مادة (135) :
أ - يحق للجمعية العامة عزل أعضاء مجلس الإدارة كلهم
أو بعضهم المنتخبين من قبلها ولو وجد شرط في نظام
الشركة يقضي بعدم جواز عزلهم ، وللعضو المعزول
مطالبة الشركة بالتعويض إذا كان العزل في وقت غير
مناسب أو لغير سبب معقول ، كما يجوز للحكومة
والشخصيات الاعتبارية عزل ممثليها في مجلس الإدارة
دون موافقة المجلس أو الجمعية .
ب - يطلب العزل بناء على قرار من مجلس الإدارة أو بناء
على طلب عدد من المساهمين يمثل 10% من رأس المال
وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على رئيس المجلس عرض
أمر العزل علىالجمعية العامة .
ج - إذا طلب عزل أعضاء مجلس الإدارة قبل الميعاد المعين
لانعقاد الجمعية العامة بشهرين أو أكثر وجب على رئيس
المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى انعقاد غير عادي
خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلاَّ قامت الوزارة
بتوجيه الدعوة.
د - لايجوز للجمعية العامة النظر في طلب العزل إلا‍?َّ إذا
كان واردا بجدول أعمالها ما لم تظهر خلال الاجتماع
وقائع خطيرة تقتض العزل ، وفي جميع الأحوال يجب أن
يمكن العضوالمطلوب عزله من الرد على ما ينسب إليه وإلاَّ
كان قرار العزل باطلا.
هـ - إذا قررت الجمعية العامة عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة
فلا يجوز إعادة انتخابه قبل خمس سنوات من تاريخ قرار
الجمعية بعزله .
مادة (136) :
أ - يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يستقيل من العضوية بشرط
أن يكون ذلك في وقت ملائم يوافق عليه مجلس الإدارة
وإلاّالتزم بالتعويض.
ب - يجب أن يوجه طلب الاستقالة كتابة إلى مجلس الإدارة
ويرتب أثره من يوم تقديمه ولايجوز لطالب الاستقالة
العدول عنها إذا تم قبول الاستقالة .
مادة (137) :
أ - يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة أعضاء مجلس
الإدارة مع مراعاة الأحكام المقررة في الفقرات التالية .
ب - إذا كانت المكافأة محددة بنسبة معينة من أرباح
الشـركة فلا يجوز أن تجاوز هذه النسبة 10% من الربح
الصافي بعدخصم المبالغ المذكورة في المادتين
(191 ؛ 192) من هذا القانون ويتبع في شأن توزيع هذه
المكافأة بين أعضاءالمجلس الأحكام المنصوص عليها في
نظام الشركة أو في اللائحة الداخلية للمجلس .
ج - إذا كانت مكافأة عضو مجلس الإدارة راتبا معينا أو
بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أخرى لاتستوجبها
طبيعة عمل الشركة فلا يجوز أن تزيد المكافأة المذكورة
سنويا عن الحدالذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا
القانون سواء بالنسبة إلى عضو مجلس الإدارة أو بالنسبة
إلى رئيس المجلس .
د - في جميع الأحوال لايجوز أن تزيد المكافأة التي تمنحها
الشركة وفقا للفقرتين السابقتين عن الحد الذي تحدده
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون باطلا كل تقدير
يتم على خلاف أحكام هذه المادة وكذلك كل شرط يقضي بدفع
المكافآت خالصة من الضرائب المقررة عليها .
مادة (138) :
أ - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس أو بناء على
طلب ثلث أعضائه على الأقل.
ب - يجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست جلسات على الأقل خلال
السنة المالية الواحدة .. ولايجوز أن ينقضي شهران دون
عقد اجتماع للمجلس .
ج - إذا تغيب رئيس المجلس أو أحد أعضائه عن الحضور أربع
جلسات متتالية أو نصف عدد الجلسات في ستة أشهر دون عذر
مقبول اعتبر مستقيلا ، ويعرض الأمر على المجلس للفصل
فيه ، ويبلغ العضو قرار المجلس .
مادة (139) :
أ - لايكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلاَّ إذا حضره
نصف عددأعضائه على الأقل ، ما لم ينص نظام
الشركة على نسبة أو عدد أكبر .
ب - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ،
وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ج - لايجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن غيره من الأعضاء
عندالتصويت على قرارات المجلس ، كما لايجوز التصويت
بطريق المراسلة .
مادة (140) :
أ - تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص ،
ويوقع كل محضر مدون في الدفتر الأعضاء الذين
حضروا الجلسة وأمين سر المجلس وعلى العضو الذي
لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت
اعتراضه في محضر الاجتماع .
ب - يكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسئولين عن صحة
البيانات الواردة بالدفتر .
مادة (141) :
أ - لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال
التي يقتضيها غرض الشركة عدا ما احتفظ به القانون
أو نظام الشركة للجمعية العامة .. وعليه أن يتقيد
بتوجيهات الجمعية العامة وقراراتها .
ب - لايجوز لمجلس الإدارة أن يعقد القروض التي تجاوز
آجالها ثلاث سنوات أو أن يبيع عقارات الشـركة أو
أن يرهنهاأوأن يبيع أموال وموجودات الشركة أو أن
يرهنهاأوأن يبرئ ذمة مديني الشركة من التزاماتهم
إلاَّ إذا كان مصرحا له بذلك في نظام الشركة وبالشروط
الواردة فيه ..إذا لم يردفي النظام أحكام بهذا
الشـأن فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة
إلاَّ بإذن من الجمعيةالعامة وذلك ما لم تكن هذه
التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة .
مادة (142) : يقوم رئيس مجلس الإدارة بتصريف أعمال الشركة اليومية ،
ويتولى على وجه الخصوص ما يأتي :
أ - دعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد .
ب - دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد طبقاً للأحكام
المنصوص عليها في هذا القانون ونظام الشركة .
ج - التوقيع بالنيابة عن الشركة مع مراعاة الشروط
المذكورة في النظام .
د - تمثيل الشركة أمام الغير .
هـ - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
و - طلب تعيين مراقبي الحسابات من الجمعية العامة .
ز - تعيين الموظفين والعمال وعزلهم والإشراف عليهم .
ح - الإشراف على مسك دفاتر الشركة ومراعاة توافر الشروط
القانونية فيها .
مادة (143) :
أ - يضع مجلس الإدارة النظم واللوائح الداخلية لتنظيم
سيرالعمل فيه وتحديد الاختصاصات وحقوق وواجبات
العاملين مع مراعاة أحكام القوانين النافذة والأحكام
المنصوص عليها في القانون ونظام الشركة .
ب - يوزع المجلس العمل بين أعضائه بما يتفق وطبيعة
الاستثمار الذي تقوم به الشركة ، ويجوز للمجلس أن يكون
من أعضائه أو من غيرهم لجان لدراسة مايحيله إليها من
مسائل وتقديم تقارير عنها ، كما يجوز للمجلس أن يكلف
أحد أعضائه أو شخصاً من غيرهم للقيام بعمل معين أو بعقد
صفقة معينة مع منحه السلطة اللازمة لذلك ، وللمجلس في
كل وقت حل اللجان التي كونها أو عزل من أنابهم للقيام
ببعض الأعمال .
ج - فيما عدا المكافآت المقررة في نظام الشركة لمجلس
الإدارة لايستحق رئيس المجلس أو أعضاؤه أي أجر نظير ما
قد يؤدونه للشركة من أعمال إضافية.
مادة (144) :
أ - تلتزم الشركة بالأعمال والتصرفات التي يجريها مجلس
الإدارة إذا كانت مما يـدخل في غرض الشركة ولو جاوزت
القيود المقررة على سلطة المجلس في نظام الشركة ما لم
تثبت الشركة أن الغير الذي تعاقد مع مجلس الإدارة كان
يعلم وقت إجراء التصرف بالقيود المذكورة .
ب - تلتزم وتسأل الشركة بالتعويض عن الضرر الذي ينشأ عن
الأعمال غير المشروعة المخالفة لنظام الشركة التي تقع
من أعضاء المجلس في إدارة أعمال الشركة .
مادة (145) :
أ - يجب على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة وعلى كل
مدير لها أن يقدم إلى مجلس الإدارة في أول اجتماع له
بعد تعيينه إقراراً بما يملكه من أسهم الشركة وأسناد
القروض التي أصدرتها باسمه أو باسم زوجه أو أولاده
القصر وكذلك بكل تغيير في هذه الصكوك ويشتمل هذا
الإقرار على تاريخ كل عملية على حده وعدد الأسهم أو
أسناد القروض التي تناولها وسعر الشراء أو البيع
ويعتبر معزولاً بحكم القانون كل من يخالف حكم هذه
الفقرة .
ب - تعد الشركة سجلاً خاصاً تثبت فيه ما يملكه كل عضو من
أعضاء مجلس إدارتها وكل مدير لها باسمه أو باسم زوجه
أو أولاده القصر من أسهم الشركة وأسنادها وكل تغيير
يرد على هذه الملكية .
مادة (146) :
أ - لايجوز بغير موافقة الجمعية العامة إبرام أي عقد أو
القيام بأي عمل يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة
المساهمة أو أحد مديريها مصلحة شخصية فيه ويستثنى
من ذلك الأعمال والعقود التي تتم بطريق المناقصات
العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة أو المدير هو صاحب
العرض الأنسب .
ب - يجب على عضو مجلس الإدارة أو المدير أن يبلغ المجلس
بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم
لحساب الشركة وأن يثبت هذا التبليغ في محضر الجلسة
ولايجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر
في شأن الأعمال أو العقود المذكورة .
ج - على رئيس مجلس الإدارة تبليغ الجمعية العامة عند
انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون فيها لأحد
أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها مصلحة شخصية ، ويجب
أن يكون هذا التبليغ مصحوبا بتقرير من مراقب
الحسابات .
مادة (147) :
أ - لايجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو
مجلس إدارة شركة المساهمة أو لمديرها أن يشترك
في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر
لحسابه أو لحساب غيره في أحدفروع النشاط الذي
تزاوله الشركة ، وإلاَّ كان لها أن تطالبه بالتعويض
أو باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص
كأنها أجريت لحسابها .
ب - لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يذيعوا إلى المساهمين
بصفتهم الفردية أو إلى الغير ما وقفوا عليه من أسرار
الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلاَّ حق عليهم العزل مع
إلزامهم بالتعويض .
مدة (148) :
أ - لايجوز للشركة المساهمة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي
نوع كان لأعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قروض
يعقدها أحد الأعضاء مع الغير .
ب - يستثنى من الحكم الوارد في الفقرة السابقة المصارف
وغيرها من شركات الائتمان فيجوز لها في حدود الأعمال
الداخلة ضمن غرضها وبالأوضاع والشروط التي تتبعها
بالنسبة إلى جمهور العملاء أن تقرض أحد أعضاء مجلس
إدارتها أو تفتح له اعتماداً أو تضمنه في القروض
التي يعقدها مع الغير .
مادة (149) :
أ - يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية الشركة
وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة
خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في
هذه السنة والطريقةالتي يقترحها لتوزيع الأرباح
الصافية الناتجة عنها وذلك قبل انعقاد الجمعية
العامة بشهر على الأقل . ويجب أن تكون الميزانية
وحساب الأرباح والخسائر وغيرها من حسابات
الشركة واضحة ومطابقة للأحكام التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
ب - يوقع رئيس مجلس الإدارة الميزانية وحساب الأرباح
والخسائر وتقرير مجلس الإدارة .
مادة (150) :
أ - يجب على رئيس مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية وحساب
الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقريره والنص الكامل
لتقرير مراقب الحسابات في صحيفة يومية رسمية تصدر
باللغة العربية في مركز الشركة وذلك قبل تاريخ
انعقاد الجمعيةالعامة بخمسة عشر يوماً على الأقل .
ب - إذا كانت أسهم الشركة اسمية جاز الاكتفاء بإرسال
نسخة من الوثائق المبينة في الفقرة الأولى إلى
كل مساهم بطريق البريد المسجل قبل انعقاد
الجمعية العامة بخمسة عشر يوماعلى الأقل .
مادة (151) : على مجلس الإدارة أن يضع سنوياً تحت تصرف المساهمين
لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى
للنظر في تقرير المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل بياناً
يوقعه رئيس المجلس ويشتمل على ما يأتي :
أ - المبالغ التي قبضها خلال السنة المالية كل عضو في
مجلس الإدارة على أيا كان سبب استحقاقه لها والمزايا
العينية التي يتمتع بها .
ب - المبالغ المقترح صرفها لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين
أوالسابقين بصفة معاش تقاعد أو تعويض عن انتهاء
الخدمة .
ج - المبالغ التي أنفقت فعلاً في الدعاية مع التفصيلات
الخاصة بكل مبلغ .
د - الأعمال والعقود التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة
مصلحة شخصية .
هـ - التبرعات مع بيان مسوغات كل تبرع .
مادة (152) : أعضاء مجلس الإدارة مسئولون قبل الشركة وتجاه المساهمين
إذا أساءوا تدبير شئونها أو خالفوا الأحكام المنصوص
عليها في هذا القانون أو في نظام الشركة وكل شرط يقضي
بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن .
مادة (153) :
أ - تقع المسئولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا
نشأ الخطأعن قرار صدر بإجماع آراء الأعضاء ،أما
القرارات الصادرة بالأغلبية فلا يسأل عنها الأعضاء
المعارضون بشرط أن يثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر
الجلسة ، ولا يعتبر الغياب عن حضور الجلسة التي صدر
فيها القرار سببا للإعفاء من المسئولية إلا إذا ثبت
عدم علم العضو الغائب بالقرار أو علمه به وعدم
استطاعته الاعتراض عليه .
ب - إذا اشترك اكثر من عضو واحد في الخطأ كانوا
مسئولين قبل الشركة بالتضامن وتوزع المسئولية
بينهم بقدر نصيب كل منهم في الخطأ المشترك.
مادة (154) : يسأل أعضاء مجلس الإدارة عن تعويض الضرر الذي يلحق
المساهم أو الغير بسبب أخطائهم .
2 - الجمعية العامة العادية :
مادة (155) :
أ - تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة
من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين
يعينهما نظام الشركة ويجب أن تنعقد الجمعية مرة
على الأقل في السنة خلال الشهور الأربعة التالية
لنهاية السنة المالية للشركة ولمجلس الإدارة أن
يقرر دعوة الجمعية كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
ب - على مجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة
العاديةإلىالانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب
الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 10% من رأس مال
الشركة بشرط أن يكون لديهم أسباب جدية تبرر الطلب .
ج - يجور للوزارة أن تدعو الجمعية العامة العادية إلى
الانعقاد إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون
أن تدعى إلى الانعقاد أو إذا طلب منها المحاسب
القانوني أو عدد من المساهمين يمثل 10%من رأس
المال بشرط أن تكون لديهم أسباب جدية تبرر الطلب .
د - في جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على الشركة .
مادة (156) :
أ - يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة
بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاده.
ب - إذا لم يمثل مجلس الإدارة على النحو المبين في الفقرة
الأولى فلا يكون اجتماع الجمعية العامة باطلا و إنما
يعتبر عضو مجلس الإدارة الذي تخلف عن حضور الاجتماع
بغير عذر تقبله الجمعية مستقيلا.
مادة (157) :
أ - للوزارة الحق في إرسال مندوب أو اكثر لحضور الجمعية
العامة للمساهمين دون أن يكون لهؤلاء المندوبين حق
الاشتراك في المداولات أو التصويت ،وعليهم تسجيل وقائع
الاجتماع في محضر خاص يتلى على المكلفين بتحرير محضر
الجلسة لإبداء ملاحظاتهم عليه كتابة ويجب إثبات حضور
مندوبي الوزارة في محضر جلسة الجمعية العامة .
ب - يجوز لمندوبي الوزارة الاعتراض على قرار الجمعية إذا
لم يستكمل الإجراءات القانونية أو خالف القانون .
ج - يجوز الطعن في اعتراض مندوب الوزارة لدى الوزير خلال
خمسةعشر يوما من تاريخ الاعتراض ويكون قرار الوزير
في هذاالطعن قطعيا وللمتضرر حق اللجوء إلى القضاء.
مادة (158) :
أ - لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة للمساهمين .
ب - يجوزالتوكيل في حضور الجمعية العامة بشرط أن يكون
الوكيل مساهما وان يكون التوكيل خاصا وثابتا
بالكتابة ولا يجوز للمساهم أن ينيب عنه أعضاء
مجلس الإدارة في حضور الجمعيةالعامة .
ج - في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي
يحوزهاالوكيل بهذه الصفة على 5% من اسهم رأس
مال الشركة .
د - فيما عدا الأشخاص الاعتبارية لا يجوز أن يكون لأحد
المساهمين بوصفه أصيلاً أو نائباً عن الغير عدد من
الأصوات يجاوز 20% من عدد الأصوات المقررة للأسهم
الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على
نسبة أقل .
هـ - يعتبر حضور ولي أو وصي المساهم في الشركة أو
ممثل الشخص الاعتباري المساهم فيها بمثابة حضور
قانوني للمساهم الأصلي لاجتماع الجمعية العمومية
ولو كان ذلك الولي أو الوصي أو ممثل الشخص
الاعتباري غير مساهم بالشركة .
مادة (159) :
أ - تعلن دعوة المساهمين للجمعية العامة في صحيفة
يومية رسمية واحدة على الأقل ويجب أن يتم الإعلان
قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما على
الأقل ، ومع ذلك يجوزالاكتفاء بتوجيه الدعوة في
الميعاد المذكور بخطابات مسجلة ترسل لجميع
المساهمين .
ب - يجب أن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال .
ج - ترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الوزارة قبل
موعد اجتماع الجمعية بعشرة أيام على الأقل.
مادة(160) : يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة
ويشتمل هذاالجدول بوجه خاص على ما يلي :
1 - سماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات
والتصديق عليهما.
2 - النظر في ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر
والتصديق عليهما بعد سماع تقرير مراقب الحسابات .
3 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للمساهمين
وتعيين مراجعي الحسابات وتحديد الآجر الذي يمنح
لهم خلال السنةالمالية المقبلة ما لم يكن محددا
في النظام الأساسي .
4 - النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن الأرباح واتخاذ
القراراللازم بشأنها.
5 - الترخيص لمجلس الإدارة بمنح التبرعات .
6 - النظر في عزل أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء .
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات من
المسئوليةأو تقرير رفع دعوى المسئولية عليهم بحسب
الأحوال مادة (161) :
أ - لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره
مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ما لم
ينص نظام الشركة على نسبة أعلى فإذا لم يتوافر الحد
الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى
اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع
الأول ، ويجب أن يمثل في الاجتماع الثاني ربع رأسمال
الشركة ، فإذا لم يتوفر هذا الحد في الاجتماع وجب
دعوة الجمعية العامة إلىاجتماع ثالث خلال خمسة عشر
يوما التالية للاجتماع الثاني ، ويعتبر الاجتماع
الثالث صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلةفيه .
ب - تصدر قرارات الجمعية العامة با لأغلبية المطلقة
للأسهم الممثلة في الاجتماع.
مادة (162) :
أ - يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة
أو نائبه أو من يعينه مجلس الإدارة لذلك وتعين
الجمعية من المساهمين من يتولى أمانة السر
وجمع الأصوات .
ب - إذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع
وجب ان تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى
الرئاسة .
مادة (163) :
أ - يفتح في مركز الشركة الرئيسي قبل تاريخ انعقاد
الجمعيةالعامة بأسبوع على الأقل سجل تسجل فيه
أسماء المساهمين الراغبين في الاشتراك بالجمعية
العامة وعدد الأسهم التي يحملها المساهم أصالة
ووكالة ويعطى بطاقة يذكر فيها عددالأصوات التي
يستحقها وذلك بإشراف وتوقيع أحد أعضاء مجلس
الإدارة على مسئولية المجلس .
ب - لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول
أعمال الجمعية العامة واستجواب أعضاء مجلس الإدارة
والمراقبين بشأنها ،وله أن يقدم ما يشاء من الأسئلة
قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل وكل شرط في
النظام يقضي بحرمان المساهم من حق الاستجواب أو توجيه
الأسئلة يعتبر باطلاً .
ج - يرد مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا
يعرض مصلحة الشركة أو اية هيئة أخرى أو المصلحة
العامة للضرر،وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله
غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها
واجب التنفيذ.
د - لكل مساهم عدد من الأصوات في الجمعية العامة يساوي
عددأسهمه .
مادة (164) : يحرر محضر بخلاصة وافية لمناقشات الجمعية العامة وبكل
ما يحدث أثناء الاجتماع بما في ذلك أسماء المساهمين
الحاضرين والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد
الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وألا قوال التي
يطلب المساهمون إثباتها في المحضر.
مادة (165) :
أ - تدون محاضر اجتماع الجمعية العامة بصفة منتظمة
عقب كل جلسة في دفتر خاص ويوقع كل محضر مدون في
الدفتر رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات
ومراقب الحسابات ويكون الموقعون على محاضر الاجتماع
مسئولين عن صحة البيانات الواردة بها.
ب - يمسك جدول حضور يسجل فيه أسماء أعضاء الجمعية
العامة وعددالأصوات التي يملكونها أصالة ووكالة
وتوقيعاتهم ويحفظ مع محضر الاجتماع لدى الشركة .
مادة (166) : يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي
يعينها نظام الشركة ويجب أن يكون التصويت بطريق
الاقتراع السري إذا كان
3 - الجمعية العامة غير العادية :
مادة (172) :
أ - تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام
الشركة وباندماج الشركة في شركة أو شركة أو
مؤسسة أخرى أو حلها قبل انتهاء مدتها أو تمديد
مدتها .
ب - مع مراعاة أحكام المادة (111) من هذا القانون
يجوز للجمعية العامة غير العادية إدخال ما تراه
من تعديلات على نظام الشركة عدا :
1 - التعديلات التي يكون من شأنها زيادة أعباء
المساهمين المالية.
2 - تعديل الغرض الأساسي للشركة.
3 - نقل موطن الشركة المؤسسة في الجمهورية إلى
بلد أجنبي .
ج - كل شرط في نظام الشركة يقضي بغير الأحكام المذكورة
في هذه المادة يعتبر كأن لم يكن .
مادة (173) : تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة
بالجمعية العامة العادية مع مراعاة ما يأتي :
1 - لا تجتمع الجمعية العامة غير العادية الأبناء على دعوة من
مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طلب إليه
ذلك عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال لأسباب جدية
ويجب أن تذكر مواد جدول الأعمال في الدعوة الموجهة
للمساهمين ولا يجوز المذاكرة في موضوعات لم يرد ذكرها
في الدعوة ،وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال خمسة
عشر يوما من تقديم الطلب جاز للطالبين أن يتقدموا إلى
الوزارة بطلب لتوجيه الدعوة ، وللوزارة أن تدعو
الجمعية للانعقاد .
2 - لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلاَّ
إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي راس المال على الأقل مالم
ينص نظام الشركة على نسبة أعلى فإذا لم يتوافر الحد
الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع
ثان خلال الثلاثين يوما التالية لموعد الاجتماع الأول ،
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين
يمثل ثلث رأس المال على الأقل .
3 - تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي
الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة
رأس المال أو تخفيضه أو إطالة مدة الشركة أو حل الشركة
قبل الميعاد المعين في النظام أو إدماج الشركة في شركة
أو هيئة أخرى فلا يكون القرار صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية
ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع .
4 - للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات من صلاحيات
الجمعية العامة العادية .
الجزء الخامس
في مراقب الحسابات
مادة (174) :
أ - يكون للشركة المساهمة مراقب حسابات واحد أو أكثر بشرط
ألا يزيد عددهم على ثلاثة .
ب - يعين مراقب الحسابات لمدة سنة إلى ثلاث سنوات قابلة
للتجديد من جدول المحاسبين القانونيين الذي تضعه
الوزارة .
ج - يكون تعيين مراقب الحسابات وتجديد تعيينه وتقدير
مكافآته بقرار من الجمعية العامة .
مادة (175) :
أ - إذا شغر مركز أحد مراقبي الحسابات وجب على رئيس مجلس
الإدارة أن يخطر الجمعية العامة فورا لتعيين من يحل
محله .
ب - لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس
الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو القيام بأي عمل فني
أو إداري بها ولو على سبيل الاستشارة ،كما لا يجوز أن
يكون المراقب شريكا لأحد مؤسسي الشركة أو لأحد أعضاء
مجلس إدارتها أو موظفاً لديه أو من أقربائه إلى
الدرجة الرابعة .
ج - يعتبر باطلا كل عمل مخالف لأحكام هذه المادة ويلزم
المخالف بإعادة جميع المبالغ التي قبضها من الشركة
لخزانتها ويتحمل مسئولية أي ضرر يلحق بالشركة نتيجة
المخالفة .
مادة (176) :
أ - على مراقب الحسابات أن يقدم إلى مجلس الإدارة في أول
اجتماع له بعد تعيينه إقرارا بما يملكه من اسهم
الشركة أو سندات القرض التي أ صدرتها باسمه أو
باسم زوجه أو أولاده القصر وكذلك بكل تغيير في هذه
الصكوك ويشتمل هذا الإقرار على تاريخ كل عملية على حدة
وعدد الأسهم وسندات القرض التي تناولتها وسعر الشراء
أو البيع ، ويعتبر معزولا بحكم القانون كل مراقب يخالف
هذه الفقرة.
ب - تعد الشركة سجلا خاصا تثبت فيه ما يملكه كل مراقب
حسابات باسمه أو باسم زوجه أو أولاده القصر من اسهم
الشركة وسنداتها وكل تغيير يرد على هذه الملكية.
مادة (177) :
أ - لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على جميع دفاتر
الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق وفي طلب
البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها .
وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها ،
وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكن المراقب من كل ذلك .
ب - على المراقب في حالة الامتناع عن تمكينه من أداء
عمله المنصوص عليه في الفقرة السابقة إثبات ذلك
في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ، فإذا لم يقم
المجلس بتيسير عمل المراقب وجب عليه أن يرسل إلى
الوزارة صورة ، من التقرير وأن يعرضه على الجمعية
العامة .
مادة (178) :
أ - على مجلس الإدارة أن يسلم مراقب الحسابات صورة من
الإخطارات والبيانات التي يرسلها إلى المساهمين
المدعوين لحضور الجمعية العامة وذلك قبل تاريخ
الاجتماع بعشرة أيام على الأقل.
ب - على المراقب في الجمعية العامة أن يتأكد من صحة
الإجراءات التي اتبعت في الدعوى للاجتماع ، وعليه
أن يدلي في الاجتماع برايه في كل ما يتعلق بعمله.
ج - إذا لم يحضر المراقب فلا يكون الاجتماع باطلا ،
وإنما يعتبر المراقب الذي تخلف عن حضور الاجتماع
بغير عذر مقبول تـقره الجمعية مستقيلا.
__________________
-------------------------------------------------------------------
مادة (179) :
أ - يقدم مراقب الحسابات إلى الجمعية العامة والوزارة
تقريرا يشتمل على البيانات التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
ب - على المراقب أن يبين في التقرير الوضع المالي
للشركة ودرجة وضوحها في حساباتها وما إذا كانت
دفاترها منظمة بصورة أصولية واقتراحه بالمصادقة
على الميزانية السنوية والحسابات الختامية بصورة
مطلقة أو مع التحفظ أو بإعادتها إلى مجلس الإدارة ،
كما يجب أن يبين موقف مجلس الإدارة فيما يتعلق
بتمكينه من الحصول على البيانات والمعلومات التي
طلبها ،وان يثبت في التقرير ما يتكشف له من
مخالفات لأحكام القانون أو نظام الشركة .
ج - يتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة
ويكون لكل مساهم حق مناقشة التقرير وطلب إيضاحات
بشأن الوقائع الواردة فيه ، وإذا قررت الجمعية
العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة دون سماع
تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطلاً .
مادة (180) : إذا تعدد مراقبوا الحسابات ولم يتفقوا على التقرير
المنصوص عليه في المادة السابقة وجب أن يعد كل منهم
تقريرا مستقلا وتتلى التقارير كلها في الجمعية العامة .
مادة (181) :
أ - إذا أغفل مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة في
الأحوال المبينة في القانون أو في نظام الشركة
وجب على مراقب الحسابات توجيه هذه الدعوة.
ب - يجوز لمراقبي الحسابات دعوة الجمعية العامة
للانعقاد كلما دعت الضرورة القصوى إلى ذلك وفي
هذه الحالة يضع المراقب جدول الأعمال ويتولى نشره ،
وإذا أهمل المراقب دعوة الجمعية في الحالة المذكورة
فيكون للوزارة أن تقوم بها على نفقة الشركة .
مادة (182) : لا يجوز لمراقب الحسابات أن يذيع إلى المساهمين في غير
الجمعية العامة أو إلى غيرهم ما وقف عليه من أسرار
الشركة بسبب قيامه بعمله وألاحق عليه العزل مع إلزامه
بالتعويض .
مادة (183) :
أ - يكون مراقب الحسابات مسئولا قبل الشركة عن تعويض
الضرر الذي يلحقها بسبب الأخطاء التي تقع منه في
تنفيذ عمله ..وإذا تعدد المراقبون المشتركون في
الخطأ كانوا مسئولين قبل الشركة بالتضامن .
ب - تسقط دعوى المسئولية المدنية المذكورة في الفقرة
السابقة بمضي سنه من تاريخ انعقاد الجمعية العامة
التي تلي فيها تقرير المراقب وإذا كان الفعل
المنسوب إلى المراقب يكون جريمة فلا تسقط دعوى
المسئولية إلاَّ بسقوط الدعوى العامة.
ج - يسأل المراقب عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهم
أو الغير بسبب خطأه .
الجزء السادس
الرقابة الحكومية
مادة (184) :
أ - تراقب الوزارة الشركات المساهمة للتحقق من قيامها
بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في القانون وفي نظام
الشركة .
ب - للوزارة في أي وقت من أوقات الدوام الرسمي إجراء
تفتيش على الشركة وفحص حساباتها ودفاترها وسجلاتها
وغير ذلك من الوثائق وسائر أعمالها وطلب إيضاحات
أو بيانات من مجلس الإدارة ، كما لها أن تكلف في كل
وقت مراقب الحسابات للقيام بهذه المهمة وتقد يم
تقرير بذلك لها.
ج - على الوزارة تبليغ الجهة القضائية المختصة بكل فعل
يعتبر جريمة وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة (185) :
أ - على رئيس مجلس الإدارة أن يرسل إلى الوزارة خلال الشهر
الأول من بدء كل سنة مالية صورة من الوثائق الآتية :
1 - قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وجنسياتهم وسنهم .
2 - لائحة تنظيم العمل في مجلس الإدارة .
3 - البيان الخاص بما يملكه أعضاء مجلس الإدارة ومدير
الشركة باسمهم أو باسم أزواجهم أو أولادهم القصر من
أسهم الشركة وسنداتها.
4 - اسم مراقب الحسابات ومكافآته والبيان الخاص بما
يملكه باسمه أو باسم زوجه أو أولاده القصر من أسهم
الشركة وسنداتها .
ب - يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يرسل إلى الوزارة صورة
من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس
الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيان المنصوص عليه
في المادة(152) من هذا القانون ، وذلك بمجرد إعداد
هذه الوثائق .
ج - كل تغيير يطرأ خلال السنة المالية على البيانات
الواردة بالوثائق المنصوص عليها في الفقرتين
السابقتين يجب أن يبلغ إلى الوزارة فوراً .
مادة (186) : على رئيس مجلس الإدارة أن يرسل إلى الوزارة صورة من
محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة
والقرارات التي اتخذت في هذه الاجتماعات وذلك خلال خمسة
عشر يوما من انتهاء كل اجتماع .
مادة (187) :
أ - لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الجهة الإدارية المختصة
على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة
بالشركة والحصول على بيانات منها مصدقا عليها من هذه
الجهة .
ب - للجهة المذكورة أن ترفض الطلب المشار إليه في الفقرة
السابقة إذا كان من شأن إذاعة البيانات المطلوبة إلحاق
الضرر بالشركة أو بأية هيئة أخرى أو المصلحة العامة .
ج - تعين اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم الاطلاع
والحصول على البيانات.
مادة (188) : يجوز للجهة الإدارية المختصة فضلا عن الأحوال المنصوص
عليها في الفقرة الثالثة من المادة (156) من هذا
القانون أن تدعو الجمعية العامة للانعقاد إذا تبين لها
ضرورة ذلك لوقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو
خلل في إدارتها.
الجزء السابع
مالية الشركة
مادة (189) : تكون للشركة سنة مالية يحددها نظامها .
مادة (190) :
أ - على مجلس الإدارة أن يجنب في كل سنة 10% من الأرباح
الصافية لتكون احتياطيا قانونيا ويجوز أن تقرر
الجمعيةالعامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي إذا بلغ
نصف رأس المال .
ب - يستخدم الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة
وشراء آلات جديدة وفي زيادة رأس المال وإذا جاوز هذا
الاحتياطي نصف رأس المال جاز للجمعية العامة أن تقرر
توزيع القدر الزائد على المساهمين وذلك في السنوات
التي لا تحقق الشركة فيها من الأرباح الصافية ما يكفي
لأداءالنسبة المقررة لهم في نظام الشركة على أن لا
تزيد هذه النسبة على 5% من رأس المال.
ج - يجب أن يعاد إلى الاحتياطي ما أخذ منه عندما تسمح
أرباح السنين التالية بذلك .
د - يجوز أن ينص نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من
الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي اختياري يخصص
للأغراض المنصوص عليها في النظام ، ولا يجوز استخدام
هذا الاحتياطي في غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية
العامة غير العادية ..فإذا لم يكن الاحتياطي النظامي
مخصصا لأغراض معينة جاز للجمعية العامة العادية بناء
على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر صرفه فيما يعود
بالنفع على الشركة .
مادة (191) : يجرى توزيع الأرباح المتحققة للشركة بقرار من الجمعية
العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وفقا للترتيب
التالي :
1 - تفرز من الأرباح المتحققة الالتزامات المترتبة على
الشركة بموجب قانون وأنظمة العمل كما تفرز منها
الضرائب المستحقة على الشركة لتأمين دفع هذه
الالتزامات في مواعيدها.
2 - تفرز من الأرباح النسبة المقررة لاستهلاك رأس المال
ومبالغ الاحتياطي الإجباري القانوني والاحتياطي
النظامي الاختياري ضمن حدود النسب المقررة في هذا
القانون والنظام لاستعمالها في الأغراض المخصصة لها.
3 - تقررالجمعية العامة المكافآت المخصصة لأعضاء مجلس
الإدارة ومفتشي الحسابات.
4 - توزع الأرباح الباقية على المساهمين بنسبة أسهمهم .
مادة (192) :
أ - يستحق المساهم حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار
الجمعية العامة بتوزيعها.
ب - على مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية
العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين خلال شـهرين
على الأكثر من تاريخ صدور القرار ما لم ينص نظام
الشركة على مدةأقل .
مادة (193) :
أ - إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال دون أن تغطي من
الاحتياطي وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة
الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة.
ب - إذا لم يقم مجلس الإدارة بتوجيه هذه الدعوة أو لم
يتوافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع وفقا للمادة
(174) من هذا القانون أو رفضت الجمعية العامة غير
العادية حل الشركة جاز للوزارة ولكل مساهم أن يرفع
دعوى بطلب الحكم بحل الشركة.
ج - إذا قضت المحكمة برفض طلب الحل وجب على مجلس الإدارة
دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الانعقاد خلال
شهر من تاريخ الحكم النهائي لتقرير تخفيض رأس المال
أو عدم تخفيضه .
الجزء الثامن
تعديل نظام الشركة
مادة (194) :
أ - لا تكون قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة
بتعديل نظام الشركة أو بحلها أو اندماجها بشركة أخرى
نافذة إلا إذا أقرها الوزير .
ب - يقدم مجلس الإدارة طلب الموافقة على التعديل مرفقا به
محضر جلسة الجمعية العامة غير العادية التي اتخذ فيها
قرار التعديل وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة به
إلىالوزارة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار
المذكور .
ج - يصدر الوزير قراره بشأن التعديل خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ إعادة الأوراق إلى الوزارة . ويعتبر في حكم قرار
بالقبول انقضاء هذا الميعاد دون البت في الطلب .
مادة (195) : ينشر على نفقة الشركة قرار الوزير بالموافقة على تعديل
نظام الشركة مرفقا به قرار الجمعية العامة بالتعديل في
الجريدة الرسمية .
مادة (196) :
أ - يقوم مجلس الإدارة بشهر تعديل نظام الشركة في السجل
التجاري وفقا لأحكام القانون .
ب - إذا لم يشهر التعديل في السجل التجاري كان باطلا
وللغيروحده التمسك بهذا البطلان.
ج - يزول البطلان إذا تم الشهر قبل طلب الحكم به .
1 - زياد رأس المال :
مادة (197) : لا يجوز أن تقرر الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس
المال إلاَّ بعد أداء رأس المال الأصلي بأكمله .
مادة (198) : يجب أن يحدد قرار الجمعية العامة غير العادية الطريقة
التي تتبع في زيادة رأس المال ومقدار هذه الزيادة وسعر
إصدار الأسهم الجديدة ولا يجوز تخويل مجلس الإدارة هذه
السلطات .
مادة (199) : لا تسري على الأسهم الجديدة التي تصدر عند زيادة رأس
المال الأحكام المذكورة في المادة (103) من هذا القانون
مادة (200) : تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة
الاسمية للأسهم الأصلية ويجوز للجمعية العامة غير
العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية
للسهم وأن تحدد مقدارها وتضاف هذه العلاوة إلى
الاحتياطي القانوني ولو بلغ نصف رأس المال .
مادة (201) :
أ - يكون للمساهمين الأصليين حق الأولوية في الاكتتاب
بالأسهم الجديدة وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم
يكن .
ب - ينشر بيان في إحدى الصحف اليومية الرسمية يتضمن
إعلان المساهمين بأولوياتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه
وتاريخ أقفاله وسعر الأسهم الجديدة ويجوز بالإضافة
إلى ذلك إخطار المساهمين بهذا البيان بخطابات مسجلة
إلا إذا ترتب على ذلك تحميل الشركة نفقات باهظة.
ج - على كل مساهم أن يبدى رغبته كتابة في استعمال حقه في
الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ نشر البيان المذكور.
مادة (202) :
أ - توزع الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين
طلبوا الاكتتاب بالأسهم الجديدة حسب طلبهم إذا لم
تتجاوز الأسهم المطلوبة.
ب - في الحالات التي تتجاوز الأسهم المطلوبة الأسهم
المطروحة توزع الأسهم على المساهمين الأصليين كل بنسبة
أسهمه على أن لايجاوز ما حصل عليه المساهم ماطلبه من
اسهم جديدة.
