المادة 66 ‏
لايكفى مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحة صفة الضبطية القضائية لان ‏هذة الصفة ترتبط بالوظيفة لابالدرجة العسكرية . ‏

المادة 67 ‏
يراعى ان لمديرى مكافحة المخدرات واقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط ‏وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الاول والثوانى صفة مامورى الضبط ‏القضائى فى انحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 ‏لسنة 1960 . ‏

المادة 68 ‏
للضباط العاملين بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن ‏العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالاقسام والبنادر والمراكز بمختلف ‏رتبهم سلطة الضبطية بصفة عامة وشاملة جميع الجرائم حتى ماكان منها قد ‏افردت لة مكاتب خاصة . ‏

المادة 69 ‏
للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر ‏اختصاصهم سلطالت الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الاحداث او ‏بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها . ‏

المادة 70 ‏
يعتبر ضباط مكاتب حماية الاحداث من مامورى الضبط القضائى فينبسط ‏اختصاصهم على مايرتكبة الاحداث من جرائم ويمتد الى غيرهم من غير الاحداث ‏حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع او تحريضهم على البغاء ‏او التسول او ارتكاب الجرائم . ‏

المادة 71 ‏
يعد ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مامورى الضبط القضائى . ‏

المادة 72 ‏
يعتبر المعاونون الذين يلحقون بمحاكم الاحوال الشخصية للولاية على المال من ‏رجال الضبط القضائى فى خصائص الاعمال التى تناط بهم واثناء تاديتها . ‏

المادة 73 ‏
يلاحظ ان لمديرى ادارات التفتيش ووكلائهم بمراقبات التموين صفة الضبط ‏القضائى فى تنفيذ احكام المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 المعدل بالقانون ‏‏109 لسنة 1980 بشان التسعير الجبرى وتحديد الارباح فى كافة ارجاء المحافظة ‏التى يعملون بمديرية تموينها . ‏

المادة 74 ‏
يعتبر المفتشون البيطريون من مامورى الضبطية فيما يختص بضبط واثبات ‏المخالفات لاحكام القانون رقم 48 لسنة 4911 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة ‏‏1980 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة ‏الاغذية وتنظيم تداولها وكذا القنون رقم 53 لسنة 1966 بشان الزراعة وذلك ‏فيما يتعلق باعمال وظائفهم . ‏

المادة 75 ‏
يعتبر مفتشوا الصحة من مامورى الضبطية القضائية فيما يختص بالمخافات التى ‏تتعهلق بالاعمال المنوطة بهم . ‏

المادة 76 ‏
لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة ‏القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر ‏السواحل . ‏
‏0077 ‏
يعتبر مامورو الجمارك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى القانون رقم 96 ‏لسنة 1963 وذلك فيما يتعلق باعمال وظائفهم . ‏

المادة 78 ‏
مناط منح اعضاء الرقابة الادارية صفة الضبطية القضائية هو وقوع جريمة ‏الموظف اثناء مباشرتة وظيفتة او ان تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحصر ‏صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة اذا ارتكب الجريمة احد من الناس مالم ‏يكن طرفا فى الجريمة التى ارتكبها الموظف فعند ئذا تمتد الية ولاية اعضاء الرقابة ‏الادارية اعمالا لحكم الضرورة . ‏

المادة 79 ‏
لايتجرد مامور الضبط القضائى من صفتة فى غير اوقات العمل الرسمى بل تظل ‏اهليتة لمباشرة الاعمال التى ناطة بها القانون قائمة .حتى ان كان فى اجازة او ‏عطلة رسمية .مالم يوقف عن عملة او يمنح اجازة اجبارية ‏

المادة 80 ‏
مامورو الضبط القضائى تابعون للنائب العام وخاضعون لاشرافة فيما يتعلق باعمال ‏وظائفهم . وللنائب العام ان يطلب الى الجهة المختصة النظر فى امر كل من تقع ‏منة مخالفات لواجباتة او يقصر فى عملة ولة ان يطلب رفع الدعوى التاديبية علية ‏وهذا كلة لايمنع من رفع الدعوى الجنائية . ‏



الفرع الثالث – اختصاصات مأمورى الضبط القضائى‏


المادة 81 ‏
يقوم مامورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات ‏التى تلزم للتحقيق فى الدعوى فيدخل فى اختصاصهم اتخاذ مايلزم من الاحتياطات ‏لكشف الجرائم وضبط المتهمين فيها . ‏

المادة 82 ‏
يجب على مامورى الضبط القضائى ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم ‏بشان الجرائم وان يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم ‏ان يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق ‏الوقائع التى تبلغ اليهم او التى يعلمون بها باية كيفية كانت وعليهم ان يتخذوا ‏جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة . ‏

المادة 83 ‏
يجب على مامورى الضبط القضائى (فى حالة التلبس بجناية او جنحة ) ان ينتقل ‏فورا الى محل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة ‏الاماكن والاشخاص وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او ‏من يمكن الحصول منة على ايضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها ويجب علية ان ‏يخطر النيابة فورا بانتقالة . ‏

المادة 84 ‏
لمامورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم ‏معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان بسالوا عن ذلك ولهم ان يستعينوا ‏بالاطباء وغيرهم من اهل الخبرة ويطلبوا رايهم شفاهيا او بالكتابة .ولا يجوز لهم ‏تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف الا بستطاع فيها بعد سماع الشهادة ‏يمين . ‏

المادة 85 ‏
لمامور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم ان يمنع الحاضرين ‏من مبارحة محل الواقعة او الابتعاد عنة حتى يتم تحرير محضر ولة ان يستحضر ‏فى الحالمن يمكن الحصول منة على ايضاحات بشان الواقعة . ‏

المادة 86 ‏
لمامور الضبط القضائى امر الحاضرين فى المكان الذى يدخلة بوجة قانونى بعدم ‏التحرك بقصد استقرار النظام فى هذا المكان حتى يتم المهمة التى حضر من اجلها ‏ولا يعتبر هذ الاجراءقبضا . ‏

المادة 87 ‏
لمامور الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجنايات او الجنح التى يعاقب عليها ‏بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ان يامر بالقبض على المتهم الحاضر الذى ‏توجد دلائل كافية على اتهامة ‏

المادة 87 ‏
اذا لم يكن المتهم حاضر فى الاحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمامور الضبط ‏القضائى ان يطلب امرا بضبطة واحضارة ويذكر ذلك فى المحضر وفى غير الاحوال ‏المبينة فى المادة السابقة واذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية ‏او جنحة سرقة او نصب او تعد شديد او مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة ‏والعنف جاز لمامور الضبط القضائى ان يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة وان ‏يطلب فورا من النيابة ان تصدر امرا بالقبض علية . ‏

المادة 89 ‏
يجب على مامور الضبط القضائى ان يسمع فورا اقوال المتهم المضبوط واذا لم ‏يات بما يبرئة ان يرسلة فى مدى اربع وعشرين ساعة الى النيابة المختصة . ‏ويجب على النيابة ان تستجوبة فى ظرف اربع وعشرين ساعة ثم تامر باقبض ‏علية او باطلاق سراحة ‏

المادة 90 ‏
يقتصر حق مامور الضبط القضائى على سؤال المتهم دون استجوابة ويكون سؤال ‏المتهم باحاطتة علما بالتهمة المسندة الية واثبات اقوالة بشانة فى المحضر وتعتبر ‏المواجهة كالاستجحواب من اجراءات التحقيق المحظور قانونا على مامور الضبط ‏القضائى اتخاذها . ‏

المادة 91 ‏
فى الاحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمامور الضبط ‏القضائى ان يفتشة . واذا كان المتهم انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى ‏يندبها لذلك مامور الضبط القضائى . ‏

المادة 92 ‏
اذا قامت اثناء تفتيش متهم قرائن قوية ضد المتهم او شخص موجود معة على انة ‏يخفى معة شبئا يفيد فى كشف الحقيقة جاز لمامور الضبط القضائى ان يفتشة . ‏

المادة 93 ‏
لايجوز التفتيش الا للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات ‏او حصول التحقيق بشانها ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد ‏حيازتها جريمة او تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة اخرى جاز لمامور الضبط ‏القضائى ان يضبطها . ‏

المادة 94 ‏
اذا وجدت فى منزل المتهم اوراق مختومة او مغلقة باية طريقة اخرى فلا يجوز ‏لمامور الضبط القضائى ان يفضها . ‏

المادة 95 ‏
لمامورى الضبط القضائى ان يضعوا الاختام على الاماكن التى بها اثار او اشياء ‏تفيد فى كشف الحقيقة ولهم ان يقيموا حراسا عليها . ويجب عليهم اخطار النيابة ‏العامة بذلك فى الحال وعلى النيابة اذا مارات ضرورة ذلك الاجراء رفع الامر الى ‏القاضى الجزئى لاقرارة ولحائز العقار ان يتظلم امام القاضى من الامر الذى اصدرة ‏بعريضة يقدمها الى النيابة وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا . ‏

المادة 96 ‏
لمامورى الضبط القضائى ان يضبطوا الاوراق والاسلحة والالات وكل ما يحتمل ان ‏يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها او ما وقعت علية ‏الجريمة وكل مايفيد كشف الحقيقة . وتعرض هذة الاشياء على المتهم ويطلب منة ‏ابداء ملاحظاتة عليها ويعمل بذلك محضر يوقع علية من المتهم او يذكر فية ‏امتناعة عن التوقيع . ‏

المادة 97 ‏
لمامورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم ان يستعينوا مباشرة بالقوة ‏العسكرية . ‏

المادة 98 ‏
اذا تةلت النيابة التحقيق بنفسها فلا يجوز قيام رجال الضبط القضائى بعمل من ‏اعمال التحقيق الا بامر منها ولا يمنع ذلك من قيامهم بالتحريات لتسهيل تحقيق ‏الوقائع الجنائية واتخاذ جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع . ‏

المادة 99 ‏
يجوز لمامور الضبط القضائى فى دائرة اختصاصة دخول المحال العامة او المتوحة ‏للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء ادارى لايتعدى ذلك التعرض ‏لحرية الاشخاص او استكشاف الاشياء المغلقة غير الظاهرة . فاذا ادرك مامور ‏الضبط القضائى بحسة قبل التعرض للاشياء المغلقة كنة مافيها مما يجعل امر ‏حيازتها او احرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش فى هذة الحالة قائما على ‏حالة التلبس لاعلى حق ارتياد المحال العامة المذكورة ‏

المادة 100 ‏
اذا بدأ مامور الضبط القضائى الإجراءات على اساس وقوع الواقعة فى اختصاصة ‏فان اختصاصة يمتد الى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها اينما كانوا ويجعل لة ‏الحق عند الضرورة فى مباشرة كل مايخولة لة القانون من اجراءات سواء فى حق ‏غيرة من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصة المكانى ‏



الفرع الرابع – رجال السلطة العامة ‏


المادة 101 ‏
رجال السلطة العامة هم المنوط بهم المحافظة على النظام والأمن العام وعلى ‏الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما ‏تفرضه عليهم القوانين واللوائح من تكاليف ‏

المادة 102 ‏

إذا خرج مأمور الضبط القضائى عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته ‏وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليها الشارع فى ‏المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ‏

المادة 103 ‏

لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن ‏يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ولهم ذلك ‏أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يكن معرفة شخصية المتهم ‏

المادة 104 ‏

لا يعد رجل الشرطة من مأمورى الضبط القضائى وإنما هو من رجال السلطة العامة ‏فليس له أن يجرى قبضا أو تفتيشا وإنما كل ما له هو إحضار الجانى فى الجرائم ‏المتلبس بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى ‏

المادة 105 ‏

تنفيذ أوامر الضبط والاحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو ‏بواسطة رجال السلطة العامة ‏

المادة 106 ‏

لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبنية فى ‏القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو مما ‏شابه ذلك ‏

المادة 107 ‏

يحق لرجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ‏وإستيقاف الشخص الذى يضع نفسه طواعية وإختيارا فى موضع الريب والظن ‏وله فى هذه الحالة إقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائى لاستيضاحه ‏والتحرى عن حقيقة أمره ويعتبر ذلك مجرد تعرض مادى ‏

المادة 108 ‏

يجوز لرجال السلطة العامة فى دوائر إختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة ‏للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إدارى لا يتعدى ذلك إلى ‏التعرض لحرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ‏

المادة 109 ‏

يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر ‏موقع عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل ‏تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل ‏المحاضر إلى النيابة مع الأوراق والأشياء المضبوطة ‏

المادة 110 ‏

يجوز لمساعدة ماْمورى الضبطية القضائية تحرير محاضر بما يجرونه من اعمال ‏الاستدلال التى خولهم القانون القيام بها . ‏

المادة 111 ‏

يجوز للمحامين الحضور عن ذوى الشاْن اثناء اجراءات الاستدلالات ولايجوز ‏منعهم من الحضور فى اىة صورة أو لأى سبب. ‏

المادة 112 ‏

لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تحرير محضر جمع الاستدلالات بغيره فلا ‏يشترط أن يحرره بيده ولكن يجب أن يكون ذلك فى حضرته وتحت بصره . ‏

المادة 113 ‏

لا يلزم حضور كاتب مع مأمور الضبط القضائى وقت مباشرة التحقيق وجمع ‏الاستدلالات المنوطة به لتحرير ما يجب تحريه وهو المسئول وحدة عن صحة ما ‏دون بمحاضره . ‏

المادة 114 ‏

لا يعتبر المحضر الذى يحرره مامور الضبط القضائى بانتداب من النيابة دون ‏الاستعانة بكاتب لتدوينه محضر تحقيق وانما يؤول امره الى محضر جمع ‏استدلالات . ‏

المادة 115 ‏

يراعى ان عدم توقيع الشاهد على محضر الاستدلالات ليس من شاان اهدار قيمته ‏كله كعنصر من عنلصر الاثبات . ‏

المادة 116 ‏

لا يلزم أن يشتمل محضر من هذه المواجهة ثمة البطلان . ‏

المادة 117 ‏

لايجوز لمأمورى الضبط القضائى أن يثبتو رأيهم كتابة فى المحاضر التى يرسلونها ‏للنيابة . ‏

المادة 118 ‏

اذا إشراف النيابة الأوراق الى الشرطة للفحص فإن ذلك لايعد انتدابا منها لأحد ‏رجال الضبط القضائى لاجراء التحقيق وتبعا فإن المحضر الذى يحرره رجل الضبط ‏القضائى فى هذه الحاله يكون محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق . ‏

المادة 119 ‏

لا يغير إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائى والتصرف فى محاضر ‏جمع الاستدلالات التى يجرونها بمقتضى وظائفهم بغير انتداب صريح من النيابى ‏من صفة هذه المحاضر كمحاضرجمع الأستدلألأت ‏

المادة 120 ‏

على أعضاء النيابة أ يامروا بإستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التى ترد إليهم غير ‏وافية وخصوصا اذا تضمنت اعترافات لمتهمين إذ من حق المحكمة التعويل على ‏ألا يرسل من أوراقها للشرطة إلا من يقتضيه تنفيذ الا ستيفاء المطلوب الذى يجب ‏ان يتم بمعرفة احد مأمورى الضبطية القضائية الذى تندبه النيانه لذلك دون غيره . ‏

المادة 121 ‏

يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الاستدلالات التى ترد إليهم ‏من أقسام ومراكز الشرطة مقيدة برقم جناية أو أجنحة أو مخالفة أو شكوى او ‏عوارض فإذا اختلط الامر على رجل الشرطة فى شأن الوصف القانونى للواقعة ‏فيجب عليهم قيد المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل الى النيابة بأية حال من ‏الاحوال محاضر جميع الاستدلالات دون قيدها على الوجه السابق . ولا يجز مطلقا ‏إبقاء أى محضر فى النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائى كما لا يجوز لأعضاء ‏النيابة أن يطلبوا من جهات الشرطة قيد المحاضر بأرقام أحوال حتى يمكن قيدها ‏فور ورودها فى جداول الجنح والمخالفات ودفاتر الشكاوى الإدارية والعوارض ‏حسب الأحوال . الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة ‏
الفرع الأول – الدعاوى واجبة التحقيق ‏

