصدد التعهد بتخصيص مبلغ معتبر من راس المال او غير ذلك من الموارد (12) للاستثمار
المذكور او اذا كانت الشركة التي تستخدمهم قد قامت بذلك .

المادة 9
حيث ان الاردن قد تقدم بطلب وبتاريخ 12 تموز 2000 للانضمام الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية للمشتريات الحكومية فانه يتعين على الطرفين عقد مفاوضات بشان انضمام الاردن الى تلك الاتفاقية .


المادة 10
اجراءات الحماية :
1. اذا ادى تخفيض رسم جمركي (13) او الغاؤه بموجب هذه الاتفاقية الى تزايد استيراد طرف لسلعة من منشا الطرف
الاخر تزايدا مطلقا او نسبيا بالمقارنة مع الانتاج المحلي وكان هذا التزايد سببا رئيسا لضرر بالغ او للتهديد بضرر بالغ
للصناعة المحلية المنتجة لسلعة مشابهة او منافسة مباشرة للسلعة المستوردة فانه يحق لذلك الطرف :
أ . تعليق اجراء التخفيض التالي للرسم الجمركي الوارد على السلعة بموجب هذه الاتفاقية ، او
ب. رفع الرسم الوارد على السلعة الى حد لا يتجاوز أي من الاتي ايهما اقل :
1. الرسم الجمركي المطبق على اساس الدولة الاولى بالرعاية كما هو وقت اتخاذ الاجراء ، او
2. الرسم المطبق على اساس الدولة الاولى بالرعاية كما هو في اول يوم يسبق تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ، او
ج. في الحالة التي يطبق فيها الرسم الجمركي على السلعة موسميا فانه يتم رفع هذا الرسم الى ما لا يتجاوز الرسم
الجمركي المطبق على السلعة على اساس الدولة الاولى بالرعاية والذي كان ساريا خلال الموسم السابق المماثل او
عند تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .
2. تخضع الاجراءات المشار اليها في الفقرة (1) للشروط والضوابط التالية :
أ . لا يجوز لاي طرف ان يتخذ اجراءا الا بعد قيام الجهات المختصة لديه باجراء تحقيق وفقا للمادة (3) والمادة 4(2)
(ج) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية لاجراءات الحماية ولهذه الغاية يتم تضمين المادة (3) والمادة 4(2)(ج) من
اتفاقية منظمة التجارة العالمية لاجراءات الحماية في هذه الاتفاقية بحيث تشكلان جزءا منها مع ما يلزم من تعديل .
ب. على الطرف ان يتقيد وخلال قيامه بالتحقيق المشار اليه في الفقرة الفرعية (أ) بمتطلبات المادة 4(2)(أ) من اتفاقية
منظمة التجارة العالمية لاجراءات الحماية ولهذه الغاية يتم تضمين المادة 4(2)(أ) في هذه الاتفاقية بحيث تشكل
جزءا منها وذلك مع ما يلزم من تعديل .
ج. على كل طرف ان يخطر الطرف الاخر عند بدء التحقيق المشار اليه في الفقرة الفرعية (أ) وان يعقد مشاورات معه
قبل اتخاذ الاجراء كما ان على كل طرف ان يخطر الطرف الاخر قبل اتخاذ اجراء مؤقت استنادا الى الفقرة (3) وان
يعقد مشاورات معه مباشرة بعد اتخاذ مثل هذا الاجراء .
د. لا تطبق الاجراءات الا وفقا لما يلي :
1. يجب ان يقتصر الاجراء الذي يتخذه الطرف على ما هو ضروري لمنع الضرر او ازالته وللمساعدة على التكيف
وان لا تزيد مدة تطبيقه على ما هو ضروري لتحقيق ذلك .
2. لا يجوز ان تزد مدة تطبيق اجراء على اربع سنوات ، او
3. لا يجوز تطبيق الاجراء بعد انقضاء الفترة الانتقالية الا بموافقة الطرف الذي يكون منشا البضاعة التي اتخذ
الاجراء ضدها .
هـ. لا يجوز تطبيق اجراء على سلعة من منشا الطرف الاخر مما سبق وان تم تطبيق اجراء عليها .
و. اذا كانت المدة المتوقعة للاجراء تزيد على سنة فعلى الطرف المستورد ان يخفض الاجراء تدريجيا وذلك على فترات
منتظمة خلال مدة التطبيق ، و
ز. يطبق عند انقضاء الاجراء الرسم الجمركي الذي كان يفترض ان يكون ساريا بعد سنة من تاريخ تطبيق الاجراء المذكور
وذلك وفقا لجدول الطرف الوارد في الملحق 2(1) من هذه الاتفاقية او على الطرف الذي قام بتطبيق الاجراء ابتداءا من
اول كانون الثاني من السنة التي تلي انقضاء الاجراء القيام بما يلي :
1. تطبيق الرسم الجمركي وفقا لجدوله الوارد في الملحق 2(1) من هذه الاتفاقية كما لو لم يتم تطبيق الاجراء اصلا ، او
2. ازالة التعريفة الجمركية على مراحل سنوية متساوية يحدد تاريخ انتهاءها بناءا على فئة التخفيض المرحلي للسلعة
وذلك كما هو مبين في جدول الطرف الوارد في الملحق 2(1) .
3. في الحالات الحرجة التي يمكن ان يتسبب فيها التاخير بضرر يصعب تداركه فانه يحق للطرف ان يتخذ اجراء وفقا
