بسم الله الرحمنالرحيم

مقدمة
حتى تتحصل الفائدة من دراسة أي موضوع لابد منتوفر خاصيتين في هذه الدراسة وهما العلمية والجدية
-
الخاصية الأولى:وهي العلمية متوفرة في هذه الدراسةكون الحديث عن اليمين بعني الحديث عن وسيلة مهمة ومهمة جدا من وسائل الإثبات قديترتب عليها الحق في دعوى المدعي أو فقدان هذا الحق
- الخاصية الثانية:وهيالجدية فليس معناها إن هذه الدراسة لم يسبق وان بحثت فحسب بل يمكن إن تكون الجديةمتجلية في أسلوب وطريقة طرح الموضوع 0
والحديث عناليمين له أهمية خاصة من حيث انه يعني الحديث عن بذرة العقيدة الدينية المركزة فيصميم الإنسان فالإنسان حي متدين مفطور بالتطلع والتساؤل عن تلك القوة التي تسيطروتهيمن عليه وعلى الكون من حوله تلك القوة المرهوبة والمرجوة في كل نائبة تنزل فيالإنسان فلا يجد مناصا من الالتجاء إليها راجيا تخليصه من خطر محدق ومساعدته لجلبمنفعة أو دفع ضرر وهذا اللجوء يتجسد بأشكال ومظاهر متعددة قد تكون صلاة- دعاء - ابتهال –اشهاد 00000
واليمين وان كان يعني الاحتكام إلى ذمة الخصم ولكنهذا الاحتكام يتضمن في جوهره طلب من القوة الإلهية التي أشهدها الخصم على صحة قولهفي إثبات واقعة معينة أو توكيدها بان تنتقم من الخصم الحالف واخذ الحق منه إن كانكاذبا في اليمين التي حلفها وهو موضوع البحث.
والله ولي التوفيق


وسنعمد فيتقسيم دراستنا هذه إلى بابين:
الباب الأول –اليمينفي التشريعات القديمة
الفصل الأول:التعريف باليمين
الفصلالثاني:اليمين في التشريعات القديمة
أولاً –اليمين في قانون مانو الهندي
ثانياً –اليمين في قوانين روما
ثالثاً –اليمين في شريعة اليهود
رابعاً: اليمين عند العرب الجاهليين
الفصل الثالث:اليمين في الشريعة الإسلامية

الباب الثاني-اليمين في التشريع السوري
الفصل الاول :تعريف اليمين الحاسمة
أولاً –تعريف اليمين الحاسمة
ثانياً –من يملك الحق في توجيهها
ثالثا ً–شخصية اليمين الحاسمة والمرحلة التي توجه فيها
رابعاً-رد اليمينالحاسمة
خامساً –وجوب توجيه اليمين في مجلس حكم
سادساً-صياغة اليمينالحاسة
سابعاً –النكول عن اليمين الحاسمة
ثامناً –اثر اليمين الحاسمة
الفصل الثاني:اليمين المتممة
أولا: اليمين المتممة الاختيارية (( الجوازية ))
ثانيا:اليمين المتممة الإجبارية:
1:يمين الاستظهار
2:يمينالاستحقاق
3:يمين العيب
4:
يمينالشفعة
الفصل الثالث:إجراءات حلف اليمين 0


الباب الأول –اليمين في التشريعات القديمة


الفصلالأول: التعريف باليمين


اليمينلغة:لفظ مؤنث ويرجع تأنيثه إلى إن العرب كان من عاداتهم إذا تحالفوا إنبضرب كل منهم يمينه على يمين صاحبه فسموا الحلف يمينا على هذا المعنى وأنثوا اليمين 0وقيل سميت كذلك لأنها تحفظ الشيء كما تحفظه اليمين. (تاج العروس –كلمة يمين )
(
فقه السنة –للسيد سابق –م2)
اليمين اصطلاحا:تحقيق الأمر أو توكيدهبذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته، أو هو عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل أوالترك، أو هو الاحتكام إلى ذمة الخصم في إثبات الدعوى 0 واليمين والحلف و القسموالايلاء بمعنى واحد (فقه السنة-المرجع السابق )
واليمينفي الماضي كانت ضربا من المحنة وكانت تتم بالحلف على شيء يرمز إلى قوة خارقة يعتقدالحالف أنها تنتقم منه إذا كان كاذبا وتجاب عليه اللعنة ويلازمه سوء الطالع طيلةحياته وبعد مماته وكان الاعتقاد إن الأشياء الصلبة القوية كالحجارة أو الحادةكالسيف والسكين تكمن فيها قوة وسطوة يخافها المذنب ويخشاها 0ويرجع هذا الاعتقاد إلىعهد الإيمان بسحر هذه القوى وكان الحلف على الحجارة أكثر شيوعا عند الجماعاتالبدائية كالعرب الجاهليين وكانت هذة الأحجار تسمى بأسماء مختلفة كالخرزة والسلوانوالضرائر والهنمة 00000
(الوسيط في تاريخ القانونوالنظم القانونية –د0عبد السلام ترمانيني )


وعند بعض الشعوب كان يجري الحلف على السيف المرهف أو الخنجرالمسنون وقد أبطل الإسلام جميع هذه المعتقدات برمتها إلا إن الحلف على الأشياءالمقدسة (الكتب السماوية )مألوف وما زال يجري عند أصحاب الديانات والكتب السماوية 0
واليمين عند الجماعات البدائية كانت وسيلة لإثبات دعوى المدعي في وقتلم تكن قد ظهرت الكتابة وقد بقي الحلف كذلك حتى بعد ظهورها كما يستدل من الشرائعالقديمة فقد كان المدعي يثبت دعواه بيمينه لاعتقاده بالقوة الخارقة التي تكمن فيالشيء المحلوف عليه وخشية من انتقامها و صب لعنتها عليه ونجد اثر ذلك في قانونحمورابي والهنود واليونان حيث كان كل من المتداعين يحلف اليمين وربما يستنصر بأيماننفر من أقربائه فيحلفون معه ويؤازرونه بأيمانهم على نحو ما يؤازرونه بسلاحهم في عهدالقوة حتى شاع عند اليونان المثل القائل ينتصر الخصم بالعدد الأوفر بمحلفيه وتسمىهذه اليمين (يمين الجماعة )


الفصل الثاني:اليمين في الشرائعالقديمة


أولا:اليمين في قانون مانو الهندي

مانو اسم يطلقهقدماء الهنود السبعة المؤلهين الذين حكموا العالم في ذلك الزمان حيث يعتبر الملك فيهذه الشريعة هو القاضي الذي يحكم بين الناس مع معاونيه وما يهمنا في هذه الشريعة هواليمين الذي يعتبر وسيله يتم التأكد من خلالها من نزاهة الشهود والمتقاضين أمامالمحكمة ويلجأ القاضي إليها عندما يريد المدعي أثبات دعواه بشهادة الشهود فيقومالقاضي بتحليف الشاهد الماثل أمام المحكمة لضمان صدقه 0
واليمين هنا أيضا ضربا من المحنة تتم أما بتحميل الشاهد نارا أويلقى بالماء أو بجعله يلمس راس زوجته وأولاده عند القسم 0
وكانت تجري هذه اليمين في الأمور المدنية 0
(الوسيط في تاريخ القانون 00000)

ثانيا اليمين في شريعةحمورابي:

