مادة (55) :
1 - شركة المحاصة شركة مستترة غير ظاهرة ينحصر كيانها
بين المتعاقدين لصفقة أو صفقات محدودة .
2 - لاتخضع شركة المحاصة لمعاملات الشهر المفروضة على
الشركات التجارية الأخرى .
3 - ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية ولا يكون للغير
رابطة قانونية إلاَّ بالشريك الذي تم التعاقد معه .
مادة (56) :
1 - اتفاقات المحاصة التي تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية
تامة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء
وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ
بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشركة .
2 - يمكن إثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق
الإثبات القانونية والتجارية بما في ذلك البينة
والقرائن .
مادة (57) : إذا اتخذت شركة المحاصة اسماً لها وتعاقد أحد الشركاء
بهذا الاسم ، تعامل بحسب الأحوال إما شـركة تضامن أو
شركة توصية بسيطة وتسري عليها الأحكام الخاصة بها .
مادة (58) : لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أسهماً أو سندات قابلة
للتداول .
__________________

الباب الثالث
في شركات الأموال
الفصل الأول
في شركات المساهمة
الجزء الأول
أحكام عامة
مادة (59) : شركة المساهمة هي الشركة التي يكون رأسمالها مقسماً إلى
أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولايسأل المساهمون
فيها إلا بقدر حصصهم في رأس المال .
مادة (60) : يجب أن يكون اسم الشركة المساهمة مشتقاً من غرضها
ولايجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي
إلاَّ إذا كان موضوع الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة
باسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة عند تأسيسها أو بعد
ذلك مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها ، وفي جميع
الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة)
مكتوبة بالحروف الكاملة .
مادة (61) : لايجوز أن يقل عدد الشركاء في شركة المساهمة عن خمسة .
مادة (62) : يجب أم يكون رأسمال شركة المساهمة كافياً لتحقيق أغراضها
وألاَّ يقل عن خمسة ملايين ريال وأن لايقل المدفوع منه
عند الاكتتاب أو تأسيس الشركة عند عدم طرح الأسهم على
الاكتتاب العام عن (20%) من قيمة الأسهم .
مادة (63) : لايجوز الجمع بين وظيفة عامة وبين عضوية مجلس إدارة
إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال
بصفة دائمة أو عرضية بأجر أو بغير أجر بأي عمل فيها ولو
على سبيل الاستشارة إلاَّ إذا كان الموظف يعمل بصفته ممثلاً
لجهة الحكومة .
مادة (64) :
1 - تسري أحكام هذا القانون على شركات المساهمة التي تؤسس
في الجمهورية - أو التي تتخذ فيها مركز إدارتها أو
مركز نشاطها الرئيسي .
2 - تسري على الشركات المساهمة التي يوجد مركزها في دولة
أجنبية وتباشر نشاطها الرئيسي في الخارج ولها في
الجمهورية فرع أو مكتب - أحكام القانون الخاص بهذه
الفروع .
3 - لايجوز للفروع أو المكاتب المشار إليها في الفقرة
السابقة أن تباشر نشاطها في الجمهورية - إلاَّ بعد
الترخيص لها وشهرها في السجل التجاري ويجب أن يكون لها
ميزانية مستقلة وحساب مستقل للأرباح والخسائر وأن يكون
لها مراقب حسابات على الأقل ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية.
مادة (65) : يصدر بنموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركات
المساهمة قرار من رئيس مجلس الوزراء .
الجزء الثاني
تأسيس الشركة
مادة (66) :
1 - لايجوز تأسيس شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب
العام إلاَّ بعد الحصول على ترخيص بذلك بموجب قرار رئيس
مجلس الوزراء ، أما الشركة التي لاتطرح أسهمها للاكتتاب
العام فيجري الترخيص بتأسيسها بقرار من الوزير .
2 - يقدم طلب الترخيص بتأسيس شركة المساهمة عن طريق
الوزارة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذاالقانون .
3 - يجب ألاَّ يقل عدد الموقعين على طلب الترخيص عن خمسة .
مادة (67) :
1 - المؤسس هو كل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة
بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك .
2 - يعتبر مؤسساً على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي
أو طلب الترخيص بتأسيس الشركة أو قدم حصة نقدية أو
عينية عند تأسيسها .
مادة (68) :
1 - يقيد طلب الترخيص في تأسيس شركة المساهمة في السجل
المعد لذلك بالوزارة ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بمشروع
النظام الأساسي للشركة .
2 - يجوز للوزارة أن تطلب إدخال تعديلات على مشروع النظام
ليكون متفقاً مع أحكام القانون ومطابقاً للنموذج المنصوص
عليه في هذا القانون .
