الباب العاشر: الطعن في الأحكام
الفصل الأول: قواعد عامة
المــادة(272): يكون الطعن في الاحكام بطريق الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر .
المــادة(273): لا يجوز ان يطعن في الاحكام الا المحكوم عليهم، ولا يجوز ان يطعن فيها من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة او في جلسة لاحقه او ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حكم له بكل طلباته .
المــادة(274): لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من احكام غير منهية للخصومة اثناء سيرها الا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها فيما عدا ما يلي:
ا. ما تصدره المحكمة من احكام بوقف الخصومة او في الاختصاص او في الاحالة على محكمة اخرى للارتباط فيجوز الطعن في هذه الاحوال استقلالا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه الاستعجال .
ب. في الاحكام المستعجلة او القابلة للتنفيذ الجبري ويتم الطعن فيها وفقا للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(275): ميعاد الطعن ستون يوما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(276): مع مراعاة ما يقرره القانون خلافا . يبدا ميعاد الطعن من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم او من تاريخ اعلانه بها اعلانا صحيحا وفقا لما ورد في المادة (228) ويسقط الحق في الطعن بعدم مراعاة مواعيده وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها .
المــادة(277): يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عنه ويزول الوقف باعلان الحكم الى من يقوم مقام المحكوم عليه ويستانف ما بقي من الميعاد من تاريخ الاعلان مع اضافة مدة ثلاثين يوما لورثة المحكوم عليه على ما بقى من الميعاد .
المــادة(278): اذا توفي المحكوم له اثناء الميعاد جاز اعلان الطعن لورثته جملة في آخر موطن له وبعد رفع الطعن واعلانه على الوجه المتقدم يعاد الاعلان لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لا اشخاصهم او في موطن كل منهم او لمن ينوب عنه كذلك، ويجوز رفع الطعن واعلانه في موطنه اذا فقد اهليته او في موطن من يباشر الخصومة عنه اذا زالت صفته او توفى على ان يعاد اعلانه الى من يقوم مقامة ويكون ذلك كله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن او في الميعاد الذي تحدده المحكمة .
المــادة(279): يرفع الطعن بعريضة تقدم امام محكمة الطعن او الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه من اصل للمحكمة وصور بعدد الخصوم، ويجب ان يشتمل على البيانات المتعلقة باسمائهم ومهنهم وموطن كل منهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه، وتاريخه والاسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن وتكليف الخصم بالحضور امام المحكمة وان يوقع عليه من الطاعن او من وكيله، وترفق المستندات المؤيدة له وسند توكيل الموكل .
المــادة(280): يعتبر الطعن مرفوعا من تاريخ تقديم عريضته مرفقا بها سند دفع الرسوم .
المــادة(281): على المحكمة التي رفع اليها الطعن ان تضع ختم المحكمة على كل ورقة اصل من اوراق عريضة الطعن وتطابقها على صورتين بتقرير (صورة طبق الاصل) احداهما تبقى بيد الطاعن والاخرى تسلم للمطعون ضده .
المــادة(282): مع عدم الاخلال بالمسؤولية التاديبية والجنائية تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن ثلاثة الاف ريال على من تخلف من العاملين بالمحاكم عن القيام باي اجراء من الاجراءات المتعلقة بالمواعيد او بغيرها .
المــادة(283): لا يفيد الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه فيما عدا الاحكام الخاصة بالطعون التي ترفعها النيابة العامة وطعن المدين الاصلي الذي يستفيد الضامن منه على انه اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد ممن لم يقبل الحكم من زملائه منضما اليه في طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن بادخاله في الطعن واذا رفع الطعن على احد المحكوم لهم في الميعاد في موضوع مما ذكر في هذه المادة وجب اختصام الباقين ولو بعد فوات الميعاد .
الفصل الثاني: الاستئناف
المــادة(284): للخصوم ان يستانفوا احكام المحاكم الابتدائية امام محاكم الاستئناف فيما عدا ما استثني طبقا لهذا القانون او بنص قانوني آخر ويجوز استئناف الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها .
المــادة(285): على المحكمة الابتدائية التي طعن في الحكم الصادر منها بالاستئناف ان تؤشر بالطعن في سجل قيد القضايا المطعون فيها وان ترسل ملف الطعن وكل ما قدم من اوراق الى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة ايام وعلى محكمة الاستئناف قيده يوم وصوله في جدول القضايا واتخاذ اجراءات اعلانه للخصم او استدعائه لاستلامه في اليوم الثاني .
المــادة(286): يجوز للمستانف ضده اذا كان قد قبل الحكم قبل رفع الاستئناف الاصلي وكان ميعاد الاستئناف ما زال قائما ان يرفع استئنافا مقابلا بتقديم مذكرة مشتملة على كافة اسبابه اما اذا كان ميعاد الاستئناف قد مضي فيجوز له ان يرفع استئنافا فرعيا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالاستئناف الاصلي يرتبط به وجودا وعدما واذا امتنع اي من المستانف او المستانف عليه عن الرد على الاستئناف الاصلي او الاستئناف المقابل او الفرعي اذا كان لا يزال قائما تصدر المحكمة حكمها فيه .
المــادة(287): استئناف الحكم الصادر في اصل الدعوى والمنهي للخصومة يترتب عليه استئناف جميع الاحكام التي سبق صدورها في القضية، مالم تكن قد استؤنفت او قبلت صراحة مع مراعاة حكم المادة (289) .
المــادة(288): يطرح الاستئناف القضية المحكوم فيها امام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون مع مراعاة الاحكام الآتية:
ا. لا تنظر محكمة الاستئناف الا ما رفع عنه الاستئناف فقط .
ب. يجب على محكمة الاستئناف آلا تنظر الا في الوجوه والحالات التي رفع عنها الاستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الاولى من تلك الوجوه والحالات .
ج. يجب على محكمة الاستئناف ان تنظر القضية المستانفة على اساس ما يقدم لها من دفوع وادلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك امام محكمة الدرجة الاولى .
د. لا يجوز للخصوم التقدم بطلبات جديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .
هـ. تحكم المحكمة الاستئنافية فيما يتعلق بطلب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل او رفضه على وجه الاستعجال دون انتظار للفصل في الموضوع .
و. تحكم المحكمة الاستئنافية اما بتاييد الحكم المستانف او الغائه او تعديله واما باعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فيما لم يتم الفصل فيه .
المــادة(289): مع مراعاة احكام المواد (209،208،207) اذا لم يحضر المستانف في اليوم المحدد للجلسة الاولى، فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وتعلن المستانف بالموعد الجديد وفقا لقواعد الاعلان فاذا لم يحضر في الجلسة التالية اعتبر استئنافه كان لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وفقا للقواعد العامة الا اذا كان ميعاد الاستئناف لا يزال قائما فللمستانف رفع استئناف جديد وفيما لم يقض به القانون بنص خاص يتبع في شان خصومة الاستئناف القواعد المتعلقة بما هو مقرر امام محكمة الدرجة الاولى .
المــادة(290): اذا استؤنف اثناء السير في الخصومة حكما مما يجوز استئنافه قبل الحكم في اصل الدعوى، فعلى محكمة الاستئناف بعد الفصل فيه رد القضية لمحكمة اول درجة للسير فيها .
الفصل الثالث: النقض
المــادة(291): مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية من اختصاصات للمحكمة العليا يتحدد اختصاصها فيما يتعلق بنظر الطعون امامها بالنقض او الاقرار .
المــادة(292): يجوز للخصوم ان يطعنوا امام المحكمة العليا في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف في الاحوال الآتية: -
1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة الشرع والقانون او خطاء في تطبيق اي منهما او تاويله او لم يبين الاساس الذي بني عليه .
2- اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم او كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
3- اذا حكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه .
4- اذا تعارض حكمان نهائيان في دعويين اتحد فيهما الخصوم والموضوع والسبب .
المــادة(293): ا- لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ان يطلب من رئيس المحكمة العليا اعادة النظر في اي حكم بات يرى انه يشتمل على خطاء يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطا .
ب- ينظر الحكم سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم احد نواب رئيس المحكمة العليا رئيسا لها ويكون الاعضاء من رؤساء الدوائر فيها على الا يكون منهم من سبق له ان نظر القضية واذا تعذر تشكيلها لهذا السبب يكون لرئيس المحكمة استكمال العدد من بين قضاة المحكمة العليا .
ج- يصدر الحكم باغلبية خمسة اعضاء على الاقل .
المــادة(294): ا: يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الاحكام وآثارها اذا كانت صادرة في المنازعات الآتية:
1- مسائل الاحوال الشخصية ماعدا ما استثني في هذه المادة .
2- المنازعات العقارية .
3- المنازعات المتعلقة بالازالة .
4- المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية .
5- المنازعات المتعلقة بالمسائل الادارية .
ب: فيما عدا ما تقدم لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم وللمحكمة العليا ان تامر بوقف التنفيذ اذا طلب ذلك في صحيفة الطعن ورات المحكمة مبررا لذلك، ولها ان تامر بتقديم ضمانة تكفل صيانة حقوق المطعون ضده، وعلى المحكمة ان تنظر طلب وقف التنفيذ خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الرد على الطعن من المطعون ضده وعندما تامر المحكمة بوقف التنفيذ ينسحب امرها على جميع اجراءاته من تاريخ طلب وقف التنفيذ وفي هذه الحالة على المحكمة ان تفصل في الطعن خلال خمسة اشهر من تاريخ الامر بوقف التنفيذ .
ج: يمتنع على المحكمة العليا الامر بوقف التنفيذ في الاحكام الآتية: -
1- الاحكام الصادر في مسائل النفقات الشرعية .
2- الاحكام الصادر في مسائل الحضانة .
المــادة(295): ا- يرفع الطعن بالنقض بعريضة موقعه من الطاعن او من محام مقبول امام المحكمة العليا ان طلبت ذلك وبالنسبة للطعون المرفوعة من النيابة العامة في الحالات التي يقرر القانون تدخلها وجوبا او جوازا يجب ان يكون الطعن موقعا من رئيس نيابة على الاقل ويتم رفع الطعن الى المحكمة العليا او الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه .
ب- يجب على الطاعن ان يودع خزينة المحكمة كفالة مالية قدرها خمسة الاف ريال وتكون هذه الكفالة مجزئه عند تعدد الطاعنين اذا قدموا طعنهم في عريضة واحدة .
ج- على المحكمة التي قدمت عريضة الطعن اليها ان تعلن المطعون ضده بالعريضة خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها اليها .
المــادة(296): للمطعون ضده بالنقض ان يودع قلم كتاب المحكمة في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات ويجب على المحكمة ان تامر بادخال من كان طرفا متضامنا مع المطعون ضده اذا كان موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة فاذا لم يدخل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه اعتبر الحكم الصادر في الطعن حجة عليه، ولرافع الطعن خلال خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور ان يودع مذكرة برده مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات ثم يمكن المطعون ضده من التعقيب خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغه بالرد وتقدم جميع مذكرات اطراف النزاع وحوافظ مستنداتهم من اصل وصور بعدد الخصوم .
المــادة(297): اذا قدم الطعن الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه فعليها رفع ملف القضية خلال مدة خمسة ايام من تاريخ وصول تعقيب المطعون ضده اليها والمشار اليه في المادة السابقة واذا قدم الطعن الى المحكمة العليا مباشرة فعليها ان تطلب من المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ارسال ملف القضية اليها خلال عشرة ايام من تاريخ وصول طلب المحكمة العليا اليها .
المــادة(298): بعد انقضاء المواعيد السابقة يحيل رئيس المحكمة او من ينيبه الطعن الى دائرة فحص الطعون وعليها ان تبحث الشروط الشكلية للطعن بما فيها الرسوم ورفعه من ذي صفة على ذي صفة فاذا رات ان الطعن قد سقط او بطلت اجراءاته قررت عدم جواز نظره بقرار موجز التسبيب في محضر الجلسة والزمت الطاعن بالنفقات وصادرت الكفالة واذا قررت قبول الطعن رفعته الى رئيس المحكمة لاحالته الى الدائرة المختصة لادراجه في جدول جلساتها .
المــادة(299): تصدر الدائرة المختصة حكمها في موضوع الطعن بغير مرافعة بعد تلاوة تقرير بتلخيص اسباب الطعن والرد عليها وحصر نقاط الخلاف المتنازع فيها يعده احد اعضاء الدائرة دون ابداء راي منه في النزاع وللدائرة اذا رات ضرورة للمرافعة الشفوية ان تسمع مرافعة الخصوم والنيابة العامة ولها ان ترخص لهما بايداع مذكرات تكميلية في مواعيد تحددها ان لم تر ما يغني عنها ولا يجوز التمسك بغير الاسباب التي اشتملت عليها عريضة الطعن الا اذا كانت متعلقة بالنظام العام فتاخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وعليها في هذه الحالة تنبيه الخصوم ان رات موجبا لاستعمال حقهم في الدفاع .
المــادة(300): اذا رات المحكمة ان منطوق الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة موافق للشرع والقانون رفضت الطعن، والا نقضت الحكم المطعون فيه كله او بعضه .
واذا كان الطعن لمخالفة قواعد الاختصاص ورات المحكمة نقض الحكم لهذا السبب قصرت حكمها عليه وعينت المحكمة المختصة واعادت القضية اليها للتداعي امامها باجراءات جديدة . واذا كان نقض الحكم لغير هذا السبب اعادت القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم متبعة توجيه المحكمة العليا الا اذا كان الطعن للمرة الثانية فيتعين على المحكمة العليا ان تفصل في الموضوع كله او شق منه، وفي حالة عدم قبول الطعن او رفضه تحكم على رافعه بالنفقات ومصادرة الكفالة، واذا تبين ارادة الكيد من الطاعن حكمت عليه بالتعويض للمطعون ضده .
المــادة(301): يترتب على نقض الحكم الغاء جميع الاحكام والاعمال اللاحقة له متى كان اساسا لها ايا كانت الجهة التي اصدرتها واذا كان النقض في جزء من الحكم بقى نافذا فيما يتعلق بباقي الاجزاء اذا لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض .
المــادة(302): اذا رات احدى دوائر المحكمة العليا اثناء نظر احدى القضايا ان المسالة الشرعية والقانونية الواجب البت فيها سبق صدور احكام مختلفة بشانها او رات العدول عن اجتهاد قضائي سبق صدوره من المحكمة العليا، فعليها رفع القضية الى رئيس المحكمة العلياء لعرضها على الجمعية العمومية للمحكمة العليا مجتمعه بما لا يقل عن ثلثي اعضائها، ويصدر حكمها باغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتطبق ذات الاحكام السابقة في حالة صدور حكمين متعارضين من دائرتين مختلفتين من دوائر المحكمة العليا ما لم يكن قد صدر الحكم الآخر بناء على التماس باعادة النظر .
المــادة(303): تسري على قضايا النقض القواعد والاجراءات الخاصة بالجلسات والاحكام بما لا يتعارض مع ما تقدم من النصوص الخاصة به ولا يسري على خصومة الطعن بالنقض بعد انعقادها احكام تقادم الخصومة او سقوطها او وقفها او انقطاعها .
الفصل الرابع: التماس إعادة النظر
المــادة(304): التماس اعادة النظر في الاحكام طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه الا عند تحقق احدى الحالات الآتية: -
1- اذا تبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم وقوع غش من خصمه كان من شانه التاثير في الحكم .
2- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي بني عليها او قضي بتزويرها .
3- اذا كان الحكم قد بني على شهادة او يمين قضي بعد صدوره بان الشهادة زور او بان اليمين كاذبة .
4- اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى الغير دون علم الملتمس بها او كان خصمه قد احتجزها او حال دون تقديمها .
5- اذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصما في الدعوى .
6- اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى .
7- اذا ظهر عند تنفيذ الحكم انه قضي بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه .
8- اذا ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقه مع البعض الآخر .
المــادة(305): اذا تحققت بعد صدور الحكم حالة من الحالات المحددة في المادة (304) فللخصم ان يلتمس من المحكمة التي اصدرت الحكم اعادة النظر فيه وذلك على التفصيل الآتي:
1- اذا صار الحكم الابتدائي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن فيه فيتم الالتماس الى المحكمة الابتدائية .
2- اذا صار الحكم الاستئنافي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن بالنقض فيتم الالتماس الى محكمة الاستئناف .
3- اذا صار الحكم باتا لصدوره من المحكمة العليا فيقدم الالتماس اليها لتفصل فيه من حيث الشكل فاذا رات قبوله احالته الى المحكمة التي اصدرت الحكم، اما اذا كانت المحكمة العليا قد خاضت في موضوع الحكم محل الالتماس فعليها الفصل في الالتماس شكلا وموضوعا .
المــادة(306): ميعاد تقديم عريضة الالتماس باعادة النظر ثلاثون يوما يتم احتسابها بحسب الحالات المنصوص عليها في المادة (304) وذلك على النحو التالي:
ا. في الحالات الواردة في البنود (1- 4) يبدا الميعاد من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي اقر فيه بالتزوير او حكم بثبوته او الذي حكم فيه بان الشهادة زور او ان اليمين كاذبة او من اليوم الذي حصل فيه الملتمس على الورقة الموجودة لدى الغير او المحتجزة لدى خصمه .
ب. في الحالة الواردة في البند (5) يبدا الميعاد من يوم الاحتجاج بالحكم ضد الشخص الذي لم يكن خصما في الدعوى .
ج. في الحالة الواردة في البند (6) يبدا الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا .
د. في الحالتين الواردتين في البندين (8،7) يبدا الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه لقاضي التنفيذ ان الحكم قد قضى بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه او بان منطوقة مناقض لبعضه البعض .
المــادة(307): يكون الالتماس بعريضة تقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم وتتبع بشانها الاوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب لقبول الالتماس شكلا توفر الشروط التالية:
1- ان تشتمل العريضة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه واسباب الالتماس .
2- ان تقدم عريضة الالتماس خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (306) .
3- ان يودع الملتمس امانة قدرها (خمسة الاف ريال) اذا كان الحكم صادرا من محكمة ابتدائية وعشرة الاف ريال اذا كان الحكم صادرا من محكمة استئناف وعشرون الف ريال اذا كان من المحكمة العليا .
4- ان لا يكون امام الملتمس سوى طريق الالتماس اما لاستنفاد طرق الطعن الاخرى او لفوات الطعن بها .
5- ان لا يتضمن طلب الالتماس سببا سبق طرحه في اية مرحلة من مراحل التقاضي .
المــادة(308): اذا كان تشكيل هيئة الحكم في المحكمة التي اصدرت الحكم قد تغير جاز اعادة النظر فيه من قبل القاضي او القضاة الخلف، وفي كل الاحوال لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولتها عريضة الالتماس المقدمة وفقا للمادة السابقة .
المــادة(309): لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان يخشى منه وقوع ضرر يتعذر تداركه فتامر المحكمة بوقف التنفيذ ويجوز لها ان توجب تقديم كفالة خاصة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .
المــادة(310): تفصل المحكمة اولا في جواز قبول اعادة النظر فاذا قررت قبول الطلب حددت جلسة للمرافعة في الموضوع، ويجوز لها ان تحكم بقبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا لها طلباتهم في الموضوع .
المــادة(311): اذا حكم بعدم قبول الالتماس شكلا صودرت الامانة اما اذا حكم برفض الالتماس موضوعا فتحكم المحكمة على طالب الالتماس بغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال وبمصادرة الامانة وبالتعويض لخصمه ان كان له وجه .
المــادة(312): الحكم في موضوع الالتماس يحل محل الحكم السابق وتعاد الامانة الى طالب الالتماس اذا حكم لصالحه ولو جزئيا .
المــادة(313): الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس شكلا او بقبوله شكلا ورفضه موضوعا لا يجوز الطعن فيه بالالتماس ولا باي طريق آخر ايا كانت المحكمة التي اصدرته، اما الحكم بقبول الالتماس موضوعا وتعديل الحكم محل الالتماس فيجوز الطعن فيه بالاستئناف او بالنقض ان كان صادرا من محكمة ابتدائية او استئنافية اما ان كان صادرا من المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه مطلقا .
الباب الأول: القواعد العامة في التنفيذ
الفصل الأول: الاختصاص
المــادة(314): التنفيذ الجبري:
هو ما تقوم به محكمة التنفيذ من اجراءات لاجبار المدين او المحكوم عليه بالوفاء بما تضمنه سند تنفيذي يؤكد حق طالب التنفيذ منه وفقا للشرع والقانون .
المــادة(315): مقدمات التنفيذ هي اعلان المنفذ ضده بسند التنفيذ المطلوب تنفيذه وتكليفه بالتنفيذ اختيارا خلال المدة المحددة قانونا .
المــادة(316): ا- يكون في دائرة كل محكمة ابتدائية قاضي للتنفيذ فاذا لم يوجد فيقوم بالتنفيذ رئيس المحكمة .
ب- يساعد قاضي التنفيذ عدد من المعاونين المؤهلين تاهيلا شرعيا وقانونيا يقومون باعمالهم تحت سلطته .
المــادة(317): ا- تختص بالتنفيذ المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل اقامة من عليه الحق او التي توجد بدائرتها امواله التي يجري التنفيذ عليها كلها او بعضها واذا تعلق التنفيذ ابتداء بعقار فيكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار ويكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي نظرت النزاع ابتداء اذا لم يكن للمنفذ ضده اموال ظاهرة او محل اقامة محدد .
ب- يكون الاختصاص في حجز ما للمدين لدى الغير للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المحجوز لديه .
ج- اذا تعددت المحاكم المختصة بالتنفيذ فينعقد الاختصاص للمحكمة التي قدم اليها طلب التنفيذ اولا وعليها ان تنيب غيرها في اجراءات التنفيذ وما تصدره لذلك من اوامر وقرارات تتعلق به .
المــادة(318): تختص محكمة التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به ايا كانت قيمتها سواء كانت موضوعية او وقتيه وسواء كانت مقدمة من الاطراف او من غيرهم .
المــادة(319): على معاون التنفيذ تحت اشراف قاضي التنفيذ اعداد سجل خاص يقيد فيه طلبات التنفيذ ويخصص ملف لكل طلب تنفيذ يودع فيه اصل سند التنفيذ وجميع الاوراق المتعلقة به وتدون فيه جميع الاجراءات والاوامر الصادرة من قاضي التنفيذ ويعرض الملف عقب كل اجراء على قاضي التنفيذ لتوقيعه مع المعاون .
المــادة(320): يباشر التنفيذ عمليا معاونوا قاضي التنفيذ وهم ملزمون باجرائه بناء على اوامر قاضي التنفيذ،فاذا امتنع المعاون او تقاعس عن القيام باي اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشان ان يرفع امره بعريضة الى قاضي التنفيذ .
المــادة(321): يقوم معاون التنفيذ بقبض المبالغ التي تدفع وفاء للديون وكذلك قبض المبالغ المحصلة من بيع الاموال المحجوزة وايداعها خزانة المحكمة او مصرف مقبول بناء على امر من قاضي التنفيذ، كما يقوم المعاون بتحريز الاموال ووضع الاختام عليها وله عند الاقتضاء الاستعانة بالسلطة العامة عن طريق قاضي التنفيذ .
المــادة(322): لا يجوز القيام باي اجراء تنفيذي قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة السادسة مساء ولا في ايام العطلات الرسمية الا في حالة الضرورة وباذن من قاضي التنفيذ .
المــادة(323): اذا عهد بالتنفيذ بطريق الانابة الى محكمة اخرى وجب على المحكمة المختصة بالتنفيذ ان ترسل اليها ما يلي:
1- صورة من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية .
2- بيان بما يراد التنفيذ استيفاء له على وجه التحديد .
3- كافة البيانات والاوراق اللازمة للتنفيذ .
المــادة(324): على المحكمة المنابة التي عهد اليها بالتنفيذ ان ترسل الى المحكمة المختصة بيانات بما تم في التنفيذ او بالظروف التي حالت دون اجرائه .
المــادة(325): تختص المحكمة المنابة بالفصل في دعاوى الاسترداد ودعاوى الاستحقاق والدعاوى العينية المرفوعة من الغير والمتعلقة بالمال محل التنفيذ الكائن في دائرة اختصاصها كما تختص بالنظر في اشكالات التنفيذ الوقتية المتعلقة بما انيبت فيه .
الفصل الثاني: السند التنفيذي وما يتصل به
المــادة(326): 1- لا يجوز اجراء التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء .
2- لا يجوز التنفيذ الا بموجب صورة تنفيذية تتمثل في السند التنفيذي مذيلا بالصيغة التنفيذية مالم ينص القانون على غير ذلك .
المــادة(327): تكون الصيغة التنفيذية على النحو التالي: -
(بقوة الشرع والقانون : فان السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السند التنفيذي جبرا وعلى السلطة العامة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة المسلحة متى طلب قاضي التنفيذ منها ذلك) .
المــادة(328): تتحدد السندات التنفيذية فيما ياتي:
1- الاحكام الصادر من المحاكم اليمنية .
2- اوامر الاداء والاوامر على العرائض الصادرة من القاضي المختص وفقا لهذا القانون .
3- احكام المحكمين القابلة للتنفيذ .
4- اتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم .
5- القرارات النهائية للجان الادارية المنوط بها فض المنازعات في الاحوال المنصوص عليها في القانون .
6- مسودات اراضي وعقارات الاوقاف القديمة والتي هي بخط كاتب مشهور .
المــادة(329): على المحكمة التي اصدرت الحكم او امر الاداء او التي صدقت على اتفاق الصلح ان تقوم بوضع الصيغة التنفيذية عليه مختومة بخاتمها بناء على طلب ذي الشان واذا كان حكم المحكم قد صار نهائيا فعلى المحكمة المختصة بتنفيذه وضع الصيغة التنفيذية عليه على نحو ما ذكر ولا تسلم الصورة التنفيذية الا لذي الشان او من حل محله شرعا وقانونا .
المــادة(330): يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذي لشخص المحكوم عليه او المدين فيه او في موطنه الاصلي والا كان التنفيذ باطلا ويجب ان يشتمل الاعلان على بيان بالمطلوب منه وتكليفه بالوفاء .
المــادة(331): لا يجوز البدء في اجراءات التنفيذ الجبري الا بعد مضي اسبوع على الاقل من تاريخ اعلان السند التنفيذي وثلاثة ايام بالنسبة للتنفيذ المعجل .
المــادة(332): اذا فقد السند التنفيذي او الصورة التنفيذية فلصاحب الشان ان يطلب من المحكمة التي اصدرت السند التنفيذي استخراج نسخة اخرى منه اذا ثبت لديها واقعة الضياع وعلى المحكمة ان تبت في الطلب على وجه السرعة وتؤشر عليه بعبارة لا عمل بالاصل المفقود ان وجد .
المــادة(333): اذا حكم في الطعن بالغاء او تعديل او نقض حكم تم تنفيذه تتولى المحكمة التي باشرت التنفيذ اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ دون حاجه الى حكم جديد .
الفصل الثالث: التنفيذ المعجل
المــادة(334): التنفيذ المعجل هو:
تنفيذ حكم او امر اداء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي (بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزا) .
المــادة(335): تكون الاحكام والاوامر التالية واجبة التنفيذ المعجل فور صدورها وبقوة القانون:
1- الاحكام واوامر الاداء الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة .
2- الاحكام الصادرة بالنفقة او سكن المحكوم له بها او باجرة الحضانة او الرضاعة او تسليم الصغير لامه او وليه او اراءته ايا منهما .
المــادة(336): يجوز للمحكمة ان تامر بتنفيذ الاحكام الصادرة في المسائل الآتية معجلا وبشرط الكفالة:
1- اذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشاة الالتزام او جزء منه .
2- اذا كان الحكم قد صدر بناء على سند رسمي لم يطعن بتزويره او سند عرفي لم تقم بشان منازعة .
3- اذا كان الحكم صادرا في مرتب او معاش او اجر او تعويض .
4- اذا كان يترتب على تاخير تنفيذ الحكم ضرر جسيم .
المــادة(337): لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من المحكوم عليه ان تحكم بوقف التنفيذ المعجل اذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو الغي الحكم ويجب على المحكمة ان تنظر في طلب وقف التنفيذ باجراءات القضاء المستعجل ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له او من صدر الامر لصالحه .
المــادة(338): اذا حكمت محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ وجب ان تامر باعادة الكفالة المقدمة من المحكوم له ان وجدت .
المــادة(339): تكون كفالة التنفيذ المعجل او الامر بوقفه باي مما ياتي: -
1- تقديم كفيل مقتدر .
2- ايداع مبلغ نقدي او شيك مقبول الدفع لدى خزانة المحكمة او بنك معتمد .
3- ايداع ما يتحصل من التنفيذ لدى خزانة المحكمة .
4- تسليم الشيء المامور بتسليمه في الحكم او الامر الى حارس امين مقتدر .
المــادة(340): يكون اعلان الخيار من الملزم بالكفالة باي صورة من صورها المذكورة في المادة السابقة الى قاضي التنفيذ بورقة مستقلة وعلى القاضي ابلاغ من له المصلحة بذلك الخيار خلال يومين من تاريخ اعلان الخيار .
المــادة(341): لذي الشان خلال ثلاثة ايام من ابلاغه بالخيار المذكور في المادة السابقة ان ينازع في اقتدار الكفيل او كفاية المال المودع او امانة الحارس ويكون الحكم الصادر في المنازعة غير قابل للطعن .
المــادة(342): يلزم في التنفيذ المعجل اتباع مقدمات التنفيذ المنصوص عليها في هذا لقانون .
الفصل الرابع: أطراف التنفيذ ومن في حكمهم
المــادة(343): اطراف التنفيذ:
1- المنفذ له (صاحب الحق في التنفيذ) هو كل من يجري التنفيذ لمصلحته وفقا للشرع والقانون .
2- المنفذ ضده (الملزم بالسند التنفيذي) وهو كل من توجه اليه اجراءات التنفيذ وفقا للشرع والقانون .
المــادة(344): من حل شرعا وقانونا او اتفاقا محل صاحب الحق في التنفيذ حل محله في طلب التنفيذ او السير في اجراءاته طبقا للشرع والقانون واذا فقد المنفذ ضده اهليته او زالت صفة من يمثله او توفى هو او من يمثله جاز لصاحب الحق في التنفيذ ان يطلب التنفيذ على وارثه او من يمثله شرعا وقانونا، ولا يكون الوارث او الممثل الشرعي والقانوني ملزما الا في حدود ما وصل الى يده من اموال المنفذ ضده ولا يجوز التنفيذ في مواجهة الوارث او الممثل الشرعي والقانوني الا بعد مضي سبعة ايام من اعلانهم بالسند التنفيذي .
المــادة(345): يجوز توجيه اجراءات التنفيذ الجبري للكفيل الشخصي والكفيل العيني والغير والحائز لمال المنفذ ضده وفقا للشرع والقانون .
المــادة(346): لا يجوز التنفيذ على الكفيل الا بثبوت الكفالة وبعد الرجوع بالمطالبة على الاصيل المكفول اولا وبالشروط الموضوعية المقررة في القوانين الاخرى .
المــادة(347): يلزم اعلان الكفيل قبل مباشرة اجراءات التنفيذ في مواجهته بسبعة ايام من تاريخ ثبوت الرجوع بالمطالبة وتعذر التنفيذ في مواجهة المكفول عليه .
الفصل الخامس: محل التنفيذ
المــادة(348): محل التنفيذ هو عين ما الزم به المنفذ ضده في السند التنفيذي سواء كان الزاما باداء او القيام بعمل او الامتناع عن عمل .
المــادة(349): كل اموال المدين المنفذ ضده التي يجوز التصرف فيها على استقلال وكذا حقوقه المالية تكون قابلة للتنفيذ .
المــادة(350): مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي قانون آخر لا يجوز التنفيذ او التحفظ على الاموال التالية:
1- ما يلزم للمدين وزوجته واولاده وكل من تجب عليه نفقتهم شرعا لمدة ثلاثة اشهر .
2- منزل المدين الذي يسكنه مع عائلته والذي يحقق الغاية الاساسية اللازمة من السكن بما تراه المحكمة الا اذا كان ذلك المنزل قد وضع تامينا لدين في ذمة المدين، او كان الدين ناشئا عن ثمن ذلك المنزل .
3- الادوات والآلات اللازمة لحرفة المدين او مهنته والتي تراها المحكمة ضرورية لتمكينه من كسب عيشه الا اذا كان التنفيذ لاقتضاء ثمن تلك الاشياء او نفقات صيانتها .
4- اي اجر او مرتب او معاش سواء كان يدفع نقدا او عينا الا اذا كان التنفيذ استيفاء لدين النفقة ويجوز في حدود الربع اذا كان التنفيذ لاستيفاء دين آخر على ان يقدم عليه دين النفقة .
5- اناث الماشية بما لا يزيد على بقرة واحدة او عشرة من الضان او الماعز ويقاس على ذلك ما سواه .
6- الاموال الموقوفة او الموهوبة او الموصى بها مقترنة بشرط القربة وان تكون سابقة على نشوء الالتزام .