مادة 122 ‏
يجب على اعضاء النيابة ان يباشروا بانفسهم تحقيق مواد الجنايات وان يبادروا ‏الى الإنتقال لتحقيق مايبلغون بة من حوادثها ,ولهم عند الإقتضاء ندب مأمورى ‏الضبط لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق عدا الإستجواب والمواجهة , كما ‏يجوز لهم ندب احد معاونى النيابة لتحقيق قضية برمتها . ‏
ويعتبر اجراء التحقيق الإبتدائى فى مواد الجنايات قبل رفع الدعوى امام المحكمة ‏لازما لصحة الحكم فيها . ‏

مادة 123 ‏
لايوجب القانون اجراء التحقيق بمعرفة النيابة فى مواد الجنح والمخالفات ولكن ‏يتعين على اعضاء النيابة – فضلا عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالية – ‏تحقيق الجنح الهامة بالنظر بالنظر الى جسامتها او اشخاص المتهمين او المجنى ‏عليهم فيها او غير ذلك من الظروف التى يقدرونها . ‏

مادة 124 ‏
يتولى المحامون او رؤساء النيابات الكلية تحقيق الجنايات والجنح التى تكون لها ‏اهمية خاصة ولهم عند الإقتضاء . الإكتفاء بالإشراف على التحقيق الذى يجرية ‏اعضاء النيابة المختصون او ندب اقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لأجراء هذا ‏التحقيق ولا يجوز تكليف اى عضو من اعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجرية ‏غيرة لإن هذا الإشراف منوط بالمحامى العم او رئيس النيابة الكلية وحدة . ‏

مادة 125 ‏
يجب على اعضاء النيابة ان يتولوا بانفسهم تحقيق جميع مايسند الى ضباط ‏الشرطة متى تضمن اتهامهم ارتكاب جناية او جنحة و سواء كان ذلكاثناء تأدية ‏وظيفتهم او بسببها او لم يكن لة بأعمال وظائفهم . ‏

مادة 126 ‏
يجرى التحقيق بمعرفة اعضاء النيابة فى القضايا التى يتهم فيها ضباط القوات ‏المسلحة بارتكاب جرائم لاتتصل بتأدية اعمال وظائفهم ويكون لهم فيها شريك او ‏مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية مما تختص النيابة العامة ‏بتحقيقة . ‏

مادة 127 ‏
يبادر اعضاء النيابة بتحقيق مايتلقونة من بلاغات بالجرائم التى يعاقب عليها ‏بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة ‏بين المؤجر والمستأجر , وخاصة ماتعلق منها بما يحظرة من تقاضى مبالغ اضافية ‏خارج نطاق عقد الإيجار ( كخلو الرجل او مايماثلة ) ‏

مادة 128 ‏
يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التى تقع فى السجون الا ‏مايكون منها قليل الأهمية .فيجوز لهم عند اذا ندب مدير السجن او مأمورة ‏لتحقيقها مالم تكن الشكوى فى حق احد موظفى السجن فيتعين على اعضاء النيابة ‏القيام بأنفسهم بتحقيقها فى اليوم الذى يحدد لذلك بغير تأجيل ,ويحسن الإنتقال ‏للسجن للتحقيق , وخاصة اذا دعا الأمر الى سؤال عدد من موظفية او مسجونيه . ‏

مادة 129 ‏
يجب على اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق جرائم افعتداء على اعراض التلاميذ ‏والتلميذات التى يتهم فيها المدرسون وان يباشروا التحقيق فيها بدقة وعناية وبغير ‏تهاون فى اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد اشخاص مرتكبيها , ومتابعة القضاي ‏الخاصة بها امام القضاء والطعن فيما يصدر فيها من احكام مخالفة للقانون . ‏

مادة 130 ‏
يبادر اعضاء النيابة بالإنتقال لتحقيق قضايا الإنتحار والشروع فية تحقيقا كاملا ‏للكشف عن حقيقتها ويرسلون التحقيق بعد انجازة الى المحامى العام او رئيس ‏النيابة الكلية بمذكرة بالراى للتصرف فية على ان يخصص فى النيابة الكلية دفتر ‏لقيد وقائع الإنتحار الفعلية والشروع فية – دون تلك التى تستبعد فيها شبهة ‏الإنتحار – وذلك للآستعانة بهذا الدفتر فى الأغراض الإحصائية مع قيد هذة ‏القضايا بارقام شكاوى . ‏