قــرار جمهوري بقانون رقم (40) لسنة 2002م
بشــأن مرافعات وتنفيذ مدني



باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وبعد موافقة مجلس النواب
]أصدرنا القانون الآتي نصه[:-
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذه القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني .
المــادة(2): يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك .
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
- الـوزارة: وزارة العـدل .
- الوزيـر : وزير العـدل .
- رئيس المحكمة: رئيس المحكمة المختصة او من يقوم مقامه من قضاتها او رؤساء الشعب او الدوائر .
- الشرع : احكام الشريعة الاسلامية .
- الخصومة القضائية: مجموعة من الاجراءات القضائية تبداء بالمطالبة وتنتهي بحكم .
- المواجهة القضائية: مبدا قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بان يواجه بما يطرحه خصمه ضده او ما يتخذه القاضي بشانه .
- الحكم النهائــي: الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية (الاستئناف) .
- الحكم الـــبات: الحكم الذي لا يقبل الطعن باي طريق من طرق الطعن سواء كانت عادية كالاستئناف او غير عادية كالطعن بالنقض او التماس اعادة النظر .
- الحكم القطعي : الحكم الذي يحسم نزاعا موضوعيا كان او اجرائيا .
- المدعي بالحق الشخصي: المجني عليه او ورثته الشرعيون او من يقوم مقامه .
الفصل الثاني: سريان قانون المرافعات والتنفيذ المدني من حيث الزمان
المــادة(3): يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:
1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الخصومة وقبل البدء في اجراءات التنفيذ .
2- القوانين المنشئة او الملغية او المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بها .
3- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بداء قبل تاريخ العمل بها .
المــادة(4): كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون ٍ معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك .
المــادة(5): لا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط الا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها .
المــادة(6): يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي .
الفصل الثالث: ولاية القاضي وحدودها
المــادة(7): يعين القاضي طبقا للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية .
المــادة(8): يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة، ويجب عليه تطبيق احكامها .
المــادة(9): يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقا لقرار تعيينه او ندبه او نقله الا ما استثني بنص خاص في هذا للقانون .
المــادة(10): لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الا ما وصل اليه عن طريق مجلس قضائه، فيجب عليه ان يقضي على اساسه .
المــادة(11): اذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من اكثر من قاض ٍ وجب اجتماعهمً لنظر الدعوى والحكم فيها، واذا اختلف القضاة فيكون الحكم بالاغلبية طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
المــادة(12): لا يجوز للقاضي ان يفتح نزاعا حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية او من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(13): لا يجوز للقاضي ان يحكم بعد انتهاء ولايته اي كان سببها فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله او ندبه او احالته للتقاعد .
المــادة(14): يحظر على القاضي ان يكون مفوضا او محكما في قضية منظورة امام المحكمة التي يعمل بها .
المــادة(15): يترتب على مخالفة المواد (13،12،11،9) من هذا الفصل انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه .
الفصل الرابع: المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي
المــادة(16): المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي باعمال مبدا المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيدا في ذلك باحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة .
المــادة(17): حق الادعاء والدفاع مكفولان امام القضاء وفقا لاحكام القانون .
المــادة(18): ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .
المــادة(19): يجب على القاضي المحافظة على مبدا المواجهة اثناء التقاضي ويضمن احترامه بين الخصوم .
المــادة(20): يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الاجراءات طبقا للقانون .
المــادة(21): يتقيد القاضي في قضائه بمبدا الحياد .
المــادة(22): الاصل في التقاضي ان يكون على درجتين الا ما استثني بنص القانون .
المــادة(23): ا: جلسات المحاكم علنية الا ما استثني بنص خاص .
ب: الاصل في المرافعة الشفوية، ويجوز ان تكون كتابية .
المــادة(24): لا يجوز للقاضي ان يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه قانوني والا عد منكرا للعدالة ولصاحب الشان ان يقوم باعلان القاضي عن طريق محضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها .
المــادة(25): يتمتع الاجنبي بالحماية القضائية امام المحاكم اليمنية طبقا للشريعة والقانون .
الفصل الخامس: آداب القضاء
المــادة(26): يجب على القاضي ان يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه .
المــادة(27): لايجوز للقاضي ان يشير الى احد الخصمين او يلقنه حجه .
المــادة(28): لايجوز للقاضي ان يلقن الشهود .
المــادة(29): لايجوز للقاضي اثناء نظر الدعوى ان يستضيف احد الخصمين او ان يستضاف عند احدهما .
المــادة(30): لا يجوز للقاضي ان يقبل من احد الخصوم هدية .
المــادة(31): يراعى القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة .
المــادة(32): اذا خالف القاضي اصول مهنته وآدابها او اخل بشرفها حوكم جنائيا او تاديبيا طبقا للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة .
الفصل السادس: الموطن ومحل الإقامة
المــادة(33): الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه اعمال الحياة العادية ويستوفى ماله ويؤدي ما عليه، ويكون المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة او مهنة او وظيفة موطنا له لادارة هذه الاعمال .
المــادة(34): يجوز ان يكون للشخص الواحد في وقت واحد اكثر من موطن كما يجوز ان لا يكون له موطن ما .
المــادة(35): موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانونا، وليا او وصيا وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها .
المــادة(36): موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة او التي في دور التصفية هو مركز ادارتها الرئيسي، ويعتبر مقر فرعها موطنا لها في المسائل المتعلقة به .
المــادة(37): يجوز اتخاذ موطن او محل مختار لتنفيذ عمل قانوني معين بالاتفاق مع الطرف الآخر كتابة او باعلانه به بوجه رسمي ويعتبر المحل المختار موطنا بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل،بما في ذلك اجراءات تنفيذ الاتفاق الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .
المــادة(38): محل الاقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة لعمل عارض او ظرف خاص .
الفصل السابع: إعلان الأوراق
المــادة(39): كل اعلان او استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر او صاحب الشان عند الضرورة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(40): لا يجوز اجراء اعلان او استدعاء قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة السادسة مساء ولا في ايام العطلات الرسمية الا في حالة الضرورة وباذن كتابي من رئيس المحكمة .
المــادة(41): يجب ان تشتمل الورقة المراد اعلانها على البيانات الآتية: -
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان .
2- اسم طالب الاعلان ولقبه ومهنته وموطنه .
3- اسم المعلَن اليه ولقبه ومهنته وموطنـه .
4- الغرض من الاعلان .
5- اسم من سلمت اليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن اليه وتوقيعه او ختمه او بصمته او اثبات امتناعه وسببه .
6- توقيع المحضر وتوقيع الشهود ان وجدوا على صورة ورقة الاعلان .
المــادة(42): يعرض المحضر او صاحب الشان اوراق الاعلان على الخصم اينما وجد فان تعذر فتعرض على من ينوب عنه او في موطنه وفي حالة الامتناع يعرض الاوراق بواسطة عاقل الحارة او القرية او قسم الشرطة ان وجد او يؤخذ ايضاح العاقل او الاشهاد عليه .
المــادة(43): اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح، جاز اعلانه في لوحة اعلانات المحكمة بجميع الاوراق التي كان يصح اعلانه بها في الموطن المختار، واذا الغى الخصم موطنه الاصلي او المختار ولم يعلم خصمه بذلك صح اعلانه فيه وتسلم الاوراق لعاقل الحارة او القرية ان وجد .
المــادة(44): تسلم صور الاوراق الى الجهات على النحو الآتي: -
1- الى الوزراء او رؤساء المصالح او الهيئات او المحافظين او من يقوم مقامهم حسب ما يخص ايا منهم بالنسبة للاوراق الخاصة بالدولة .
2- الى النائب قانونا عن الشخص المعنوي او من يقوم مقامه قانونا .
3- في مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او رئيس مجلس الادارة او المدير، او من يقوم مقامهما قانونا، فان لم يكن للشركة مركز ادارة ففي موطن من سلمت اليه الاوراق ممن سبق ذكرهم او من ينوب عنها قانونا .
4- للفرع او الوكيل عن الشركة الاجنبية .
5- لرئيس الوحدة المختص او من يقوم مقامه بالنسبة لافراد القوات المسلحة والامن .
6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين .
7- للربان بالنسبة لبحارة السفينة او العاملين بها .
8- للادارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية للمعلوم محل اقامته في الخارج اذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوض يتسلم صورة الاعلان ويجوز للمحكمة ان تامر باعلانه باية طريقة تراها مناسبة .
المــادة(45): اذا كان المعلن اليه قد ترك موطنه ولم يعرف له موطن داخل الجمهورية او خارجها وجب اعلانه بالنشر في احدى الصحف الحكومية اليومية ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الاعلان .
المــادة(46): اذا كان مكان الاعلان خارج منطقة المحكمة ترسل الاوراق الى المحكمة التي يقع في منطقتها الاعلان .
الفصل الثامن: بطلان الإجراءات وانعدامها
المــادة(47): يقع باطلا كل اجراء نص القانون صراحة على بطلانه .
المــادة(48): يقع باطلا كل اجراء اغفل او جاء مخالفا لغرض جوهري .
المــادة(49): يقع باطل كل اجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية المطلوبة .
المــادة(50): يعتبر العمل الاجرائي منتجا لآثار حتى يحكم ببطلانه .
المــادة(51): لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة عليه ولا الاجراءات اللاحقة عليه التي لا تكون مبنية عليه، اما الاجراءات المترتبة عليه فتبطل تبعا لبطلانه .
المــادة(52): اذا كان البطلان راجعا لمخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في اي مرحلة كانت عليها الدعوى ويجب على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها .
المــادة(53): لا يجوز التمسك بالبطلان الا ممن شرع البطلان لمصلحته ولا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعقلة بالنظام العام .
المــادة(54): يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام .
المــادة(55): الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(56): اذا تعلق الانعدام بحكم قضائي ايا كانت المحكمة او الهيئة التي اصدرته فلا يكون لهذا الحكم اي اثر شرعي وقانوني، ويعتبر منعدما اذا فقد احد اركانه المنصوص عليها في المادة (217) .
المــادة(57): تتم مواجهة الحكم المنعدم ايا كانت المحكمة التي اصدرته بدفع امام قاضي الموضوع او التنفيذ او بدعوى مبتداه ترفع امام المحكمة التي اصدرته ايا كانت درجتها واذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضي فرد وكان الحكم صادرا منه فلذي الشان رفع طلب الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى والفصل فيها، وتتم مواجهة الحكم المنعدم استئنافيا كان او حكم محكمة عليا بدفع يقدم الى رئيس المحكمة ليتولى احالته الى هيئة اخرى للنظر فيه فاذا ثبت لديها صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر الطعن من جديد .
