المادة 39



لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.



سرّية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.



المادة 40



تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة المسكن.



فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.



ولا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائية المختصّة.



المادة 41



حرّيات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.



المادة 42



حق إنشاء الأحزاب السياسيّة معترف به ومضمون.



ولا يمكن التذرّع بهذا الحق لضرب الحرّيات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطي والجمهوري للدّولة.



وفي ظل احترام أحكام هذا الدّستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.



ولا يجوز للأحزاب السياسية اللّجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة.



يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.



لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.



تحدّد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.



المادة 43



حق إنشاء الجمعيات مضمون.



تشجّع الدّولة ازدهار الحركة الجمعوية.



يحدّد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.



المادة 44



يحق لكل مواطن يتمتّع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرّية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني.



حقّ الدّخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.



المادة 45



كلّ شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كلّ الضّمانات التي يتطلّبها القانون.



المادة 46



لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم.



المادة 47



لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلاّ في الحالات المحدّدة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.



المادة 48



يخضع التّوقيف للنّظر في مجال التحرّيات الجزائية للرّقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.



يملك الشخص الذي يوقف للنّظر حق الاتصال فورا بأسرته.



ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنّظر، إلاّ اسـتـثـناء، ووفقا للشروط المحدّدة بالقانون.



ولدى انتهاء مدّة التوقيف للنّظر، يجب أن يجرى فحص طبّي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية.



المادة 49



يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدّولة.



ويحدّد القانون شروط التعويض وكيفياته.



المادة 50



لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخِب ويُنتخَب.



المادة 51



يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في الدّولة دون أية شروط أخرى غير الشّروط التي يحدّدها القانون.



المادة 52



الملكية الخاصة مضمونة.



حقّ الإرث مضمون.



الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها.



المادة 53



الحقّ في التعليم مضمون.



التعليم مجّاني حسب الشروط التي يحدّدها القانون.



التعليم الأساسي إجباري.



تنظّم الدّولة المنظومة التعليمية.



تسهر الدّولة على التساوي في الالتحاق بالتّعليم، والتكوين المهني.



المادة 54



الرّعاية الصحية حقّ للمواطنين.



تتكفّل الدّولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمُعدية وبمكافحتها.



المادة 55

لكلّ المواطنين الحقّ في العمل.



يضمن القانون في أثناء العمل الحقّ في الحماية، والأمن، والنظافة.



الحقّ في الرّاحة مضمون، ويحدّد القانون كيفيات ممارسته.



المادة 56



الحقّ الّنقابي معترف به لجميع المواطنين.



المادة 57



الحقّ في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.



يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدّفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.



المادة 58



تحظى الأسرة بحماية الدّولة والمجتمع.



المادة 59



ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة.



الفصل الخامس

الواجبات



المادة 60



لا يعذر بجهل القانون.



يجب على كل شخص أن يحترم الدّستور وقوانين الجمهورية.



المادة 61



يجب على كلّ مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدّولة.



يعاقب القانون بكل صرامة على الخيّانة والتجسس والولاء للعدوّ، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضدّ أمن الدّولة.



المادة 62



على كلّ مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.



التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدّفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.



تضمن الدّولة احترام رموز الثّورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.



المادة 63



يمارس كلّ واحد جميع حرّياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدّستور، لا سيّما احترام الحقّ في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة.



المادة 64



كلّ المواطنين متساوون في أداء الضّريبة.



ويجب على كلّ واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضّريبية.



لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلاّ بمقتضى القانون.



ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أيّ حق كيفما كان نوعه.



المادة 65



يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.



المادة 66



يجب على كلّ مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.



المادة 67



يتمتّع كلّ أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيّا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون.



المادة 68



لا يسلّم أحد خارج التراب الوطني إلاّ بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.



المادة 69
الباب الثاني

تنظيم السلطات



الفصل الأول

السلطة التنفيذية



المادة 70



يجسّد رئيس الجمهورية، رئيس الدّولة، وحدة الأمة.



وهو حامي الدّستور.



ويجسّد الدّولة داخل البلاد وخارجها.



له أن يخاطب الأمة مباشرة.



المادة 71



يُنتخَب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي.



يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبّر عنها.



ويحدّد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرّئاسية.



المادة 72



يمارس رئيس الجمهورية، السّلطة السّامية في الحدود المثبتة في الدّستور.