3 - إذا لم يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بتأسيس
الشركة خلال شهر أعتبر ذلك بمثابة الموافقة أما إذا
أصدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً وللمؤسسين حق
اللجوء إلى القضاء .
مادة (69) : تودع نسخ كافية من مشروع النظام الأساسي للشركة لدى
المصارف المعتمدة التي تتلقى طلبات الاكتتاب ويجوز لكل
ذي شأن الحصول على نسخة مطبوعة من مشروع النظام مقابل
ثمن معقول .
مادة (70) : على المؤسسين مباشرة إجراءات الاكتتاب خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ نشر قرار الترخيص بتأسيس الشركة بالجريدة
الرسمية ويجوز للوزير عند الضرورة أن يأذن بمد هذا
الميعاد لمدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً .
مادة (71) :
أ - يجوز للمؤسسين أن يقصروا الاكتتاب في جميع الأسهم أو
جزء منها عليهم وحدهم وتطرح الأسهم التي لايكتتب فيها
المؤسسون للاكتتاب العام .
ب - إذا كان غرض الشركة استثمار امتياز ممنوح من الدولة وجب
عرض 50% على الأقل من الأسهم للاكتتاب العام .
ج - يبين في طلب الترخيص بتأسيس الشركة وعقد تأسيسها وفي
نظامها الأساسي كيفية الاكتتاب وعدد الأسهم التي قصرها
المؤسسون على أنفسهم ومقدار ما اكتتب به كل منهم .
مادة (72) : تعفى الشركات المساهمة التي تطرح (25%) من أسهمها فأكثر
للاكتتاب العام من رسوم الدمغة ورسوم التوثيق ورسوم
الشهر ، وكذا عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه
الشركة لمدة سنتين من تاريخ تسجيلها وشهرها ، كما تعفى
نهائياً من ضريبة رأس المال .
مادة (73) : يحضر على مؤسسي الشركة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام
، الاكتتاب بهذه الأسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
ويجوز لهم تغطية ما تبقى من الأسهم بعد انقضاء أسبوعين
على إغلاق الاكتتاب العام بعد المدة المحددة بقرار
الوزير .
مادة (74) :
أ - إذا طرح المؤسسون جزءً من أسهم الشركة للاكتتاب العام
وجب أن يتم ذلك عن طريق المصارف المرخص لها بالعمل في
الجمهورية .
ب - تكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام بنشرة تشتمل على
البيانات التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير على أن يكون
من بينها البيانات التالية :
1 - أسماء المؤسسين ومواطنهم وجنسياتهم .
2 - اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي .
3 - مدة الشركة .
4 - مقدار رأس المال ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما
طرح منها للاكتتاب العام وما يحتفظ به لاكتتاب المؤسسين
والقيود التي ترد على تداولها .
5 - طريقة توزيع الأرباح .
6 - المعلومات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المترتبة
عليها .
7 - تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المرخص بتأسيس الشركة
ورقم وعدد الجريدة الرسمية الذي تم فيه النشر .
8 - تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه .
9 - جميع البيانات الأخرى التي يكون من شأنها أن تؤثر في
المركز المالي للشركة.
ج - تعلن نشرة الاكتتاب في صحيفة رسمية يومية واحد على الأقل
تصدر باللغة العربية على نفقة الشركة وقبل تاريخ بدء
الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل .
د - يوقع نشرة الاكتتاب المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص
بتأسيس الشركة ويكونون مسـئولين بالتضامن عن صحة البيانات
الواردة بالنشرة وعن صدورها مستوفاة للبيانات المذكورة في
الفقرة (ب) من هذه المادة .
مادة (75) :
أ - يكون الاكتتاب بالأسهم بمقتضى وثيقة تشمل على وجه
الخصوص بيانات عن اسم الشركة وغرضها ورأسمالها وشروط
الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته وعدد
الأسهم التي يريد الاكتتاب بها وتعهد بقبول أحكام نظام
الشركة كما تقرها الجمعية التأسيسية ويوقع المكتتب أو
من ينوب عنه وثيقة الاكتتاب وإذا كان المكتتب غير مقيم
بالجمهورية .. وجب أن يعين موطناً مختاراً بها ، ويسلم
البنك المكتتب ايصالاً يبين فيه اسمه وموطنه المختار
وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط
المدفوعة وتسلمه نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي
للشركة .
ب - يجب أن يكون الاكتتاب ناجزاً غير معلق على شرط وكل شرط
يضعه المكتتب في وثيقة الاكتتاب يعتبر كأن لم يكن .