المــادة(58): ا: يتم تقديم الدفع بالانعدام او رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون او الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون او غيره من القوانين الاخرى ويعتبر الحكم الصادر في الدفع او الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه باي طريق اي كانت المحكمة التي اصدرته .
ب: اذا قدم الدفع بالانعدام امام قاضي التنفيذ فعلية احالته الى المحكمة المختصة ايا كانت درجتها وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى او الدفع بالانعدام ان تفصل فيه على وجه السرعة،واذا رات ان الدفع بالانعدام قائم على اساس فعليها ان تامر بوقف اجراءات التنفيذ ان كانت قد بدات .
الفصل التاسع: إدارة العمل داخل المحكمة
المــادة(59): لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من اعوان القضاء ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او بازواجهم او اقاربهم او اصهارهم الى الدرجة الرابعة و الا كان العمل باطلا .
المــادة(60): تنظم سجلات المحكمة بقرار من وزير العدل .
المــادة(61): ترقم صفحات كل سجل ويصدق رئيس المحكمة في اوله وفي آخره، وتختم كل صفحة بختم المحكمة .
المــادة(62): تعد وزارة العدل نماذج للاوراق المختلفة التي تستعمل امامها وامام المحاكم ويصدر بها وبكيفية استعمالها وتوزيعها قرار من وزير العدل .
المــادة(63): على الكاتب ان يعطى من يودع مستندات سند ايصال باستلامها، ويوقعه ويختمه بختم المحكمة .
المــادة(64): يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة محتويات ملف القضية والحصول على صوره منها عدا الوثائق المتعلقة بالتركات المقدمة من الخصم فللقاضي المختص اذا راى مصلحة للعدالة ان ياذن خطيا بتصوريها .
المــادة(65): اذا قدم الخصم اصل ورقة او مستند للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا باذن من القاضي المختص بعد حفظ صوره مصدق عليها منه في ملف القضية ويثبت ذلك في محضر الجلسة .
المــادة(66): كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة او يودع امانة فيه يبين بالارقام والاحرف في سجل خاص،ويجب ان يعطى لمن دفع او اودع سند ايصال به موقع ممن استلمه ومختوم بختم المحكمة .
المــادة(67): يلتزم كافة العاملين بالمحاكم بالمحافظة على الاوراق والمستندات وملفات الدعاوى ويتم مسالتهم مدنيا وجنائيا وتاديبيا حسب الاحوال عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون .
المــادة(68): يشرف رئيس المحكمة على انتظام المعاملات والعمل داخل المحكمة .
المــادة(69): بعد تمام الفصل في الدعوى او في الطعن يسلم ملف القضية لقلم كتاب المحكمة وتحفظ ملفات القضايا في اماكن صالحة لحفظها مرتبة بترتيب ارقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في المحاكم الابتدائية وملفات الاستئناف لدى محاكم الاستئناف وملفات الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا وترفق بالملف الابتدائي صوره من الحكم الاستئنافي وصوره من حكم المحكمة العليا ويؤشر بالحكم الاخير في سجل المحكمة الابتدائية ويستغنى عن ملفات الدعاوى واوراقها بعد مضي ثلاثين سنه من تاريخ اخر اجراء صدر فيما عدا ما ياتي:
اولا: مستندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم اليهم او تحفظ في امانات المحكمة حتى يصلوا لاستلامها .
ثانيا: الاحكام فانها تؤخذ وتودع في مجلد للاحكام مرتبة ويسوغ الاطلاع على القضية وتسليم صور من اوراقها اثناء وجودها في الحفظ كما يسوغ تسليم صور بسيطة من الاحكام لمن يطلبها .
الباب الأول: الدعوى وشروط قبولها
المــادة(70): الدعوى هي: الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء او دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقا للقواعد الشرعية والقانونية .
المــادة(71): يشترط لقبول الدعوى شكلا ان تكون قد رفُعِت الى المحكمة بالطريقة والاجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون واذا تبينت المحكمة نقصا او بطلانا في الاجراءات امرت باستكمال الناقص او تصحيح الباطل .
المــادة(72): تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلا اذا عجز الخصم عن استكمال الناقص او تصحيح الاجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لاجرائه فيه .
المــادة(73): يعتبر الاجنبي اهلاً للتقاضي امام محاكم الجمهورية متى توافرت فيه شروط الاهلية طبقا للقانون اليمني ولو لم يكن اهلا بحسب قانون بلاده، وللمحكمة ان تفرض اي ضمانات تراها لقبول اي من طلبات الاجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها .
المــادة(74): لا ينتصب احدا خصما عن غيره بصفته ممثلا له في الدعاوى التي تقام الا بوكالة او ولاية او وصاية .
المــادة(75): لا تقبل اي دعوى او طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
المــادة(76): تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى او الطلب او الدفع اذا تبينت (ولو من تلقاء نفسها) ان لا صفة او مصلحة فيها، في اي مرحلة من مراحل الدعوى .
المــادة(77): لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها اذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند اليه للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى اذا وجد اي مانع قانوني آخر منصوص عليه في القوانين النافذة .
الباب الثاني: الاختصاص
الفصل الأول: الاختصاص الدولي
المــادة(78): تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم يكن له موطن او محل اقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
المــادة(79): تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي له موطن او محل اقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار في الخارج .
المــادة(80): تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى المرفوعة على الاجنبي الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية: -
1- اذا كان له موطن مختار في اليمن .
2- اذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن او كانت متعلقة بالتزام نشا او نفذ او كان واجبا تنفيذه في اليمن او كانت متعلقة بافلاس اشهر في اليمن .
3- اذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقة للام او للزوجة او للصغير اذا كانوا مقيمين في اليمن .
4- اذا كانت الدعوى بشان نسب الصغير او الولاية على نفسه متى كان مقيما في اليمن .
5- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسالة من مسائل الاحوال الشخصية وكان القانون اليمنى هو الواجب التطبيق في الدعوى .
6- اذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قد بدئ في تقسيمها في اليمن او كان المورث يمنيا او كانت اموال التركة كلها او بعضها في اليمن .
7- اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن او محل اقامة في اليمن .
المــادة(81): تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخله في اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة او ضمنا .
المــادة(82): تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الاولية والطلبات العارضة المرتبطة بالطلبات الاصلية اذا كانت مختصة بها .
المــادة(83): تختص المحاكم اليمنية بالامر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في اليمن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية .
المــادة(84): اذا رفعت الدعوى امام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة بنظرها ولم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .
الفصل الثاني: في تقدير الدعاوى
المــادة(85): ا: تقدر قيمة المدعى به اذا كان مجهول القيمة عند رفع الدعوى بكل ما فيه من الاعيان والحقوق والعناء، بسعر الزمان والمكان وقت رفع الدعوى بمعرفة المحكمة ولها ان تستعين في تقدير ذلك بخبير .
ب: اذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب الانتهائي لاختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالاستئناف
ج: القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن استقلالا باي طريق من طرق الطعن .
المــادة(86): يكون الحكم الابتدائي غير قابل للاستئناف في الاحوال الآتية: -
1- اذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز ماة الف ريال في المسائل المدنية .
2- اذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز ثلاثمائة الف ريال في المسائل التجارية .
3- اذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز خمسة الاف ريال .
4- اذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز ثلاثة الاف ريال ما لم يكن النزاع بشان النفقة متعلقا بسبب استحقاقها فيجوز استئناف الحكم الصادر فيه .
الفصل الثالث: الاختصاص بحسب نوع الدعوى
المــادة(87): تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض او الاقرار في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الاحوال التي يحددها القانون .
المــادة(88): تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي ترفع اليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .
المــادة(89): 1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى التي ترفع اليها ايا كانت قيمتها او نوعها .
2- انشاء محكمة ابتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن مرتبطة بدعوى اصلية مرفوعة امامها ارتباطا لا يقبل التجزئة .
المــادة(90): تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا ان تبين لها انها غير مختصة وفقا لاحكام هذا الفصل .
المــادة(91): مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع الاختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة او بين المحاكم التي من ذات الدرجة من قبيل الاختصاص النوعي المنصوص عليه في مواد هذا الفصل .
الفصل الرابع: الاختصاص المكاني
المــادة(92): يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الخصم المدعى عليه او محل اقامته المؤقتة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، واذا تعدد الخصوم المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يختارها المدعى ويقع في دائرتها الموطن الاصلي لاي منهم، ويطلب الآخرون اليها .
المــادة(93): في المنازعات المتعلقة بالعقارات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار كله او بعضه الاكبر قيمة .
المــادة(94): في مسائل الافلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .
المــادة(95): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، او للمحكمة التي تم الاتفاق او نفذ كله او بعضه في دائرتها او للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها .
المــادة(96): في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات واجرة المساكن واجور العمل والصناع والاجراء يكون الاختصاص لموطن المدعى عليه او للمحكمة التي تم الاتفاق او نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي .
المــادة(97): في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه او موطن المدعي .
المــادة(98): في الدعاوى بطلب اتخاذ اجراء وقتي يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه او للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الاجراء الوقتي وتنظر المحاكم في جميع دعاوى ايجار المباني على وجه السرعة .
المــادة(99): تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانيا بالفصل في الطلبات العارضة فيها والطلبات المرتبطة بها .
المــادة(100): اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل اقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او محل اقامته،فان لم يكن له موطن ولا محل اقامة في الجمهورية كان الاختصاص لمحاكم العاصمة صنعاء .
المــادة(101): يحوز الاتفاق بين الخصمين مقدما على اختصاص محكمة معينة كما يجوز اثناء نظر الدعوى ان يتفق الخصوم جميعا على احالة الدعوى الى محكمة اخرى فتقرر المحكمة المنظورة امامها الدعوى احالتها اليها مع مراعاة الاختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال اليها الدعوى ان تفصل فيها .
الفصل الخامس: نقل الدعوى وتعيين المرجع
المــادة(102): يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها الى محكمة اخرى مماثلة لها اذا تعذر تاليف المحكمة لاسباب قانونية بناء على طلب احد الخصوم او بطلب من النيابة العامة اذا كان في نظر الدعوى امامها ما يخشى معه الاخلال بالامن وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل الدعوى وتعيين المحكمة الاخرى اذا تحققت المصلحة .
الباب الثالث: الدعاوى وسيرها
الفصل الأول: رفع الدعاوى
المــادة(103): ترفع الدعوى كتابية .
المــادة(104): ترفع الدعوى بعريضة اصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب ان تتضمن العريضة البيانات التالية: -
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه .
2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فان لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له .
3- تاريخ تقديم العريضة .
4- اسم المحكمة التي ترفع امامها الدعوى .