تعتبر اليمين إحدى وسائل الإثبات في شريعة حمورابي وتوجه للمدعيوكان يلجأ إليها في القضايا الجزائية والمدنية وهذه اليمين كان يتم تحليفها أمامالكهنة في المعبد باعتبار أن اليمين أمر يتعلق بالدين




ثالثا: اليمين في قوانين روما:

أ-ما كان يعرفبالسكرمانتوم:
وكان يلجأ إلى هذه اليمين إذا وقع نزاع بين أرباب الأسر منقبيلتين أو عشيرتين مختلفتين وكان هذا النزاع يحل بطريقة السكرمانتوم (اليمين )
وهي طريقة لا تقوم على إثبات قضائي أو تمحيص للوقائع وإنما هي إجراء يتمثلبطقوس دينية، حيث كان المتنازعان ومعهما الشيء المتنازع فيه أو ما يرمز إليه ويتقدمالمدعي فيضع فوق الشيء عصى تسمىفستوكاويقول إن هذا الشيء هو ملك لي بموجبالقانون الكويريتي وإنني أقرر حقي عليه ويقول الخصم مثل ذلك إذا شاء إن ينكر حقالمدعي ويدعي الشيء لنفسه وهنا يأمر الملك برفع العصا عن الشيء ويدعو كلا منهما إنيحلف اليمين على انه صادق في ادعائه 0
ولمعرفة المحق كانيجري استخارة الآلهة التي تقرر من هو الصادق منهما لان اليمين مرتبطة بالدين أوبالعقيدة وكان يقرا على اليمين المحلوفة اسم (سكرمانتوم )ثم أصبح هذا الاسم في مابعد يدل على الدعوى 0
ب- أما فيما يتعلق باليمين في المملكة الرومانيةالسفلى فقد كانت تعتبر إحدى وسائل الإثبات وكانت توجه للمدعى عليه فان حلفها برأتذمته وان نكل اعتبر مقرا بالدعوى وله أن يرد اليمين على المدعي فان حلفها أقامبحلفه الدليل على صدق دعواه وحكم له بمطلبه وإذا لم يحلفها خسر دعواه, ولما كانتهذه اليمين من شانها حسم الدعوى فقد سميت باليمين الحاسمة 0
-
وهناك يمين أخرىكانت تسمى اليمين المتممة وهذه اليمين يوجهها القاضي إلى المدعي إذا وجد إن أدلتهغير كافية فان حلفها أعفاه من تقديم أدلة أخرى وكان القاضي يبرأ ذمة المدعى عليهإذا وجد إن أدلة المدعي غير كافية
(الوسيط في تاريخالقانون والنظم القانونية د0 عبد السلام ترمانيني )
رابعا –اليمين فيشريعة اليهود:

كان الأصل في الإثبات شهادة الشهود ولم ترد المحنة كوسيلةإثبات في التوراة إلا في حالة اتهام الزوج زوجته بالزنى، بحيث يؤتى بها إلى الكاهنفيوقفها أمام الرب ويأخذ ماء مقدسا في إناء خزف يضع فيه غبار ارض المسكن ويكشفالكاهن عن راس المرأة وفي يده ماء اللعنة المر ويستحلفها أنها لم تضاجع رجلاًغريباً ويسقيها من ذلك الماء فان كانت خائنة تتورم بطنها والا فلا يصيبها مكروه وفيغير هذه الحالة لا يلجأ إلى اليمين إلا حينما لا يسفر التحقيق عن دليل قاطع فإذاوجهت اليمين إلى أحد الأطراف ونكل عن حلفها اعتبر نكوله إقرارا بالحق المدعى به.
(المرجع السابق )

خامسا –اليمين عند العربالجاهليين:

حيث كان المتنازعان يأتيان الحكم الذي اتفقا عليه ويجثون أمامهعلى الأرض فيستمع إليهما فان كان التحكيم في حق من الحقوق طلب الحكم من المدعي أنيدعم حقه بالبينة فان عجز فليس له إلا إن يطلب تحليف المدعى عليه اليمين إذا أنكرالحق المدعى به فان أبى الحلف قضي عليه وألزمه بالحق وكان الحلف يتم بالآلهةوالآباء أو في موضع ذي حرمة وقدسية, كمعبد أو صنم أو عند قبر سيد قبيلة أو قبر والدالحالف 0
وصورة القسم بان يقول (وحق هذا البيت أو وحق هبل أو وحق أبي أو وحقتربة أبي )0




الفصل الثالث-اليمين في الشريعةالإسلامية


اليمن في الشريعة الإسلامية هو الحلف بالله أو صفةمن صفاته لتحقيق أمر وتوكيده.
أما الحلف بغير الله فهو أمر غير مقبول البتّة فيالشريعة الإسلامية، إذ إن الحلف يقصد به تعظيم المحلوف به ولا عظيم إلا الله تعالىالذي له الخلق والأمر، وقد جاء في الحديث الشريف عن بن عمر رضي الله عنه: (أدرك عمررضي الله عنه في ركب وهو يحلف بابيه فناداهم الرسول صلى الله عليه واله وسلم:" ألاإن الله عز وجل نهاكم إن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحف بالله أو يصمت " )
-
وفي حديث آخر قال صلى الله عليه واله وسلم (من حلف بغير الله فقد أشرك) 0

-وهناك تقسيمات مختلفة لليمين في الشريعةالإسلامية فمنهم من قسمها إلى نوعين: ً1-يمين الإنشاء: وهو الحلف على أمر أو تركه
2ً-
يمين الإخبار:وهو الحلف على حصول أمر في الماضي أو الحاضر أو عدمحصوله لتأكيد صدق خبر المخبر 0
-
واليمين بكلا نوعيه لا ينعقد بغير اللفظ فلاتكفي النية في الحلف والمراد باللفظ هو القسم بالباء أو التاء أو غيرها بلفظالجلالة أو اسم من أسماء الله تعالى المختصة به .
(أحكام الشريعة –محمد حسين فضل الله )


وقد قسمها آخرون إلى ثلاثة أقسام:
1ً-
اليمين اللغو: وهو الحلف من غير قصد اليمين أو القسم أو أن يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه فهومن باب الخطأ، وهذا اليمين غير مؤاخذ عليه في الإسلام 0
قال تعالى:
(لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان) سورةالبقرة 225

2ً-
اليمين المنعقدة:وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصرّعليها، فهي يمين منعقدة مقصودة وليست لغوا يجري على اللسان بمقتضى العرف والعادة 0والحانث عن هذه اليمين تجب عليه الكفارة المحددة شرعا لتعلقها بحق الله دون غيره 0
3ً-
اليمين الغموس:وتسمى الصابرة وهي اليمين الكاذبة التي تهضم الحقوق وهيكبيرة من كبائر الإثم ولا كفارة لها لان ذنبها أكبر من إن يذهب بكفارة فتحتاج إلىتوبة بشروطها ورجوعا عن الذنب وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم وقد نهيعنها لأنها تثبت حقا لغير صاحبه وقد روي في الحديث الشريف:
(
من حلف يمينامصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار[O1] )
(فقه السنة-السيد سابق م2 )

