دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حكم نقض:الصورة الشمسية المحررة لا حجية لها فى الإثبات إذا جحدها الخصم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    94

    افتراضي حكم نقض:الصورة الشمسية المحررة لا حجية لها فى الإثبات إذا جحدها الخصم

    إيجار إثبات الصورة الشمسية المحررة لا حجية لها فى الإثبات إذا جحدها الخصم ، عدم تناول الحكم المطعون فيه. دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص يعيب الحكم بالقصور – علة ذلك.

    المحكمة:
    وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبب وفى بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه بالإخلاء على تقرير الخبير الذي استند إلى صورة ضوئية لعقد إيجار مؤرخ 7/11/1988 بين المطعون ضده الثاني والطاعنة رغم أنها جحدت تلك الصورة ولم يقدم المطعون ضد ا لأول أصل ذلك العقد وأن القرينة المستفادة من صورة الدعوى رقم 17002 لسنة 2000 هي قرينة فاسدة لأن الطاعنة لم تكن طرف فى تلك الدعوى ولم تحضر جلستها والتي انتهت بالشطب ولم يصدر فيها حكم قطعي وأن الأمر لم يعدوا أن يكون مشاركة بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني والتي عهدت إليه بتطوير المحل وهى مشاركة جائزة قانوناً فى ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه فى النشاط المالي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدوا أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصصاً للآخرين على سبيل المشاركة ويكون هؤلاء الشركاء فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه فى الانتفاع بها إلى شريكه فى المشروع المالي بأي طريقة من طرق التخلي بل يظل عقد إيجار العين على حالة قائمة لصالح المستأجر وحده، كما أن من المقرر أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها فى الإثبات إذا جحدها الخصم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع أن هناك شراكة بينها وبين المطعون ضده الثاني للاستفادة من خبرته لتطوير فرعها الكائن بمحل التداعي وأنه تحدد لها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه أرباح شهرية من جراء تلك المشاركة وأنه لا حجية للصورة الضوئية المقدمة من المطعون ضده الأول والتي جحدتها الطاعنة وأن صحيفة الدعوى المقدمة والرقيمة 17002 لسنة 2000 مدني جنوب القاهرة لم يصدر فيها حكم قطعي وكان مالها الشطب إلا أن حكم المطعون فيه لم يمحص دفاع الطاعنة وأقام قضاءه على ما تضمنه تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة الذي ركن إلى أدلة غير صالحة ولا حجية لها فى الإثبات بما يشوبه بالقصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

    ( محكمة النقض – الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – الطعن رقم 7831 لسنة 77ق – جلسة 11/5/2008).

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    28

    افتراضي

    جزاك الله خيرا وبجد انا كنت ببحث عن هذا الحكم الهايل لان عندى قضيه شبيهه وهناك اوراق ومستندات صور ضوئيه ولا يوجد لها اصول من جانب الخصم وجحدها ولم اجد الطعن المناسب لها ... اشكرك الف شكر
    وارجو ان تتقبل مرورى

المواضيع المتشابهه

  1. قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
    بواسطة ناني في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 12-22-2010, 11:49 AM
  2. الإثبات بالبينة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 09:52 PM
  3. قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ( 10 / 1992 )
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين الإمارات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-16-2009, 04:37 PM
  4. محاضرة الصورة البسيطة لجريمة اختلاس المال العام
    بواسطة فوزية في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-24-2008, 04:54 PM
  5. لا حجية لصورة المحرر في الإثبات
    بواسطة ناني في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-18-2008, 09:34 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •