مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة الذي اعتمده مجلسالشورىالسعودي

الفصل الأول
مكافحة الاعتداء على المال العام
*
المادةالأولى:
للأموال العامة حرمتها، وتجب حمايتها والمحافظة عليها.
*
المادةالثانية:
1-
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا النظام ما يكون مملوكاًأو خاضعاً بنظام لإدارة إحدى الجهات الآتية آياً كان موقع تلك الأموال في داخلالبلاد أو خارجها:
أ- الدولة.
ب- الهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
ج- الشركات والمنشآت التي تسهم فيها الجهات المبينة في الفقرتين السابقتين بنسبة لاتقل عن (25%) من رأس مالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعتد في تحديد نسبة رأسالمال بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من الجهات المشار إليها.
2-
يقصدبالموظف العام في هذا النظام كل من يعمل في الوزارات أو المصالح الحكومية أوالأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بصفة دائمة أو مؤقتة أو يؤدي خدمة عامة بموجبنظام.
ويعد في حكم الموظف العام كل من يعمل في المؤسسات والمنشآت والشركاتالمملوكة للدولة أو التي تسهم الدولة في رأس مالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
*
المادة الثالثة:
تطبيق المساءلة لكل من تدور شبهات حول مصادر ثروته.
*
المادة الرابعة:
على كل من يعين أو يرقى - بعد صدور النظام - في الوظائفالقيادية أن يفصح عن ممتلكاته المنقولة والثابتة وتحدد اللائحة التنفيذية نموذجالإفصاح والوظائف المقصودة، والمدة التي ينبغي أن يحدّث بعدها.
*
المادةالخامسة:
يجب تحصيل أموال الدولة كافة الواجبة التحصيل في أوقاتها وإيداعها فيالخزانة العامة للدولة، وعدم جواز تخصيص شيء منها أو صرفه قبل ذلك.
*
المادةالسادسة:
لا يجوز تخصيص أي نفقات خارج الميزانية إلا بنظام وتعد الميزانيةالعامة الوعاء الوحيد للإنفاق على أعمال الدولة.
*
المادة السابعة:
علىالأجهزة كافة التزام مبدأ الشفافية والإفصاح، ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقةبالايرادات والنفقات العامة، بما في ذلك بيانات الميزانية العامة والحساب الختامي،وتقارير الجهات الرقابية.
*
المادة الثامنة:
عدم الجمع أو إسناد أعمالالرقابة والجباية والتحصيل لموظف واحد أو لموظفين ممن لم يثبتوا على وظائف رسميةخاضعة لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة.
*
المادة التاسعة:
يجب تقليصالتعامل بالنقد، واستخدام البنوك والقسائم ذات القيمة في ذلك.
*
المادة العاشرة:
تشجيع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وغيرها على التعاون فيكشف قضايا الاختلاس والاستيلاء على المال العام وإساءة استخدام الممتلكات العامة.
*
المادة الحادية عشرة:
يجب في جميع عقود التنفيذ والتوريد والشراء التيتبرم، سواء عن طريق المناقصة المحلية أو الدولية أو عن طريق التكليف أو التوريدالمباشر، أن يتضمن العقد نصاً عما إذا كان الطرف المتعاقد مع أي من تلك الجهات قددفع أو سيدفع، أو قدم أو سيقدم عمولة نقدية أو عينية، أو منفعة من أي نوع كانتمقابل استشارة أو مصاريف إدارية أو خدمات من أي نوع لوسيط ظاهر أو مستتر في العقدمن عدمه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
*
المادة الثانية عشرة:
يجوز بموافقةرئيس مجلس الوزراء منح مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إنقاذ شيء من أموالالدولة من خطر محقق أو ضياع أو تلاعب.
*
المادة الثالثة عشرة:
كل موظف عاماختلس مالاً عاماً - سلّم له بسبب وظيفته - أو بدده أو فرط فيه أو تصرف فيه بغيرحق، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أوبهما معاً.