5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة ان لم يكن له موطن فيها .
6- بيانا وافيا مختصرا عن موضوع الدعوى وادلتها اجمالا وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة ام عادية وترفق بها المستندات بحافظة .
7- توقيع المدعي او وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها، وتودع العريضة وما معها من اوراق في ملف خاص وتسلم للكاتب المختص، واذا كانت الدعوى قد رفعت شفاها فعلى الكاتب المختص اثبات البيانات المقدمة حسب ما يمليها المدعي في عريضة تودع في ملف الدعوى ويوقع عليها المدعي او وكيله، وعلى الكاتب المختص مراجعة الاوراق للتاكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والعدد المطلوب ثم يضع لها رقما بترتيب ورودها ويقيدها في سجل المحكمة ويحدد لها جلسة بحسب ما يقرره رئيس المحكمة ويثبت رقم الدعوى وتاريخ الجلسة على اصل عريضة الادعاء وظاهر الملف ثم يسلم اصل العريضة وصورها لمقدمها لاعلانها بنفسه او بواسطة قلم المحضرين ويحتفظ بصوره منها في الملف بعد ختم جميع الاوراق بختم المحكمة واذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يوما من رفعها اعتبرت كان لم تكن .
المــادة(105): على كاتب الجلسة اعداد ملف خاص لحفظ قضايا الجلسة الجديدة والمؤجلة بحسب تاريخ الورود او التاجيل ويعطي للقضايا ارقاما متتابعة بحسب ذلك يعد على اساسها جدول قضايا الجلسة وعند ورود اصل العريضة بعد الاعلان يرفقه بملف الدعوى الخاص .
المــادة(106): يجب على المدعى عليه عند اعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة او شفاهة وان يقدم رده في الجلسة المحددة، فاذا قدم الرد شفاها اثبته الكاتب في محضر يوقعه المدعى عليه ويرفق بملف الدعوى .
المــادة(107): على كل كاتب يتسلم من الخصوم مستندات او اوراقا ان يعطيهم الايصال اللازم وان يثبت الاوراق المسلمة اليه في الملف .
الفصل الثاني: الحضور والغياب والمواعيد
المــادة(108): يكون على الخصم او وكيله او كليهما الحضور معا الى المحكمة في التاريخ المحدد لنظر الدعوى في الساعة الثامنة صباحا ويرقب الخصوم المناداة على اسمائهم ويمثلون عند ذلك امام هيئة المحكمة .
المــادة(109): مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين (111،110) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما ياتي: -
1- امام المحكمة الابتدائية عشرة ايام يجوز انقاصه الى ثلاثة ايام .
2- امام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يوما،يجوز انقاصه الى عشرة ايام .
3- امام المحكمة العليا عشرون يوما يجوز انقاصه الى عشرة ايام
4- يكون في القضايا المستعجلة اربعا وعشرين ساعة يجوز انقاصه من ساعة الى ساعة ويكون انقاص الميعاد بامر من رئيس المحكمة مع تحقق المصلحة ويشترط اعلان الامر للخصم .
المــادة(110): يزاد على الميعاد المعين في القانون ميعاد مسافة على النحو التالي:
1- يوم لكل مسافة مقدارها (25) كيلو مترا، وما يزيد عن الكسور عن (15) كيلو مترا .
2- خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع محله في مناطق الحدود او المناطق الجبلية التي لا تصلها المواصلات الحديثة .
3- ستون يوما لمن يكون موطنه في الخارج .
المــادة(111): العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد .
المــادة(112): اذا تخلف الخصمان عن الحضور في الوقت المحدد لنظر الدعوى بعد النداء عليهما وارجاء نظرها الى آخر الجلسة تقرر المحكمة تاجيل نظرها لمدة ستين يوما ويؤشر بذلك في دفتر يومية الجلسات فاذا لم يحضر المدعي ويطلب من المحكمة تحريك دعواه خلال المدة المذكورة قررت المحكمة شطبها واعتبارها كان لم تكن .
المــادة(113): اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وحده ولم يقدم اية طلبات على المدعي طبق حكم المادة السابقة، اما اذا قدم المدعى عليه طلبات على المدعي اجلت المحكمة نظر الدعوى مع اعلان خصمه بطلباته وتحديد جلسة .
المــادة(114): اذا تخلف الخصمان او تخلف المدعي عن حضور اي من الجلسات بعد تقديم اي من ادلتهم تقرر المحكمة استبعاد الدعوى من دفتر يومية جلسات المحكمة وقيدها برقمها في سجل خاص بالقضايا المستبعدة الى ان يتم تحريكها او تنطبق عليها احكام سقوط الخصومة المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(115): اذا رغب المدعي في تحريك دعواه خلال فترة تاجيل الدعوى المنصوص عليها في المادتين (113،112) فعلية ان يقدم طلبا كتابيا بذلك الى القاضي المختص ليؤشر عليه بالموافقة وبتحديد جلسة وتقدير غرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف ريال تورد للخزينة العامة وللقاضي الاعفاء من الغرامة ان كان لذلك ما يبرره وكذلك الحال اذا طلب المدعي تحريك الدعوى خلال فترة الاستبعاد المنصوص عليها في المادة السابقة على الا تزيد الغرامة في هذه الحالة عن عشرة الاف ريال اما اذا كانت الدعوى قد شطبت فعلى المدعي ان اراد رفعها مجددا ان يرفعها بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ابتداء ولا يمنع ذلك من الحكم عليه بما غرمه خصمه جراء الدعوى السابقة ان طلب ذلك .
المــادة(116): اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم اعلانه اعلانا صحيحا، امرت المحكمة باعلانه مرة اخرى، فاذا لم يحضر بعد اعلانه اعلانا صحيحا للمرة الثانية بدون عذر شرعي مقبول امرت المحكمة باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه، فاذا ثبت غيابه او فراره نصبت المحكمة منصوبا عنه من اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الثالثة ان امكن والا فمن المحامين, والا فمن تراه المحكمة، وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائبا عن المدعى عليه، ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه باجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه، واذا حضر الخصم اثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق الدفاع وينحى المنصوب الا ان يقره الخصم وكيلا عنه .
الفصل الثالث: التوكيل في الخصومة
المــادة(117): مع مراعاة ما ينص عليه قانون المحاماة والمادة (125) من هذا القانون، يقبل وكيلا عن الخصم المحامون والازواج والاقارب والاصهار الى الدرجة الرابعة، وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد او باقرار الموكل امام المحكمة اذا كان حاضرا ويثبت ذلك في محضر الجلسة .
المــادة(118): يكون موطن الوكيل معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها بمجرد صدور التوكيل وعلى الخصم الذي لا يكون له موطن ولا وكيل في البلد التي بها مقر المحكمة، ان يعين له محلا فيه يمكن الرجوع اليه بشانه .
المــادة(119): التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الاجراءات التحفظية الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي الموكل فيها وعليه ابلاغ موكله بمنطوق الحكم بمجرد صدوره، وذلك بغير اخلال بما يوجب القانون فيها توكيلا خاصا .
المــادة(120): لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به او التنازل عنه او الصلح او التحكيم فيه او قبول اليمين او توجيهها او ردها او التنازل عن الخصومة او عن الحكم او عن الطعن فيه او عن التامينات مع بقاء الدين او الادعاء بالتزوير او رد القاضي من نظر الدعوى او مخاصمة او رد العدل او الخبير او اداء الحق المدعى به او عرضه على الخصم عرضا فعليا او قبول الاداء او العرض من الخصم او اي تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص .
المــادة(121): اذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم الانفراد مالم يكن ممنوعا بنص في التوكيل .
المــادة(122): يجوز للمحامي ان ينيب عنه غيره من المحامين اذا اذن له الموكل .
المــادة(123): كل ما يقرره الوكيل في حضور موكله يعتبر صادرا من الموكل الا اذا انفاه هذا صراحة اثناء الجلسة وعلى القاضي ان يسال الموكل عن رايه في اقوال وكيله ويثبت كل ذلك في محضر الجلسة .
المــادة(124): للوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ولا يحول اعتزال الوكيل او عزله دون سير الاجراءات في مواجهته الا اذا اعلن الخصم بتعيين بديل عنه او بعزم الموكل في مباشرة الدعوى بنفسه او ابلاغ المحكمة بانتهاء الوكالة .
المــادة(125): لا يجوز لاحد القضاة او مساعديهم او النائب العام او اي عضو من اعضاء النيابة العامة او رجال الجيش او الامن او لاحد العاملين بالمحاكم او وزارة العدل ان يكون وكيلا او منصوبا عن الخصوم في الحضور او المرافعة في الدعوى مشافهة او الكتابة او بالافتاء امام اي محكمة كانت الا ان يكون ذلك عمن لهم الولاية او الوصاية عليهم شرعا وقانونا او زوجاتهم او اصولهم او فروعهم، وكل عمل يتم على خلاف ذلك يكون باطلا فضلا عن المساءلة التاديبية .
الفصل الرابع: تدخل النيابة العامة في الدعوى
المــادة(126): للنيابة العامة رفع الدعوى او التدخل فيها في الحالات التي ينص عليها القانون، ويكون لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات الا ما استثني بنص خاص ولها رفع الدعاوى الخاصة بالقصار او عديمي الاهلية او ناقصيها او التدخل فيها ان لم يكن لهم وصي او ولي وكذا الغائبين والمفقودين ودعاوى الحسبة الاخرى .
المــادة(127): يكون تدخل النيابة العامة اما بحضور من يمثلها في الجلسة وابداء رايها شفويا في الدعوى او بكتابة مذكرة برايها فيها بعد الاطلاع على اوراقها او بالطريقتين معا، وتمنحها المحكمة ميعادا مناسبا وتامر بارسال ملف الدعوى اليها لكتابة مذكرة برايها اذا رات المحكمة ذلك .
الباب الرابع: فيما يمتنع على القضاة وأعضاء النيابة النظر فيه ومخاصمتهم
الفصل الأول: الامتناع الوجوبي
المــادة(128): يكون القاضي او عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى (الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في الاحوال الاتية: -
1- اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة .
2- اذا كان قريبا او صهرا لمحامي احد الخصوم او لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى الى الدرجة الرابعة .
3- اذا كان صهرا لاحد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى او قريبا له الى الدرجة الرابعة .
4- اذا كان له او لزوجته او لاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة امام القضاء مع احد الخصوم في الدعوى او زوجته او احد اولاده او احد ابويه
5- اذا كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخصوصية او ممثلا قانونيا له او مظنونا وراثته له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة الى الدرجة الرابعة بالممثل القانوني له او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المخاصمة او باحد مديريها او كان
لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
6- اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او ممثلا قانونيا له مصلحة في الدعوى القائمة.