7- الثمار او المحاصيل قبل انعقادها ولا يجوز بيعها قبل نضجها وفقا لما قرره الشرع والقانون مع جواز التحفظ عليها .
8- المبالغ التي حكم بها القضاء كنفقة مقررة او لغرض محدد .
9- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الابداعية قبل نشرها وحقه في اعادة نشرها او ترجمتها او اخراجها بشكل جديد.
10- الاموال المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة.
11- الادوات والمنشئات والآلات والمهمات المخصصة للمرافق العامة سواء كانت تديرها الدولة بنفسها او كانت تعهد باستغلالها الى شخص آخر طبيعي او اعتباري .
12- اموال الدول الاجنبية والمنظمات الدولية باستثناء ما كان منها خاضعا لقواعد القانون اليمني الخاص .
المــادة(351): يجوز للمنفذ ضده في اية حالة تكون عليها اجراءات التنفيذ الى ما قبل ايقاع البيع ان يودع خزينة المحكمة او احد البنوك المعتمدة مبلغا من النقود مساويا للمطلوب يخصص للوفاء به فيمتنع التنفيذ ويرتفع الحجز على الاموال المحجوزة ويتحول الى المبلغ المودع .
المــادة(352): اذا كانت قيمة الاموال والحقوق المحجوزة لا تتناسب مع قيمة الحق المحجوز من اجله جاز للمنفذ ضده ان يطلب من قاضي التنفيذ قصر الحجز على بعضها وذلك في صورة دعوى مستعجلة يختصم فيها الدائنون الحاجزون ويكون الحكم الصادر فيها غير قابل للطعن باي طريق ويكون للحاجزين قبل قصر الحجز اولوية في استيفاء حقوقهم من الاموال التي يقصر عليها الحجز .
الباب الثاني: طرق إجراء التنفيذ
الفصل الأول: الأحكام العامة في طرق إجراء التنفيذ
المــادة(353): يكون التنفيذ بناء على عريضة يقدمها طالب التنفيذ الى المحكمة المختصة بالتنفيذ ويجب ان تشتمل العريضة على البيانات الآتية: -
ا . رقم القضية واسماء الاطراف ونوع السند التنفيذي وتاريخه .
ب . بيان ما اذا كان قد حصل وفاء ومقداره او اية تسوية اخرى وما اهميتها .
ج . بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاء له .
د . اسم الشخص المراد تنفيذ السند التنفيذي في مواجهته .
هـ . بيان موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ . وبيان محل التنفيذ وطريقته .
المــادة(354): يجب ان ترفق مع طلب التنفيذ الصورة التنفيذية للسند التنفيذي .
المــادة(355): بعد استيفاء ما نصت عليه المادتان (354،353) يجب على قاضي التنفيذ الامر باتباع مقدمات التنفيذ .
المــادة(356): يجب على قاضي التنفيذ السير في اجراءات التنفيذ جبرا ومباشرته بالوسيلة المناسبة التي يقررها هذا القانون .
الفصل الثاني: وسائل التنفيذ المباشر وإجراءاته
المــادة(357): تتحدد وسائل الاجبار على التنفيذ المباشر في الغرامة التهديدية والحبس واستعمال القوة .
المــادة(358): اذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال فترة الامهال المحددة في هذا القانون جاز لقاضي التنفيذ ان يصدر قرارا بغرامة مالية للدولة لا تقل عن عشرة الاف ريال ولا تزيد على ستين الف ريال وامهاله مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة ايام وللقاضي سلطة الغاء الغرامة او الابقاء عليها .
المــادة(359): اذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال الثلاثة الايام المشار اليها في المادة السابقة وجب على القاضي ان يصدر قرارا بحبسه حتى يقوم بالتنفيذ ويجوز للقاضي استعمال وسيلة الحبس مباشرة دون الرجوع الى وسيلة الغرامة .
المــادة(360): مع مراعاة احكام القانون المدني والتجاري لا يستخدم الحبس كوسيلة اجبار للمنفذ ضده على التنفيذ المباشر الا في الحالات الآتية:
1- اذا كان محل التنفيذ قياما بعمل من قبل المنفذ ضده وتعذر تنفيذ ذلك العمل على حساب المدين، او كان شخص المدين محل اعتبار في القيام بذلك العمل .
2- اذا كان محل التنفيذ امتناعا عن عمل وتعذر ازالة العمل المخالف على حساب المنفذ ضده او اصر على ارتكاب ذلك العمل .
3- اذا كان محل التنفيذ الزاما بتسليم شيء معين بذاته (او بمقداره) وكان تسليمه ممكنا وامتنع المنفذ ضده عن التسليم .
4- اذا كان محل التنفيذ الزاما باداء دين في ذمة المنفذ ضده ولم تكن له اموال ظاهرة يمكن الحجز عليها وظاهر حاله اليسار ولم يثبت اعساره او افلاسه بحكم قضائي .
المــادة(361): تسري احكام المواد السابقة على ممثل الشخص المعنوي الخاص .
المــادة(362): لا تسمع من المنفذ ضده عند التنفيذ دعوى الاعسار او طلب الحكم بالافلاس ويجب حبسه حتى تتوفر في حقه احدى الحالات المنصوص عليها في المادة (363) او يترجح لدى القاضي توافر حالة الاعسار او الافلاس بعد تحريه وفي هذه الحالة للقاضي ان يسمع دعوى الاعسار او طلب الحكم بالافلاس في حضور الخصوم وفقا للقانون .
المــادة(363): يجب انهاء اجراءات التنفيذ بوسيلة الحبس في اية مرحلة كانت عليها ويفرج عن المنفذ ضده بقوة القانون في الحالات الآتية: -
1- اذا قام المنفذ ضده بتنفيذ السند التنفيذي .
2- اذا قام المنفذ ضده باستعمال وسيلة الايداع مع التخصيص .
3- اذا قام الغير بتنفيذ السند التنفيذي شريطة الا تكون شخصية المدين محل اعتبار في التنفيذ .
4- اذا تنازل طالب التنفيذ عن حقه الثابت في السند التنفيذي .
5- اذا قام بتقديم كفيل مليء يلتزم بالتسليم او الوفاء بالالتزام الثابت في السند التنفيذي خلال ثمانية ايام .
6- اذا ثبت بحكم قضائي اعسار او افلاس المنفذ ضده وفي هذه الحالة يفرج عنه الى ان يثبت فيها ايساره او تمضي مدة يمكن فيها الايسار عادة .
المــادة(364): لا يجوز الامر بحبس المنفذ ضده في الحالات الآتية:
1- من كان سنة اقل من خمسة عشر سنة او اكثر من سبعين سنه عند التنفيذ باستثناء حالة الحبس من اجل تسليم صغير او قاصر .
2- اصول الدائن لغير دين النفقة .
3- الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع .
المــادة(365): اذا رفض الكفيل التنفيذ خلال المدة المحددة في البند (5) من المادة (363) من هذا الفصل وجب على القاضي الامر بحبسه او التنفيذ على امواله دون حاجه الى حكم جديد .
المــادة(366): يجب على قاضي التنفيذ استعمال القوة متى تعذر عليه اجراء التنفيذ باي وسيلة من وسائل التنفيذ الاخرى .
المــادة(367): لا يجوز التنفيذ باستعمال القوة الا اذا كان ذلك ممكنا وانها هي الوسيلة اللازمة او الاكثر لزوما .
المــادة(368): يجب على قاضي التنفيذ ان يقدر ملاءمة استعمال القوة اذا كان من شانها اثارة قلاقل وفتن في المجتمع وباجل معقول .
المــادة(369): يجب الا يتعرض اي من الآخرين لاي ضرر او مخاطر من جراء استعمال القوة ما لم يكن له يد فعالة في عرقلة التنفيذ .
المــادة(370): يجب المحافظة ما امكن على اموال المنفذ ضده عند استعمال القوة الا اذا كان تلفها لضرورة اجراءات التنفيذ فتكون تبعته على المنفذ ضده .
المــادة(371): يجب على معاون التنفيذ في حالة ما يكون التنفيذ بتسليم منقول او عقار ان يتوجه الى المكان الذي يوجد فيه التنفيذ لتسليمه الى طالب التنفيذ في اليوم التالي لانتهاء مدة الامهال وعليه ان يبين في المحضر الاشياء محل التسليم والسند التنفيذي وتاريخ اعلان المنفذ ضده .
المــادة(372): اذا كان التسليم واردا على عقار مشغول بحائز عرضي يقوم المعاون باعلامه بصاحب الحق فيه بموجب السند التنفيذي لاخلائه خلال موعد يحدده القاضي والا اجبر على ذلك مالم تكن الحيازة نافذة في مواجهة طالب التنفيذ بحق شرعي ويعتبر اعلامه تنبيها بالاخلاء اما اذا كان الشيء المراد تسليمه منقولا استلمه المعاون وسلمه لطالب التنفيذ فورا مع تحرير محضر بذلك .
المــادة(373): اذا وجد في العقار محل التسليم منقولات غير واجب تسليمها ولم يقم المنفذ ضده بنقلها خلال مدة الامهال فعلى المعاون بعد حصرها ان يعهد بحفظها الى طالب التنفيذ ان رضي بذلك او ينقلها المعاون الى مكان آخر على نفقة المنفذ ضده مع ضرورة الحفاظ عليها .
المــادة(374): اذا كان محل التنفيذ هدم او ازلة انتقل معاون التنفيذ الى مكان التنفيذ في اليوم التالي لانتهاء المهلة وقام بالهدم او الازالة على نفقة المنفذ ضده .
المــادة(375): اذا كان محل التنفيذ تسليم طفل انتقل المعاون الى مكان وجود الطفل ومكن صاحب الحق في تسلمه منه وحرر محضرا بذلك اما اذا كان محل التنفيذ رؤية الطفل فعلى القاضي ان يحدد المكان والزمان اللذين يتم فيهما الرؤية بما لا يؤثر على نفسية الطفل .
المــادة(376): اذا كان محل التنفيذ التزاما بعمل او الامتناع عن العمل غير مما لم يذكر سابقا حدد قاضي التنفيذ الكيفية التي يتم بها التنفيذ .
الفصل الثالث: التنفيذ غير المباشر ووسائله
المــادة(377): الحجز هو وضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه (المحجوز عليه) من ان يقوم باي عمل مادي او قانوني من شانه اخراج هذا المال او ثماره من ضمان الدائن الحاجز ويترتب على حجز المال حجز ثماره ولا يرتفع الحجز الا بما يقرره هذا القانون .
المــادة(378): يتم الحجز بتحرير محضره ويلزم اعلان قراره الى المحجوز عليه وفي حجز ما للمدين لدى الغير يتم باعلان قرار الحجز الى المحجوز لديه وتوقيعه على محضره ويعتبر طرفا في الحجز ويجب اجراء الحجز على المال في ايام متتابعة حتى ولو كانت ايام اجازة اسبوعية او عطلة رسمية او قضائية .
المــادة(379): لا يفيد من الحجز الا من اوقعه او تدخل فيه وفقا لهذا القانون .
المــادة(380): لا يقع الحجز الا على ما يجوز الحجز عليه من الاموال ولا يمنع التصرفات التي استثناها القانون من حكمه .