للفقرة 1(أ) او 1(ب) او 1(ج) وذلك على اساس مؤقت بناءا على نتائج تحقيق اولية تشير الى وجود ادلة واضحة
على تزايد الواردات من الطرف الاخر نتيجة للمعاملة التفضيلية التي تمنحها هذه الاتفاقية وتسبب هذه الواردات
بشكل معتبر في ضرر بالغ او تهديد بضرر بالغ يلحق بالصناعة المحلية ولا يجوز ان تزيد مدة الاجراء المؤقت
على 200 يوم بحيث تستوفى خلالها متطلبات الفقرتين 2(أ) ، 2(ب) ويتم رد أي زيادة في التعريفة الجمركية دون
تاخير اذا لم تبين نتائج التحقيق وفقا للفقرة 2(أ) استيفاء متطلبات الفقرة (1) وتحسب مدة تطبيق أي اجراء
مؤقت كجزء من المدة المشار اليها في البند 2(د) .
4. على الطرف الذي يتخذ اجراء وفقا للفقرة (1) ان يقدم للطرف الاخر ومن خلال تحرير التجارة تعويضا يتفق عليه
الطرفان بحيث يكون على شكل تنازلات لها اثار على التجارة متكافئة الى حد بعيد او معادلة لقيمة الرسوم
الجمركية الاضافية المتوقع ان تترتب على تطبيق الاجراء اذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على التعويض فانه
يكون للطرف الذي تم تطبيق الاجراء على سلعة من منشئه ان يتخذ تدابيرا متعلقا بالتعريفة الجمركية تكون اثاره
على التجارة متكافئة الى حد كبير مع الاجراء المطبق استنادا الى هذه المادة على ان يقتصر تطبيق هذا التدبير على
اقصر مدة لازمة لتحقيق الاثار المتكافئة الا انه لا يجوز اتخاذ التدبير المتعلق بالتعريفة الجمركية خلال اول 24
شهرا من تاريخ بدء سريان الاجراء وذلك في الحالات التي يطبق فيها الاجراء نتيجة زيادة مطلقة في الواردات
وبشكل متوافق مع احكام هذه المادة .
5. يدرك الطرفان ان الصناعات الناشئة قد تواجه تحديات اكثر من تلك التي تواجهها الصناعات الناضجة لكونها حديثة
العهد في انتاج المنتج المشابه او المنافس مباشرة والمشار اليه في الفقرة (1) وعليه يتعين على كل طرف ان
يتاكد من ان الشروط المبينة في الفقرة (1) لا تشكل عقبات امام الصناعات الناشئة التي تسعى الى تطبيق هذه
الاجراءات .
6. تقوم اللجنة المشتركة في اجتماعها العادي للسنة التي تبدا بعد مرور اربعة عشر سنة على نفاذ هذه الاتفاقية
بمراجعة وتقييم احكام هذه المادة ويمكن تمديد الفترة الانتقالية في ضوء نتائج هذه المراجعة وموافقة اللجنة
المشتركة .
7. لغايات هذه المادة يقصد بـ :
الصناعة المحلية : مجموع المنتجين للمنتج المشابه او المنافس مباشرة اللذين يعملون في اراضي الطرف او اولئك
اللذين يشكل مجموع نتائجهم من المنتج المشابه او المنافس مباشرة بنسبة كبيرة من كامل
الانتاج المحلي من هذه المنتجات .
الضرر البالغ : الاضرار الشامل الجسيم الذي يلحق بالصناعات المحلية .
السبب المعتبر : السبب الذي يكون مهما وليس باقل من أي سبب اخر .
التهديد بضرر بالغ : الضرر البالغ الذي يتبين بانه وشيك الوقوع وذلك بناءا على الوقائع وليس مجرد الادعاء او
الحدس او الاحتمال البعيد ، و
الفترة الانتقالية : مدة 15 سنة تبدا في الاول من كانون الثاني من السنة التي تلي السنة التي تدخل فيها هذه
الاتفاقية حيز النفاذ وذلك ما لم تمدد وفقا للفقرة (6) من هذه المادة .
8. لا تنتقص هذه الاتفاقية من أي من حقوق او التزامات كل طرف بموجب المادة 19 من اتفاقية الجات 1994 واتفاقية
التجارة العالمية حول اجراءات الحماية ولا تمنح أي منهما أي حقوق او التزامات اضافية بالنسبة الى الاجراءات
والتدابير المتخذة بموجب المادة (19) واتفاقية اجراءات الحماية الا انه يجوز للطرف ان يستثني من اجراء
الحماية الذي يتخذه بموجب المادة 19 واتفاقية اجراءات الحماية الواردات في السلع التي يكون منشؤها الطرف
الاخر وذلك اذا لم تشكل هذه الواردات سببا معتبرا لضرر بالغ او لتهديد به .

[1] لغايات هذه الاتفاقية تشمل عبارة ( الجدول ) كلا من الجدول وملاحظاته الترويسية .


[2] ليس في هذه المادة ما يتطلب من أي طرف باتخاذ أي اجراء لدى منظمة التجارة العالمية او مجلس او لجنة او هيئة او
مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية .

[3] يعترف ويقبل الطرفان بانه قد تم اتخاذ تعهدات الولايات المتحدة في الخدمات المالية في الفقرتين الفرعيتين 2(أ)
و2(ب) وفقا لتفاهم منظمة التجارة العالمية حول التعهدات في الخدمات المالية وذلك مع مراعاة القيود والشروط
المدرجة في جدول الولايات المتحدة .