7- اذا كان قد افتى في الدعوى او ترافع فيها عن احد الخصوم او كتب فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء،او كان قد سبق له نظرها قاضيا وحكم فيها في درجة ادنى او نظرها خبيرا او محكما وابدى رايه فيها او ادى شهادة فيها قبل عمله بالقضاء او كان لديه علم خاص بها.
8- اذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد او قدم ضده شكوى الى جهة الاختصاص.
9- اذا رفعت عليه دعوى مخاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيها.
المــادة(129): يكون عمل القاضي او عضو النيابة في الاحوال المذكورة في البنود (1, 2 ,4 ,6 ,8 ,9) من المادة السابقة منعدما (كان لم يكن) وكذلك اذا كان قد ادى شهادة في القضية المعروضة عليه قبل عمله بالقضاء او كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخصوصية واذا قام سبب منها بحكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم ان يطلب منها سحب الحكم واعادة نظر الطعن في دائرة اخرى في اي وقت علم به ويكون عمل القاضي او عضو النيابة في الاحوال الاخرى المذكورة في المادة السابقة باطلا .
المــادة(130): على القاضي في الاحوال المبينة في المادة (128) ان يبلغ رئيس المحكمة التي يتبعها كتابة او رئيس محكمة الاستئناف لتكليف من ينظر الدعوى واذا تعلق الامر باكثر من عضو في شعبة استئنافية تعرض الدعوى على شعبة اخرى ويقوم اقدم الاعضاء مقام رئيس المحكمة اذا تعلق الامر به ويطبق الحكم ذاته اذا تعلق الامر بعضو النيابة العامة .
المــادة(131): للخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته ان يطلب من القاضي او عضو النيابة الامتناع عن نظر القضية فاذا رفض اي منهما جاز ان يرفع الامر الى رئيس المحكمة ليصدر قرارا بمنع القاضي او عضو النيابة متى ثبت لديه صحة طلب المنع وتكليف آخر بنظر القضية واذا كان المطلوب منعه رئيس محكمة فيصدر قرار المنع من رئيس المحكمة الاعلى درجة ويصدر قرار المنع من رئيس النيابة اذا كانت القضية في مرحلة التحقيق، او من النائب العام اذا كان رئيس النيابة من يتولى التحقيق وفي كل الاحوال يجب ان يصدر قرار المنع خلال سبعة ايام تبداء من اليوم التالي لتقديم طلب المنع والقرار الصادر بقبول او رفض طلب المنع نهائي لا يقبل الطعن باي طريق .
الفصل الثاني: الامتناع الجوازي(الرد)
المــادة(132): في غير الاحوال المبينة في الفصل السابق يجوز للخصوم طلب رد القاضي او عضو النيابة العامة من نظر الدعوى للاسباب التالية: -
1- اذا حدث له او لزوجته خصومة مع احد الخصوم في الدعوى او زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي مالم تكون قد اقيمت بقصد منعه من نظر الدعوى .
2- اذا كان لمطلقته التي له منها ولدُ او لاحد اصهاره على عمود النسب خصومة قائمة بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بقصد منعه من نظرها .
3- اذا كان احد الخصوم خادما له .
4- اذا كان قد تلقى من احد الخصوم هدية .
5- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .
المــادة(133): للقاضي من تلقاء نفسه في الاحوال المبينة في المادة السابقة ان يخبر المحكمة في غرفة المداولة او رئيس محكمة الاستئناف بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية بالسبب للاذن له بالتنحي، وعلى المحكمة او رئيس محكمة الاستئناف الاذن للقاضي بالتنحي واثبات ذلك في محضر يوقعه رئيس المحكمة مع القاضي ويقوم اقدم اعضاء الشعبة مقام رئيس المحكمة اذا كان الامر متعلقا به .
المــادة(134): يجوز للقاضي اذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لاي سبب آخر ان يعرض الآمر على رئيس المحكمة الابتدائية او رئيس محكمة الاستئناف على حسب الاحوال لاقراره على التنحي عن نظرها اذا كان السبب واضحا ومعقولا او امره بالاستمرار في نظرها ويثبت ذلك في محضر الجلسة على النحو المبين في المادة السابقة .
الفصل الثالث: إجراءات المنع الجوازي(الرد)
المــادة(135): يجب تقديم طلب الرد خلال ثلاثة ايام تبداء من اول جلسة لنظر الدعوى اذا كان سبب الرد معلوما لدى طالب الرد والا سقط الحق في ذلك اما اذا نشاء سبب الرد في وقت لاحق او تاخر علم طالب الرد به فيتم تقديم الطلب خلال المدة المذكورة من تاريخ العلم بالسبب .
المــادة(136): يكون الرد بتقرير مكتوب يقدم الى قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه طالب الرد نفسه او وكيله المفوض تفويضا خاصا ويرفق بالتقرير ويجب ان يشتمل طلب الرد على اسبابه وان يرفق به ما قد يوجد من اوراق او مستندات مؤيده له .
المــادة(137): ينظر طلب الرد ثلاثة من قضاة المحكمة الاستئنافية المختصة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين من اقدم الاعضاء تعيينا اذا كان القاضي المطلوب رده قاضيا في المحكمة الابتدائية اوقاضيا في الاستئناف واذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة الاستئنافية ينظر الطلب ثلاثة من قضاة المحكمة الاستئنافية برئاسة وعضوية اقدم الاعضاء تعيينا ولا يجوز طلب رد اية محكمة تنظر في طلب الرد او عضو من اعضائها باي حال من الاحوال .
المــادة(138): لا يجوز طلب رد جميع قضاة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في الدعوى الاصلية او طلب الرد .
المــادة(139): اذا طلب رد احد قضاة المحكمة العليا او بعضهم حكمت في هذا الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون القاضي المطلوب رده عضوا فيها ولا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة العليا او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد او في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد .
المــادة(140): تتبع القواعد والاجراءات المتقدمة عند طلب رد عضو النيابة العامة اذا كان طرفا اصليا او منضما لسبب من الاسباب المنصوص عليها .
المــادة(141): يجب على كاتب المحكمة رفع طلب الرد الى رئيس المحكمة خلال ثمان واربعين ساعة وعلى الرئيس ان يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد فورا وعلى القاضي المطلوب رده ان يجيب كتابة عن وقائع الرد واسبابه خلال الايام الثلاثة التالية لتبليغه واذا كانت الاسباب تصلح مبررا للرد واعترف بها القاضي في اجابته او لم يجب في الميعاد بدون عذر اصدر رئيس المحكمة قرارا بقبول طلب الرد وتنحية القاضي عن نظر الدعوى، اما اذا انكر القاضي فتتولى المحكمة المحددة في هذا الفصل في اليوم التالي نظر طلب الرد، وعليها ان تقوم بتحقيقه وان تستمع لاقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، ثم تصدر الحكم وتتلوه مع اسبابه في جلسة علنية، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي او توجيه اليمين اليه ويكون الحكم في طلب الرد نهائيا .
المــادة(142): تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله على طالب الرد بغرامة لا تزيد على خمسة عشر الف ريال يكون منها مبلغ الكفالة المحددة في هذا الفصل او الحبس مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد عن خمسة عشر يوما وفي كل الاحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم .
المــادة(143): يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى ان يحكم فيه .
الفصل الرابع: مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
المــادة(144): يجوز مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة مدنيا عن طريق رفع دعوى المخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل .
المــادة(145): تنحصر اسباب دعوى المخاصمة فيما ياتي: -
1- اذا وقع من القاضي او عضو النيابة العامة غش في عمله القضائي .
2- اذا وقع منه خطاء مهني جسيم .
3- اذا امتنع صراحة او ضمنا عن النظر في الدعوى او الفصل في قضية صالحة للحكم فيها بدون عذر شرعي .
4- اذا اعترف القاضي انه تعمد الجور في حكمه او انه قضى بغير الحق او بناء على رشوة .
المــادة(146): اذا كان القاضي المخاصم قاضيا في محكمة ابتدائية فترفع دعوى المخاصمة امام المحكمة الاستئنافية التي يعمل القاضي في نطاق اختصاصها المكاني اما اذا كان قاضي في محكمة الاستئناف او قاضيا في المحكمة العليا فترفع الدعوى امام المحكمة العليا .
المــادة(147): تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين الاولى مرحلة قبول الدعوى او رفضها شكلا والثانية مرحلة الحكم فيها .
المــادة(148): مع مراعاة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (146) ترفع دعوى المخاصمة بعريضة تسلم مباشرة الى رئيس المحكمة او من يقوم مقامه في حال غيابه وذلك من قبل المدعي طالب التعويض او ممن يوكله بذلك توكيلا خاصا:
1- يجب ان تشتمل عريضة الدعوى على سبب او اكثر من اسباب المخاصمة الواردة حصرا في المادة (145) .
2- يجب ان يرفق المدعي طالب التعويض بعريضة دعواه ما يلي: -
ا: المستندات المؤيدة لدعواه .
ب: ما يثبت ايداعه بخزينة المحكمة كفالة مقدارها خمسون الف ريال اذا كان المخاصم قاضيا في محكمة ابتدائية او ماة الف ريال اذا كان المخاصم قاضيا في محكمة الاستئناف او المحكمة العليا ويتعدد مبلغ الكفالة بتعدد القضاة او اعضاء النيابة العامة الذين شملتهم دعوى المخاصمة .
المــادة(149): 1- يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة باحالة دعوى المخاصمة ومرفقاتها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه لها الى احدى شعب المحكمة لتقوم خلال الثلاثة الايام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص وابلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابيا خلال عشرة ايام من تاريخ توقيعه باستلامها فاذا رد القاضي او انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الرد تقوم الشعبة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها او رفضها شكلا .
2- على الشعبة عقب اصدار حكمها في دعوى المخاصمة شكلا ابلاغ رئيس المحكمة بنسخه من الحكم ليقوم خلال الثلاثة الايام التالية بابلاغه لطرفي المخاصمة كما يقوم ايضا ان تقرر قبول الدعوى شكلا باحالتها الى الهيئة الاخرى التي ستتولى الحكم في موضوعها .
3- اذا حكم بقبول دعوى المخاصمة شكلا فيحكم في موضوعها خمسة من اقدم قضاة المحكمة الاستئنافية منهم رئيس المحكمة رئيسا .
4- اذا لم يتوفر في محكمة الاستئناف المختصة العدد الكافي من القضاة لنظر الدعوى في المرحلتين فعلى رئيس المحكمة عرض الامر على رئيس المحكمة العليا ليكلف لذلك من يراه من بين قضاة محكمة الاستئناف الاخرى لاستكمال النصاب مراعيا الاقرب فالاقرب مكانا .
المــادة(150): اذا كان المخاصم قاضيا في محكمة الاستئناف فترفع عريضة الدعوى الى رئيس المحكمة العليا لاحالتها خلال ثلاثة ايام الى احدى دوائر المحكمة لتقوم خلال السبعة الايام التالية بقيدها في سجل خاص وابلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابيا خلال عشرين يوما من تاريخ توقيعه باستلامها فاذا رد القاضي او انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها او رفضها شكلا فاذا حكمت بقبولها ابلغت رئيس المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الايام التالية لصدور الحكم ليقوم باحالتها الى دائرة اخرى للحكم في موضوعها .
المــادة(151): اذا كان المخاصم قاضيا في المحكمة العليا فترفع عريضة الدعوى الى رئيس المحكمة العليا لا حالتها خلال ثلاثة ايام الى دائرة اخرى غير الدائرة التي يكون القاضي المخاصم عضوا فيها لتقوم خلال الثلاثة الايام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص وابلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابيا خلال عشرة ايام من تاريخ توقيعه باستلامها فاذا رد القاضي او انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها او رفضها شكلا فاذا حكمت بقبولها ابلغت رئيس المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الايام التالية لصدور الحكم ليقوم باحالتها الى هيئة خاصة تتكون من دائرتين اخريين برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه للحكم في موضوعها .
المــادة(152): تكون مخاصمة اعضاء النيابة العامة امام جهات المحاكم سالفة الذكر بحسب درجاتهم المقابلة وينطبق عليهم ما ينطبق على القضاة من احكام منصوص عليها في هذا الفصل .
المــادة(153): 1- اذا تقرر رفض دعوى المخاصمة شكلا فيجب الحكم على المدعي بالحبس ثلاثين يوما وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي او عضو النيابة العامة ان كان له مقتض .
2- اذا ثبت عدم صحة الدعوى فيجب الحكم على المدعي بالحبس ستين يوما وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي او عضو النيابة العامة المخاصم ان كان له مقتض .
3- اذا ثبت لهيئة الحكم صحة دعوى المخاصمة فتحكم للمدعي بالتعويض المناسب وبنفقات المحاكمة وببطلان الحكم محل المخاصمة واي عمل قضائي متعلق به وبايقاف القاضي او عضو النيابة العامة عن العمل واحالته الى مجلس القضاء الاعلى لايقاع العقوبة التي يراها مناسبة كما تحكم باعادة مبلغ الكفالة .
المــادة(154): الحكم الصادر برفض دعوى المخاصمة شكلا غير قابل للطعن فيه باي طريق من طرق الطعن اما الحكم الصادر في موضوع الدعوى فان كان صادر في مخاصمة قاضي ابتدائي فيجوز الطعن فيه بالنقض فقط مع مراعاة وقف التنفيذ وان كان صادرا في دعوى مخاصمة احد قضاة محكمة الاستئناف او المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه باي وجه من الوجوه .
المــادة(155): لا يجوز قبول دعوى المخاصمة بعد مرور ثلاثين يوما تبداء من تاريخ اعذار القاضي اذا تعلق الامر بسبب الامتناع عن الفصل في الدعوى كما لا يجوز قبولها بعد مضي المدة المذكورة من تاريخ العلم بالواقعة بالنسبة لبقية اسباب المخاصمة الواردة في هذا الفصل .
المــادة(156): لا يجوز رفع دعوى مخاصمة ضد قاض او عضو نيابة بعد وفاته .
الباب الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
الفصل الأول: إجراءات الجلسة
المــادة(157): تعقد الجلسات في مبنى المحكمة في القاعات المخصصة لها، ولا يجوز لها ان تعقد جلساتها خارج المحكمة الا للضرورة وباذن سابق من وزير العدل .
المــادة(158): يجب ان يحضر في الجلسة (وجميع الاجراءات المتعلقة بالاثبات) كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع رئيس الجلسة، فان غاب الكاتب كان لرئيس المحكمة ندب غيره .
المــادة(159): يحضر الجلسة حاجب يقوم بالنداء على الخصوم وعدد كاف من الحراس للحراسة .
المــادة(160): يعرض جدول الجلسة على رئيسها ويعلق منه صورة بلوحة اعلانات المحكمة وينادى على القضايا بترتيب ورودها في جدولها مالم يرى رئيس الجلسة غير ذلك للمصلحة .
المــادة(161): تكون الجلسة والمرافعة علنية مالم تقرر المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم او احدهم اجراءها سرا محافظة على النظام العام ويجب ان تكون الجلسات سرية مراعاة لحرمة الاسرة او للآداب العامة .
المــادة(162): تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين او من الخصوم عن القيام باي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تتجاوز ثلاثة الاف ريال، ويكون ذلك بقرار من المحكمة يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه باي طريق، وللمحكمة ان تتجاوز عن المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا، ويكون تنفيذ احكام الغرامات المحكوم بها بعد اعلان المحكوم عليه بذلك . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوى مدة لا تتجاوز ستة اشهر وذلك بعد سماع اقوال المدعى عليه واذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما امرت به المحكمة جاز الحكم باستبعاد الدعوى من جدول العمل واعتبارها كان لم تكن .
المــادة(163): لا يجوز تاجيل الدعوى اكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم على ان لا تتجاوز مدة التاجيل ثلاثة اسابيع .
المــادة(164): تاذن المحكمة للخصوم بالكلام حسب دور كل منهم، ويجب الاستماع الى اقوال الخصوم حال المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او مقتضيات الدفاع فيها ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم، اما اذا كانت النيابة خصما منضما في الدعوى فتكون آخر من يتكلم .
المــادة(165): للمحكمة ان تقوم بالسعي في اقناع الخصوم بالصلح لا ان تجبر ايا منهم عليه وذلك قبل البدء في نظر الدعوى فاذا تصالح الخصوم فعليهم ان يثبتوا ما تصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح ويقدموه للمحكمة لالحاقه بمحضر الجلسة والتصديق عليه ويكون له في جميع الاحوال قوة السند الواجب التنفيذ .
المــادة(166): في الجلسة المحددة لنظر الدعوى تقبل المحكمة من الخصوم المستندات التي لم يسبق لهم تقديمها مرفقة بعريضة الدعوى والجواب عنها، وتملي ما فيها على خصومهم، واذا كانت الدعوى مستوفيه شروط صحتها يسال القاضي المدعى عليه الجواب عنها، ويجيب على كل وقائعها اجابة خاصة بها مبينا صراحة ما ينكره وما يقر به من غير ابهام وتحدد المحكمة ما اقر به الخصم وما انكره وتكلف المدعي اثبات ما انكره المدعى عليه وتسمع ادلته وشهوده .
المــادة(167): اذا اعترف المدعى عليه او انكر او سكت واثبت المدعي ما انكره او لم يثبته وطلب يمين المدعى عليه ونكل عنها قضي للمدعي، وان عجز المدعي عن اثبات دعواه او اعتبر عاجزا او لم يطلب يمين المدعى عليه او طلبها وحلفها حكم برفض الدعوى .
المــادة(168): اذا طلب الخصم اجلا لتقديم مستند له تاثير في الدعوى او الرد على مستند قدم في الجلسة او لاعلان شهود لم يتمكن من احضارهم اجلت المحكمة الدعوى تمكينا له في ذلك مدة تراها .
المــادة(169): اذا تخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما تاجلت الدعوى بسببه للمرة الثانية وطلب التاجيل جاز للمحكمة ان تحكم بغرامة مناسبة للمدعي كتعويض، ويجوز ان يحكم عليه ايضا بغرامة في حدود خمسمائة ريال للخزانة العامة جزاء على تعطيل المحكمة، ويجوز ان تتكرر الغرامة كلما تكرر طلب التاجيل على انه للمحكمة بعد التاجيل مرتين لنفس السبب الا تستجيب لطلب المدعى عليه اذا استشعرت عدم جديته وطلب المدعي الاستمرار في نظر الدعوى .
المــادة(170): يجوز للمحكمة ان تحكم للخصم بناء على طلبه بغرامة على خصمه عن كل دعوى او دفاع يقصد به الكيد كما يجوز لها دون طلب ان تحكم على ذات الخصم لذات الاسباب بغرامة مناسبة للخزانة العامة وان تبين اسباب ذلك في حكمها .
المــادة(171): للخصوم ان يتفقوا على وقف الخصومة مدة لا تزيد على سنة للتمكن من الحصول على دليل تعذر تقديمه الى المحكمة اذا قدمت اسبابا مقنعه ان تقرر وقف الدعوى للمدة التي تراها مناسبة .
المــادة(172): يجوز للمحكمة ان تقرر قفل باب المرافعة في الخصومة وتحجزها للحكم في نفس الجلسة في الحالتين التاليتين: -
1- اذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بما يفيد الاتفاق .
2- اذا رات المحكمة ان ما قدم من ادلة كاف لاصدار الحكم في الدعوى وان اعتراض الخصوم غير ذي جدوى، وعليها ان تبين في حكمها الاسباب التي دعتها الى تقرير ذلك رغم معارضة الخصوم او احدهم وتسلم لكل من الخصوم صورة من محضر الجلسات بناء على طلب الخصم .
الفصل الثاني: نظام الجلسات
المــادة(173): يناط ضبط الجلسة وادارتها وحفظ نظامها برئيسها، وهو الذي يتولى توجيه الاسئلة للخصوم والشهود، واذا رغب احد الاعضاء في توجيه سؤال او ملاحظة اسر له بذلك ليتولى هو توجيه السؤال .
المــادة(174): لرئيس الجلسة ان يخرج من قاعتها من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة خمسمائة ريال او بحبسه اربعا وعشرين ساعة، واذا وقع الاخلال ممن يؤدون وظيفة بالمحكمة كان لرئيس المحكمة تقرير الجزاء التاديبي عليهم، وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة اذا قبلت عذر الموظف او المحكوم عليه ان ترجع عن الحكم او القرار الصادر منها .
المــادة(175): على المحكمة ان تمنع التلفظ بالعبارات الجارحة او المخالفة للنظام العام او للآداب العامة ولها من تلقاء نفسها ان تامر بمحوها من محضر الجلسة او الاوراق والمذكرات الاخرى بقرار يثبت في محضر الجلسة .
المــادة(176): اذا وقع تعدي على هيئة المحكمة او احد اعضائها او احد العاملين بها اثناء انعقاد الجلسة حاكمت المحكمة المعتدي وحكمت عليه في الحال بالعقوبة المقررة قانونا، ولها ان تحاكم شاهد الزور وتحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا .
المــادة(177): اذا وقعت في الجلسة او في مبنى المحكمة او ساحاتها جريمة غير ما ذكر في المادة السابقة امرت المحكمة بتحرير محضر ضبط لها يكون حجة بما جاء فيه، واتخذت الاجراءات التحفظية بما فيها القبض على المتهم وحبسه احتياطيا ثم تحيل الواقعة الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية فيها او تامر جهات الضبط القضائي بالقيام بما يلزم من الاجراءات لاحالتها الى النيابة .