المــادة(381): لا يؤثر الحجز في قواعد الوفاء المقررة بالاتفاق او بموجب القانون بشرط ان تتم بمعرفة المحكمة المختصة او قاضي التنفيذ .
المــادة(382): لا يشترط التناسب في الحجز بين قيمة الدين وقيمة الاموال المحجوزة .
المــادة(383): اذا تم ايقاع الحجز في غياب المحجوز عليه وجب اعلانه بمحضر الحجز والامر الصادر به خلال خمسة ايام من تاريخ ايقاعه والا كانت الاجراءات اللاحقة له باطله .
المــادة(384): يرتفع الحجز بقوة القانون اذا قام المحجوز عليه او الغير بوفاء الديون كاملة او بالايداع مع التخصيص .
المــادة(385): يختص باصدار الامر بالحجز التحفظي رئيس المحكمة الابتدائية المختصة اذا طلب الحجز ابتداء او القاضي المختص اذا قدم الطلب تبعا لدعوى اصلية منظورة امامه ولا يتم الحجز الا بحضور شاهدي عدل مع توقيعهما على محضر الحجز ويجب اعلان المدين بامر الحجز خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره والا سقط الحجز .
المــادة(386): يجوز للمحكوم له بحكم ابتدائي قابل للطعن فيه بالاستئناف او من صدر له امر اداء ان يطلب الامر باجراء الحجز التحفظي على اموال المحكوم عليه .
المــادة(387): مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي قانون آخر يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الاداء ولو لم يكن بيده سند تنفيذي ان يطلب الامر باجراء الحجز التحفظي على اموال مدينه في الحالتين الآتيتين: -
1- اذا كان الدائن يخشى فقدان ما يضمن له الوفاء بحقه .
2- اذا كان الدائن مؤجرا للعقار فيجوز له في مواجهة المستاجر والمستاجر من الباطن طلب الحجز على المنقولات والثمار والمحاصيل الموجودة بالعين المؤجرة لضمان دين الاجرة، ويجوز له طلب الحجز عليها اذا كانت قد نقلت دون علمه الى مكان آخر خلال عشرين يوما من تاريخ نقلها .
المــادة(388): اذا كان طالب الحجز هو مالك المنقول او له حق عيني عليه او حق حبسه جاز له ان يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه ولو لم يكن بيده سند تنفيذي .
المــادة(389): يجب على من امر له بالحجز التحفظي في اي حالة بدون حكم او امر اداء ان يرفع دعوى بحقه وبصحة الحجز يخاصم فيها المحجوز عليه والمحجوز لديه ان وقع الحجز على ما لديه خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلان المدين بالحجز والا سقط الحجز واعتبر كان لم يكن واذا كان طالب الحجز التحفظي بيده حكم او امر اداء غير نهائي وتم الحجز بموجب ذلك فيلزمه رفع دعوى صحة الحجز خلال الميعاد المذكور والا سقط الحجز التحفظي
المــادة(390): اذا اصبح الحكم الابتدائي الذي بني عليه الحجز التحفظي سندا تنفيذيا او اذا حكم بالحق وبصحة الحجز واصبح الحكم سندا تنفيذيا ايضا صار الحجز التحفظي حجزا تنفيذيا وجاز طلب بيع المال المحجوز لاستيفاء حق الحاجزين من ثمنه .
المــادة(391): اذا حكم ببطلان الحجز التحفظي او بالغائه لانعدام اساسه او حكم برفض دعوى الحق الموضوعي يرتفع الحجز وتحكم المحكمة على الحاجز بغرامة لا تتجاوز خمسين الف ريال وبالتعويضات للمحجوز عليه او المحجوز لديه عما اصابهما من ضرر بسبب الحجز واذا طعن الحاجز في الحكم امام الاستئناف جاز له طلب الامر بوقف تنفيذ حكم رفع الحجز بشرط الكفالة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
المــادة(392): الحراسة القضائية اجراء تحفظي يامر به القاضي المختص في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(393): يختص بفرض الحراسة القضائية قاضي الامور المستعجلة اذا رفعت بدعوى اصلية او المحكمة الابتدائية اذا طلبت تبعا لدعوى منظورة امامها او قاضي التنفيذ على الاموال المحجوزة ويجوز طلب الامر بالحراسة القضائية من المحكمة الاستئنافية استثناء تبعا لموضوع النزاع المرفوع الاستئناف عنه امامها .
المــادة(394): تكون الحراسة القضائية فيما ياتي:
1- على الاموال المحجوزة للتنفيذ .
2- على اي عقار او منقول او حق قام في شانه نزاع او كان غير ثابت اثناء نظر الدعوى .
3- على تركه المتوفى قبل قسمتها حتى استيفاء الديون منها .
4- على اموال المدين الذي ثبت بحكم اعساره او افلاسه .
المــادة(395): اذا قرر القاضي الحراسة القضائية عين حارسا قضائيا غير المدين او المحضر او اقاربهما وتسري عليه الاحكام الآتية:
1. يلتزم الحارس القضائي بحفظ المال وادارته ادارة حسنه ورده مع غلته ان وجدت الى من يحدده القاضي .
2. لا يجوز للحارس في اعمال الادارة ان يتصرف الا بترخيص من القاضي المختص .
3. لا يجوز للحارس القضائي ان يستعمل الاشياء المحجوز عليها استعمالا شخصيا ولا ان يستغلها شخصيا او يغيرها .
4. لا يجوز للحارس القضائي على الاموال المحجوزة ان يطلب اعفاءه من الحراسة قبل عشرة ايام على الاقل من اتمام البيع .
5. يلتزم الحارس بان يقدم حسابا للقاضي بما تسلمه وبما انفقه معززا بالمستندات .
6. عند انتها ء الحراسة على الحارس المبادرة برد المال الى من يحدده القاضي .
7. للحارس ان يتقاضى اجر ما لم يكن قد نزل عنه وذلك على التفصيل الآتي: -
ا- اذا لم يتفق الخصوم على تحديد اجر الحارس ونفقات الحراسة او لم تقدرها المحكمة عند تكليفه بالقيام بالحراسة فعلى القاضي تقدير ذلك بامر على عريضة ولذي الشان التظلم منه خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه .
ب- يكون اجر الحارس ونفقات الحراسة قبل انتهاء سبب الحراسة على نفقة الخصوم ان كان موضوع المال مشتركا اما اذا لم يكن موضوع المال مشتركا فيكون اجر الحارس ونفقات الحراسة على نفقة طالب الحراسة .
ج- بعد انتهاء الحراسة يكون اجر الحارس ونفقات الحراسة على من آلت اليه ملكية المال موضوع الحراسة ويرجع بها على المحكوم عليه حسب القواعد العامة .
المــادة(396): يشترط في الحارس ان يكون امينا قادرا على الحراسة وادارة ما عهد عليه والا تقل سنه عن خمسه وعشرين عاما .
المــادة(397): على الحارس التوقيع على صورة محضر الحجز وعلى معاون التنفيذ ان يسلمه صوره منه وان يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه ان اي اتلاف او اختلاس او اخفاء للاشياء المحجوزة او الامتناع عن تسليمها موجب للمسئولية الجزائية والمدنية .
المــادة(398): يجوز للقاضي طلب تقديم الضمان من الحارس وله ان يعزله من تلقاء نفسه او بناء على طلب صاحب المصلحة .
المــادة(399): اذا لم يقبل احد القيام بالحراسة القضائية على الاموال والحقوق المنصوص عليها في المادة (394) فعلى القاضي المختص اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها على نفقة من تلزمه وفقا للقانون .
المــادة(400): يختص باصدار الامر بالمنع من السفر رئيس المحكمة المختصة او قاضي التنفيذ بحسب
الاحوال واذا كانت القضية منظورة امام المحكمة الاستئنافية جاز لرئيس المحكمة استثناء اصدار الامر بالمنع من السفر اذا اقتضت الضرورة ذلك .
المــادة(401): يبلغ الامر القضائي بالمنع من السفر الى الجهة التنفيذية المختصة وعليها سرعة العمل به وتنفيذه .
المــادة(402): للدائن اذا كان دينه محقق الوجود وحال الاداء او كان المدين نفسه او عمله محلا للتنفيذ المباشر ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ان يطلب من القاضي المختص اصدار امر على عريضة بمنع المدين من السفر وتقدير الدين تقديرا مؤقتا اذا لم يكن معين المقدار .
المــادة(403): على الدائن في حكم المادة السابقة ان يرفع الدعوى الموضوعية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور الامر اذا لم يكن قد رفعها .
المــادة(404): يجوز لمن صدر له سند قابل للتنفيذ الجبري ان يطلب من قاضي التنفيذ منع المدين من السفر حتى يقوم بالتنفيذ ما لم يلغ السند التنفيذي وفقا للقواعد العامة .
المــادة(405): يستمر امر المنع من السفر نافدا حتى ينقضي التزام المدين قبل دائنه ومع ذلك يسقط الامر في الاحوال الآتية: -
ا- اذا وافق الدائن كتابة امام القاضي على اسقاط الامر .
ب- اذا قام المدين بتقديم كفالة مصرفية او كفيل مقتدر يقبله القاضي المختص .
ج- اذا استعمل المدين وسيلة الايداع مع التخصيص .
د- اذا لم يقم الدائن برفع الدعوى خلال الثلاثة الايام المذكورة في المادة (403) من هذا القانون .
المــادة(406): يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات او الديون او الحقوق الاخرى ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط ويبدا الحجز تحفظيا وينتهي تنفيذيا ويتناول الحجز كل دين ينشا للمدين في ذمة المحجوز لديه الى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا على دين بذاته ويمنع المحجوز لديه من الوفاء بالحق للمحجوز عليه ويلزم طالب الحجز دفع امانة يقدرها القاضي لحساب النفقات محسوبة على المحجوز عليه .
المــادة(407): تتبع الاحكام الواردة في هذا الفرع على حجز الاسهم والسندات الاسمية وحصص الارباح المستحقة في ذمة الاشخاص المعنوية وحق صاحب راس المال لدى العامل الذي يضارب به .
المــادة(408): اذا كان المحجوز لديه مقيما خارج الجمهورية وجب اعلان الحجز لشخصه او في موطنه في الخارج بالاوضاع القانونية المقررة في البلد الذي يقيم فيه .
المــادة(409): بعد اعلان المحجوز لديه بقرار الحجز يجب اعلان المحجوز عليه بنفس قرار الحجز وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ اعلان المحجوز لديه والا كانت الاجراءات اللاحقة باطله .
المــادة(410): لا يجوز للمحجوز لديه ان يطلب اخراجه من دعوى صحة الحجز التحفظي ولا يكون الحكم فيها حجة علية الا فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز .
المــادة(411): يجب على المحجوز لديه ان يعترف بما في ذمته للمدين المحجوز عليه من الحقوق المطلوب الحجز عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه ولا يعفيه من ذلك ان يكون غير مدين للمحجوز عليه، ويكون الاعتراف في ادارة محكمة التنفيذ وتصرف له النفقات التي انفقها في الحضور الى المحكمة للاعتراف بما في ذمته ويكون الصرف بامر من القاضي من الامانة التي اودعها طالب الحجز .