*
المادة الرابعة عشرة:
كل موظف عام خرَّب أو أتلف أو أحرق - عمداً - مالاً عاماً للجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم عمله، أو مالاً لغيرهمعهوداً به إلى تلك الجهة، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لاتتجاوز عشر سنوات، أو بهما معاً.
*
المادة الخامسة عشرة:
كل موظف عام استولىعلى مال عام، أو سهل ذلك لغيره أو تصرف فيه بغير حق يعاقب بغرامة لا تزيد علىخمسمائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معاً.
**
الفصلالثاني
مكافحة إساءة استعمال السلطة
*
المادةالسادسة عشرة:
كل موظف عام أساء استعمال سلطة وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية له أولغيره أو للإضرار بغيره داخل مقر عمله أو خارجه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائةألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معاً.
*
المادة السابعةعشرة:
كل موظف عام صادر أموال غيره أو أوقفهم في غير الأحوال المنصوص عليهانظاماً أو دون اتباع الإجراءات المقررة أو سلب حرياتهم أو ابتزهم أو تعدى علىحقوقهم يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوزخمس سنوات، أو بهما معاً.
*
المادة الثامنة عشرة:
كل موظف عام حصَّل ما ليسمستحقاً، أو زائداً على المستحق من رسوم أو ضرائب أو غرامات أو نحوها مع علمه بذلك،يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثسنوات، أو بهما معاً.

*
المادة التاسعة عشرة:
كل موظف عام دخل مسكناً أوفتشه في غير الأحوال المنصوص عليها نظاماً أو دون اتباع الإجراءات المقررة يعاقببغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو بهما معاً.
*
المادة العشرون:
كل موظف عام استعمل أثناء تأدية وظيفته بنفسه أو بواسطةغيره الإيذاء أو التعذيب جسدياً أو معنوياً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة وخمسينألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بهما معاً.
***
الفصل الثالث
أحكام عامة
*
المادة الحادية والعشرون:
كل من اشترك في ارتكاب إحدىالجرائم الواردة في هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقررة ذاتها، سواء أكان موظفاً أوغير موظف.
*
المادة الثانية والعشرون:
دون إخلال بالعقوبات السابقة، يحكمعلى من تثبت إدانته، برد المال محل الجريمة أو قيمته إلى أربابه، ولمن أصابه ضررالمطالبة بالتعويض. ويجوز الحكم بنشر العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحليةعلى نفقة من تثبت إدانته.
*
المادة الثالثة والعشرون:
يعفى من العقوباتالمقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد (الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسةعشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة) من هذا النظام كل من بادر من الشركاء فيالجريمة، بإبلاغ السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
ويجوز الإعفاء إذا حصل الإبلاغبعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها، وأدى هذا الابلاغ إلى رد المالفي الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة عشرة والخامسة عشرة من هذا النظام.(
*
المادة الرابعة والعشرون:
تتولى هيئة الرقابة والتحقيق إجراء التحقيق فيالجرائم الواردة في هذا النظام، ورفع الدعوى أمام ديوان المظالم، ومباشرتها.
*
المادة الخامسة والعشرون:
يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى الجزائيةالموجهة ضد المتهمين بارتكاب إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام، ودعاوى التعويضالمقامة بشأنها.
*
المادة السادسة والعشرون:
يلغي هذا النظام المرسوم الملكيرقم (43) وتاريخ 29-11-1377هـ، والمادة (التاسعة) من نظام وظائف مباشرة الأموالالعامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-77) وتاريخ 23/10/ 1395 هـ، كما يلغي كل مايتعارض معه من أحكام.
*
المادة السابعة والعشرون:
تعد هيئة الرقابة والتحقيقاللائحة التنفيذية للنظام خلال ستين يوماً من تاريخ نشره، وتصدر بقرار من مجلسالوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.
*
المادةالثامنة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائةوعشرين يوماً من تاريخ نشره.