ج - إذا زادت الأسهم المطروحة على الأسهم المطلوبة يطرح ما
يتبقى من الأسهم الجديدة للاكتتاب العام وتتبع في هذا
الاكتتاب الأحكام المتعلقة بالاكتتاب العام عند تأسيس
الشركة كما تتبع الأحكام المتعلقة بتقويم الحصص
العينية على أن تقوم الجمعية العامة مقام الجمعية
التأسيسية .
مادة (203) :
أ - في حالة عرض الأسهم الجديدة للاكتتاب العام يجب تحرير
نشرة اكتتاب تشمل على وجه خاص البيانات الآتية :
1 - أسباب زيادة رأس المال .
2 - قـرارالجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال
وقرار الوزير بالموافقة على القرار.
3 - رأس مال الشركة عند إصدار الأسهم الجديدة ومقدار
الزيادة المقترحة وعدد الأسهم الجديدة وعلاوة الإصدار.
4 - بيانات عن الحصص العينية .
5 - بيانات عن متوسط الأرباح التي وزعتها الشركة خلال
السنوات الثلاث السابقة على قرار زيادة رأس المال.
6 - إقرار من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة
بالنشرة.
ب - يوقع النشرة رئيس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات
ويكونان مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات
الواردة بها.
2 - تخفيض رأس المال :
مادة (204) : للشركة المساهمة أن تخفض رأسمالها بقرار من الجمعية
العامة غير العادية خاضع لمصادقة الوزير إذا زاد عن
حاجتها أو إذا لحقتها خسائر ورأت معها تخفيض رأسمالها
إلى قدره الفعلي ، ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلى
مادون الحد الأدنى المقرر قانونا.
مادة (205) :
أ - لا يحوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس
المال إلاَّ بعد سماع تقرير من مراقب الحسابات يبين فيه
أسباب التخفيض والالتزامات التي على الشركة وأثر
التخفيض في هذه الالتزامات .
ب - لا يجوز أن تقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس
المال إلى الحد الأدنى الذي يضعف قدرتها على الوفاء
بالتزاماتها المالية.
ج - يبين في قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس
المال الطريقة التي تتبع في التخفيض .
مادة (206) :
أ - يقوم مجلس الإدارة بنشر القرار الصادر بتخفيض رأس المال
على نفقة الشركة في إحدى الصحف اليومية الرسمية وعليه
أن يخطر الدائنين المعلومة مواطنهم بهذا القرار بكتب
مسجلة.
ب - على الدائنين أن يقدموا إلى الشركة المستندات المثبتة
لديونهم خلال ستين يوما من تاريخ النشر في الصحف
اليومية الرسمية لتقوم الشركة بوفاء الديون الحالية
منها وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون الآجلة .
ج - لا يصدر قرار من الوزير بالموافقة على تخفيض رأس المال
إلاَّ بعد استيفاء الشروط المذكورة في الفترة السابقة .
مادة (207) : يجوز أن يتبع في تخفيض رأس المال إحدى الطرق الآتية :
1 - تنـزيل القيمة الاسمية للأسهم برد جزء من هذه القيمة
الى المساهمين أو بإبرائهم من جزء من الباقي غير
المدفوع من قيمة الأسهم .
2 - تنـزيل القيمة الاسمية للأسهم بإلغاء جزء من هذه
القيمة يعادل الخسارة التي لحقت الشركة .
3 - إلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه.
4 - شراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتلافه
على أن يتم الشراء من الاحتياطي الاختياري وتؤدي قيمة
الأسهم كاملة .
مادة (208) : إذا كان تخفيض رأس المال برد جزء من القيمة الاسمية
للأسهم إلى المساهمين أو بإبرائهم من القدر غير
المدفوع من قيمة الأسهم فلا يحتج بالتخفيض قبل الدائنين
الذين قدموا طلباتهم في الميعاد المذكور في الفقرة
الثانية من المادة (207) من هذا القانون إلا إذا استوفى
هؤلاء ديونهم أو حصلوا على الضمانات الكافية للوفاء بها.
مادة (209) : إذا خفضت الشركة رأسمالها بما يعادل خسارتها الثابتة
بمقتضى أخر ميزانية لها ، فلا يتوقف تنفيذ قرار
التخفيض على استيفاء الشروط المذكورة في الفقرة الثانية
من المادة (207) من هذا القانون بشرط ألا يزيد التخفيض
على الخسارة التي لحقت الشركة .
مادة (210) : إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء عدد من الأسهم وجب
مراعاة المساواة بين المساهمين وعليهم أن يقدموا إلى
الشركة في الميعاد الذي تحدده الأسهم التي تقرر إلغاؤها
وإلا كان من حق الشركة اعتبارها ملغاة.
مادة (211) :
أ - إذا قررت الشركة تخفيض رأسمالها بشراء عدد من أسهمها
وإتلافه وجب توجيه دعوة عامة إلى جميع المساهمين
ليقوموا بعرض أسهمهم للبيع وتنشر الدعوة في صحيفة
يوميه رسمية تصدر في مركز الشركة ، ويجوز ايضا إخطار
المساهمين بخطابات مسجلة برغبة الشركة في شراء الأسهم
مالم يترتب على ذلك تحميل الشركة نفقات باهظة.
ب - إذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على القدر الذي قررت
الشركة شراؤه وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة الزيادة .
ج - يتبع في تقدير ثمن شراء الأسهم الأحكام المنصوص عليها
في نظام الشركة، فإذا لم يرد في النظام نص بهذا الشان
وجب على الشركة أن تدفع الثمن العادل.
مادة (212) : لا يجوز بأي حال للشركة أن تقترض مالاً برهن أسهمها.