المــادة(412): اذا كان الحجز لدى احدى الجهات الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامة او البنوك الخاصة او البنوك التي تسهم الدولة في راس مالها وتشرف على ادارتها يكتفي باعطاء الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام الاعتراف بما في الذمة .
المــادة(413): اذا فقد المحجوز لديه اهليته او زالت صفته او صفة من يمثله او توفى قبل الاعتراف بما في ذمته لزم اعلان من يمثله شرعا وليا كان او وصيا او وارثا او منصوبا او نائبا وتكليفه بالامتناع عن الوفاء للمدين المحجوز عليه والاعتراف بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه وعلى طالب الحجز التقدم الى محكمة التنفيذ بطلب ذلك .
المــادة(414): للمحجوز لديه في جميع الاحوال ان يخصم مما في ذمته قدر ما انفقه من نفقات بعد تقريرها من قاضي التنفيذ .
المــادة(415): اذا كان الحجز على منقولات لدى المحجوز لديه بيعت بالاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجه الى حجز جديد .
المــادة(416): اذا كان الحجز لدى احدى الجهات الحكومية وجب ان يكون الاعلان بالحجز الى الرئيس المباشر لتلك الجهة او من ينوب عنه، واذا كان الحجز لدى مؤسسة مالية لها عدة فروع فلا يكون للحجز اثر الا بالنسبة للفرع الذي عينه القاضي في امر الحجز .
المــادة(417): يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المقررة للمدين الذي يتصرف في المال المحجوز عليه والمنصوص عليها في المادة (424) من هذا القانون اذا اوفى المدين المحجوز عليه بالحق المحتجز في غير الاحوال المصرح بها قانونا او اذا لم يعترف بما في ذمته في الميعاد او غش في اعترافه .
المــادة(418): لا يكون الحجز تنفيذيا الا بسند تنفيذي قابل لاجراءات التنفيذ الجبري ولا يمكن مباشرة اجراءاته الا بعد مقدمات التنفيذ ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المــادة(419): يجري الحجز على نفقة طالب الحجز ان كان قادرا عليها على ان ترد له من قيمة الاموال المحجوزة عند بيعها .
المــادة(420): يجوز اجراء الحجز التنفيذي في غياب طالب الحجز اذا راى قاضي التنفيذ ذلك او عند امتناع المحجوز عليه عن الحضور او عند عدم وجوده في محل الحجز .
المــادة(421): لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي الا بحضور شاهدي عدل لا علاقة ولا قرابة لهما باي من طرفي التنفيذ ويجب استدعاء الشيخ او العدل او امين القرية او عاقل الحارة او شيخ السوق او مندوب عن الغرفة التجارية حسب الاحوال واذا تعذر حضور من طلب منهم او امتنع يكتفى بالشاهدين العدلين .
المــادة(422): للمحجوز عليه ان يعترض على التنبيه والتكليف بالوفاء خلال مدة الامهال باستحضار طالب التنفيذ امام قاضي التنفيذ ولقاضي التنفيذ ان اقتضت الضرورة ان يوقف اجراءات التنفيذ بشرط الكفالة .
المــادة(423): اذا رفض المدين او احد افراد عائلته او مستخدميه السماح بدخول المنزل او محل العمل والمخزن (المستودع) او نودي عليه او على افراد عائلته او مستخدميه ولم يجب احد او امتنع عن فتح الابواب او الصناديق او الخزائن المقفلة او ما شابهها جاز لمعاون التنفيذ بعد اذن قاضي التنفيذ استعمال القوة المناسبة في خلع الابواب وكسر الاقفال وله مؤقتا القيام بختم الابواب بالشمع الاحمر وتعتبر محجوزة من تاريخ وضع الختم ويكتب عليها ما يفيد حظر مس الاختام بدون اذن قاضي التنفيذ ومن خالف ذلك وقع تحت طائلة المسئولية الجزائية .
المــادة(424): مع عدم الاخلال بما نص عليه قانون الجرائم والعقوبات يجوز لقاضي التنفيذ الامر بحبس اي من الحائز او المحجوز عليه او المحجوز لديه او الحارس القضائي اذا قام اي منهم باي عمل من شانه ان يؤدي الى عرقلة التنفيذ مدة لا تتجاوز ستة اشهر .
المــادة(425): اذا رفض المحجوز عليه حجزا تنفيذيا تسليم الاموال المحجوزة او قام بعمل خلافا لمقتضى الحجز او اخفى الاموال وكانت الاموال المحجوزة لا تفي بالدين جاز للقاضي ان يامر بحبسه وفقا لهذا القانون .
المــادة(426): يجب ان يشتمل محضر الحجز على المنقول البيانات التالية: -
ا. السند التنفيذي .
ب. موطن الحاجز او مكان عمله او تحديد موطن مختار له في دائرة التنفيذ .
ج. مكان الحجز .
د. الاعمال التي قام بها معاون التنفيذ وما واجهة من عقبات وما اتخذه بشانها .
هـ.بيان الاشياء والاموال المحجوزة من حيث النوع والصفة والمقدار والوزن والمقاس والقيمة على وجه التقريب . وتعيين حارس قضائي على الاموال المحجوزة .
ز.تحديد يوم البيع وساعته ومكانه .
ح.توقيع معاون التنفيذ على المحضر مع من لزم ممن ذكر في المادة (421) من هذا القانون .
المــادة(427): على معاون التنفيذ اشهار الحجز التنفيذي على المنقولات في لوحة الاعلانات بالمحكمة وفي صحيفة يومية محلية واسعة الانتشار اذا راى القاضي ذلك ولمدة يومين .
المــادة(428): اذا تناول الحجز مصوغات او سبائك ذهبية او فضية او معادن نفيسة او مجوهرات او احجارا كريمة فيجب ان توزن وتعين اوصافها بدقة وتقدر بمعرفة خبيرين عدلين وتنقل في حرز مختوم وتودع في خزانة المحكمة او في بنك مقبول .
المــادة(429): اذا كان الحجز واقعا على اموال في خزانة حديدية في بنك او معروضة في معرض عام فعلى قاضي التنفيذ ان يعين مدير البنك او المعرض حارسا عليها وعلى معاون التنفيذ تحريزها الى ان يتمكن من فتحها وجرد موجوداتها وتسليمها للحارس .
المــادة(430): يجوز حجز الغلة المتصلة بالارض او بالشجر او بالمزروعات بمعزل عن العقار بعد انعقادها على ان يذكر في المحضر مساحة الارض ونوع المزروعات والاشجار وعددها .
المــادة(431): يتم حجز الاوراق المالية او التجارية اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير وكانت في حيازة المدين بالاوضاع المقررة لحجز المنقول .
المــادة(432): يجوز للغير ان يرفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة امام قاضي التنفيذ الى ما قبل اتمام البيع ولا يترتب على رفعها وقف التنفيذ الا اذا حكم قاضي التنفيذ بذلك .
المــادة(433): يجب ان يختصم في دعوى الاسترداد الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزون المتدخلون وان تشتمل صحيفتها على بيان واف بادلة الملكية وان يرفق بها جميع المستندات والا حكم القاضي بعدم قبولها .
المــادة(434): يجب على معاون التنفيذ الانتقال الى مكان العقار المراد الحجز عليه من طالب التنفيذ ويقوم بتحرير محضر الحجز ويجب ان يشتمل المحضر على وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده والمنطقة التي يقع فيها وآية بيانات اخرى تفيد في تعيينه مع وصف مجمل لطريقة بيعه وتحديد مكان البيع ويومه وساعته .
المــادة(435): على معاون التنفيذ ان يخطر السجل العقاري ان وجد او امين المنطقة الذي يوجد العقار المحجوز عليه في دائرة اختصاصه باشعار موقع من قاضي التنفيذ بان العقار قد تم الحجز عليه وذلك يوم تحرير محضر الحجز او في اليوم التالي على الاكثر .
المــادة(436): على معاون التنفيذ ان يشهر الحجز على العقار في لوحة اعلانات المحكمة او في صحيفة يومية محلية واسعة الانتشار ولمدة اربعة ايام اذا راى القاضي ذلك .
المــادة(437): على معاون التنفيذ خلال الخمسة الايام التالية لتحرير المحضر القيام باعلان كل من المدين والحائز المرتهن او المشتري او الحائز نيابة عن غيره والكفيل العيني او اي دائن له حق عيني آخر على العقار بصورة من محضر الحجز مع انذاره بالوفاء من تاريخه وحتى ميعاد البيع .
المــادة(438): يجب ان يشتمل الانذار المشار اليه في المادة السابقة على البيانات الآتية: -
ا. السند التنفيذي .
ب. اعلان المدين وتكليفه بالوفاء .
ج. بيان بالعقار محل التنفيذ .
المــادة(439): يجوز للغير قبل بيع العقار المحجوز، رفع دعوى استحقاق العقار كله او بعضه شريطة ان تتضمن الدعوى بيانا كافيا على ادلة الملكية مؤيدة بالمستندات وذلك في مواجهة الحاجز والمحجوز عليه والحائز والكفيل العيني ان وجدوا وتقضي المحكمة بوقف اجراءات بيع العقار اذا قبلت دعوى الاستحقاق مع الزام المدعي بايداع كفالة يقدرها قاضي التنفيذ .
المــادة(440): اذا رفعت دعوى الاستحقاق بعد بيع العقار المحجوز وحكم باستحقاق العقار المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن الذي دفعه وبالتعويض اذا كان له وجه على الحاجزين والمحجوز عليه بالتضامن ولا يجوز ان تتضمن شروط البيع للعقار المحجوز الاعفاء من رد الثمن .
المــادة(441): ترفع دعوى الاستحقاق سواء قبل بيع العقار او بعدة، وكذا دعوى استرداد الثمن المرفوعة من الراسي عليه المزاد امام قاضي التنفيذ وتنظر باعتبارها من منازعات التنفيذ الموضوعية ويترتب على الحكم باستحقاق العقار للمدعي انعدام اجراءات التنفيذ .
المــادة(442): لكل دائن بيده سند تنفيذي قابل للتنفيذ الجبري التدخل في الحجز التنفيذي بطلب يقدم الى قاضي التنفيذ مرفق بالمستندات المؤيدة للتدخل ويصدر بقبول التدخل قرار من قاضي التنفيذ .
المــادة(443): يتم التدخل في الحجز بطريق جرد المنقول او بحصر وبيان العقار المحجوز بمحضر يبين فيه البيانات اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون وتاريخ التدخل والحاجزين السابقين وتاريخ حجوزهم والحارس (ان وجد) ، كما يتم بالحجز على الثمن تحت يد المعاون قبل التوزيع بطريق حجز ما للمدين لد ى الغير ولا يكون للمتدخل في هذه الحالة الا ما تبقى من الثمن بعد التوزيع .
المــادة(444): اذا وجدت اموال اخرى لم يشملها الحجز السابق وطلب المتدخل حجزها يحرر بها معاون التنفيذ محضرا آخر وعلى قاضي التنفيذ ان يامر بحجزها ويعهد بحراستها الى الحارس السابق او الى حارس آخر .