مادة (76) : لا يجوز أن يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند
الاكتتاب عن (20%) من قيمته الاسمية ويجب أن يدفع الباقي
من قيمة السهم خلال أربع سنوات من تاريخ تأسيس الشركة في
المواعيد التي يعينها نظام الشركة أو مجلس إدارتها ويؤشر
على السهم بالقدر المدفوع من قيمته.
مادة (77) :
أ - يجب أن يظل الاكتتاب مفتوحـاً لمـدة لاتقل عن عشرة
أيام ولاتتجاوز ثلاثة أشهر.
ب - يجب عرض قسم رأس المال الذي لم يكتتب به المؤسسون
بأجمعه للاكتتاب العام، ولايتم تأسيس الشركة إلاَّ إذا
اكتتب برأس المال كاملاً .
ج - إذا لم يكتتب بثلاثة أرباع رأس المال على الأقل خلال
الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، جاز
بإذن من الوزير مد فترة الاكتتاب لمدة لاتتجاوز ثلاثين
يوماً .
د - إذا لم يتم الاكتتاب بكامل الأسهم في نهاية الميعاد وجب
على المؤسسين الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأسمالها .
هـ - في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة . يرد المؤسسون
المبالغ المدفوعة من المكتتبين إلى أصحابها كاملة وهم
مسؤولون بالتضامن عن رد هذه المبالغ وعن المصروفات
التي أنفقت على تأسيس الشركة .
و - في حال إنقاص رأس المال يكون للمكتتبين الحق في الرجوع
عن اكتتابهم في ميعاد لايقل عن مدة الاكتتاب الأولى ،
فإذا لم يرجعوا عنه خلال هذه المدة أعتبر الاكتتاب
نهائياً .
مادة (78) :
أ - إذا تم الاكتتاب بجميع الأسهم في أي وقت بعد انقضاء
عشرة أيام من البدء به وجب إغلاق باب الاكتتاب .
ب - لايجوز في حالة التوزيع إقصاء المساهم عن الشركة مهما
كان عدد الأسهم التي اكتتب بها .
مادة (79) : تودع المبالغ التي يدفعها المكتتبون أحد المصارف
المعتمدة لحساب الشركة تحت التأسيس ، ولايجوز للمصرف
تسليمها إلاَّ لمجلس الإدارة بعد إتمام تأسيس الشركة أو
تعاد للمكتتبين إذا تقرر الرجوع عن تأسيس الشركة وفق
أحكام الفقرة (هـ) من المادة (77) من هذا القانون .
مادة (80) :
أ - إذا اشتمل رأس المال على حصص عينية وجب أن يقومها
المؤسسون بالاتفاق مع مقدميها وعلى المؤسسين أن يطلبوا
من الوزير تعيين خبير أو أكثر للتحقق من صحة التقويم
المذكور وتقديم تقرير بذلك للوزير ، وتعتبر من
المقدمات العينية حقوق الامتياز والاختراع وجميع
الحقوق المعنوية .
ب - يقدم الخبراء تقريرهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تكليفهم بالعمل ويجوز للوزير بناءً على طلب مسبب من
الخبراء أن يمنحهم مهلة أخرى لاتتجاوز ثلاثين يوماً ،
وإذا تبين من تقدير الخبراء أن قيمة المقدمات العينية
لاتبلغ القيمة المقدرة من قبل المؤسسين فللوزارة أن
ترفض التصديق على النظام ، على أن يبقى للمؤسسين الحق
بتقديم طلب جديد يتضمن إما تنزيلاً لعدد الأسهم العينية
بما يتوافق مع تقدير الخبراء أو تقديم مقدمات عينية
إضافية على أن يجرى تقديرها وفق الأصول السابقة وبمعرفة
الخبراء أنفسهم أو تقديمهم أموالاً نقدية تغطي الفرق .
ج - إذا لم يوافق المؤسسون على تقديرات لجنة الخبراء فللوزير
بناءً على تقرير المراقب رفض تسجيل الشركة ، أو تشكيل
لجنة خبراء ثانية ، ويعتبر تقدير لجنة الخبراء الثانية
نهائياً ، فإذا لم يقبل به المؤسسون على الوزير رفض قبول
المقدمات العينية .
د - يرسل الوزير صورة من تقرير الخبراء إلى المؤسسين ويقوم
المؤسسون بتوزيعه على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية
التأسيسية بخمسة عشر يوماً على الأقل ، كما يودع التقرير
مركز الشركة خلال الميعاد المذكور ويحق لكل ذي شأن
الاطلاع عليه .
