الفرق بين الزواج بنية الطلاق وبين الأنكحة الأخرى
يتميز الزواج بنية الطلاق عن بقية الأنكحة الأخرى أنه يتفق في مظهره من توفر شروط وأركان النكاح، والمهر وثبوت جميع الحقوق إلا أن الرجل لم يقصد دوام النكاح واستقرار الحياة الزوجية وإنما أضمر إنهاء العقد متى انتهاء غرضه دون الارتباط بزمن معين، وجرى خلاف بين العلماء في صحة هذا الزواج وإباحته أو القول بتحريمه وبطلانه.
أما نكاح المتعة فقد جرى فيه اتفاق بين الرجل والمرأة بلفظ الاستمتاع أو المتعة زمناً أسبوع أو شهر أو أكثر أو أقل، وتنتهي العلاقة بينهما بمضي الوقت المتفق عليه دون حاجة إلى طلاق.
وهو نكاح باطل عند أئمة أهل السنة لأنه لا تجري فيه العدة بعد الفرقة ولا النفقة، ولا يثبت فيه النسب، ولا تستحق المرأة الميراث، ولا يحتاج في إنهائه إلى طلاق.
أما النكاح المؤقت فإن العقد فيه يأخذ الصفة الشرعية لوجود الشروط وأركان النكاح، غير أن هذا الزواج ينتهي بحصول حدث معين بأن يطلق المرأة بعد انتهاء غرضه، وحكمه البطلان على الأصح.
أما الزواج العرفي فهو زواج يأخذ صفة العقد الشرعي صورياً، غير أنه لا يثبت في أوراق رسمية ويشوبه البطلان لما يصاحبه من التصرفات المخالفة لأحكام الشريعة من تضييع حقوق المرأة، واحتمال عدم تقيدها بالعدة، واحتمال إنكار نسب الولد..
ومن يتعامل بالزواج العرفي قد لا يتورع من الزواج من أختين أو الجمع بين المرأة وإحدى محارمها من عمة وخالة وبنت أخ وبنت أخت ولما يحدث فيه من لبس ومخالفات منها:
أن الراغب في الزواج يحشد له غالباً مجموعة من النساء يختار أفضلهن في نظيرة فإذا طلقها فستأتي مع غيرها للمفاضلة بينهما وبين الأخريات دون التقيد بالعدة الأمر الذي يترتب عليه الكثير من العبث واختلاط الأنساب أو ممارسة الإجهاض فالأظهر تحريمه.