المــادة(445): على معاون التنفيذ اعلان محضر الحجز بطريق التدخل خلال خمسة ايام على الاكثر الى المحجوز عليه، والحاجزين السابقين والحائز للعقار والكفيل العيني وكل صاحب حق عيني عليه والحارس للاموال المحجوزة اذا لم يكن حاضرا وقت تحرير محضر التدخل مع تحديد مكان البيع ويومه وساعته ان تغير ويترتب على الاعلان قيام الحجز لمصلحة المتدخل وبقاؤه صحيحا فيما لو نزل الحاجز السابق او بطل حجزه .
المــادة(446): اذا لم يقم الحاجز الاول بمتابعة اجراءات التنفيذ بعد مضي خمسة ايام من اعلانه بالتدخل بدون عذر شرعي فللمتدخل بقرار من قاضي التنفيذ ان يحل محل الحاجز الاول في متابعة اجراءات التنفيذ ويبلغ هذا الحلول الى المحجوز عليه ويكون الدين قسمة الغرماء .
المــادة(447): اذا تعلق التدخل بحجز على عقار وجب على معاون التنفيذ اتباع الاحكام الخاصة بالحجز على العقار .
الفصل الرابع: إجراءات البيع
المــادة(448): ا- على الدائن الحاجز ان يتقدم بطلب اصدار الامر بالبيع من قاضي التنفيذ خلال خمسة ايام من تاريخ آخر اجراء في الحجز والا تحمل الحاجز نفقات الحجز والحراسة القضائية من تاريخ انتهاء الموعد المذكور الى ان يتقدم بطلبه ويلزم طالب التنفيذ بتقديم امانة يقدرها قاضي التنفيذ محسوبة له على المحجوز عليه .
ب- يجب على قاضي التنفيذ ان يصدر الامر ببيع الاموال المحجوزة عقارا كانت او منقولا خلال خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب من الدائن الحاجز . وفي كل الاحوال يسقط الحجز اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايقاعه ويتحمل الحاجز تبعته ما لم تكن اجراءات البيع قد توقفت بامر المحكمة او بحكم القانون .
المــادة(449): يجب اعلان المحجوز عليه بالامر الصادر بالبيع والمكان والزمان المحددين لذلك قبل ثلاثة ايام من اليوم المحدد للبيع ويتم البيع بالمزاد العلني ويباشر معاون التنفيذ اجراءات البيع او اي شخص آخر يحدده قاضي التنفيذ في الحالات التي نص عليها هذا القانون .
المــادة(450): يقوم معاون التنفيذ بالاعلان ويثبت حصول الاعلان بشهادة من معاون التنفيذ او من جهة الادارة التي قامت بالاعلان مصحوبة بنسخة من الاعلان ويثبت تعليق الاعلان بالمحكمة بذكره في سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر في الصحف بنسخة من الصحيفة او شهادة من ادارة تحرير الصحيفة .
المــادة(451): اذا بلغ الثمن في التقدير المبدئي للمال المحجوز خمسمائة الف ريال فصاعدا فيجب الاعلان عن البيع في احدى الصحف اليومية، اما اذا كان الثمن في التقدير المبدئي اقل مما ذكر فيكفى بالاعلان عن البيع في لوحة الاعلانات بالمحكمة .
المــادة(452): بعد اعلان الامر الصادر بالبيع الى المحجوز عليه على القاضي انتداب خبير او خبيرين مختصين حسب الاحوال ليقدر ثمن الاشياء المحجوزة تقديرا مبدئيا ويتم الاعلان عن موعد البيع باليوم والساعة بالمزايدة وتحديد مكانها والثمن المبدئي للاشياء المحجوزة ويلزم من يرغب في الدخول في المزايدة ان يدفع (10%) عشرة بالمئة من القيمة التقديرية للمال موضع المزايدة كضمان الى ما قبل فتح المزاد باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرد مبلغ الضمان الى من لم يرس عليه المزاد وتحسب للراسي عليه المزاد من الثمن اذا لم يدفع الراسي عليه المزاد تكملة الثمن خلال ثلاثة ايام من يوم رسو المزاد عليه انفسخ البيع ويحفظ مقدم الثمن (مبلغ الضمان) في خزانة المحكمة، ويتم الاعلان عن البيع في مزاد جديد بنفس الاجراءات السابقة فاذا اكتمل ثمن البيع في المزايدة الثانية صودر مبلغ الضمان لصالح الخزانة العامة اما اذا نقص الثمن المقدم في المزايدة الجديدة عن الثمن الاول فيكمل من المبلغ المحفوظ لدى خزانة المحكمة، وما بقى منه يصادر للخزانة العامة .
المــادة(453): اذا لم يتقدم احد في المزايدة بعد الاعلان عنها مرة ثانية فللقاضي اعادة التقدير المبدئي للمال المعروض للبيع بانقاصه بما لا يزيد على (5%) خمسة بالمئة من التقدير السابق، ويتم الاعلان للمرة الثالثة عن البيع بالمزاد بالاجراءات السابقة فاذا لم يتقدم احد للشراء عن طريق المزاد فيثبت ذلك في محضر وفي هذه الحالة يقرر قاضي التنفيذ الزام الحاجز او الحاجزين باستيفاء ديونهم عينا من المال المحجوز بقدر ديونهم وبالثمن السابق المقدر بعد الانقاص المذكور وما زاد على استيفاء الديون ونفقات التنفيذ يسلم الى المحجوز عليه .
المــادة(454): يجوز ان يسبق البيع الاعلان عنه باعلان القائمة المبين بها قيمة المال المراد بيعه وشروط البيع وكيفيته بطريق اللصق على باب المكان الموجود به المال وفي لوحة الاعلانات بالمحكمة وفي محل ادارة المديرية . ويجوز للمحكمة النشر في الصحف او بالاذاعة طبقا لما تراه المحكمة .
المــادة(455): يجوز لقاضي التنفيذ ان يامر بتاجيل البيع ويجوز لمعاون التنفيذ كذلك ان يرجئ البيع لاسباب تسوغ ذلك يدونها في محضر البيع، وعليه عندئذ ان يعرض الامر فورا على قاضي التنفيذ ليامر بما يراه .
المــادة(456): لا يجوز للقضاة الذين نظروا باي وجه من الوجوه اجراءات التنفيذ او المسائل المتفرعة عنها ولا لمعاوني التنفيذ ولا لموظفي المحكمة ولا لوكلاء الخصوم او محاميهم في مباشرة الاجراءات او المدينين ان يتقدموا للمزايدة بانفسهم او بطريق غيرهم .
المــادة(457): يباع المال المملوك على الشيوع بامر من القاضي المختص بالمزاد العلني طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون لعدم امكان قسمته بدون ضرر وتوزع حصيلة البيع على الشركاء كل بقدر حصته .
المــادة(458): يحق لمن يملك مالا مقررا عليه حق ضمانا لسداد دين ان يطلب بيعه بالمزاد العلني طبقا لما هو منصوص عليه بالبيع وتوزع حصيلة البيع على الدائنين كل بحسب او لويته وما يزيد يعطى للمالك .
المــادة(459): يجرى بيع المنقول في المكان الموجود فيه او في مكان بيع مثله او في مقر المحكمة ان امكن وذلك بناء على قرار من قاضي التنفيذ .
المــادة(460): اذا كانت الاموال المحجوزة قابلة للتلف او كانت البضائع عرضه لتقلب الاسعار جاز لقاضي التنفيذ ان يامر باجراء البيع من ساعة الى ساعة بناء على طلب الحارس او اي من ذوي الشان او من تلقاء نفسه .
المــادة(461): اذا لم يحصل بيع المنقول في اليوم المحدد يجب اعادة اللصق والنشر ويعلن المحجوز عليه قبل ميعاد البيع بيوم واحد على الاقل .
المــادة(462): اذا كان المنقول دينا غير مستحق الاداء فيؤجل البيع الى ميعاد استحقاقه ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك .
المــادة(463): تباع الاسهم والسندات الاسمية او لحاملها والحصص في الشركات بقيمتها يوم البيع بواسطة احد البنوك او السماسرة او الصيارفة بامر من قاضي التنفيذ بناء على طلب من الحاجز ويحدد قاضي التنفيذ ما يلزم اتخاذه من اجراءات .
المــادة(464): يكف المعاون عن البيع اذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء ديون الحاجزين ونفقات التنفيذ .
المــادة(465): يجب ان يتضمن محضر البيع جميع اجراءات البيع وما واجهه المعاون من اعتراضات او عقبات وما اتخذه بشانها وحضور المحجوز عليه او غيابه والثمن الذي رسا به المزاد واسم الراسي عليه المزاد وتوقيعه ثم يختم بختم المحكمة ويعطي الراسي عليه المزاد صورة اصلية من المحضر بعد قيده في سجلات المحكمة .
المــادة(466): يكون الاعلان عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد على عشرين يوما ولا تقل عن عشرة ايام ويعين قاضي التنفيذ خبيرين لتقدير الثمن المبدئي قبل الاعلان بخمسة ايام على الاقل .
المــادة(467): يجب ان يشتمل الاعلان عن بيع العقار على البيانات الاساسية المنصوص عليها في هذا القانون مع بيان المحكمة المختصة باجراءات البيع .
المــادة(468): يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على قائمة شروط البيع قبل ثلاثة ايام من ايقاع البيع والا سقط الحق فيه ويفصل قاضي التنفيذ في هذا الاعتراض بحكم غير قابل للطعن .
المــادة(469): لا تتم اجراءات البيع والمزايدة الا بحضور قاضي التنفيذ وتتم المناداة بالمزايدة عن طريق معاون التنفيذ .
المــادة(470): اذا اشتمل المزاد على عقارات وكان بعضها يكفي للوفاء بدين الدائنين الحاجزين ونفقات التنفيذ وجب التوقف عن بيع العقارات الاخرى .
المــادة(471): على قاضي التنفيذ الزام المدين المنفذ ضده بتسليم مستندات العقار المحجوز قبل البيع واذا امتنع المدين عن تسليمها كان لحكم مرسي المزاد قوة ثبوتية تحل محل مستند الملكية .
المــادة(472): يصدر الحكم برسو المزاد بعد دفع ثمن العقار كاملا ويكون بديباجة الاحكام ودون ذكر الاسباب ويجب ان يتضمن الحكم طلب الحجز وبيان الاجراءات التي اتبعت والاعلان عن البيع ومحضر جلسة البيع ومقدار الثمن المدفوع من الراسي عليه المزاد واسم الراسي عليه المزاد وامر المدين او الحائز او الكفيل العيني بتسليم العقار له في اليوم والساعة المحددين لذلك ولا يجوز الطعن في هذا الحكم باي طريق .
المــادة(473): لا يباع عقار المفلس وناقص الاهلية وفاقدها والغائب الا بطريق المزاد العلني وبامر من القاضي .
الفصل الخامس: التوزيع
المــادة(474): يجب على معاون التنفيذ بناء على امر من قاضي التنفيذ ايداع حصيلة التنفيذ او البيع خزينة المحكمة او بنك معتمد فور تحصيلها على ان تثبت في كشوفات تفصيلية يوقع عليها معاون التنفيذ وقاضي التنفيذ .