-وان كل ما يهمنا من كل أنواع وأقساماليمين هي اليمين التي تعد وسيلة من وسائل الإثبات
والسؤال- متى يتماللجوء إلى اليمين بالمعنى المذكور ؟
في الحقيقة كان الحق في الشريعة الإسلاميةيثبت بالإقرار والبينة واليمين.
والبينة تقوم على الشهادة التي هي الأصل وقدتقوم على القرائن ولم يكن القاضي يوجه اليمين إلى الشهود في صدر الإسلام وكذلك كانلا يرد شهادة احد منهم إلا إذا كان لا يطمئن إلى شهادته ولكن بعدو فساد القلوبوتطور الحياة الاجتماعية والأخلاقية في العصور التالية أدى إلى تراخي العقيدة وضعفالأيمان ففشى قول ازور ولم يعد الأخذ بظاهر الشهادة مأموناً فأصبحت الشهادة تؤيدباليمين.
( الوسيط في تاريخ القانون والنظمالقانونية 0د:عبد السلام ترمانيني )

إذاً –عندما تقوم البينة لامحل لليمين، ولكن يلجأ إلى اليمين عند العجز عن الإثبات بالشهادة
فإذاادعى شخص على آخر بحق ما وعجز عن تقديم البينة وأنكر المدعى عليه هذا الحق فليس لهإلا يمين المدعى عليه ن وهذا خاص بالأموال والعروض ولا يجوز في دعاوي الحدودوالعقوبات 0 وفي الحديث الشريف الذي رواه البيهقي والطبراني
(البينة على المدعي واليمين على من أنكر )
وفي البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس قال:
كان بيني وبين رجل خصومة في بثر فاختصمنا إلى رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال:" شاهداك أو يمينه "
وأخرج مسلم في حديث وائل بن حجر أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي ألك بينة ؟ قال لا.قال فلك يمين فقال يا رسولالله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف وليس يتورع من شيء فقال : ليس لك منه إلا ذلك .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليهوسلم قال لرجل حلّفه " إحلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شيء " رواه أبوداوود والنسائي.
ب- هل تقبل البينة بعد اليمين ؟
ومتى حلف المدعى عليه اليمين ردّت دعوى المدعي بلا خلاف فإذا عادالمدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينّة فهل تقبل دعواه ؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
فمنهم من قالتقبل
ومنهم من قال لاتقبل
ومنهم من فصّل ...
فالذين قالوا أنها لا تقبل من الظاهرية وأبو عبيد ورجّح الشوكاني هذا الرأي
فقال: وأما كونها لا تقبل البينةبعد اليمين فلما يفيده قوله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم :
(
شاهداك أويمينه ).
فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه فهيمستند للحكم الصحيح ولا يقبل المستند المخالف لها بعد أدائها لأنه لا يحصل لكل واحدمنهما إلا مجرد الظن ولا ينقض الظنّ بالظنّ.
والذي رأوا أنها تقبل هم الشافعية والحنفية والحنبلية وطاووسوإبراهيم النخعي
وأما مالك والغزالي من الشافعيةفقد ميّزوا إذا كان المدعي عالماً بالبينة فلا يجوز تقديمها بعد اليمين وإذا كانجاهلاً بها فيجوز له ذلك.
ج – النكول عناليمين:
إذا عرضت اليمين على المدعى عليه لعدموجود البينة فنكل ولم يحلفها اعتبر نكوله هذا مثل إقراره بالدعوى.
ويكون النكول إما صراحة أو دلاللة بالسكوت وفي هذه الحالة لا ترداليمين على المدعي فلا يحلف على صدق الدعوى التي يدعيها.
لأن اليمين تكونعلى النفي دائماً ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " البينة على من ادعىواليمن على من أنكر "


د – الحكم بالشاهد معاليمين:
إذا لم تكن للمدعي بينة سوى شاهد واحد فإنه يحكم بالدعوى بشهادةهذا الشاهد ويمين المدعي لما رواه الدارقطني من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عنرسول الله صلى الله عليه وسلم :
(
قضي في الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقهوإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده وإنما يحكم بالشاهد مع اليمين في الأموال ومايتعلق ها وأحاديث القضاء بالشاهد مع اليمين )
رواها عن رسول الله صلى الله عليهوسلم نيّف وعشرون شخصاً.
فقه السنة – المجلد الثالث – السيد سابقص 431




الباب الثالث:اليمين في التشريع العربي السوري


اعتبرالتشريع العربي السوري اليمين وسيلة من وسائل الإثبات وقد تناولها في قانون البيناتالصادر بالمرسوم التشريعي رقم 359 لعام 1947 وذلك في الباب السادس منه وأفرد لهاعدة مواد تبدأ بالمادة 112 إلى المادة 133
تناولت اليمين من جميع جوانبها وكانتقسيمنا لتناولها في الدراسة يتلاءم والترتيب الذي ورد في القانون.
وإننا سنرفد دراستنا بأهمّ إجتهاداتمحكمة النقض التي جاءت شارحةومؤكدة لنصوص قانون البينات المتعلقة باليمين.


الفصل الأول: اليمين الحاسمة

أولاً: تعريف اليمينالحاسمة:

لقد عرفتها المادة 112 من قانون البينات بأنها: اليمين التي يوجههاأحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.
إذاً اليمينالحاسمة تحسم النزاع وتنهي الخصومة وبموجبها يتم التنازل عن جميع وسائل الإثباتالأخرى السابقة واللاحقة التي لم تعد مقبولة أصلاً بعد توجيه اليمين الحاسمة. وحلفها هو وسيلة إثبات خطيرة فعلى من يوجهها أن يأخذ بحسبانه أنه سيخسر دعواه إنحلف من وجهت إليه ولا يحق له التمسك بأي دفع غيرها.
ثانياً: من يملك حق توجيه اليمين الحاسمة.
المادة 113 بينات تنص على أنه
" يجوز لكل من الخصمبن أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخرولكن لا يكون ذلك إلا بإذن المحكمة "
من هاتينالمادتين السابقتين يتضح لنا إن حق توجيه اليمين الحاسمة ينحصر بالخصوم في الدعوىولا يتعداه لغيرهم فليس للمحكمة أن توجهها إلى الخصوم من تلقاء نفسها كما أنه ليسلها أن تحرم الخصوم من هذا الحق.
إذ أن اليمينالحاسمة هي حق من حقوق الخصوم يوجهها أحدهم لخصمه الآخر ليحسم بها النزاع
نقض رقم 725 أساس 1508 لعام 1995 محامون ص 948 عام 1996

وجدير بالذكر انه ليس لأحدطرفي الدعوى إن يعرض على المحكمة تحليفه اليمين الحاسمة رغم عدم توجيهها إليه منالطرف الآخر 0
نقض سوري 509 أساس 173 تاريخ 31-3-1979


مجلة القانون ص342 لعام 1979

وبما أن هذه اليمين هي من حق الخصومفي الدعوى فلا يمكن للقضاء أن يقيد هذه المنحة التي أعطاها المشرع إلى الأطرافالمتنازعة مما يوجب على المحكمة أن تقول كلمتها بالنسبة لليمين سلباً أوإيجاباً.
نقض سوري رقم 1088 أساس 901 لعام 1995

لكن هذه اليمين لا توّجه إلا بإذن المحكمةمنعاً للتعسف وهي لا تأذن بتوجيهها إذا كانت الواقعة المطلوب إثباتها ثابتة بمقتضىالأدلة المقدمة وتستطيع المحكمة الحكم بالحق المدعى به دون الحاجة إلىالحلف.
ويشترط أن تكون تلك الواقعة مما يمكنالقضاء بها إذ لايجوز تكذيب الموظف في ذلك إلا عن طريق الطعن بالتزوير إذا كانتالواقعة عملاً قانونياً يوجب القانون صياغته في شكل خاص
نقض سوري 447 أساس 552 لعام 1976 مجلةالمحامون ص 615 لعام 1976

وإذا كانتاليمين الموجهة قصد بها الكيد أم لا فإن تقدير ذلك يعود إلى المحكمة فهو من الأمورالموضوعية التي يعود تقديرها إلى قاضي الموضوع
نقض 342 تاريخ 28 / 11 / 1982 سجلات محكمةالنقض.