المــادة(178): يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة بالغرامة او الحبس للاخلال بنظام الجلسة نهائيا اما الحكم الذي يصدر في جريمة التعدي او شهادة الزور يكون واجب التنفيذ ولو مع استئنافه .
الباب السادس: الدفع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل
الفصل الأول: الدفع
المــادة(179): الدفع دعوى يبديها المدعى عليه او الطاعن اعتراضا على موضوع الدعوى او الطعن او شروط قبولهما او اي اجراء من اجراءاتهما .
المــادة(180): على الدافع ان يبين وقائع دفعه واحواله وادلته والوجه القانوني الذي يستند اليه . فاذا كان الدفع متعلق بالنظام العام فعلى المحكمة ارجاء السير في الدعوى الاصلية والنظر في الدفع على نحو ما تسير في الدعوى الاصلية والفصل فيه استقلالا بحكم مسبب وفيما عدا ذلك من الدفوع فيجوز للمحكمة ضم الدفع الى الموضوع وعليها حينئذ ان تبين ما حكمت به في الدفع .
المــادة(181): يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وفي الدفع ببطلان الاعلان او الاستدعاء وفي الدفع بطلب احالة الدعوى الى محكمة اخرى لقيام نفس ذات النزاع امامها او لارتباطها بدعوى اخرى مرفوعة امامها، وكذلك سائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات، اذا لم تبد جميعها او ما يراد ابداؤه منها دفعه واحدة قبل الدخول في موضوع النزاع ويجب ابداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالاجراءات معا، و الا سقط الحق فيما لم يبد منها ويحكم في كل دفع منها استقلالا بقرار مسبب مالم تقرر المحكمة في الجلسة ضمه للموضوع وعليها حينئذ ان تبين ما حكمت به في كل منهما على حدة .
المــادة(182): بطلان عريضة الدعوى واعلانها وبطلان اوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الاعلان او في بيان المحكمة او في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه في الجلسة او بايداع مذكرة بدفاعه .
المــادة(183): على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها المكاني او النوعي ان تقرر احالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة وان تحدد موعدا لحضور الخصوم امامها، وتلتزم المحكمة التي احيلت اليها الدعوى بنظرها .
المــادة(184): اذا كان النزاع او ما يرتبط به مطروحا امام محكمتين مختصتين وجب ابداء الدفع بالاحالة امام المحكمة التي رفع اليها النزاع اخيرا، واذا كانت احدى المحكمتين غير مختصة وجب ابداء الدفع امام المحكمة غير المختصة، وعلى المحكمة ان تحدد للدعوى امام المحكمة الاخرى جلسة لنظر ذات النزاع او لنظر القضية المرتبطة به .
المــادة(185): اذا كان الدفع متعلقا بالنظام العام جاز ابداؤه في اية مرحلة من مراحل الخصومة ولو امام المحكمة العليا وعلى المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع .
المــادة(186): تعتبر من النظام العام الدفوع التالية: -
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى .
2- الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها .
3- الدفع بعدم توجهه الدعوى لكون احد المتداعين ليس خصما شرعيا له ولاية التقاضي عن غيره فيها او ليس اهلا للتقاضي .
4- الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضا .
5- الدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيدها المحددة لها .
6- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .
7- الدفع بعدم دستورية القانون، وفي هذه الحالة اذا رات المحكمة ان الدفع قائم على اساس اوقفت نظر الخصومة ورفعت الاوراق المتعلقة بالدفع الى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرارها بوقف نظر الخصومة وعلى الدائرة الدستورية الفصل فيه خلال مدة اقصاها سبعون يوما تبداء من تاريخ وصول الاوراق الى المحكمة العليا .
المــادة(187): يجوز ابداء الدفع بعدم القبول (عدم جواز النظر) امام درجتي التقاضي في اية حالة كانت عليها الخصومة، وعلى المحكمة ان تقضي به قبل الفصل في الموضوع، واذا رات المحكمة ان انتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس اجلت نظر الدعوى لاعلان ذي الصفة، وفي هذه الحالة يجوز لها الحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز الف ريال .
المــادة(188): يجوز ابداء الدفوع الموضوعية امام درجتي التقاضي في اية حالة كانت عليها الخصومة وعلى المحكمة ان تقضي فيها قبل الفصل في طلب المدعي والحكم فيه يحوز حجية الامر المقضي به .
الفصل الثاني: الإدخال في الخصومة
المــادة(189): للخصم ان يدخل في الخصومة من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور .
المــادة(190): للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها ان تامر بادخال من ترى ادخاله لمصلحة العدالة او لاظهار حقيقة، ومن ذلك: -
1- من كان خصما في الدعوى في مرحلة سابقة .
2- من تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة .
3- الوارث مع المدعي او المدعى عليه او الشريك على الشيوع اذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها او بعدها او بالشيوع .
4- شركة التامين المسئولة عن الحق المدعى به اذا كان مصرحا بها .
5- من يحتمل ان يلحق به ضرر من قيام الدعوى او من الحكم فيها اذا ظهرت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ او الغش او التقصير من جانب الخصوم وتعين المحكمة ميعادا للخصوم لا يجاوز ثلاثة اسابيع .
المــادة(191): لا يجوز لمحكمة الاستئناف او الخصوم ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها حكما مستانف امامها .
المــادة(192): يجوز للمحكمة ان تقرر اعلان ملخص واف من طلبات الخصوم الى اي شخص ترى لمصلحة العدالة او لاظهار الحقيقة ان يكون على علم بها .
المــادة(193): يجب على المحكمة اجابة طلب الخصم بتاجيل الدعوى لادخال ضامن فيها اذا كان قد كلف بالحضور خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلانه بالدعوى او قيام السبب الموجب للضمان او كانت الثمانية الايام المذكورة لم تنقض وفيما عدا ذلك يكون للمحكمة التاجيل لادخال ضامن .
المــادة(194): يقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الاصلية بحكم واحد كلما امكن والا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الاصلية .
المــادة(195): اذا امرت المحكمة بضم طلب الضمان الى الدعوى الاصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعي الاصلي، ولو لم يكن قد وجه اليه طلبات، ويجوز لطالب الضمان ان يطلب اخراجه من الدعوى بموافقة الخصم اذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي .
المــادة(196): اذا رات المحكمة ان طلب الضمان لا اساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتعويضات الناشئة عن تاخير الفصل في الدعوى الاصلية .
الفصل الثالث: الطلبات العارضة والتدخل
المــادة(197): تقدم الطلبات العارضة من المدعي او من المدعى عليه بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة بطلب مكتوب او يقدم شفاها او كتابة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضر الجلسة .
المــادة(198): للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضة ما يلي: -
1- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوى .
2- ما يكون مكملا للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة .
3- ما يتضمن اضافة او تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حالة .
4- طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي .
5- ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي .
المــادة(199): للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارضة ما ياتي: -
1- طلب المقاصة القضائية .
2- طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى او من اجراء فيها .
3- اي طلب يترتب عليه آلا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او ان يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه .
4- اي طلب يكون متصلا بالدعوى اتصالا لا يقبل التجزئة .
5- ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى .
المــادة(200): يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الخصومة المنظورة امام محكمة الدرجة الاولى منضما الى احد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بها .
المــادة(201): لا يجوز التدخل امام الاستئناف الا لمن يطلب الانضمام الى احد الخصوم .
المــادة(202): يكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم كتابة او شفاها في الجلسة بحضور الخصوم ويثبت في محضرها ويمتنع قبوله بعد اقفال باب المرافعة .
المــادة(203): تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة او التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة او التدخل ارجاء الحكم في الدعوى الاصلية متى كانت صالحة للحكم فيها، وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة او في طلبات التدخل مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك، والا استبقت الطلب العارض او طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه .
الباب السابع: المسائل التي تعترض سير الخصومة
الفصل الأول: وقف الخصومة
المــادة(204): يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم ولا يكون لهذا الوقف اثر في اي ميعاد يكون القانون قد حدده لاجراء ما، واذا لم يعجل السير في الخصومة في الثمانية الايام التالية لنهاية الآجل اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستانف تاركا استئنافه .
المــادة(205): في غير الاحوال التي ينص فيها القانون على وقف الخصومة وجوبا او جوازا يجب على المحكمة ان تامر بوقفها كلما رات تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم، في الخصومة .
المــادة(206): يستانف السير في الخصومة من النقطة التي وقفت عندها بمجرد زوال سبب الوقف .
الفصل الثاني: انقطاع الخصومة
المــادة(207): اذا توفى احد الخصوم او فقد اهلية التقاضي او زالت صفته في مباشرته اجراءات التقاضي قبل قفل باب المرافعة في الخصومة، انقطع سير الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها، اما اذا توفى الوكيل في الدعوى او انقضت وكالته فلا ينقطع سيرها وانما يكون للموكل تعيين وكيل آخر وللمحكمة اذا قبلت عذر الخصم ان تمنحه اجلا لذلك .
المــادة(208): يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع المواعيد والاجراءات وبطلان ما يحصل منها اثناء الانقطاع .
المــادة(209): تستانف الخصومة سيرها اذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى او من يقوم مقام من فقد اهلية التقاضي او من قام مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها او باعلانهما بالطرق المقررة وفقا لهذا القانون .
الفصل الثالث: التنازل عن الخصومة
المــادة(210): يجوز للمدعي التنازل عن الخصومة في اية حالة تكون عليها الخصومة باحدى الطرق الآتية: -
1- ان يعلن خصمه بالتنازل قبل الجلسة المحددة طبقا لما هو مبين في باب الاعلان .
2- ان يقرر ذلك في الجلسة في مواجهة خصمه ويثبت ذلك في محضرها .
3- ان يبديه في بيان صريح في مذكرة موقعه منه او من وكيله الماذون له بذلك ويطلع خصمه عليه . ولا يجوز التنازل عن الخصومة اذا تعلق بها حق للمدعي عليه الا بموافقته ولا يلتفت الى اعتراضه اذا كان قد قدم دفعا بعدم الاختصاص او بالاحالة او ببطلان صحيفة الدعوى او اي طلب يكون القصد منه منع المحكمة من سماع الدعوى او السير في الخصومة .
المــادة(211): يترتب على التنازل الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك اجراء رفع الدعوى ويستثنى من ذلك اثر مرور الزمن على سماعها ويحكم على المتنازل بالنفقات وبالتعويضات اللازمة للمدعي عليه اذا طلبها واذا تنازل الخصم عن اية ورقة من اوراق المرافعات او اجراء من اجراءات الخصومة اعتبرت الورقة او الاجراء كان لم يكن .