المــادة(475): يجب على قاضي التنفيذ خصم نفقات التنفيذ من راس الحصيلة ولا يعتد باي مبلغ انفق مالم يكن مثبت بمستند صحيح معمد من قاضي التنفيذ ويلزم تسليم النفقات لمستحقيها كاملة خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ المطالبة .
المــادة(476): تتحدد نفقات التنفيذ القضائية فيما ياتي: -
1- النفقات القضائية التي انفقت في حفظ اموال المدين المحجوز عليه .
2- النفقات التي صرفت في ترميم الاموال المحجوزة واصلاحها .
3- النفقات اللازمة للنقل والانتقال واجراءات البيع .
4- ما انفقه الحارس القضائي او الحاجز في البذر والتسميد وغيرها من مواد التخصيب ومقاومة الحشرات واعمال الزراعة والحصاد وكذا ما صرف في تنمية الاموال وادارتها اذا تعلق الحجز التنفيذي بمنشآت صناعية او تجارية .
المــادة(477): اذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين بعد خصم النفقات وجب على قاضي التنفيذ دفع المستحق لكل منهم على الفور وارجاع ما زاد من الحصيلة الى المدين المحجوز عليه ما لم يكن هناك حجز آخر على الثمن .
المــادة(478): اذا كانت حصيلة التنفيذ بعد خصم النفقات غير كافية بحقوق الدائنين الحاجزين ايا كانت مراكزهم ومراتبهم وجب على القاضي ابلاغهم وان يطلب منهم الاتفاق على تسوية ودية ان ارادوا ذلك على ان يقدموا صيغتها موقعه منهم جميعا خلال خمسة ايام من تاريخ ابلاغهم .
المــادة(479): لكل دائن موقع على التسوية الحق في الاعتراض على صحة الاتفاق خلال ثلاثة ايام من تاريخ رفع التسوية الى محكمة التنفيذ .
المــادة(480): مع مراعاة ما ورد في القانون التجاري من احكام خاصة واي قانون آخر اذا لم يرفع اي اعتراض خلال المدة المحددة وجب على قاضي التنفيذ العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في التسوية الودية خلال مدة اقصاها خمسة ايام تبداء من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض على صحة الاتفاق على التسوية ولا تقبل المطالبة بما ترتبه الحقوق العينية التبعية وللدائنين الرجوع على المدين المنفذ ضده بعد ذلك كل فيما تبقى له من دين .
المــادة(481): اذا لم يتفق الحاجزون على التسوية بعد انتهاء المدة المحددة او قدم اعتراض من احد الحاجزين على صحة الاتفاق على التسوية وجب على قاضي التنفيذ البدء بالتوزيع حسب الترتيب الآتي: -
1- ديون النفقات الشرعية ان لم تكن قد استثنيت من الحجز .
2- اصحاب الامتياز بالمراتب والاوضاع التي يحددها القانون .
3- حق الدائن المرتهن من العين المرهونة .
4- يقسم الباقي على الدائنين الحاجزين قسمة غرماء مع مراعاة ما ياتي: -
ا. حق الحاجز السابق الذي باشر جميع اجراءات التنفيذ حتى وقت الوفاء يقدم على حق الحاجز المتاخر المستند على سند تنفيذي بني على اقرار او نكول عن اليمين صدر اثناء اجراءات التنفيذ .
ب. تقدم ديون الحاجزين السابقين على الكف عن البيع على ديون الحاجزين اللاحقين للكف عن البيع .
المــادة(482): اذا تساوت مراتب اصحاب الامتياز وكانت الحصيلة غير كافية للوفاء بجميع حقوقهم فيقسم المال بينهم قسمة غرماء .
المــادة(483): لا يرتب حق الاولوية او الامتياز اثره ما لم يكن مدرجا ضمن سند تنفيذي ولا يقبل الاحتجاج بحق الاولوية او الامتياز من دائن ابلغ باجراءات التنفيذ ولم يتدخل فيها .
المــادة(484): اذا تدخل اصحاب حقوق الاولوية او الامتياز في اجراءات التنفيذ وليس لديهم سندات تنفيذية وجب ان تحفظ الاموال التي عليها حقوق الاولوية او الامتياز عينا او اثمانها اذا تم بيعها لحين صدور الحكم بشانها مع مضمون حق الاولوية او الامتياز عليها من قاضي التنفيذ، واذا صدر الحكم بالحق وتقرير حق الاولوية او الامتياز نفذ الحكم معجلا بقوة القانون دون اتباع مقدمات التنفيذ واذا صدر الحكم برفض الحق الاصلي والتبعي او التبعي فحسب تم بيع المال ان كان عينا ثم توزيع الثمن على الحاجزين .
المــادة(485): استثناء من القواعد العامة على اصحاب حقوق الاولوية او الامتياز التدخل في اجراءات التنفيذ فور ابلاغهم بحجز اموال المحجوز عليه محل حقوق الاولوية او الامتياز بدعوى ترفع الى قاضي التنفيذ بالحق الاصلي والحق العيني التبعي (الاولوية او الامتياز) وتنظر وفقا لقواعد اجراءات القضاء المستعجل .
المــادة(486): اذا ثبت لدى قاضي التنفيذ ان الدائن المنفذ قد استوفى مبالغ زائدة او اكثر من حقه فيجب على القاضي استرداد الزائد جبرا بدون حاجه الى استحصال حكم جديد .
الباب الثالث: التنفيذ على الدولة وأحكام أخرى
الفصل الأول: تنفيذ الأحكام وما في حكمها على الدولة
المــادة(487): ا- تتبع القواعد العامة في تنفيذ الحكم الصادر على الدولة من حيث الشروط والاجراءات على ان يكون الاعلان الى الجهة المحكوم عليها للقيام بالتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما .
ب- اذا لم تقم الجهة المعنية بالتنفيذ في الميعاد المحدد وجب على قاضي التنفيذ ابلاغ ذلك الى رئيس الوزراء للامر بتنفيذ الحكم خلال مدة اقصاها خمسة واربعون يوما .
ج- اذا مضت المدة المذكورة ولم يتم التنفيذ اصدر القاضي امره بالتنفيذ طبقا لهذا القانون فاذا كان التنفيذ يستلزم الحجز فيتم الحجز على حسابات الجهة المعنية المنفذ ضدها لدى البنك المركزي او اي بنك آخر او الحساب الخاص بخزينة الدولة في البنك المركزي .
د- اذا كانت المبالغ المحكوم بها على الدولة كبيرة جاز لقاضي التنفيذ تقسيطها على النحو الذي يراه مع الزام الجهة المعنية المنفذ ضدها بالتعهد رسميا بتخصيص الاقساط ضمن موازنتها القادمة .
المــادة(488): اذا تعلق التنفيذ بحكم اداري صادر باعادة موظف الى عمله او بصرف مرتبه فيعتبر الموظف معادا الى العمل بدرجته وكافة حقوقه من تاريخ اعتبار الحكم سندا تنفيذيا وفيما يتعلق بصرف المرتب او المعاش او اي تعويض له عن حقوق سابقة للحكم قضى باستحقاقها اصدر قاضي التنفيذ امرا بصرفها من الحسابات الخاصة في البنك المركزي لتلك الجهة المنفذ ضدها .
المــادة(489): يعاقب كل من اعترض او عرقل تنفيذ اي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين .
المــادة(490): اذا ثبت بحكم قضائي ان الحكم الصادر ضد الدولة كان نتيجة تواطؤ وجب اعادة اموال الدولة المستحقة جبرا دون الحاجة لاستحصال حكم جديد، ويعاقب المتواطئ في الجهة المعنية مع المحكوم له بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، واذا ثبت ان للقاضي صلة بذلك التواطؤ عوقب بنفس العقوبة المذكورة مع مراعاة احكام قانون السلطة القضائية .
الفصل الثاني: تنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية
المــادة(491): مع مراعاة المادة (494) لا يجوز تنفيذ سند تنفيذي اجنبي ما لم يكن معتبرا من السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(492): يكون تنفيذ السند التنفيذي الاجنبي في اليمن وفقا لاحكام هذا القانون بناء على طلب يرفع الى المحكمة المختصة بالتنفيذ .
المــادة(493): تكون العبرة والنظر في اعتبار الحكم الاجنبي سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ وقت اكتسابه خاصية قوة الامر المقضي به .
المــادة(494): يشترط لتنفيذ السند التنفيذي الاجنبي ما ياتي: -
1- الا يخالف السند التنفيذي الاجنبي احكام الشريعة الاسلامية او الآداب العامة او قواعد النظام العام في اليمن .
2- ان تكون المحاكم اليمنية غير مختصة بالنزاع الذي صدر فيه السند التنفيذي الاجنبي وان المحكمة الاجنبية التي اصدرته مختصة به طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها .
3- ان يكون التنفيذ بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ السندات التنفيذية اليمنية معاملة بالمثل .
4- ان يكون السند التنفيذي صادرا من محكمة او هيئة قضائية مختصة وان يكون الحكم او الامر حائز لقوة الامر المقضي به وفقا لقانون ذلك البلد الاجنبي .
5- ان يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الاجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا امام تلك المحكمة تمثيلا صحيحا .
6- الا يتعارض السند التنفيذي الاجنبي مع حكم سبق صدوره من المحاكم اليمنية .
المــادة(495): السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد اجنبي، يجوز الامر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في اليمن، ويطلب الامر بالتنفيذ بعريضة تقدم الى قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها ولا يجوز الامر به الا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب او قواعد النظام العام في اليمن .
المــادة(496): تفصل المحكمة في طلب الامرلتنفيذ السند التنفيذي على وجه السرعة .
المــادة(497): العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل باحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين اليمن وبين غيرها من الدول في هذا الشان .
الفصل الثالث: في منازعات التنفيذ
المــادة(498): جميع المنازعات المتعلقة باصل الحق المحكوم فيه او بصحة السند التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ .
المــادة(499): ترفع منازعات التنفيذ الوقتية وتنظر باجراءات القضاء المستعجل ولا يجوز قبول منازعات التنفيذ الوقتية بعد تمام التنفيذ، اما منازعات التنفيذ الموضوعية وهي المتعلقة بالوفاء بالحق بعد صدور السند التنفيذي الذي قرره فترفع امام قاضي التنفيذ بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
المــادة(500): اذا رفعت منازعات التنفيذ من الغير فيجب اختصام جمع الاطراف الملتزمين في السند التنفيذي ومن وجهت اليهم اجراءات التنفيذ والا حكمت محكمة التنفيذ برفضها .
المــادة(501): للخصوم الطعن في الاحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية امام الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم في المنازعة وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ رفعه اليها ويجوز للخصوم الطعن في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف امام المحكمة العليا وفقا للقواعد العامة .
المــادة(502): لا يترتب على رفع منازعة التنفيذ ولا على الطعن في الحكم الصادر برفضها وقف التنفيذ الا اذا قررت محكمة الاستئناف ذلك بشرط ان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وان يطلب الامر بوقف التنفيذ في عريضة الطعن وللمحكمة ان تامر بتقديم كفالة او بما يضمن صيانة حق طالب التنفيذ .
الفصل الرابع: أحكام ختامية
المــادة(503): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (28) لسنة 1992م بشان المرافعات والتنفيذ المدني .
المــادة(504): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسمية .