دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: التعليمات القضائية للنيابات بمصر 3

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي التعليمات القضائية للنيابات بمصر 3

    المادة 66 ‏
    لايكفى مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحة صفة الضبطية القضائية لان ‏هذة الصفة ترتبط بالوظيفة لابالدرجة العسكرية . ‏

    المادة 67 ‏
    يراعى ان لمديرى مكافحة المخدرات واقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط ‏وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الاول والثوانى صفة مامورى الضبط ‏القضائى فى انحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 ‏لسنة 1960 . ‏

    المادة 68 ‏
    للضباط العاملين بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن ‏العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالاقسام والبنادر والمراكز بمختلف ‏رتبهم سلطة الضبطية بصفة عامة وشاملة جميع الجرائم حتى ماكان منها قد ‏افردت لة مكاتب خاصة . ‏

    المادة 69 ‏
    للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر ‏اختصاصهم سلطالت الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الاحداث او ‏بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها . ‏

    المادة 70 ‏
    يعتبر ضباط مكاتب حماية الاحداث من مامورى الضبط القضائى فينبسط ‏اختصاصهم على مايرتكبة الاحداث من جرائم ويمتد الى غيرهم من غير الاحداث ‏حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع او تحريضهم على البغاء ‏او التسول او ارتكاب الجرائم . ‏

    المادة 71 ‏
    يعد ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مامورى الضبط القضائى . ‏

    المادة 72 ‏
    يعتبر المعاونون الذين يلحقون بمحاكم الاحوال الشخصية للولاية على المال من ‏رجال الضبط القضائى فى خصائص الاعمال التى تناط بهم واثناء تاديتها . ‏

    المادة 73 ‏
    يلاحظ ان لمديرى ادارات التفتيش ووكلائهم بمراقبات التموين صفة الضبط ‏القضائى فى تنفيذ احكام المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 المعدل بالقانون ‏‏109 لسنة 1980 بشان التسعير الجبرى وتحديد الارباح فى كافة ارجاء المحافظة ‏التى يعملون بمديرية تموينها . ‏

    المادة 74 ‏
    يعتبر المفتشون البيطريون من مامورى الضبطية فيما يختص بضبط واثبات ‏المخالفات لاحكام القانون رقم 48 لسنة 4911 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة ‏‏1980 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة ‏الاغذية وتنظيم تداولها وكذا القنون رقم 53 لسنة 1966 بشان الزراعة وذلك ‏فيما يتعلق باعمال وظائفهم . ‏

    المادة 75 ‏
    يعتبر مفتشوا الصحة من مامورى الضبطية القضائية فيما يختص بالمخافات التى ‏تتعهلق بالاعمال المنوطة بهم . ‏

    المادة 76 ‏
    لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة ‏القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر ‏السواحل . ‏
    ‏0077 ‏
    يعتبر مامورو الجمارك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى القانون رقم 96 ‏لسنة 1963 وذلك فيما يتعلق باعمال وظائفهم . ‏

    المادة 78 ‏
    مناط منح اعضاء الرقابة الادارية صفة الضبطية القضائية هو وقوع جريمة ‏الموظف اثناء مباشرتة وظيفتة او ان تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحصر ‏صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة اذا ارتكب الجريمة احد من الناس مالم ‏يكن طرفا فى الجريمة التى ارتكبها الموظف فعند ئذا تمتد الية ولاية اعضاء الرقابة ‏الادارية اعمالا لحكم الضرورة . ‏

    المادة 79 ‏
    لايتجرد مامور الضبط القضائى من صفتة فى غير اوقات العمل الرسمى بل تظل ‏اهليتة لمباشرة الاعمال التى ناطة بها القانون قائمة .حتى ان كان فى اجازة او ‏عطلة رسمية .مالم يوقف عن عملة او يمنح اجازة اجبارية ‏

    المادة 80 ‏
    مامورو الضبط القضائى تابعون للنائب العام وخاضعون لاشرافة فيما يتعلق باعمال ‏وظائفهم . وللنائب العام ان يطلب الى الجهة المختصة النظر فى امر كل من تقع ‏منة مخالفات لواجباتة او يقصر فى عملة ولة ان يطلب رفع الدعوى التاديبية علية ‏وهذا كلة لايمنع من رفع الدعوى الجنائية . ‏



    الفرع الثالث – اختصاصات مأمورى الضبط القضائى‏


    المادة 81 ‏
    يقوم مامورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات ‏التى تلزم للتحقيق فى الدعوى فيدخل فى اختصاصهم اتخاذ مايلزم من الاحتياطات ‏لكشف الجرائم وضبط المتهمين فيها . ‏

    المادة 82 ‏
    يجب على مامورى الضبط القضائى ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم ‏بشان الجرائم وان يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم ‏ان يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق ‏الوقائع التى تبلغ اليهم او التى يعلمون بها باية كيفية كانت وعليهم ان يتخذوا ‏جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة . ‏

    المادة 83 ‏
    يجب على مامورى الضبط القضائى (فى حالة التلبس بجناية او جنحة ) ان ينتقل ‏فورا الى محل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة ‏الاماكن والاشخاص وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او ‏من يمكن الحصول منة على ايضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها ويجب علية ان ‏يخطر النيابة فورا بانتقالة . ‏

    المادة 84 ‏
    لمامورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم ‏معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان بسالوا عن ذلك ولهم ان يستعينوا ‏بالاطباء وغيرهم من اهل الخبرة ويطلبوا رايهم شفاهيا او بالكتابة .ولا يجوز لهم ‏تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف الا بستطاع فيها بعد سماع الشهادة ‏يمين . ‏

    المادة 85 ‏
    لمامور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم ان يمنع الحاضرين ‏من مبارحة محل الواقعة او الابتعاد عنة حتى يتم تحرير محضر ولة ان يستحضر ‏فى الحالمن يمكن الحصول منة على ايضاحات بشان الواقعة . ‏

    المادة 86 ‏
    لمامور الضبط القضائى امر الحاضرين فى المكان الذى يدخلة بوجة قانونى بعدم ‏التحرك بقصد استقرار النظام فى هذا المكان حتى يتم المهمة التى حضر من اجلها ‏ولا يعتبر هذ الاجراءقبضا . ‏

    المادة 87 ‏
    لمامور الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجنايات او الجنح التى يعاقب عليها ‏بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ان يامر بالقبض على المتهم الحاضر الذى ‏توجد دلائل كافية على اتهامة ‏

    المادة 87 ‏
    اذا لم يكن المتهم حاضر فى الاحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمامور الضبط ‏القضائى ان يطلب امرا بضبطة واحضارة ويذكر ذلك فى المحضر وفى غير الاحوال ‏المبينة فى المادة السابقة واذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية ‏او جنحة سرقة او نصب او تعد شديد او مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة ‏والعنف جاز لمامور الضبط القضائى ان يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة وان ‏يطلب فورا من النيابة ان تصدر امرا بالقبض علية . ‏

    المادة 89 ‏
    يجب على مامور الضبط القضائى ان يسمع فورا اقوال المتهم المضبوط واذا لم ‏يات بما يبرئة ان يرسلة فى مدى اربع وعشرين ساعة الى النيابة المختصة . ‏ويجب على النيابة ان تستجوبة فى ظرف اربع وعشرين ساعة ثم تامر باقبض ‏علية او باطلاق سراحة ‏

    المادة 90 ‏
    يقتصر حق مامور الضبط القضائى على سؤال المتهم دون استجوابة ويكون سؤال ‏المتهم باحاطتة علما بالتهمة المسندة الية واثبات اقوالة بشانة فى المحضر وتعتبر ‏المواجهة كالاستجحواب من اجراءات التحقيق المحظور قانونا على مامور الضبط ‏القضائى اتخاذها . ‏

    المادة 91 ‏
    فى الاحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمامور الضبط ‏القضائى ان يفتشة . واذا كان المتهم انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى ‏يندبها لذلك مامور الضبط القضائى . ‏

    المادة 92 ‏
    اذا قامت اثناء تفتيش متهم قرائن قوية ضد المتهم او شخص موجود معة على انة ‏يخفى معة شبئا يفيد فى كشف الحقيقة جاز لمامور الضبط القضائى ان يفتشة . ‏

    المادة 93 ‏
    لايجوز التفتيش الا للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات ‏او حصول التحقيق بشانها ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد ‏حيازتها جريمة او تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة اخرى جاز لمامور الضبط ‏القضائى ان يضبطها . ‏

    المادة 94 ‏
    اذا وجدت فى منزل المتهم اوراق مختومة او مغلقة باية طريقة اخرى فلا يجوز ‏لمامور الضبط القضائى ان يفضها . ‏

    المادة 95 ‏
    لمامورى الضبط القضائى ان يضعوا الاختام على الاماكن التى بها اثار او اشياء ‏تفيد فى كشف الحقيقة ولهم ان يقيموا حراسا عليها . ويجب عليهم اخطار النيابة ‏العامة بذلك فى الحال وعلى النيابة اذا مارات ضرورة ذلك الاجراء رفع الامر الى ‏القاضى الجزئى لاقرارة ولحائز العقار ان يتظلم امام القاضى من الامر الذى اصدرة ‏بعريضة يقدمها الى النيابة وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا . ‏

    المادة 96 ‏
    لمامورى الضبط القضائى ان يضبطوا الاوراق والاسلحة والالات وكل ما يحتمل ان ‏يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها او ما وقعت علية ‏الجريمة وكل مايفيد كشف الحقيقة . وتعرض هذة الاشياء على المتهم ويطلب منة ‏ابداء ملاحظاتة عليها ويعمل بذلك محضر يوقع علية من المتهم او يذكر فية ‏امتناعة عن التوقيع . ‏

    المادة 97 ‏
    لمامورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم ان يستعينوا مباشرة بالقوة ‏العسكرية . ‏

    المادة 98 ‏
    اذا تةلت النيابة التحقيق بنفسها فلا يجوز قيام رجال الضبط القضائى بعمل من ‏اعمال التحقيق الا بامر منها ولا يمنع ذلك من قيامهم بالتحريات لتسهيل تحقيق ‏الوقائع الجنائية واتخاذ جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع . ‏

    المادة 99 ‏
    يجوز لمامور الضبط القضائى فى دائرة اختصاصة دخول المحال العامة او المتوحة ‏للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء ادارى لايتعدى ذلك التعرض ‏لحرية الاشخاص او استكشاف الاشياء المغلقة غير الظاهرة . فاذا ادرك مامور ‏الضبط القضائى بحسة قبل التعرض للاشياء المغلقة كنة مافيها مما يجعل امر ‏حيازتها او احرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش فى هذة الحالة قائما على ‏حالة التلبس لاعلى حق ارتياد المحال العامة المذكورة ‏

    المادة 100 ‏
    اذا بدأ مامور الضبط القضائى الإجراءات على اساس وقوع الواقعة فى اختصاصة ‏فان اختصاصة يمتد الى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها اينما كانوا ويجعل لة ‏الحق عند الضرورة فى مباشرة كل مايخولة لة القانون من اجراءات سواء فى حق ‏غيرة من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصة المكانى ‏



    الفرع الرابع – رجال السلطة العامة ‏


    المادة 101 ‏
    رجال السلطة العامة هم المنوط بهم المحافظة على النظام والأمن العام وعلى ‏الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما ‏تفرضه عليهم القوانين واللوائح من تكاليف ‏

    المادة 102 ‏

    إذا خرج مأمور الضبط القضائى عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته ‏وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليها الشارع فى ‏المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ‏

    المادة 103 ‏

    لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن ‏يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ولهم ذلك ‏أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يكن معرفة شخصية المتهم ‏

    المادة 104 ‏

    لا يعد رجل الشرطة من مأمورى الضبط القضائى وإنما هو من رجال السلطة العامة ‏فليس له أن يجرى قبضا أو تفتيشا وإنما كل ما له هو إحضار الجانى فى الجرائم ‏المتلبس بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى ‏

    المادة 105 ‏

    تنفيذ أوامر الضبط والاحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو ‏بواسطة رجال السلطة العامة ‏

    المادة 106 ‏

    لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبنية فى ‏القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو مما ‏شابه ذلك ‏

    المادة 107 ‏

    يحق لرجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ‏وإستيقاف الشخص الذى يضع نفسه طواعية وإختيارا فى موضع الريب والظن ‏وله فى هذه الحالة إقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائى لاستيضاحه ‏والتحرى عن حقيقة أمره ويعتبر ذلك مجرد تعرض مادى ‏

    المادة 108 ‏

    يجوز لرجال السلطة العامة فى دوائر إختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة ‏للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إدارى لا يتعدى ذلك إلى ‏التعرض لحرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ‏

    المادة 109 ‏

    يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر ‏موقع عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل ‏تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل ‏المحاضر إلى النيابة مع الأوراق والأشياء المضبوطة ‏

    المادة 110 ‏

    يجوز لمساعدة ماْمورى الضبطية القضائية تحرير محاضر بما يجرونه من اعمال ‏الاستدلال التى خولهم القانون القيام بها . ‏

    المادة 111 ‏

    يجوز للمحامين الحضور عن ذوى الشاْن اثناء اجراءات الاستدلالات ولايجوز ‏منعهم من الحضور فى اىة صورة أو لأى سبب. ‏

    المادة 112 ‏

    لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تحرير محضر جمع الاستدلالات بغيره فلا ‏يشترط أن يحرره بيده ولكن يجب أن يكون ذلك فى حضرته وتحت بصره . ‏

    المادة 113 ‏

    لا يلزم حضور كاتب مع مأمور الضبط القضائى وقت مباشرة التحقيق وجمع ‏الاستدلالات المنوطة به لتحرير ما يجب تحريه وهو المسئول وحدة عن صحة ما ‏دون بمحاضره . ‏

    المادة 114 ‏

    لا يعتبر المحضر الذى يحرره مامور الضبط القضائى بانتداب من النيابة دون ‏الاستعانة بكاتب لتدوينه محضر تحقيق وانما يؤول امره الى محضر جمع ‏استدلالات . ‏

    المادة 115 ‏

    يراعى ان عدم توقيع الشاهد على محضر الاستدلالات ليس من شاان اهدار قيمته ‏كله كعنصر من عنلصر الاثبات . ‏

    المادة 116 ‏

    لا يلزم أن يشتمل محضر من هذه المواجهة ثمة البطلان . ‏

    المادة 117 ‏

    لايجوز لمأمورى الضبط القضائى أن يثبتو رأيهم كتابة فى المحاضر التى يرسلونها ‏للنيابة . ‏

    المادة 118 ‏

    اذا إشراف النيابة الأوراق الى الشرطة للفحص فإن ذلك لايعد انتدابا منها لأحد ‏رجال الضبط القضائى لاجراء التحقيق وتبعا فإن المحضر الذى يحرره رجل الضبط ‏القضائى فى هذه الحاله يكون محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق . ‏

    المادة 119 ‏

    لا يغير إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائى والتصرف فى محاضر ‏جمع الاستدلالات التى يجرونها بمقتضى وظائفهم بغير انتداب صريح من النيابى ‏من صفة هذه المحاضر كمحاضرجمع الأستدلألأت ‏

    المادة 120 ‏

    على أعضاء النيابة أ يامروا بإستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التى ترد إليهم غير ‏وافية وخصوصا اذا تضمنت اعترافات لمتهمين إذ من حق المحكمة التعويل على ‏ألا يرسل من أوراقها للشرطة إلا من يقتضيه تنفيذ الا ستيفاء المطلوب الذى يجب ‏ان يتم بمعرفة احد مأمورى الضبطية القضائية الذى تندبه النيانه لذلك دون غيره . ‏

    المادة 121 ‏

    يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الاستدلالات التى ترد إليهم ‏من أقسام ومراكز الشرطة مقيدة برقم جناية أو أجنحة أو مخالفة أو شكوى او ‏عوارض فإذا اختلط الامر على رجل الشرطة فى شأن الوصف القانونى للواقعة ‏فيجب عليهم قيد المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل الى النيابة بأية حال من ‏الاحوال محاضر جميع الاستدلالات دون قيدها على الوجه السابق . ولا يجز مطلقا ‏إبقاء أى محضر فى النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائى كما لا يجوز لأعضاء ‏النيابة أن يطلبوا من جهات الشرطة قيد المحاضر بأرقام أحوال حتى يمكن قيدها ‏فور ورودها فى جداول الجنح والمخالفات ودفاتر الشكاوى الإدارية والعوارض ‏حسب الأحوال . الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة ‏
    الفرع الأول – الدعاوى واجبة التحقيق ‏

    مادة 122 ‏
    يجب على اعضاء النيابة ان يباشروا بانفسهم تحقيق مواد الجنايات وان يبادروا ‏الى الإنتقال لتحقيق مايبلغون بة من حوادثها ,ولهم عند الإقتضاء ندب مأمورى ‏الضبط لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق عدا الإستجواب والمواجهة , كما ‏يجوز لهم ندب احد معاونى النيابة لتحقيق قضية برمتها . ‏
    ويعتبر اجراء التحقيق الإبتدائى فى مواد الجنايات قبل رفع الدعوى امام المحكمة ‏لازما لصحة الحكم فيها . ‏

    مادة 123 ‏
    لايوجب القانون اجراء التحقيق بمعرفة النيابة فى مواد الجنح والمخالفات ولكن ‏يتعين على اعضاء النيابة – فضلا عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالية – ‏تحقيق الجنح الهامة بالنظر بالنظر الى جسامتها او اشخاص المتهمين او المجنى ‏عليهم فيها او غير ذلك من الظروف التى يقدرونها . ‏

    مادة 124 ‏
    يتولى المحامون او رؤساء النيابات الكلية تحقيق الجنايات والجنح التى تكون لها ‏اهمية خاصة ولهم عند الإقتضاء . الإكتفاء بالإشراف على التحقيق الذى يجرية ‏اعضاء النيابة المختصون او ندب اقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لأجراء هذا ‏التحقيق ولا يجوز تكليف اى عضو من اعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجرية ‏غيرة لإن هذا الإشراف منوط بالمحامى العم او رئيس النيابة الكلية وحدة . ‏

    مادة 125 ‏
    يجب على اعضاء النيابة ان يتولوا بانفسهم تحقيق جميع مايسند الى ضباط ‏الشرطة متى تضمن اتهامهم ارتكاب جناية او جنحة و سواء كان ذلكاثناء تأدية ‏وظيفتهم او بسببها او لم يكن لة بأعمال وظائفهم . ‏

    مادة 126 ‏
    يجرى التحقيق بمعرفة اعضاء النيابة فى القضايا التى يتهم فيها ضباط القوات ‏المسلحة بارتكاب جرائم لاتتصل بتأدية اعمال وظائفهم ويكون لهم فيها شريك او ‏مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية مما تختص النيابة العامة ‏بتحقيقة . ‏

    مادة 127 ‏
    يبادر اعضاء النيابة بتحقيق مايتلقونة من بلاغات بالجرائم التى يعاقب عليها ‏بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة ‏بين المؤجر والمستأجر , وخاصة ماتعلق منها بما يحظرة من تقاضى مبالغ اضافية ‏خارج نطاق عقد الإيجار ( كخلو الرجل او مايماثلة ) ‏

    مادة 128 ‏
    يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التى تقع فى السجون الا ‏مايكون منها قليل الأهمية .فيجوز لهم عند اذا ندب مدير السجن او مأمورة ‏لتحقيقها مالم تكن الشكوى فى حق احد موظفى السجن فيتعين على اعضاء النيابة ‏القيام بأنفسهم بتحقيقها فى اليوم الذى يحدد لذلك بغير تأجيل ,ويحسن الإنتقال ‏للسجن للتحقيق , وخاصة اذا دعا الأمر الى سؤال عدد من موظفية او مسجونيه . ‏

    مادة 129 ‏
    يجب على اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق جرائم افعتداء على اعراض التلاميذ ‏والتلميذات التى يتهم فيها المدرسون وان يباشروا التحقيق فيها بدقة وعناية وبغير ‏تهاون فى اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد اشخاص مرتكبيها , ومتابعة القضاي ‏الخاصة بها امام القضاء والطعن فيما يصدر فيها من احكام مخالفة للقانون . ‏

    مادة 130 ‏
    يبادر اعضاء النيابة بالإنتقال لتحقيق قضايا الإنتحار والشروع فية تحقيقا كاملا ‏للكشف عن حقيقتها ويرسلون التحقيق بعد انجازة الى المحامى العام او رئيس ‏النيابة الكلية بمذكرة بالراى للتصرف فية على ان يخصص فى النيابة الكلية دفتر ‏لقيد وقائع الإنتحار الفعلية والشروع فية – دون تلك التى تستبعد فيها شبهة ‏الإنتحار – وذلك للآستعانة بهذا الدفتر فى الأغراض الإحصائية مع قيد هذة ‏القضايا بارقام شكاوى . ‏

  2. #2

    افتراضي التعليمات القضائية للنيابات بمصر 2

    الفرع الخامس – وكلاء النيابة ومساعدوها والمعاونون‏



    مادة 25 ‏
    يباشر وكلاء النيابة ومساعدوها كل فى دائرة اخنصاصة كافة الإختصاصات العادية ‏فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا مايخص بة القانون احد اعضاء ‏النيابة على سبيل الإنفراد ويجوز لأيهم مباشرة اى اجراء يدخل فى الإختصاصات ‏الإستثناية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على ‏الإجراء الذى صدر بشأنة . ‏

    مادة 26 ‏
    يتولى وكلاء النيابة وحدهم سلطة اصدار الأمر الجنائى فى بعض المخالفات و ‏الجنح وهى سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم ‏درجة ‏

    مادة 27 ‏
    يختص معاونوا النيابة اسوة بسائر اعضائها بأداء وظيفتها امام المحاكم- عدا ‏محكمة النقض – فيجوز لهم تمثيل النيابة امام هذة المحاكم وابداء الطلبات ‏والمرافعة . ‏
    ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق الإبتدائى دون ندب مسبق الا انة يجوز ‏تكليفة بتحقيق قضية برمتها وعند ئذ فإنة يباشر كافة اجراءات التحقيق بما فيها ‏استجواب المتهم .‏


    الباب الثانى ‏
    واجبات اعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم ‏

    الفصل الأول / واجبات اعضاء النيابة ‏


    مادة 28 ‏
    يجب على اعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من اقضية واحترام ‏حرية المواطنين فيما يتخذونة من اجراءات والحرص على انزال حكم القانون ‏صحيحا عليها وحسن وزن الأمور ومراعاة ملائمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة ‏فى الأوراق رعاية لجلال الأمانة التى يشرفون بحمايتها . ‏

    مادة 29 ‏
    يجب على اعضاء النيابة التزام الحيدة والنزاهة فى كل مايصدر عنهم بمناسبة ‏النهوض برسالتهم فى تمثيل المصالح العامة وحماية الشرعية وتأكيد سيادة ‏القانون . ‏

