قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بشأنه
وقد اختار القول بمنع الزواج بنية الطلاق مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي فقد جاء في قراره ما يلي:[الزواج بنية الطلاق وهو زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه، وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله.وهذا النوع من النكاح على رغم أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا.