الفصل الثاني

المـؤسّـسات الاسـتـشـاريّـة



المادة 171



يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولّى على الخصوص ما يأتي :



- الحثّ على الاجتهاد وترقيته،

- إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه،

- رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.



المادة 172



يتكوّن المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرّئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.



المادة 173



يؤسّـس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.



يحدّد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.



الباب الرّابع

الـتّـعـديـل الـدّسـتـوري



المادة 174



لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدّستوري، وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشّروط نفسها التي تطبّق على نصّ تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشّعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.



يصدر رئيس الجمهورية التّعديل الدّستوري الذي صادق عليه الشعب.



المادة 175



يصبح القانون الذي يتضمّن مشروع التعديل الدّستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.



ولا يمكن عرضه من جديد على الشّعب خلال الفترة التشريعيّة.



المادة 176



إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن مشروع أيّ تعديل دستوريّ لا يمسّ البتّة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمسّ بأيّ كيفية التوازنات الأساسية للسّلطات والمؤسسات الدّستوريّة، وعلّل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمّن التّعديل الدّستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.



المادة 177



يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدّستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.



ويصدره في حالة الموافقة عليه.



المادة 178



لا يمكن أيّ تعديل دستوري أن يمسّ :



1 - الطّابع الجمهوري للدّولة،

2 - النظام الدّيمقراطي القائم على التعدّدية الحزبية،

3 - الإسلام باعتباره دين الدّولة،

4 - العربية باعتبارها اللّغة الوطنية والرّسميّة،

5 - الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،

6 - سلامة التراب الوطني ووحدته.

أحكام إنتقالية



المادة 179



تتولّى الهيئة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدّستور وإلى غاية انتهاء مهمّتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمّة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمّة التّشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية.



المادة 180



ريثما يتم تنصيب المؤسّـسات المنصوص عليها في هذا الدّستور :



- يستمرّ سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدّل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدّستور،

- يمارس المجلس الدّستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدّستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسـّسات الممثلة فيه. وكلّ تغيير أو إضافة يجب أن يتمّ مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدّستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة،

- يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخب السّلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة. ويمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتّخذة بمبادرة من النّواب إلى غاية المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة.



المادة : 181



يجدّد نصف (1/2) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدّة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. ويستخلف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشّروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم.



لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدّة ست (6) سنوات.



المادة 182



يصدر رئيس الجمهورية نصّ التّعديل الدّستوري الذي أقرّه الشّعب، وينفّذ كقانون أساسي للجمهورية.



























لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يسلّم أو يطرد لا جئ سياسي يتمتّع قانونا بحقّ اللّجوء.