هـ - يعرض على الجمعية التأسيسية التقويم الذي أجراه المؤسسون
بالاتفاق مع مقدم الحصة العينية وتقرير الخبراء ، ومن حق
الجمعية المصادقة على التقويم الذي أجراه المؤسسون
بالاتفاق مع مقدم الحصة أو رفضه أو تخفيضه ، فإذا قررت
الجمعية تخفيض التقويم المذكور جاز لمقدم الحصة أن
يسحبها من رأس المال أو أن يدفع الفرق .
و - إذا قررت الجمعية التأسيسية رفض الحصة العينية أو سحبها
مقدمها وجب تخفيض رأس المال بما يعادل النقص بشرط ألاَّ يقل
رأس المال عن الحد الأدنى المقرر في هذا القانون .
ز - تصدر القرارات المتعلقة بتقويم الحصص العينية بالأغلبية
العددية للمكتتبين بالأسهم النقدية بشرط أن تكون هذه
الأغلبية حائزة على الأقل لثلثي الأسهم المذكورة بعد
استبعاد ما اكتتب به مقدموا الحصص العينية ، ولايكون
لهؤلاء حق التصويت ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية .
ح - لايجوز تسليم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلاَّ بعد نقل
ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة .
ط - تتضمن الأسهم العينية ما تتضمنه الأسهم النقدية من بيانات
وحقوق وتعطى أرقاماً متسلسلة خاصة ويذكر أنها عينية .
ي - لا يجوز التداول بالأسهم العينية إلا بعد انقضاء سنة
علىإصدارها وإذا كانت هذه الأسهم العينية ناتجة عن اندماج
شركة أخرى أو أكثر معها وكانت أسهم هذه الشركة المندمجة
متداولة قبل الاندماج ، فلا يسري عليها حظر التداول
المنصوص عليه في هذه الفقرة .
مادة (81) :
أ - يجب على المؤسسين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقفال
الاكتتاب أن يدعوا المكتتبين إلى جمعية تأسيسية ،
ولايجوز أن تزيد الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ عقد
الاجتماع على ثلاثة أسابيع وأن لاتقل عن عشرة أيام ،
وفي جميع الأحوال لايجوز عقد الاجتماع قبل انقضاء عشرين
يوماً من التاريخ الذي يستلم فيه المؤسسون تقرير لجنة
الخبراء بشأن تقويم الحصص العينية.
ب - إذا لم يقم المؤسسون بإرسال الدعوة لانعقاد الجمعية
التأسيسية قامت الوزارة بهذه الدعوة على نفقتهم .
ج - يكون لكل مكتتب - أيا كان عدد أسهمه - حق حضور الجمعية
التأسيسية.
د - يتولى رئاسة الجمعية مؤقتاً أكبر المؤسسين سناً وتنتخب
الجمعية أمين سر وجامع أصوات .
هـ - يوقع الرئيس وأمين السر وجامع الأصوات محضر الجلسة ،
وترسل صورة من هذا المحضر إلى الوزارة .
مادة (82) : تنظر الجمعية التأسيسية على وجه الخصوص في المسائل
الآتية :
أ - تقرير المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركات والنفقات التي
استلزمتها .
ب - بحث مشروع نظام الشركة ، ووضع نصوصه النهائية وفقاً
للأحكام القانونية ولايجوز للجمعية إدخال تعديلات على
المشـروع إلا بموافقة الأغلبية العددية للمكتتبين بشرط
أن تكون حائزة لثلثي رأس المال .
ج - تقويم الحصص العينية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في
المادة (80) من هذا القانون .
د - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول .
هـ - تعيين أول مراقب حسابات للشركة .
مادة (83) :
أ - يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من
المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل .
ب - إذا لم يتوافر في الاجتماع الأول النصاب المنصوص عليه
في الفقرة السابقة وجب توجيه دعوة لاجتماع ثان يعقد
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ، على ألاَّ
تقل الفترة بين تاريخ توجيه هذه الدعوة وتاريخ
الاجتماع عن سبعة أيام ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا
حضره عدد من المكتتبين يمثل (30%) من رأس المال على
الأقل .
ج - تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة
للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص النظام الأساسي
على نسبة أكبر .
مادة (84) :
أ - يقدم المؤسسون خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء اجتماع
الجمعية التأسيسية طلباً إلى الوزير بإعلان تأسيس الشركة
ويقد هذا الطلب بالشروط الأوضاع التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون ويجب أن يرفق بالطلب :
1 - إقرار بحصول الاكتتاب برأس المال كاملاً وما دفعه
المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم
التي اكتتب بها كل منهم .
2 - محضر جلسة الجمعية التأسيسية .
