الرقم التسلسلي : 42

س1 : من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام .
ويقوم بأعمال الضبط الجنائي وفقًا للمادة 26 كل من :
1/ أعضاء هيئة والتحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم
2/ مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز
3/ ضباط الأمن العام وضباط المباحث العامة وضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات الأمن الخاصة وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحة كل بحسب المهام الموكلة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم
4/ محافظي المحافظات ورؤساء المراكز
5/ رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها
6/ رؤساء مراكزهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم
7/ الموظفون والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة
8/ الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي به الأنظمة
اختصاصات رجال الضبطالجنائي تتمثل في :
1) قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم والقيام بفحصها
2) تحرير محضر مكتوب عن المعلومات المتعلقة بالجرائم مع توقيعهم عليه وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك
3) إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام
4) الانتقال والمعاينة إلى محل الحادث للمحافظة عليه وضبط كل مايتعلق بالجريمة والمحافظة على أدلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال واثبات ذلك في المحضر الخاص بذلك
5) الاستماع إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال من نسب إليه ارتكاب الجريمة واثبات ذلك في محاضرهم
6) الاستعانة بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم وطلب رأيهم كتابة .
س2 : ماهي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟
هي هيئة التحقيق والإدعاء العام وفقًا لنص المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية : " تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقًا لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة " ، ومع ذلك يسمح النظام للمجني عليه أن يرفع الدعوى الجزائية بنص المادة 17 : " للمجني عليه أو من ينوب عنه و لوارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص ، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة ، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور " .
س3 : من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
الخصمان في الدعوى الجزائية هما هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية ، والمتهم من ناحية أخرى .
وقد ينضم المجني عليه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص ، فيصبح خصمًا في الدعوى الجزائية ضد المتهم .
س4 : تكلمي عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومهاومجالها وأثره ؟
القاعدة هي حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية وإقامتها ، والاستثناء على ذلك يتمثل في الشكوى .
الشكوى هي إفصاح المجني عليه أو من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم .
تسري الشكوى في مجال الجرائم ذات الحق الخاص ، أما الجرائم التي تشكل حقًا عامًا فقط فإنه لا مجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات والارهاب .
يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه أو من ورثته أمام سلطة التحقيق أن تقوم تلك السلطة بالتحقيق ، ويجوز تقديمها مباشرة للمحاكمة دون المرور بمرحلة التحقيق ويترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة .
وعندما يرفع المجني عليه الدعوى الجزائية في جرائم الحق الخاص بتقديمه الشكوى إلى المحكمة فإن له الحق في مباشرة الدعوى أي يصبح خصمًا في الدعوى يقدم الدليل ويناقش المتهم ويقدم الطلبات التي من شأنها أن تثبت التهمة على المتهم .
س5 : تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
1- يشترط في مقدم الشكوى أن يكون بالغًا عاقلاً
2- تقبل الشكوى بأي حال كانت سواء شفاهة أو كتابة
3- إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية الواحدة
4- الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد - أي أن الضرر فيها يقتصر على المجني عليه ولم يتجاوزه إلى الاخلال بالنظام العام – هي : السب أو القذف في مكان غير علني ، السرقة والاختلاس من أصول المجني عليه أو فروعه .
س6 : تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية ؟
تشكل الواقعة أي الجريمة التي وقعت سبب الدعوى الجزائية ، فوحدة الواقعة شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع ، والمقصود بالواقعة هنا هو الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة دون الأخذ باختلاف الركن المعنوي .
الجرائم المتتابعة : هي الجريمة التي تتكون من أكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه وكذلك وحدة المشروع الإجرامي . فإذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال عندئذ لاتجوز إعادة محاكمته عن الأفعال الأخرى .
الجرائم المستمرة :مثل حيازة سلاح بدون ترخيص وفي هذا النوع إن الحكم الصادر لا يحوز الحجية إلا عن الأفعال السابقة لصيرورته نهائيًا .
الجرائم المرتبطة : عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس المتهم وكان قد حوكم عن إحداهما فإنه يقدم للمحاكمة مرة أخرى عن الجريمة الأخرى وبناء عليه يحوز الحكم الأول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية .
أما إذا وقع من الفاعل جريمتين بينهما ارتباط لا يقبل التجزئة فإنه يعاقب عن جريمة واحدة وهي الجريمة الأشد .
س7 : تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بيان أثر ذلك على الدعوى المدنية والتدابير العينية والمصادرة؟
يقضي مبدأ شخصية المسئولية أن الدعوى الجزائية لا تتحرك ولا ترفع إلا على مرتكب الجريمة فإذا توفي فإنه من الطبيعي أن تنقضي ومعها ينقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتهم ، وبناء عليه فإنه يتعين على سلطة التحقيق والادعاء العام أن تصدر أمرًا بأن لاوجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم إذا حدثت الوفاة أثناء التحقيق ، أما إذا حدثت أثناء المحاكمة فإنه يصبح على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم ، وفي حالة وفاة المتهم بعد صدور الحكم فلا يجوز تنفيذ العقوبات بحقه ، أما عقوبة الغرامة فإن التركة تتحملها باعتبارها من الديون التي كانت على المورث عند وفاته وتنفذ في حدود التركة ولا يلتزم الورثة بدفعها من أموالهم الخاصة لأن المسئولية الجزائية مسئولية شخصية .
تأثير الوفاة على التدابير العينية : لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية ، فالمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها تشكل جريمة وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية في مواجهته .
وذلك على خلاف المصادرة الجوازية التي تشكل عقوبة تكميلية ترد على الأشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو من شأنها أن تستعمل في ارتكابها وكذلك الأشياء المتحصلة من الجريمة والتي لا تشكل حيازتها جريمة في حد ذاتها ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بها في حالة وفاة المتهم .
تأثير الوفاة على الدعوى المدنية : لا تنقضي الدعوى المدنية لوفاة المتهم إذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعية للدعوى الجزائية ، وتستمر المحكمة الجزائية في نظرها حتى ولو كان ذلك أمام محكمة التمييز .
س8 : تكلمي عن العفوالشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائيةوالمدنية ؟
العفو الشامل هو عفو عن الجريمة ويتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معين واعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليه في المستقبل .
التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص:
-العفو الشامل ينصرف الى الصفة التجريمية للفعل نفسه, بينما يقتصرالعفوالخاص على الالتزام بتنفيذ العقوبة.
- العفو الشامل يسقط جميع العقوبات إذا جاء بعد صدور الحكم ، بينما العفو الخاص لا يترتب عليه سقوط التدابير العينية مثل المصادرة .
-من ناحية الصدور يصدر العفو الشاملفي اي وقت او بعد اقامة الدعوى او حتى في اثناء تنفيذ العقوبة بينما يصدر العفو الخاص بعد صدور الحكم بالعقوبة.
الاثار المترتبة على العفوالشامل:
-1- انقضاء الدعوى الجزائية اذا صدر العفو قبل صدور الحكمالنهائي
-2- اعتبار الحكم الصادر بالادانة كأن لم يكن ومؤدى ذلك رفع الحكم الصادر بالإدانة من صحيفة الحالة الجزائية إذ لا يعد الحكم الصادر بالإدانة سابقة في العود.
-3- عدم التاثير على الدعوىالمدنية ، فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاء المدني ، كما أن القضاء الجزائي يصبح غير مختص بالدعوى المدنية مادام أن الفعل لا يشكل جريمة.
س9 : تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض؟
الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجال السلطات العامة في سبيل التحري عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يصوغه اشتباه الظروف . أما الاستيقاف بالنسبة للأجانب فإنه اجراء يهدف إلى التأكد من احترام أنظمة الأجانب في البلاد .
يعتبر الاستيقاف اجراء إداري إذا قام به مأمور الضبط في إطار عمله ، أما إذا قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف أثناء قيامه بالتحريات عند ارتكاب جريمة ما فإنه يقوم بذلك بصفته رجل الضبط الجنائي وليس رجل ضبط إداري .
التفرقة بين الاستيقاف والقبض تتمثل في الآتي :
1/ القائم بالاجراء : يجوز لرجل السلطة العامة أن يقوم بالاستيقاف ، أما القبض فهو اجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط القضائي دون غيرهم.
2/ طبيعة الاجراء : لا يجوز أن ينطوي الاستيقاف على تقييد للحرية الفردية ، أما القبض فإنه حرمان صريح من الحرية الفردية ، فالاسستيقاف اجراء اداري أما القبض اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية .
3/ مبررات الاجراء : ليس من الضروري للقيام بالاستيقاف توافر اتهام في جريمة معينة بينما يلزم ذلك بالنسبة للقبض .
س10 : تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه؟
عرفت المادة 30 حالة التلبس بأنه : " تكون الجريمة متلبساً بـها حال ارتكابـها ، أو عقب ارتكابـها بوقت قريب وتعد الجريمة متلبساً بـها إذا تبع المجني عليه شخصاً أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات ، أو أسلحة أو أمتعة ، أو أدوات ، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك "
تتميز حالة التلبس بأنها :
1/ التلبس حالة عينية : تلحق حالة التلبس بوقائع الجريمة وليس على شخص المتهم وبناء عليه تتوافر حالة التلبس ولو لم يعرف الفاعل الذي ارتكب الجريمة .
2/ التلبس حالة ظاهرية : تستند إلى المظاهر الخارجية أي يكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة وإن ثبت بعد ذلك أن ظن مأمور الضبط في محله وأن الفعل ليس جريمة .
س11 : اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
أورد نظام الإجراءات الجزائية صور التلبس على سبيل الحصر ، مما يترتب عليه عدم جواز التوسع فيها بطريق القياس أو المقاربة . وهي :
1) التلبس الحقيقي : إذا ارتكبت الجريمة في حضور مأمور الضبط أي أن يشاهد مأمور الضبط بنفسه الجريمة وهي تقع ، والمقصود بالمشاهدة هي النظر أو السمع أو الشم أو التذوق .
مثال : إذا كان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الضابط قد اشتم رائحة الحشيش تنبعث من مقهى المتهم فدخل وما أن استدار المتهم وعرف شخصية الضابط حتى ألقى لفافة من يده على الأرض تبين أنها تحوي حشيشًا فإن الحكم قد استدل من ذلك على قيام حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش متى كان قد طبق النظام تطبيقًا صحيحًا .
2) التلبس الاعتباري : إذا حضر مأمور الضبط إلى محل ارتكاب الجريمة عقب ارتكابها بوقت قصير وكانت آثارها ونتائجها لازالت قاطعة بقرب وقوعها . أي لا يشاهد مأمور الضبط الجنائي الجريمة وهي تقع ولكن يشاهد آثارها التي تدل على وقوعها من برهة بسيطة .
مثال : إذا شاهد مأمور الضبط المتهم بعد ارتكابه للجريمة ببرهة يسيرة حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه ارتكب الجريمة بوصفه فاعلاً أو شريكًا ، أو وجدت به علامات أو آثار تدل على ذلك فإن الجريمة تكون في حالة تلبس .
س12 : ما هي النتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟
1/ تتوافر حالة التلبس إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة ولم يشاهد مرتكبها .
2/ تتوافر حالة التلبس في مواجهة جميع المتهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أم شركاء .
3/ عند صدور إذن بتفتيش متهم معين في جريمة معينة وقام هذا المتهم بالارشاد عمن أعطاه المخدر مثلاً فإن حالة التلبس تعد قائمة في حق من أرشد عنه ويصح عندها تفتيش هذا الشخص بناء على حالة التلبس وليس بناء على إذن التفتيش الذي لم يصدر في حقه أصلاً .
س13 : تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح؟
1) مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه ، فلا تتوافر حالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بأية حاسة من حواسه ولا يكفي في ذلك مشاهدة شخص قام بتبليغ مأمور الضبط فحضر هذا الأخير ولم يتمكن من مشاهدتها بنفسه .
2) مشروعية المشاهدة ، فلا تكون حالة التلبس صحيحة من الوجهة النظامية إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعة . ومن صور الوسائل غير المشروعة تلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة أو دخوله مسكنه بدون أمر بذلك من هيئة التحقيق والادعاء العام وشاهد الجريمة . فإنه لا يعتد بحالة التلبس ولا يصح الاستناد إلى مشاهدة رجل الشرطة للجريمة كدليل لإثبات وقوعها من المتهم ، كما أنه لايصح الاستناد إلى ماتم ضبطه أمام المحكمة كوسيلة لإثبات الجريمة وإدانة المتهم لأن الدليل هنا يعتبر باطل .