المــادة(212): يعتبر التنازل عن الحق المدعي به كاملا تنازلا عن الحق في الدعوى والخصومة، ويجب اثبات ذلك في محضر الجلسة وتقريره بحكم غير قابل للطعن مطلقا .
المــادة(213): التنازل عن الاستئناف يجعل الحكم الابتدائي نهائيا، والتنازل عن الحكم يعتبر تنازلا عن الحق الثابت به .
الفصل الرابع: الصلح في الخصومة
المــادة(214): يجوز للخصوم في اية حالة تكون عليها الخصومة ان يتصالحوا فيها ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوبا وموقعا عليه منهم او من وكلائهم المفوضين بالصلح وتقرر المحكمة الحاقه بمحضر الجلسة للتصديق عليه واعتباره في قوة السند الواجب التنفيذ .
الفصل الخامس: سقوط الخصومة
المــادة(215): اذا توقف السير في الخصومة بفعل المدعي او امتناعه وانقضت سنه من تاريخ آخر اجراء صحيح فيها سقطت الخصومة، ولا تسري مدة السقوط في حالات الانقطاع المتعلقة بالمدعي الا من تاريخ اعلان من قام مقامه بوجود الخصومة المترددة بين الطرفين، وفي حالة الوقف الجزائي تبداء مدة السقوط من تاريخ انتهاء مدة الوقف ويتقرر السقوط بحكم بناء على طلب من الخصم موجه لجميع المدعين او المستانفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى او في مواجهتهم في الجلسة عند استئناف السير في الدعوى بعد انقضاء ميعاد سقوط الخصومة فيها .
المــادة(216): اذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اخر اجراء صحيح تم فيها بدون سبب شرعي موجب لذلك دل على رغبة المدعي عن الخصومة فتسقط الخصومة بقوة القانون ويتحمل نفقات المحاكمة، واي تعويض عن اضرار تكون قد لحقت بالمدعى عليه اذا طلبها واذا اراد المدعي تجديد الخصومة فلا يتم قبولها الا باجراءات جديدة .
الباب الثامن: الاحكام
الفصل الأول: المبادئ الأساسية في الأحكام
المــادة(217): الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية .
المــادة(218): تستهل الاحكام باسم الله الرحمن الرحيم .
المــادة(219): متى انتهت المحاكمة او كانت الخصومة صالحة للفصل فيها وجب على المحكمة اصدار الحكم فيها دون تاخير وفقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون .
المــادة(220): يجب على المحكمة عند حجز القضية للحكم ان تحدد موعدا للنطق به .
المــادة(221): يجب على المحكمة ان تحكم في كل طلب او دفع قدم اليها وفقا للقانون، ولا يجوز لها ان تحكم بما لم يطلبه الخصوم او لمن لم يكن طرفا في الخصومة او عليه .
الفصل الثاني: الأحكام وكيفية إصدارها
المــادة(222): بعد ان تحجز المحكمة القضية للحكم تتناولها بالبحث والمداولة وتكون المداولة في الاحكام سرا بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا ولا يجوز للقضاة افشا سر المداولة .
المــادة(223): لا يجوز للمحكمة اثناء المداولة ان تسمع احد الخصوم او ان تقبل اوراقا في الخصومة دون اطلاع الخصم الآخر والا كان العمل باطلا .
المــادة(224): يجوز للمحكمة اثناء المداولة اعادة فتح باب المرافعة بقرار مسبب اذا رات وجها لذلك من تلقاء نفسها وعليها حينئذ ان تعلن اطراف الخصومة بالحضور وتستوفي الاجراءات بحضور الخصمين او وكيليهما والا كان العمل بغير ذلك والحكم المترتب عليه باطلا .
المــادة(225): 1- بعد تمام المداولة وقبل النطق بالحكم يجب ان تعد المحكمة مسودة الحكم مشتملة على الاسباب التي بني عليها الحكم ثم المنطوق وان يوقع القضاة المشتركون في الحكم على هذه المسودة والا كان الحكم باطلا .
2- يجب ان تحرر مسودة الحكم الصادر من هيئة متعددة القضاة بخط احد قضاتها وفي كل الاحوال يجب ان تودع مسودة الحكم في ملف القضية والا تعرض المتسبب في مخالفة ذلك للمساءلة التاديبية ويراعى عند ايداع مسودة الحكم في ملف القضية حفظ صورة منها في ملف خاص بالمسودات بعد مطابقتها على الاصل بمعرفة رئيس المحكمة .
المــادة(226): تصدر الاحكام باغلبية الآراء فاذا تشعبت الآراء وجب على الفريق الاقل عددا او الذي يضم احدث القضاة ان ينضم الى احد الرايين الصادرين او الاكثر عددا وذلك عند اخذ الراي مرة ثانية .
المــادة(227): 1- ينطق رئيس المحكمة بالحكم علنا بتلاوة منطوق الحكم مع اسبابه في حضور باقي الاعضاء، واذا حصل لاحد القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة وحضور المداولة عذر، وجب ان يكون موقعا على مسودة الحكم وان يبدى ذلك في محضر تلاوته وتستثنى المحكمة العليا من علنية النطق بالاحكام ما لم تكن محكمة موضوع .
2- لا يجوز اطلاع الخصوم على مسودة الحكم قبل النطق به ولا تعطي صورة منها لاي منهم مطلقا .
3- في ما عدا ما نصت عليه المادة (224) لا يجوز للمحكمة تاجيل النطق بالحكم الا لعذر قهري على ان يتم اثبات ذلك العذر في محضر الجلسة .
المــادة(228): 1- يجب على المحكمة تحرير نسخة الحكم الاصلية والتوقيع عليها من قبل كاتبها
وهيئة الحكم وختمها بعد المراجعة على المسودة وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم .
2- بمجرد الانتهاء من ختم النسخة الاصلية للحكم بختم المحكمة يتم تسليم صورة معتمدة منها لكل خصم بعد توقيعهم على الاستلام في السجل الخاص بذلك واذا لم يحضر المحكوم عليه لاستلام نسخته بعد الانتهاء من كتابتها وجب اعلانه اعلانا صحيحا مصحوبا بنسخة الحكم وفقا لقواعد الاعلان المقررة في القانون .
3- موت القاضي او مرضه المقعد لا يؤثر على وجود صحة الحكم الذي وقع على مسودته فاذا كان قاضي فرد فتحرر نسخة الحكم الاصلية وتذيل باسمه وعلى خلفه ان يحرر ادنى ذلك ما يفيد صدور الحكم اعلاه عن سلفه ثم يوقع على ما حرره ويختمه بختم المحكمة اما اذا كان القاضي المتوفى او المقعد عضوا ضمن هيئة فيتم توقيع نسخة الحكم من بقية اعضاء الهيئة شريطة الا يقل عددهم عن الاغلبية المطلوبة فاذا جاء الخلف لذلك العضو واكتمل تشكيل الهيئة فيذكر ادنى ذلك سبب خلو الحكم من توقيع العضو ويختم كل ذلك بتوقيع الهيئة الجديدة وختم المحكمة .
المــادة(229): يجب ان يشتمل الحكم على البيانات التالية:
1- اسم المحكمة التي اصدرته وتاريخ الحكم ومكان اصداره .
2- اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة .
3- اسم عضو النيابة الذي ابدى رايه في القضية وطلباته ودفوعه ان كان طرفا فيها .
4- اسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم او وكلائهم او من تعينه المحكمة .
5- حضور الخصوم وغيابهم .
6- نوع القضية ورقمها ووقائع النـزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل ادلتهم واسانيدهم القانونية والواقعية .
7- منطوق الحكم واسبابه .
8- توقيع الكاتب وتوقيع هيئة المحكمة .
المــادة(230): تعتبر بيانات الحكم مكملة بعضها لبعض واغفال بيان منها اذا كان يؤدي الى التجهيل بالقضية التي صدر فيها الحكم او القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة والمداولة او بطلبات النيابة او الخصوم يجعل الحكم باطلا .
المــادة(231): ا- يجب ان تكون الاحكام مسببه والا تتناقض الاسباب مع بعضها او مع المنطوق والا كانت باطلة .
ب- يعتبر عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة الاسباب للنصوص او الوقائع قصورا في التسبيب يجعل الحكم باطلا .
المــادة(232): اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب المصلحة من الخصوم استدعاء خصمه للحضور امامها بالطرق المقررة لرفع الدعوى لنظر هذا الطلب والحكم فيه .
الفصل الثالث: آثار الاحكام
المــادة(233): تحوز الاحكام القطعية الفاصلة في الموضوع حجية الامر المقضي به بمجرد صدورها وفقا للشرع والقانون .
المــادة(234): تقتصر حجية الاحكام على اطراف الخصومة وموضوعها وسببها وتستثنى من ذلك الاحكام الآتية لكونها ذات حجية مطلقة وهي:
1- الاحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين .
2- الاحكام الصادرة في دعاوى الغاء القرار الاداري .
3- الاحكام الجنائية الباتة الصادر بالبراءة .
4- الاحكام الصادرة بالافلاس .
5- الاحكام الصادرة بالنسب .
المــادة(235): مع مراعاة ما ورد في المادة (294) الحكم الحائز لقوة الامر المقضي به نهائي ينشئ الحق في تنفيذه بالقوة الجبرية وفقا للشرع والقانون .
المــادة(236): اذا الغت المحكمة الاستئنافية حكما ابتدائيا في الموضوع وجب عليها الفصل في القضية واذا نقضت المحكمة العليا الحكم المطعون فيه اعادته الى المحكمة التي اصدرت الحكم .
المــادة(237): الاحكام تقرر ثبوت الحقوق او عدم ثبوتها وتنشئ المراكز القانونية او تزيلها او تغيرها كل ذلك من تاريخ النطق بالحكم او من تاريخ المطالبة القضائية او من تاريخ اصل سبب العلاقة حسب مقتضى الحال المنصوص عليه في الحكم .
الفصل الرابع: القضاء المستعجل والعمل الولائي
المــادة(238): القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي او تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لاصل الحق .
المــادة(239): يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية والاحوال الشخصية .
المــادة(240): يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما ياتي:
1- طلب سماع شاهد مع عدم المساس بحق المدعي في استصدار امر بمنعه من السفر اذا اقتضى الامر ذلك .
2- طلب استرداد الحيازة .
3- طلب اثبات الحالة .
4- طلبات بيع الاموال القابلة للتلف او الاذن به .
5- طلب فرض الحراسة القضائية .
6- طلب الامر بنفقة مؤقتة .
7- طلب منع التعرض المادي وازالة العدوان .