ولمحكمة الموضوع تقدير الوقائع والظروف التي تستخلص منها كيديةاليمين
نقض سوري 2016 أساس 1665 تاريخ 30 / 10 / 1982 محامون ص 404 لعام 1982

وجاء فياجتهاد آخر لمحكمة النقض
"
لئن كانت اليمين الحاسمة من حق الخصم وملك لهلا ملك للمحكمة إلا أنه من حق القاضي رفض توجيه اليمين إذا كانت ليست منتجة ولاحاسمة أو إذا كانت بقصد الكيد بالخصم الآخر وعلى المحكمة في هذا المجال التثبت منسوء نيّة هذا الخصم "
نقض سوري 443 تاريخ 16 / 3/ 1963 سجلاتالنقض



على أن آثار التحليف الذي يحسم النزاع لايزول ولا يسقط حق التمسك به وإن شطبت الدعوى أو أبطل استدعاؤها لأن الشطب لا يسقطالحق ولا الادعاء به بمقتضى المادة 81 تاريخ 24 / 1 / 1961 سجلات محكمة النقض


والجدير بالذكر في هذا المجال إنإسقاط الحق المسبق في استعمال اليمين الحاسمة لا يعتد به أبدا لمخالفته للقانونوالنظام العام إذ إن اليمين الحاسمة وسيلة إثبات وإسقاط حق المدين من استعمالهامسبقا لا يحد من حقه بتوجيه اليمين بعد نشوء النزاع 0
نقض سوري -1891-تاريخ 3/9/1964 سجلاتالنقض

ثالثا –شخصية اليمين الحاسمة والمرحلة التي توجهفيها:
نصت المادة /114/ ببنات:
1-
يجب إن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمينمتعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين فان كانت غير شخصية انصبت اليمين على مجرد علمهبها .
2-
يجوز إن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كلالنزاع إلا انه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العامأو للآداب.
-
فاليمين الحاسمة لا توجه إلى المدير العام للشركة لأنه ليس إلاممثلا ونائبا عنها في شخصيتها الاعتبارية والتحليف هنا لا يكون على واقعة شخصيةوالحلف يكون على فعل غيره مما يجعل اليمين في هذه الحالة غير شخصية
نقض سوري -416-اساس 353لعام 1995

وكذلك الأمر فيما يتعلق برئيس مجلس إدارة أي شركة أو جمعية لكونهيعتبر وكيلا والوكيل لا يحلف إلا على واقعة متعلقة بشخصه كما لا يجوز تحليفه علىمجرد علمه لكونه ليس خصما اصليا في الدعوى 0
نقض سوري 3519-لعام 1956مجلة القانونص11لعام 1956

ولا يجوز إن يكون موضوع اليمين الحاسمة يتطلب القانونإفراغه في سند رسمي كالهبة الصريحة في العقار 0
نقض سوري 111 أساس 495 لعام 1986

وتوجيه اليمين الحاسمة مقبول في أيةمرحلة كانت عليها الدعوى إلا إن اليمين الحاسمة وسيلة إثبات أجاز المشرع توجيهها فيأية مرحلة من مراحل النزاع وبذلك تختلف عن باقي وسائل الإثبات التي لا يجوزاستخدامها بشكل يفوت على الخصم مرحلة من مراحل التقاضي
رابعا – رداليمين الحاسمة:
ورد في المادة 116بينات:
1-
يجوز لمن وجهت إليه اليمين إن يردها على خصمه على انه لا يجوزالرد إذا انصبت اليمين على واقعة شخصية لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل شخص من وجهتله اليمين.
2-
لا يجوز لمن وجه اليمين أوردها إن يرجع في ذلك متى قبل خصمه إنيحلف.
-
من الواضح انه في حال رغب من وجهت له اليمين عدم حلف هذه اليمين إن يطلبمن خصمه الذي وجهها له إن يحلفه هو وهذا من حقه مهما كان سبب الرد ولم يقيد القانونهذا الحق إلا في حالة واحدة عندما تكون اليمين منصبة على واقعة شخصية لا يشترك فيهاالطرفان ويبقى هذا الحق مقررا له حتى بعد إن يقبل حلف هذه اليمين.
إذ إناستعداد الخصم لحلف اليمين الحاسمة لا يمنعه من العدول عن ذلك وطلب ردها على خصمه
نقض سوري 2296-تا16/10/1966

وان رد اليمين الحاسمة حق للخصم وليس للمحكمة إنتقرر ذلك من تلقاء نفسها بدون طلب الخصم الموجه اليه 0
لكن هذه اليمين إذا ردت بصيغة مختلفة عن الصيغة الموجه فيها كانتيمينا جديدة ويستطيع من وجهت إليه إن يردها إلى من وجهها ولا يعتبر رفض حلفها نكولا 0
نقض رقم 1063-أساس 1584 لعام 1969-محامون ص283لعام 1969


وكما سبق فانه لا يجوز رد اليمين إذا كانت منصبة على واقعة شخصيةفلا يجوز رد اليمين الحاسمة على الوزارة إذا كانت غير مبنية على علاقات شخصية بينطالب ردها وممثل هذه الوزارة
نقض سوري -234-محامون ص617 لعام 1976

واستطرادا يمكننا القول بأنه يتوجبتحليف من وجهت اليمين الحاسمة ولو غاب من وجهها عن حضور جلسات المحاكمة بعد توجيههالان غيابه لا يعتبر تسليما منه بحق خصمه 0
نقض رقم 220 تاريخ 30/4/1996

ولكن القانون وان كان قد أعطى حق توجيه اليمين الحاسمة دون غيرهمومنع المحكمة من حرمان الخصوم من ذلك الحق لكنه الزم من وجه هذه اليمين أو ردها إنيتقيد بطلبه وحرمه من التراجع عن هذا الطلب متى صاغ اليمين وقبل بها من وجهتله.
(
لئن كان طالب التحليف لا يملك حق الرجوع عن طلبه إلا إن ذلك مقيد بان يقبلهذا الخصم بالصيغة التي صورها طالب التحليف وإذا رفض الخصم اليمين وصور يمينا جديدةلا تنطبق على الوقائع المتنازع فيها فان من حق من رد اليمين إن يعدل عن طلب الردلعدم تعلقها بالدعوى )
نفض سورى 1462-تا25/6/1964

من كل ما تقدم نستنتج انه إذا رجع من وجه اليمينالحاسمة عن توجيه اليمين بعد قبولها من خصمه وجب على المحكمة أن تحلفه اليمين دونأن تعبأ بالعدول عن توجيه اليمن 0
نقض سوري رقم3301 لعام 1957