3 - نظام الشركة الأساسي كما أقرته الجمعية .
4 - قرارات الجمعية بالمصادقة على تقرير المؤسسين وتقويم
الحصص العينية وتعيين أعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقب
الحسابات .
5 - الوثائق المؤيدة لصحة إجراءات التأسيس .
ب - يصدر قرار الوزير بإعلان تأسيس الشركة خلال عشرة أيام
من تاريخ تقديم الطلب سالف الذكر إلى الوزارة ويعتبر
في حكم قرار بإعلان التأسيس انقضاء هذا الميعاد دون
البت في الطلب .
ج - تعتبر الشركة مؤسسة قانوناً من تاريخ صدور قرار الوزير
بإعلان تأسيس الشركة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المشار
إليه دون بت في الطلب .
مادة (85) : ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار الوزير
الصادر بإعلان تأسيسها مرفقاً به نظامها الأساسي .
مادة (86) : لايجوز بعد صدور قرار الوزير بإعلان تأسيس الشركة الطعن
ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات
التأسيس إلاَّ وفقاً للمادة (91) من هذا القانون .
مادة (87) :
أ - يقوم مجلس الإدارة الأول بشهر نظام الشركة في السجل
التجاري وفقاً لأحكام القانون الخاص بالسجل التجاري .
ب - إذا لم يشهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري في
الميعاد المنصوص عليه في القانون المشار إليه كانت
الشركة باطلة ، وإذا اقتصر عدم الشهر في السجل التجاري
على بيان أو أكثر من البيانات الواجب شهرها فلا يتناول
البطلان إلا هذه البيانات .
ج - للغير وحدة حق التمسك ببطلان الشركة بسبب عدم شهرها
ويزول البطلان إذا تم الشهر قبل طلب الحكم به .
د - تتبع في تصفية الشركة التي حكم ببطلانها وفي تسوية حقوق
الشركاء قبل بعضهم البعض الشروط الواردة في نظامها
الداخلي وعند خلوه تطبق الأحكام الخاصة الواردة في هذا
القانون .
مادة (88) : إذا لم يتم تأسيس الشركة للمكتتبين الحق في استرداد
المبالغ التي دفعوها ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن
عن الوفاء بها فضلاً عن التعويض عند الاقتضاء وكذلك
يتحمل المؤسـسون جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيس
الشركة ويكونوا مسئولين بالتضامن أمام الغير عن الأفعال
و التصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس .
مادة (89) : إذا تم تأسيس الشركة انتقلت إليها بحكم القانون جميع
التصرفات التي أجراها المؤسسون أثناء تأسيسها و تتحمل
الشركة جميع المصاريف التي أنفقوها .
مادة (90) :
أ - يتحمل أعضاء أول مجلس إدارة بالتضامن المسئولية عن
الأضرار الناشئة عن عدم القيام بإجراءات الشهر المنصوص
عليها في هذا الفصل و على مفتش الحسابات مراقبة القيام
بهذه الإجراءات .
ب - يجب أن يبين بوضوح اسم الشركة ونوعها ومركزها وتاريخ
إنشاؤها ومقدار رأسمالها في جميع العقود التي تعقدها
الشركة وفي جميع الرسائل والنشرات والإعلانات وسائر
المطبوعات التي تصدر عنها .
مادة (91) :
أ - لا يجوز بعد صدور قرار الوزير بإعلان تأسيس الشركة
الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة
بإجراءات التأسيس .
ب - إذا أسست شركة مساهمة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي
علاقة خلال خمس سنوات من تأسيسها أن ينذرها بوجوب إتمام
المعاملة الناقصة أو التصحيح وفقاً لأحكام القانون وخلال
ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار .
ج - إذا لم تقم الشركة خلال هذا الميعاد بإجراء التصحيح
اللازم جاز لذي العلاقة أن يطلب من المحكمة المختصة
الحكم ببطلان الشركة وتصفيتها .
د - إذا حكم ببطلان الشركة تجرى تصفيتها كأنها شركة فعلية
ويلزم المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة الأول متضامنين
وكذلك المحاسبون القانونيون الذين يثبت إهمالهم بأداء
ما يكون لذوي العلاقة من حقوق قبل الشركة .
هـ - لايجوز للمؤسسين وسائر الشركاء أن يحتجوا تجاه الغير
ببطلان الشركة .
مادة (92) : على مجلس الإدارة أن ينشر كل عام في جريدة يومية رسمية
خلال شهرين من تاريخ موافقة الجمعية العامة على
الحسابات - ميزانية السنة المالية المختتمة وحساباتها
الختامية وقائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي
الحسابات .