المــادة(241): ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن الى المدعى عليه خلال اربع وعشرين ساعة ويجوز انقاصها الى ساعتين ويكون ميعاد الحضور اربعا وعشرين ساعة ويجوز انقاصه من ساعة الى ساعة وعلى القاضي ان ينظر الدعوى في المحكمة وله عند الضرورة القصوى ان ينظرها خارج المحكمة .
المــادة(242): يكون الاعلان بواسطة محضر المحكمة الى موطن المدعى عليه او الى مكان عمله او اليه شخصيا او في اي مكان يجده فيه واذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهرا والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر ايا كان .
المــادة(243): يصدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة او ممن يندب فيها لذلك من القضاة خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه او المنصوب عنه ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون اتباع مقدمات التنفيذ الجبري، وللمحكمة ان تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الاحوال فاذا لم تنص في حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النافذ بدون كفالة .
المــادة(244): اذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية او من القاضي المختص بها تبعا لدعوى منظورة امام المحكمة او على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية ايام تبداء من تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية ايام على الاكثر ولا يكون للاستئناف اثر موقف للتنفيذ .
المــادة(245): يكون للحكم الصادر في الامور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بزوال اسباب الحكم المستعجل او بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديدة او بصدور الحكم في الموضوع .
المــادة(246): الاوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية او تحفظية تصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الامر ضده بمقتضى السلطة الولائية لرئيس
المحكمة او القاضي المختص لا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به او بتنفيذه وتتضمن اذنا او تكليفا او اجازة للاجراء او تنظيمه .
المــادة(247): يصدر الامر في الاحوال التي ينص عليها القانون وفي كل حالة يثبت لدى المحكمة لزوم صدوره شرعا وقانونا بناء على طلب ذي المصلحة .
المــادة(248): يقدم طلب صدور الامر على عريضة من نسختين وصور بقدر عدد الخصوم يشتمل على اسانيده ووقائعه وموطن طالب الامر الاصلي او المختار وان يرفق به الوثائق اللازمة .
المــادة(249): يصدر رئيس المحكمة امره كتابة على اصل الطلب في اليوم التالي لتقديمه على الاكثر، ولا يلزم ذكر الاسباب التي بني عليها الا اذا كان مخالفا لامر سبق صدوره فيجب عندئذ ذكر الاسباب التي اقتضت اصدار الامر المخالف والا كان الامر الجديد باطلا .
المــادة(250): تسلم صورة الامر للطالب مؤشرا عليها به في اليوم التالي لصدوره على الاكثر .
المــادة(251): لمن صدر الامر ضده او من رفض طلبه التظلم الى مصدر الامر او الى المحكمة استقلالا او تبعا للدعوى الاصلية بتقرير تذكر فيه اسباب التظلم والا رفض قبوله ويحكم بتاييد الامر او تعديله او بالغائه ويكون الحكم قابلا للطعن فيه بالاستئناف طبقا للقواعد المقررة ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الاصلية .
المــادة(252): يسقط الامر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال عشرين يوما من تاريخ صدوره الا ما استثني بنص خاص ولا يمنع سقوط الامر من استصدار امر جديد .
الفصل الخامس: تصحيح الأحكام وتفسيرها
المــادة(253): تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحته كتابية او حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها، او بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعة، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على صورة الحكم الاصلي ويوقع هو ورئيس الجلسة .
المــادة(254): اذا تم التصحيح في غيبة الخصوم او بناء على طلب احدهم في غيبة الآخر بعد تسليم صور من الحكم لهم، يعلن الغائب منهم عن طريق قلم كتاب المحكمة او الخصم طالب التصحيح للحضور ومعه صورة الحكم المسلمة اليه لاثبات التصحيح عليها وتعتبر صورة الحكم التنفيذية غير صالحة للتنفيذ بها فيما يتعارض مع التصحيح .
المــادة(255): يجوز استئناف القرار الصادر بالتصحيح استقلالا اذا تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليها في المادة (253) اذا كان الحكم قابلا للاستئناف اصلا، اما القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه استقلالا .
المــادة(256): للمحكمة بناء على طلب الخصوم ان تفسر ما غمض في حكمها بقرار تصدره بعد سماع اقوال الخصوم ويثبت القرار على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه الكاتب وهيئة المحكمة ويؤشر به على الصورة المسلمة للخصوم ويكون قرار التفسير قابلا للاستئناف اذا كان الحكم قابلا له اصلا .
الفصل السادس: نفقات المحاكمة
المــادة(257): نفقات المحاكمة هي ما يثبت بوجه شرعي وقانوني ان الخصوم انفقوه في الخصومة ويدخل في ذلك ما ياتي:
- الرسوم القضائية .
- اجور الخبراء
- نفقات الشهود .
- نفقات انتقال المحكمة .
- نفقات اتخاذ الاجراءات التحفظية .
- اجرة من تنصبه المحكمة عن الخصم الغائب .
- اجرة المحامي بما تقدره المحكمة .
ولا يدخل في نفقات المحاكمة التعويضات ولا ما قضت به المحكمة على الخصوم من غرامات بسبب تعطيل الفصل في الدعوى وعدم الامتثال لقراراتها واوامرها .
المــادة(258): يجب على المحكمة من تلقاء نفسها ان تحكم بالزام المحكوم عليه بالنفقات في الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها واذا اخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات تقسم المحكمة النفقات بينهما بنسبة المحكوم به على كل منهما واذا تعدد المحكوم عليهم بالنفقات او المحكوم لهم بها قسمت بالتساوي بينهم او بحسب ما تقرره المحكمة ولا يلزم المحكوم عليهم بالتضامن الا اذا كانوا متضامنين في اصل المحكوم به .
المــادة(259): اذا حكم بعدم قبول التدخل فيحكم بالنفقات الخاصة بطلب التدخل على المتدخل .
المــادة(260): للموكل حق طلب الحكم بالتعويض على المحامي الذي تعمد مباشرة اجراءات غير صحيحة حكم ببطلانها .
المــادة(261): تقدر نفقات الخصومة في الحكم كلما امكن والا قدرها رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب المحكوم له بامر على عريضة يكون محتويا على قائمة مفصلة بالنفقات المحكوم بها ولا يخضع هذا الامر للسقوط المقرر للاوامر على العرائض .
المــادة(262): لمن صدر الامر ضده التظلم منه امام المحكمة بتقرير على عريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلانه بالامر وتنظر المحكمة التظلم في حضور الخصوم بغرفة المشورة بعد ثلاثة ايام من تاريخ اعلانه وياخذ الحكم الصادر في التظلم حكم اصله في قبوله الاستئناف .
الباب التاسع: أوامر الأداء(الدفع والتسليم)
المــادة(263): استثناء من القواعد العامة يجب اتباع الاحكام الواردة في هذا الباب اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان المطالب به دينا من النقود، معين المقدار او منقولا معينا بنوعه ومقداره، كما يجب اتباع هذه الاحكام اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب او المحرر او القابل او الضامن الاحتياطي لاحدهم،فاذا اراد الرجوع على غيرهم وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى .
المــادة(264): على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء في ميعاد خمسة ايام على الاقل ويكفي ان يكون التكليف بكتاب بعلم الوصول او على يد محضر، فاذا لم يتم الوفاء يتم اتخاذ الاجراءات لاستصدار امر الاداء وفقا للاحكام المحددة في المواد التالية من هذا الباب .
المــادة(265): يقدم طلب اصدار الامر بالاداء الى رئيس المحكمة المختصة بعريضة يقدمها الدائن مرفقا بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بالوفاء ويجب ان تحرر العريضة من نسختين متطابقتي، وان تشتمل على وقائع الطلب واسانيده واسم المدين كاملا وموطنه واسم الدائن كاملا وموطنه، فان لم يكن له موطن في دائرة المحكمة يجب ان يكون له موطن مختار في البلدة التي فيها مقرها .
المــادة(266): يصدر الامر من رئيس المحكمة على احدى نسختي العريضة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ تقديمها مع المرفقات وفقا لنص المادة (265) من هذا القانون، وان يبين به المبلغ الواجب اداؤه من اصل وملحقات او ما امر بادائه من منقول حسب الاحوال، وكذا النفقات، واذا راى رئيس المحكمة الا يجيب الطالب الى طلباته كلها او بعضها رفض اصدار الامر ويحدد جلسة لنظر الدعوى امام المحكمة مع تكليف الطالب باعلان خصمه بها ولا يعتبر رفض الامر بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات .
المــادة(267): تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الامر، وكذلك سند الدين بادارة المحكمة،وتسلم النسخة الاخرى مؤشرا عليها بالامر ومختومة بخاتم المحكمة،الى الطالب في اليوم التالي لصدور الامر على الاكثر، وعليه اعلان المدعى عليه بها وبالامر الصادر ضده بالاداء لشخصه او في موطنه، فاذا تعذر اعلان المدعى عليه لشخصه او في موطنه امرت المحكمة بنشره في احدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة ايام متتالية، وتعتبر العريضة والامر الصادر عليها بالاداء كان لم يكونا اذا لم يتم الاعلان خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الامر .
المــادة(268): يجوز للمدين التظلم من الامر الى المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه به شخصيا او في موطنه او من اليوم التالي لآخر يوم تم فيه النشر، ويتم التظلم وفقا للاوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا ويعتبر المتظلم في حكم المدعي واذا تخلف عن الحضور في الجلسة الاولى المحددة لنظر التظلم تحكم المحكمة باعتبار التظلم كان لم يكن .
المــادة(269): يبدا ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم او من تاريخ اعتبار التظلم كان لم يكن ويسقط الحق في التظلم من الامر اذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلا للاستئناف .
المــادة(270): تسري على امر الاداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الاحكام الخاصة بالتنفيذ المعجل حسب الاحوال التي يبينها القانون ويجب على قاضي التنفيذ وقف اجراءات التنفيذ المعجل لامر الاداء كاثر مباشر لرفع التظلم من امر الاداء .
المــادة(271): مع مراعاة احكام المادة (263) اذا اراد الدائن الحجز التحفظي على مال مدينه في الاحوال التي يجوز له فيها ذلك فعليه ان يطلب اصدار امر الحجز من القاضي المختص باصدار امر الاداء وللقاضي في هذه الحالة تاجيل اصدار الامر بالاداء وان يامر بالحجز وعلى الدائن خلال ثمانية ايام من تاريخ اخطار المحكمة للمدين بالحجز استصدار الامر بالاداء ورفع دعوى صحة الحجز والا اعتبر الحجز كان لم يكن، وفي حالة التظلم من امر الحجز لسبب يتصل باصل الحق يمتنع اصدار الامر بالاداء وتصبح عريضة طلب الامر بالاداء بمثابة دعوى تحدد جلسة لنظرها بالاجراءات المعتادة على ان يقرر القاضي خلال ثلاثة ايام من تاريخ التظلم رفع الحجز او استمراره .