لكن عدول موجه اليمين عن توجيهها قبلإن ينطق خصمه بقبول حلفه اعتبر ذلك جائزا ومقبولا قانونا 0
خامسا –اليمين الحاسمة يجب إن تكون في مجلس حكم:
وهذاما بينته المادة 117 بينات بقولها لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة ولا اعتباربالنكول عن اليمين خارجها )
المهم إن تجري هذه اليمينأمام مجلس حكم وان كانت المحكمة التي جرى التحليف أو الحلف أمامها غير مختصة وعلىهذا استقر اجتهاد محكمة النقض اذ قررت:
(
إن اليمين الحاسمة وان كانت قدجرت أمام محكمة غير مختصة بأصل النزاع "أمور مستعجلة "لان قبول الخصم بحلفهاانما هورضاء منه بالتعاقد مع خصمه على تقرير مصير النزاع مما يوجب إعمال آثار هذا الحلف ) نقض سوري 164 لعام 1967
وقد ذهبت محكمة النقض في اجتهادآخر إلى :
- إن الاتفاق الذي يتم بين طرفي النزاععلى الحلف في مكان وإن كان يشكل يميناً غير قضائية إلاّ أنه تترتب عليه النتائجالقانونية
- إن تحديد مكان يتصل بالدين لأداءاليمين يفيد التغليظ في القسم ولا يتعارض مع النظام العام
نقض سوري رقم 778 تاريخ 19 / 2 / 1968سجلات محكمة النقض


سادساً صياغةاليمين الحاسمة:
أشار قانون البينات السوري فيالمادة 118 منه إلى صياغة اليمين الحاسمة بالقول:
" يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريداستحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة جلية.
للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوحو دقة
على الواقعة المطلوب الحلف عليها "

إننا نرى من نص المادة السابقة أن القانونعندما جعل اليمين الحاسمة من حق الخصوم يستعملونها متى شاؤوا وليس للمحكمة أنتسلبهم هذا الحق, كذلك فقد جعل صياغة هذه اليمين من حق الخصم الذي يوجهها ولكن بشرطأن تكون هذه الصيغة واضحة لا لبس فيها ولا غموض وتبين جميع الوقائع أو الواقعةالمطلوب الحلف عليها.
وإذا كانت هذه الصيغة غيرواضحة أو لا تأتلف مع الوقائع المراد الحلف عليها فإن المحكمة تتدخل هنا لتعديل هذهالصيغة بما يجعلها مؤتلفة مع الواقعة المراد الحلف عليها مزيلة بذلك جميع اللبسوالغموض الذي يكتنف هذه الصيغة.
فالمشرع ألقى علىعاتق طالب التحليف عبء تصوير اليمين التي يريد تحليفها ليتسنى للخصم إبداء موافقتهعليها أو رفضها.
نقض سوري رقم 59 تاريخ 29 / 1 / 1963سجلات النقض


وفي حال كانت هذه غيرواضحة ولم يقم القاضي بتكليف طالب التحليف توضيح هذه الصيغة ولم يتدخل هو ليعدل هذهالصيغة في ضوء الوقائع المختلف عليها وتوجيهها للخصم الذي سيحلف فإن قراره يكونمستحقاً للنقض
نقض رقم 2977 تاريخ 11 / 11 / 1966 سجلاتالنقض

وإن غياب من وجه اليمين الحاسمة عنالمحاكمة قبل تصوير هذه اليمين اعتبر عمله ايجابياً ناقصاً لايرتبط بها الخصم كمايعتبر طالبهاً صارفاً النظر عنها
نقض سوري رقم /1530 تاريخ 37/6/1965/ ( سجلات النقض )

وتعديل المحكمة لصيغةاليمين يوجد عليها عرض الصيغة الجديدة على من وجهها فإن قبلها حلفت اليمين و إلارفضت ذلك
نقض رقم 365 تاريخ 6/3/1966 ( سجلات النقض )

وان امتناع الخصم عن حلف اليمين الحاسمةغير المتفقة مع وقائع الدعوى لايعتبر نكولاً عن الحلف ولو كانت هذه اليمين مصورة منقبل المحكمة. ومن حق المحكمة الموضوع تعديل المصورة من قبلها إذا ووجهتباعتراضالخصم ولا تترتب عليها في ذلك مادام القانون أوجب عليها أن تكون اليمين الحاسمةمتفقة مع واقع النزاع ومادامت المحكمة تملك حق تعديل قراراتها التحضيرية
نقض سوري رقم 1315 أساس 1811 تاريخ 17/6/1982 محامون ص/286/1982

كذلك فإن قبولالخصم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغتها لتتوجهبدقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها ذلك لان الشرع أعطى المحكمة حق تعديل صيغةاليمين الحاسمة التي بصورتها طالب التحليف فإذا وجه اليمين الحاسمة وقبل خصمهفتعتبر الصيغة التي اعتمدتها واعدتها المحكمة ملزمة لطالب التحليف وكأنها صادرة عنهويمنع بالتالي الرجوع عنها والتمسك بالبينات الأخرى.
نقض 926 أساس 2090 تاريخ 7/6/1984/ ((سجلات النقض)).


إن توجيه اليمينالحاسمة بالصيغة المعدلة وعدم إقرار المدعي بالصيغة المعدلة يجيز له سحب اليمين حتىلو قبل من وجهت إليه اليمين حلفها بصورتها المعدلة مادام أن المدعى عليه لم يسبقوأن قبل اليمين التي وجهها إليه المدعي قبل مطالبته بتعديل صيغتها.
نقض سوري رقم 937اساس 1447/ 1985 (((سجلاتالنقض)))

فاذا حصل الحلف انتهى الأمروانحسم النزاع نهائياً وليس لمن وجه اليمين أن يعودا إلى مخاصمةالحالف بأي شكل آخراستناداً على أي دليل بحسبان أن التكليف باليمين الحاسمة يفيد ترك ماعداها من أوجهالثبوت للمادة المراد الحلف عليها.
نقض سوري رقم 403 أساس 147 تاريخ 15/3/1983 سجلات النقض .




سابعاً: النكول عن اليمين الحاسمة:
نصت المادة 119 من قانون البينات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 395لعام 1947
على مايــــــلي:
(( كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فنكّل عنها دون أن يردها علىخصمه وكل من ردت عليه اليمين فنّكل عنها خسر دعواه .
إمعاناً في إعطاء القانون الأهمية الكبيرة ليمين الحاسمة وتأكيداًمنه على جعلها حاسمة ومنهية لنزاع دون جدال فقد جعل نتيجة النكول عن حلق هذه اليمينخسران الحق المدعى به طبعاً ولاهو ردها على خصمه, وكذلك الأمر من وجه اليمين وردتعليه فلم يحلف اعتبر ناكلاً وخسر دعواه دون أن يكون له الحق في أن يردها مرة أخرىفيكون الأمر دورياً ولاينتهي النزاع.
وذلك لانالنكول عن الحلف أمام المحكمة يعتبر قرينة على عدم أحقية الخصم وموجباً للحكم عليهولا يجوز له أن يمتنع على عن الحلف بحجة أن دينه وورعه يمنعه منذلك.
ولكن إذا نازع من وجهت إليه اليمين فيتوجيهها وادعى أنها كيدية لا يعتبر ناكلاً لمجرد ذلك ولابد من اتخاذ القرار فيموضوع الكيدية ثم سؤاله صراحة عما إذا كان يود حلفها أم لا لعام 1967 كما اعتبرتمحكمة النقض نكول النائب في التعاقد عن الحلف ملزم للأصيل كإقراره.
نقض سوري رقم 4435 تاريخ 21/12/1955(سجلاتالنقض )

وفيما يخص الحالة التي يكون فيهاالمطلوب الحلف إليهم المتضامنين فإن حلف أحد الشركاء المتضامنين اليمين الحاسمةترتب على ذلك براءة ذمة الحالف بما يعادل نصيبه من المبلغ المطالب ولا يضار من نكولباقي الشركاء
نقض سوري 395 تاريخ 20/2/1969 سجلات النقض

وكذلك وكذلك إذا وجهت اليمين الحاسمة إلىالشركاء المتضامنين جميعاً فحلف بعضهم ونكل البعض الآخر فمن نكل يضار بنكوله ولايستفيد من حلف الآخرين
نقض سوري رقم 728 تاريخ 27/9/1969 سجلاتالنقض.


ثامنا ً :أثر اليمين الحاسمة :
إن اليمين الحاسمة ذات أثر خطير على مسير الدعوىبالكامل، فهي تؤدي إلى إنهاء النزاع وحسم الجدل فيه وإخراجه من ساحة الادعاء والأخذو الرد، واليمين الحاسمة آخر دواء يلجأ إليه الخصم فلا يستخدمه إلا عند استنفادهلجميع وسائل الإثبات.
جاء في المادة 120 من قانونالبينات السوري:
(( 1- توجيه اليمين يتضمنالتنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصمأن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أوردتعليه.
2-على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائيفإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالبه بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حقفي الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين )).
اليمين الحاسمة ملك للمتداعيين يوجهها أحدهما للآخر حسماً للنزاعفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى وهي بمقتضى المادة 120 بينات تنازل عما سواها منالبينات ولا يجوز توجيهها متعلقة على شرط و يعتبر توجيهها تنازلاً عما سبقها مندفوع.
نقض سوري رقم 1118 أساس 384 لعام 1986محامون ص 195 لعام 1986

وإن المدلولالقانوني لليمين الحاسمة هو تنازل عما عداها من البينات مما لا يجوز توجيههااستطراداً ومع التحفظ.
نقض سوري رقم 2408 أساس 1479 لعام 1983محامون ص 539 لعام 1984

و لا يحق لمن حلّفاليمين أن يدعي على حالفها و لا أن يستأنف أو أن يطعن ضده لأن توجيهها تنازل عماعداها من البينات.
نقض سوري رقم 1525 أساس 1795 لعام 1969محامون ص 24 لعام 1969

فإذا حصل حلف اليمينالحاسمة انتهى الأمر و انحسم النزاع نهائياً وليس لمن وجه اليمين أن يعود إلىمخاصمة الحالف بأي شكل من الأشكال و استناداً على أي دليل بحسبان أن يطلب تحليفاليمن الحاسمة يفيد ترك ما عداها من أوجه الثبوت للمادة المراد الاستحلافعليها.
نقض سوري رقم 403 أساس 147 لعام 1983سجلات النقض

و لما كان اللجوء إلى توجيهاليمين الحاسمة يعبر عن عجز طالب التحليف بأن يأتي بأدلة إثبات واقعة تثبت دعواهلذلك فإن لجوءه هذا يعتبر تنازلاً عن كل البينات التي تتعداها وكل الطلبات أوالبينات التي تقدم بعدها تصبح غير مقبولة.
نقض سوري رقم 81 لعام 1965 سجلاتالنقض

ومتى وجهت هذه اليمين وحلفت لا يجوزلمن طلب تحليفها أن يثبت كذبها و لا يحق له اتخاذ صفة المدعي الشخصي من أجل تحريكالدعوى العامة لإثبات هذا الجرم الذي تستقل النيابة العامة بإقامة الدعوى فيه .
نقض سوري أساس 1354لعام 1952 مجلة القانونص 653 لعام 1952

والمتضرر من اليمينالكاذبة ليست له المطالبة بالتعويض إلا بعد ثبوت كذب اليمين بحكم جزائي صادر بناءعلى ملاحقة النيابة العامة و لا يحق له إقامة الدعوى مباشرة قبلذلك.
نقض سوري أساس 2397 لعام 1952 مجلةالقانون ص 48 لعام 1953

بقي أن نشير إلىأن اليمين الحاسمة تحسم النزاع فيما يتعلق بالنقاط التي تناولتها هذه اليمين، هذاكل ما اتسع له المجال لعرضه في هذه الرسالة فيما يتعلق باليمين الحاسمة من كافةجوانبها تقريباً.



الفصل الثاني:اليمينالمتممة

تقسم اليمين المتممة في القانونالسوري إلى قسمين:
1- اليمين المتممةالجوازية.
2- اليمين المتممة الإجبارية.
وبما أن هناك العديد من النقاط التي تشترك فيهالهاتين اليمينينكالتعريف و الشروط فإننا سنستهل حديثنا بالحديث عن تلك النقاطالمشتركة و ندرجها تحت عنوان اليمين المتممة الجوازية.
أولاً:اليمين المتممة الجوازية:
1- تعريف اليمينالمتممة:
عرفتها المادة 121من قانونالبينات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 359 لعام 1947 بالقول:
(( اليمين المتممة: هي التي توجههاالمحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو فيقيمة ما تحكم به )).
من هذا التعريفنستنتج:
· - أن اليمين المتممة ليست ملكاً للخصوم كما هو الحال في اليمينالحاسمة.
· - اليمين المتممة توجهها المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب الخصومذلك.
وإن محكمة الموضوع تستقل بتوجيهاليمين المتممة لأحد الخصمين لتكمل قناعتها في القضية، وإن من المتفق عليه فقهاًواجتهاداً أن هذه اليمين لا تفيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها ولها ألا تأخذ بهابعد تأديتها وأنه إذا رفضها من وجهت إليه فليس من المحتم على المحكمة أن تحكم عليهإلا في الحالات الحتمية المحددة في القانون.
نقض سوري رقم 1797 أساس3601 لعام 1982محامون ص 266 لعام 1982







2- شرط اليمينالمتممة:
لليمين المتممة شرطان أتت علىذكرها الفقرة الثانية من المادة 121 بينات بقولها ( يشترط في توجيه هذه اليمين ألايكون في الدعوى دليل كامل و ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل ).
إذاً يجب:
1= ألا يكون هناك دليل كامل في الدعوى يمكن للقاضي أن يؤسس حكمهعليه لأن وجود مثل هذا الدليل يعدم الحاجة إلى اليمين أصلاً ( كإقرار المدعى عليهبالذات بالدعوى).
2= ألا تكون الدعوىخالية من أي دليل
فلو كانت الدعوى خاليةمن أي دليل فلا محل لتوجيه مثل هذه اليمين وإنما يمكن لأحد الخصوم أن يوجه اليمينالحاسمة إلى خصمه أو أن يحكم برد الدعوى لعدم قيام الدليل.
فلا تعتبر اليمين المتممة دليلاً كافياً في الدعوى إذا كان منالمتعذر استنباط دليل ناقص من ملابسات الدعوى وظروفها.
نقض سوري رقم 1473 أساس إيجارات 142لعام 1978 محامون ص 269 لعام 1978

و لما كانت اليمين المتممة الجوازية من حق المحكمة توجهها منتلقاء نفسها لتدعيم قناعتها فلا يجوز للخصوم طلبها أو النعي على المحكمة عدمتوجيهها.
نقض سوري رقم 446 لعام 1986محامون ص 67 لعام 1986
واليمين كما ذكرناتعني إضافة دليل من القاضي لتقوية دليل أحد الخصوم يمكنه من حسم النزاع بشكل يطمئنإليه فلا توجه إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل.
نقض سوري رقم 661 أساس عمالي 1271 لعام 1975 محامون ص 602 لعام 1975

كمايجب على المحكمة قبل توجيه اليمين المتممة أن توضح ما إذا كانت قد وجدت في الدعوىدليلاً غير كاف.
نقض سوري رقم 358 لعام 1969سجلات النقض
وعليها أيضاً ( المحكمة) أن توضح ماهية الدليل الناقص الذي استكملته بهذه اليمين لا أن تكتفي بالقول أنهاتستكمل قناعتها .
نقض سوري رقم 197أساس396 لعام 1976 محامون ص 396 لعام 1976


أما يتعلق بقيمة حق المدعى به قد أوضحت ذلك المادة 122 بيناتبقولها:
1- لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمةالمدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
2- وتحدد المحكمة فيهذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق بها المدعي بيمينه.
فبمقتضى هذه المادة لا يجوز تحديد قيمة المدعى به عن طريق اليمنالمتممة إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بوسيلة أخرى كالخبرة مثلاً أو عن طريقالفواتير و السندات و الإيصالات.... فلو أمكن تحديد هذه القيمة عن طريق وسيلة أخرىغير اليمين كالتي ذكرناها ما جاز للمحكمة أن تلجأ إلى تحليف اليمن المتممة من أجلتحديد تلك القيمة وعلى المحكمة أن تشير على عدم إمكانية تحديد تلك القيمة بغيراليمين عند توجيه اليمين المتممة وإلا كان حكمها مستحقاً للنقض و مخالفاً لقواعدالإثبات.
نقض سوري رقم 698لعام 1965 سجلاتالنقض
ثانياً: اليمين المتممةالإجبارية:
التييتوجب على المحكمةتوجيهها من تلقاءنفسهاوليس لها أن تغفل ذلك وهذه اليمين وردت في القانون على سبيلالحصر في المادة 123 بينات.
تحلف المحكمةمن تلقاء نفسها في الأحوال التالية:
أ‌- إذا ادعى أحد في التركة حقاً و أثبته، فتحلفهالمحكمة يمين الاستظهار على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت و لاأبرأه و لا أحاله على غيره ولا استوفى في دينه من الغير و ليست للميت في مقابلة هذاالحق رهن .
ب‌- إذا استحق أحد المال وأثبته في دعواه حلفته المحكمة على أنه لميبع هذا المال و لم يهبه لأحد و لم يخرجه من ملكه بوجه منالوجوه.
ت‌- إذا أراد المشتري ردّ المبيع بعيب حلفته المحكمة على أنه لم يرضىبالعيب صراحة أو دلالة.
ث‌- إذا طالب الشفيع بالشفعة حلفته المحكمة بأنه لميسقط حق شفعته بوجه من الوجوه.


حددتالمادة سالفة الذكر الحالات التي يتوجب على المحكمة فيها توجيه اليمين المتممةمحددة بتلك الحالات مسميات تلك الأيمان بحسب كل حالة وهي:
1-
يمينالاستظهار :
وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاءنفسها لمن يدعي حقاً في تركة ويثبت الحق الذي يدعي به وهي كما قالت عنها محكمةالنقض يميناً إجبارية يوجهها القاضي إلى خصم بالذات يعينه القانون وإذا حلفها كسبدعواه.
وإن المحكمة ملزمة بالتحقيق من تلقاءنفسها لأن هذه اليمين لابد منها بسبب أنها حق لليمين وهي كحق الله تعالى
نقض سوري رقم 47 أساس 139 لعام 1995 محامون ص 869 لعام 1996
ويمين الاستظهار من مستلزماتالدعوى التي ترفع على التركة وهي من النظام العام و يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاءنفسها.
نقض سوري أساس 140 لعام 1995 محامون ص 870لعام 1996

غير أن ثبوت صحة عقد بمواجهةالمورث يجعل يمين الاستظهار غير متوجبة.
نقض سوري أساس 1241 لعام 1977 محامون ص 279 لعام 1977


2 -
يمين الاستحقاق:
وهي واجبة إذا استحق أحد المال المنقول عليه وأثبت دعواه وعلىالمذكور أن يحلف اليمين التالية: ( على أنه لم يبع هذا المال و لم يهبه لأحد ولميخرجه من ملكه بوجه من الوجوه وإن هذه اليمين لا تغني عنها اليمين المتممة التيتقررها المحكمة فيما لو كانت الصيغة التي قررتها المحكمة تختلف عن الصيغة التيحددها القانون.
نقض سوري أساس 2378 لعام 1954 محامون ص 400 لعام 1954

ويمين الاستحقاق هي يميناستثبات يحلفها القاضي على واقعة شخصية ويعزز الدليل الأصلي الذي استحقه وأخذ به منالبينة المقدمة إليه وخصائص هذه اليمين أنها إجبارية ملزمة للقاضي يحلفها بدون طلبوهي كاليمين الحاسمة من حيث نتيجتها.
نقض سوري رقم 1101 لعام 1963 مجلة القانونص 674 لعام 1963

كما أن يمين الاستحقاق هيمن قبيل اليمين المتممة فلا يجوز توجيهها دون سماع شهود الخصم، وحلفها لا يقيدالمحكمة إذا استبان لها من الشهادات عدم صحة الدعوى فهي تكملة للدليل الناقص ولامجال لاعتبارها يميناً حاسمة و إعطاءها حكم هذه اليمين ما دام أنها توجه من القاضيو ليس بطلب الخصوم.
نقض سوري رقم 2784 لعام 1965 سجلاتالنقض

و يمين الاستحقاق لا تعتبر دليلاً فيالحكم و لا يصار إلى تحليفها إلا بعد ثبوت الاستحقاق.
نقض سوري رقم 3185 لعام 1966 سجلاتالنقض

3- يمين العيب:
وهي واجبة فيما إذا أراد المشتري رد المبيع بعيب وأثبته، وعلىالمحكمة أن تحلف المدعي يمين العيب التالية(على انه لم يرضى بالعيب صراحة أودلالة)).
4- يمين الشفعة:
وهي واجبة إذا طالب الشفيع بالشفعة، وعلى المحكمة أن تحلف المدعيبالشفعة اليمين التالية: (( على أنه لم يسقط شفعته بوجه من الوجوه )).
و من الجدير بالذكر في هذا المقام بالنسبة ليمينالشفعة أن القانون المدني الذي صدر بعد صدور قانون البينات ألغى حق الشفعة و بذلكأصبحت اليمين غير موجودة حكماً.
أصول المحاكمات المدنية – صلاح الدينسلحدار ص 355

وأخيراً وقبل الدخول في موضوعإجراءات حلف اليمين لا بد من الإشارة إلى أن اليمين المتممة لا يجوز ردها من قبل منوجهت له و هذا ما جاءت به المادة 124 بينات.
((
لا يجوز للخصم الذي وجهتله المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر )).




الفصل الثالث:إجراءات حلفاليمين


لقد بحث القانون السوري إجراءاتحلف اليمين في المواد 125-126-127-128-129 -130-131-132-133 من قانون البيناتالصادر بالمرسوم 359 لعام 1947.
و يمكن تلخيص هذه الإجراءات التي نصعليها المشرع كما يلي:
أولاً: ما ذكرته المادة 125 فيماإذا كانت اليمين تنصب على واقعة منتجة أو غير منتجة و فيما إذا كانت كيدية أم ليستكذلك حيث قالت هذه المادة:
(( رفض توجيه اليمينإذا كانت واردة على واقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين أو كان توجيهاليمين مقصوداً مجرد الكيد )).
وهذه النقطة كناقد تحدثنا في صدر حديثنا عن اليمين و ذكرنا أن للمحكمة أن تعدل في صيغتها بما يأتلفمع الواقعة ومحكمة الموضوع هي التي تقدر فيما إذا كانت منتجة أو غير منتجة كيدية أوغير كيدية و لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في هذا المجال إلا من خلالالأسباب التي بنت عليها قرارها.
ثانياً: إذا لمينازع من توجهت إليه اليمين في جوازها و لا في تعليقها بالدعوى وجب عليه إن كانحاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه و إلا اعتبر ناكلاً ويجوز للمحكمةأن تعطيه مهلة للحلف إذا رأت لذلك وجهاً فإن لم يكن حاضراً وجب أن يدعى لحلفهابالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته، فإن حضر و امتنع دون أن ينازعأو لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.
المادة 126 بينات
وورد في اجتهادات محكمة النقض فيمايتعلق بهذا الخصوص:
1- إذا لم يكن الخصم الموجه عليه اليمين حاضراًجلسة المحاكمة وجب أن يحلفها في اليوم الذي تحدده المحكمة، وإن تعهد الوكيل بإحضارموكله لا يقوم مقام تبليغ ذي الشأن أصولاً .
وكون مكتب الوكيل محل إقامة هذا الخصم لا يجيز تبليغ الوكيل شفاهاً في جلسة وجوبإحضار موكله.
نقض سوري أساس763 لعام 1978 محامون ص 429لعام 1978

2- يكفي تبليغ صيغة اليمينللوكيل بالخصومة عملاً بالمادة 499 أصول محاكمات ولا يشترط تبليغ صيغة اليمين إلىالشخص المطلوب تحليفه بالذات.
نقض سوري 223 لعام 1967 مجلة القانون ص 57لعام 1967

3- لا يجوز تبليغ الوكيل صيغةاليمين الموجهة إلى موكله أو تكليفه إحضاره أو ترتيب النكول على ذلك إذا ثبت أنإقامة الموكل مجهولة لانتفاء القرينة المستمدة من وجود الصلة بين الموكلووكيله.
نقض سوري 2150 أساس إيجارات1726 لعام 1977 محامون ص 40 لعام 1978
أما فيما يتعلق بتبليغ صيغة اليمين و جلستها فليس منفرق بين إجراءات تبليغ الأوراق القضائية و بين إجراءات تبليغ نص اليمين و عليه فإنتبليغ اليمين إلى الأشخاص المعدودين في المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنيةو تخلف المخاطب المطلوب تحليفه عن الحضور للجلسة المعينة لحلف اليمين يعتبر نكولاًعن حلفها.
نقض سوري أساس 2628/1955 محامون ص 27 لعام 1956

فإذاتخلف من قبل بحلف اليمن الحاسمة عن الجلسة المقررة لذلك يعتبر نكولاً و ليس قرينةعلى النكول .
نقض سوري أساس 586/1985 محامون ص 800 لعام 1985


كذلكيعتبر نكولاً إذا تغيب عن جلسة الحلف دون عذر بعد تبليغه أوتفهمه صيغتها.
نقض سوري أساس975 لعام 1966 سجلات النقض .

ثالثاً : إذانازع من توجهت عليه اليمين في جوازها أو في ردها على واقعة منتجة في الدعوى و فرضتالمحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين و يبلغ هذا القرار للخصمإن لم يكن حاضراً بنفسه و يتبع ما نص عليه في المادة السابقة .(المادة 127بينات).
حيث إن مجرد مناقشة الخصم اليمين الحاسمةالموجهة إليه رغبة منه في تعديلها بصورة تجعلها أكثر دقة ووضوحاً لا يفيد نكوله عنحلفها.
نقض سوري رقم 92 أساس عقاري 284 لعام 1986 محامون ص 620لعام1986.


كما أن اليمين تتعلق بشخص من وجهتإليه فلا يسوغ اعتبار عدم منازعة الوكيل بصيغتها موافقة من موكله ما لم يتبلغها هذاالأخير بالذات و لا يعارض فيها.
و إذا اعترض منوجهت إليه اليمين عليها كان على المحكمة أن تبين في قرارها صورة اليمين و أن تبلغههذا القرار
نقض سوري رقم 235 لعام 1954 محامون ص 232لعام1954.

رابعاً: إذا كان لمن توجهت عليهاليمين عذر يمنعه من الحضور فتنتقل المحكمة أو تندب أحد قضاتها لتحليفه و يحرر محضربحلف اليمين يوقعه الحالف و رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب و الكاتب. ( المادة 128بينات ).
و إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها أنتنيب في تحليفه محكمة محل إقامته . ( المادة 133 بينات ).
خامساً: تكون تأديةاليمين بأن يقول الحالف: (( والله )) و يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
(
المادة 129 بينات ).
و ليست في القانون ما يجبر حالف اليمين أن يضع يده علىالكتاب السماوي في حال حلفه اليمين.
نقض سوري رقم 1935 لعام 1956 محامون ص 446لعام1956 .

على أن تأخير لفظ الجلالة إلى نهاية صيغةاليمين الحاسمة لا يؤثر على صحتها و ليس لموجهها أن يدعي كذبها اعتماداً على أموركانت معروفة قبل توجيهها.
نقض سوري رقم295 أساس مدني 481 لعام 1977محامون ص 280 لعام 1977.
سادساً : لمن يكلف حلف اليمينأن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته. ( المادة 130 بينات ).
فالمسلم يؤدي اليمين بما يتوافق الإسلام و المسيحي كذلك الأمر بمايتفق مع ديانته المسيحية.
و ليس للمحكمة أن تعارضفي حلف يمين اتفق الطرفان على تغليظها بحلفها في مكان معين أو صيغة معينة لأن قواعدالإثبات ما لم تخالف النظام العام من حق الطرفين.
نقض سوري 778 أساسمبالغ 728 لعام 1969 محامون ص 102 لعام 1969 .
سابعاً: يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه و نكوله بها . ( المادة 131 بينات ).

ثامناً: تجري النيابة العامةفي التحليف و لكن لا تجري في اليمين.(المادة132 بينات).
و ذلك لأن اليمين تتعلق بشخص الخصم و ضميره فلا تجوز فيها الوكالة .
أصول المحاكمات المدنية – صلاح الدين سلحدار ص 352 ومابعد.


هذا كل ما استطعنا عرضه وشرحه في هذهالرسالة الموجزة عن اليمين و ما يتعلق بها في التشريع العربي السوري راجين منالمولى الكريم أن نكون قد وفقنا في مسعانا هذا و أن تتحقق الفائدة المرجوةمنه.
والله سبحانه وتعالى من وراءالقصد.



المراجع المستخدمة
1- قانون البينات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 359 لعام 1947.
2- أصول المحاكمات المدنية للدكتور صلاح الدين سلحدار .
3- الوسيط في تاريخ القانون و النظم القانونية للدكتور عبدالسلام ترمانيني .
4- أحكام الشريعة – محمد حسين فضل الله.
5- فقه السنة للسيدسابق.
6- مجلة المحامون.
7- مجلة القانون.
__________________