    مادة 30 ‏
    اعضاء النيابة هم ممثلو الهيئة الإجتماعية ولهم بحكم القانون الإشراف على افراد ‏الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم كما انهم يمثلون النيابة العامة فى ‏المحاكم على اختلاف درجاتها مما مقتضاة حرصهم على الظهور بمظهر لائق ‏يتناسب مع جلال مهمتهم . ‏

    مادة 31 ‏
    يتعين على اعضاء النيابة ان يتوخوا الوصول الى الحقيقة وان يتخذوا الإجراءات ‏الكاشفة عنها ولو كانت فى مصلحة المتهم اذ ان مهمة النيابة ليست البحث عن ‏تحقيق الإدانة وانما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن ادارة العدالة ‏

    مادة 32 ‏
    يجب على اعضاء النيابة ان يقيموا فى مقر عملهم والا يغادروة بغير اذن سابق من ‏رؤسائهم وعلى هؤلاء مراقبة ذلك واخطار النائب العام بملاحظتهم فى هذا الشأن ‏

    مادة 33 ‏
    يجب على اعضاء النيابة احترام مواعيد الرسمية حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من ‏موظفى النيابة ولكى تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين . ‏

    مادة 34 ‏
    يتعين على اعضاء النيابة الذين يختارون لرئاسة لجان انتخابات المجالس الشعبية ‏توجية كل عنايتهم لأداء هذة المهمة الوطنية وبذل كل الجهد فى سبيل تحقيق ‏الهدف من اختيار رجال القضاء لتلك المهام رعاية لما تقتضية من الموضوعية ‏والحيدة . ‏


    مادة 35 ‏
    على اعضاء النيابة الإهتمام باجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية او احداهما فى ‏القليل لتيسير الإستزادة من الثقافة القانونية والإتصال بالهيئات القضاية على ‏الصعيد الدولى فضلا عن افساح مجالات العمل لهم فى مختلف الدول والهيئات ‏الأجنبية . ‏

    مادة 36 ‏
    يجب على اعضاء النيابة التزام السلوك القويم والنأى عن كل مواطن الشبهة ‏والإبتعاد قدر الطاقة عن ان يكونوا اطرافا فى خصومة وان يصونوا كرامة ‏وظيفتهم فلا يجعلوها عرضة لما يشينها ولا يتخذون منها وسيلة للأعنات بالناس ‏او النيل منهم وذلك حفاظا على سمعة رجل القضاء وهيبة الهيئة التى ينتمى اليها . ‏

    مادة 37 ‏
    يجب على اعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم وان تقوم علاقتهم ‏برؤسائهم على احترام الواجب والعناية بتنفيذ توجيهاتهم لهم فى شأن عملهم وان ‏يتصلوا بهم فيما يصادفهم اثناء العمل للآستفادة بخبرتهم وعلى الأقدمين منهم ‏توجية زملائهم الأحدث منهم بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وان يتعاونوا فى ‏اداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل ولحسن سير العدالة , وفى حالة ندب احد ‏اعضاء النيابة للعمل فى نيابة اخرى يتعين علية ان ينجز التصرف فيما يختص بة ‏من اعمال طوال فترة الندب . ‏

    مادة 38 ‏
    تحتم وظيفة النيابة العامة القصد فى انشاء علاقات من اى نوع كان بين متوليها ‏وافراد الناس حفاظا على مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطن فى ‏تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى . ‏

    مادة 39 ‏
    على اعضاء النيابة الإنتظام فى الدورات التأديبية التى تعقد لهم بهدف الإستزادة ‏من فروع العلوم الإنسانية والوقوف على احدث وسائل ادارة العدالة الجنائية ‏والعناية بالدرس والتحصيل فيها والظهور خلالها – اذا كانت تعقد فى مراكز البحث ‏العلمى خارج نطاق الهيئة القضائية – بالمظهر المشرف لرجال القضاء . ‏

    مادة 40 ‏
    يجب على اعضاء النيابة ان تكون علاقتهم برجال الشرطة وغيرهم من افراد ‏الجهات المعاونة فى التحقيقات علاقة على المودة وحسن التفاهم ‏


    الفصل الثانى / الأعمال المحظورة على اعضاء النيابة ‏


    مادة 41 ‏
    يحظر على عضو النيابة ان يكشف عن صفتة الوظيفية زاهيا بها ملوحا بسلطاتها ‏فيما يضع فية نفسة من مواقف تنال من قدسية رسالتة وجلالها اذ ابراز هذة ‏الصفة لايكون الا فى المواضيع التى يقتضيها عملة وفيما يرسخ احترام الناس ‏لرجال القضاء ‏

    مادة 42 ‏
    لايجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائة لصوالح اطراف الأنزعة المعروضة عليهم ‏رفعا للحرج ونأيا عن مظنة المجاملة او الميل فى التصرفات . ‏

    مادة 43 ‏
    لايجوز لعضو النيابة دون الرجوع الى النائب العام والحصول على موافقة كتابية ‏منة الإشتراك فى البرامج الإذاعية المسموعة او المرئية او الإدلاء بأحاديث ‏للصحف فيما يتعلق بشئون عملهم رعاية للصورة المشرفة لرجال القضاء وتجنبا ‏لأى احتمال للخطأ يمكن ان ينال من تلقاء تلك الضرورة . ‏

    مادة 44 ‏
    لايجوز لعضو النيابة بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام التردد على ‏المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية كما لايجوز لهم القاء محاضرات فيها ‏بغير الحصول على الموافقة المذكورة والإطلاع على المحاضرة المراد القائها . ‏

    مادة 45 ‏
    يكون ابداء الرغبات للنائب العام كتابة من اعضاء النيابة ولا يجوز لهم الحضور ‏الى مكتب النائب العام الا لأمر هام يتصل بعملهم القضائى وبعد عرض الأمر على ‏مدير ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ‏

    مادة 46 ‏
    يحظر على عضو النيابة مغادرة مقر عملة دون الحصول على اجازة عارضة او ‏اعتيادية او مرضية وفقا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن ولا ‏يجوز للمحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية الترخيص لأعضاء النيابة بمغادرة ‏مقر عملهم على خلاف الأحكام المشار اليها وعليهم الإبلاغ عن اى مخالفة لذلك . ‏

    ويراعى ان يخطر النيابة رئاستة بانقطاعة لمرضة , وذلك فى يوم الإنقطاع , وان ‏يتضمن الإخطار عنوانة بالدقة التى يسهل معها الإستدلال علية وعلى الرئاسة ‏المذكورة ابلاغ الجهة الطبية المختصة فورا بذلك وكذلك اخطار ادارة التفتيش ‏القضائى بالنيابة بهذا الإنقطاع وما يتخذ بشأنة من اجراءات . ‏

    مادة 47 ‏
    لايجوز لعضو النيابة اذاعة اسرار القضاي والتحقيقات , وما تشتمل علية الأوراق ‏‏, ولا ان يطلع عليها احد من غير ذوى الشأن او من غير من تبيح القوانين ‏والتعليمات اطلاعهم عليها . ‏

    مادة 48 ‏
    يحظر على اعضاء النيابة الجهر باراء فى المسائل السياسية او ان يشضتركوا فى ‏هيئات سياسية او يحضروا اجتماعتها , ‏

    مادة 49 ‏
    يقتصر اعضاء النيابة عند الإشتراك فى النوادى المحلية على ان يكونوا اعضاء ‏فيها ولا يصح لهم ان يكونوا رؤساء لها او اعضاء فى مجالسها . ‏

    مادة 50 ‏
    على اعضاء النيابة الا يتدخلوا فى جمع الأكتتابات لأى مشروع بصفتهم رؤساء او ‏اعضاء فى لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيرى او عام وان ينزهوا انفسهم عن ‏كل مايمس وظيفتهم او مايتورط فية الجمهور ‏

    مادة 51 ‏
    لايجوز لعضو النيابة ان يقوم بأى عمل تجارى كما لايجوز لة ان يقوم باى عمل ‏لايتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها . ‏
    وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ان يقرر منع عضو النيابة من مباشرة اى عمل ‏يرى ان القيام بة يتعارض مع واجبات الوظيف ةحسن ادائها . ‏

    مادة 52 ‏
    يحظر على اعضاء النيابة الإشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح ‏لأنتخابات مجلس الشعب او الهيئات المحلية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم ‏استقالتهم . ‏

    مادة 53 ‏
    لايجوز لعضو النيابة ان يتغيب عن مقر عملة قبل اخطار رئيس النيابة ولا ان ‏ينقطع عن عملة لغير سبب مفاجئ قبل ان يرخص لة فى ذلك كتابة فإذا اخل عضو ‏النيابة بهذا الواجب نبهة رئيس النيابة الى ذلك كتابة ويترتب على الإنقطاع الأثار ‏القانونية المنصوص عليها فى المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 ‏لسنة 1972 ‏

    مادة 54 ‏
    لايجوز لعضو النيابة بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ان يكون ‏محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء الا اذا كان احد ‏اطراف النزاع من اقاربة او اصهارحتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية ‏

    مادة 55 ‏
    لايجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم اثناء ‏ارتيادهم المحال العامة او ركوبهم وسائل المواصلات . ‏

    مادة 56 ‏
    يحظر على اعضاء النيابة طمس القرارات الصادرة منهم اذا رأوا العدول عنها ‏ويجب عليهم اثبات العدول عن تلك القرارات بدلا من طمسها دفعا لأى مظنة
    الباب الثالث ‏
    جمع الإستدلالات واعمال التحقيق ‏
    الفصل الأول / اعمال جمع الإستدلالات ‏
    الفرع الأول – طبيعة جمع الإستدلالات ‏

    المادة 57 ‏
    الاستدلال هو المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ويباشرة مامور الضبط ‏القضائى ويهدف الى جمع عناصر الاثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائى ‏والمحاكمة . ‏

    المادة 58 ‏
    تتمثل اجراءات الاستدلال بصفة عامة فى تلقى التبليغات والشكاوى المتعلقة ‏بالجرائم واجراء التحريات عن الوقائع التى يعلمون بها والحصول على الايضاحات ‏وجمع القرائن المادية وكذا فى اجراءات التحفظ على ادلة الجريمة وعلى ‏الاشخاص فى الاوضاع وبالشروط المقررة فى القانون . ‏

    المادة 59 ‏
    لايقتصر جمع الاستلالالات الموصلة للتحقيق على رجال الضبطية القضائية بل ‏يخول القانون لمساعديهم القيام بجميع الايضاحات واجراء المعاينلت واتخاذ ‏الوسائل اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة . ولا يجوز لهؤلاء المساعدين ‏مباشرة اجراءات القبض والتفتيش التى يخولها القانون لمامورى الضبط القضائى ‏من تلقاء انفسهم . ‏

    المادة 60 ‏
    لاتعد اعمال الاستدلال ولو فى حالة التلبس بالجريمةوايا كان من يباشرها من ‏اجراءات الدعوى الجنائية وانما هى من الا جراءات السابقة عليها المعهدة لها مما ‏لايرد علية قيد الشارع فى توقفها على الطلب او الاذن . ‏

    المادة 61 ‏
    اذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة او سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة ‏عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لايعد تحقيقا بل ‏مجرد محضر سماع اقوال اتمامها للاستدلال . ‏



    الفرع الثانى – مأمورو الضبط القضائى‏


    المادة 62 ‏
    ينقسم مامورو الضبط القضائى الى فئتين . الاول :- ذات اختصاص عام بالنسبة ‏الى جميع انواع الجرائم . ثانيا :- ذات اختصاص خاص بالنسبة الى نوع معين من ‏الجرائم . ‏

    المادة 63 ‏
    يحدد قانون الاجراءات الجنائية مامورى الضبط القضائى ذوى الا ختصاص العام ‏وتمنح صفة الضبط القضائى الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير ‏المختص وذلك بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة ‏باعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات ‏الاخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مامورى الضبط القضائى بمثابة ‏قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص . ‏

    المادة 64 ‏
    ينحصر اختصاص مامورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام الاتى بيانهم فى ‏الدوائر الفتى يؤدون فيها وظائفهم وهم . ‏
    ‏1- اعضاء النيابة العامة ومعاونوها . ‏
    ‏2 - ضباط الشرطة وامناؤها والكونستبلات والمساعدون . ‏
    ‏3 - رؤساء نقط الشرطة . ‏
    ‏4 - العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفر . ‏
    ‏5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية . ولمديرى امن المحافظات ‏ومصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية ان يؤدوا الاعمال التى يقوم بها مامورو ‏الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم . ‏

    المادة 65 ‏
    يكون من مامورى الضبط القضائى فى جميع انحاء الجمهورية . ‏
    ‏1 - مديروا وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات ‏الامن . ‏
    ‏2- مديروا الادارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وامناء ‏الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن ‏العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن . ‏
    ‏3 - ضباط مصلحة السجون . ‏
    ‏4 - مديروا الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذة ‏الادارة . ‏
    ‏5- قائد وضباط اساس هجانة الشرطة . ‏
    ‏6- مفتشوا وزارة السياحة . ‏

  3. #3

    افتراضي التعليمات القضائية للنيابات بمصر 1

    التعليمات القضائية للنيابات ‏

    الباب الأول ‏
    وظيفة النيابة العامةوتشكيلها ‏

    الفصل الأول وظيفة النيابة العامة ‏

    مادة 1 ‏

    وظيفة النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهى النائبة عن المجتمع والممثلة لة تمثيل المصالح العامة ‏وتسعى فى تحقيق موجبات القانون . ‏

    مادة 2 ‏

    تختص النيابة العامة اساسا دون غيرعا بتحريك الدعوى الجنائية وذلك باجراء التحقيق بنفسها او بمن تندبة لذلك ‏من مأمرى الضبط القضائى او بطلب ندب قاضى للتحقيق او بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجنائية ‏المختصة لمحاكمتة . ‏

    مادة 3 ‏

    تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها امام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات وتقوم باداء وظيفة ‏النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية ولهذة النيابة بناء ‏على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون ان يكون لمثلها صوت ‏معدود فى المداولات . ‏

    مادة 4 ‏

    تنهض النيابة العامة فضلا عما سلف بكافة الإختصاصات الأخرى التى تنص عليها القوانين او تقتضيها وظيفتها ‏الإدارية واهمها مايلى . ‏
    أ - الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيه الأحكام الجنائية وذلك بزيارتها والإطلاع على ‏دفاترها والإتصال باى محبوس فيها . ‏
    ب - الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم . ‏
    ج - الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر انواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية ‏والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل . ‏
    د - الإذن لرجال السلطة العامة بالإتصال بالمحبوسين فى السجون . ‏
    هـ - رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص فيها القانون والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات ‏المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات . ‏
    و - طلب الحكم باشهار افلاس التجار . ‏
    ز - تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية . ‏
    ح - رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين والتحفظ على اموالهم والإشراف على ادارتها وفقا لأحكام القانون . ‏
    ط - اصدار الأوامر الجنائية فى الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منة وفى المخالفات متى كان القانون ‏لايوجب الحكم فيها بالحبس او بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات او الرد . ‏
    ى - اصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة تحقيقا لموجبات حماية الأمن العام واعمالا لما ينص علية ‏القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض احكام قوانين الأحوال الشخصية . ( ملحوظة حكمت المحكمة الدستورية ‏العليا فى الدعوى رقم 29 لسنة 1980 بتاريخ 4/5/1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ثم ‏صدر القانون رقم 1000 لسنة 1985 بتعديل قانون الأحوال الشخصية ). ‏
    ك - حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وابداء الراى فى المسائل التى تتصل باعمال النيابة العامة وطلب دعوة ‏الجمعية العمومية لأى محكمة للأنعقاد . ‏
    ل - اقامة الدعاوى التأديبية على القضاة واعضاء النيابة العامة ومباشرتها امام مجالس التأديب وابداء الملاحظات ‏عند نظر احالة القاضى الى المعاش او نقلة الى وظيفة اخرى لفقد اسباب الصلاحية . م - عرض القضايا المحكوم ‏فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برايها فى هذة الأحكام . ‏



    الفصل الثانى /تشكيل النيابة العامة ‏


    مادة 5 ‏
    يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة – لدى المحاكم _ عدا محكمة النقض النائب العام والمحامون العامون ورؤساء ‏النيابة ووكلائها ومساعدوها ومعاونوها .ويحل المحامى العام الأول محل النائب العام وتكون لة جميع ‏اختصاصاتة فى حالة غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية .ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ‏نيابة عامة مستقلة تؤلف من مدير يعاونة عدد كاف من الأعضاء من درجة محام عام او رئيس نيابة . ‏


    الفرع الأول – النائب العام ‏


    مادة 6 ‏
    للنائب العام هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها ‏حكم بات , وولايتة فى ذلك عامة تشتمل علاى سلطتى التحقيق والأتهام وتنبسط وتنبسط على اقليم الجمهورية ‏برمتة وعلى كافة مايقع فية من جرائم ابا كانت . ‏
    ويعين النائب العام من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة ‏وذلك بقرار من رئيس الجمهورية . ‏

    مادة 7 ‏
    يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة ولة الرئاسة القضائية والإدارية على اعضائها . ‏

    مادة 8 ‏
    للنائب العام ان يباشر اختصاصاتة بنفسة ولة - فى غير الإختصاصات المنوطة بة على سبيل الإنفراد – ان يعهد ‏الى اى من اعضاء النيابة المعهود اليهم قانونا معاونتة او مباشرتها بالنيابة عنة . ‏
    كما يجوز لة ان يضفى اختصاصا شاملا للجمهورية على اعضاء النيابة النيابات المتخصصة فى بعض انواع ‏الجرائم . ‏

    مادة 9 ‏
    يباشر النائب العام بنفسة او بتوكيل خاص منة الإختصاصات التالية . ‏
    أ – رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر( أ )من قانون العقوبات .وهى ‏الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عنة ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها او المعهود بها اليها ‏ويجوز ذلك للمحامى العام . ‏
    ب- رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفون والمستخدمون العموميينورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع ‏مهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك ‏للمحامى العام او رئيس النيابة . ‏
    ج – حق احالة الدعوى الى محاكم الجنح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر فى الأحوال المبينة ‏فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر(أ) من قانون العقوبات اذا كان موضوع الجريمة فى الضرر الناجم عنها ‏لاتتجاوز قيمتة 500 جنية ويجوز ذلك للمحامى العام . ‏
    د – الأمر فى الجرائم التى تقع على الأموال العامة بمنع المتهم من التصرف فى اموالة او ادارتها او غير ذلك ‏من الإجراءات التحفظية وكذلك بالنسبة لأموال زوج المتهم واولادة القصر والعدول عن الأمر او الإجراء المتخذ ‏او التعديل فية فى كل وقت . ‏
    هـ - الغاء الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجة لإقامة الدعوى فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدورة مالم ‏يكن قد صدر قرار من مستشار الإحالة او محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة فى غرفة المشورة – برفض الطعن ‏المرفوع عن هذا الأمر . ‏
    و – الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة ‏المشورة . برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدتية فى الأمر الصادر من النيابة بأن لاوجة لإقامة ‏الدعوى . ‏
    ز – الطعن امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى وفى الأمر ‏الصادر منة بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة . ‏
    ح – طلب اعادة النظر على النحو المبين بالمادة 441 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية . ‏
    ط- الطعن فى الأوامر التى تصدر من هيئة الفحص فى قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود وجة لإقامة ‏الدعوى الجنائية فى الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير ‏المشروع . ‏
    ى – استئناف الأحكام فى ميعاد الثلاثين يوما من وقت صدورها ولة ان يقرر بالإستئناف فى قلم كتاب المحكمة ‏المختصة بنظرة . ‏
    ك – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتهاء التحقيق اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور . ‏
    ل – اقامة الدعوى التأديبية على القضاة بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسة او بناء على اقتراح رئيس ‏المحكمة التى يتبعها القاضى – وكذلك اقامة تلك الدعوى على اعضاء النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل . ‏
    م – الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية , ايا كانت المحكمة التى اصدرتها فى الأحوال ‏المبينة فى المادة 250 من قانون المرافعات . ‏
    ن – اجراءات التحقيق الإبتدائى فى الجرائم المشار اليها فى المادة 133 عقوبات اذا كان الحكم المطلوب تنفيذة ‏صادر فى منازعة ادارية ولة ان يكلف بالتحقيق احد المحامين العاميين او احد المحامين بالنيابة الكلية او احد ‏رؤساء النيابة بها ولة ان يأذن برفع الدعوى الجنائية عن جريمة من الجرائم المذكورة . ‏
    س – تقديم طلب الحصول على اذن اللجنة القضائية الخاص المنصوص عليها فى المادة 94 من قانون السلطة ‏القضائية للقبض على القاضى وحبسة احتياطيا او اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق معة او رفع الدعوى ‏الجنائية علية . ‏
    ع – طلب رفع الحصانة عن اعضاء مجلس الشعب طبقا للمادة 99 من الدستور . ويباشر المحامكى العام لدى ‏محكمة الإستئناف فى دائرة اختصاصة كافة الصلاحيات المخولة للنائب العام بمقتضى القوانين سواء تلك التى ‏يباشرها بحكم وظيفتة او بحكم صفتة . ‏
    مادة10 ‏
    يختص النائب العام لتحقيق مقتضيات الإشراف القضائى والإدارى على النيابة العامة ومأمورى الضبط القضائى ‏بما يلى : ‏
    أ‌) نقل اعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها . ‏
    ب‌) ندب اعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها مدة لاتزيد على اربعة اشهر . ‏
    ج) ندب احدوكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة لاتزيد عن اربعة اشهر ويكون لوكيل النيابة المنتدب فى ‏هذة الحالة جميع الإختصاصات المخولة قانونا لرئيس النيابة . ‏
    د) اقتراح تعين محل اقامة النابة ونقلهم وندبهم فى غير النيابة الكلية التابعين لها . ‏
    هـ ) توجية التنبية لعضو النيابة الذى يخل بواجباتة اخلالا بسيطا بعد سماع اقولة ويكون التنبية شفاهة او كتابة . ‏
    و – اقامة الدعوى التأديبية على اعضاء النيابة بناء على طلب وزير العدل وللنائب العام وقف عضو النيابة الذى ‏يجرى معة التحقيق الى ان يتم الفصل فى الدعوى التأديبية . ‏
    ز ) طلب النظر فى امر اى من مأمورى الضبطية القضائية اذا وقعت منة مخالفات لواجباتة او تقصير فى عملة ‏وكذلك طلب رفع الدعوى التأديبية علية . ‏
    ح ) احاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى شأن الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن ‏التى تنفذ بها الأحكام الجنائية . ‏
    ط ) مباشرة سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة ‏‏. ‏
    ى ) طلب اقامة الدعوى التأديبية على موظفى النيابات وايقافهم عن العمل والترخيص لهم فى الأجازات وتوقيع ‏عقوبة الإنذار والخصم من المرتب على كتاب النيابات وعلى النحو المبين بباب شئون العملين بالتعليمات العامة ‏الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979 ‏


    الفرع الثانى - المحامى العام الأول ‏


    مادة 11 ‏
    يعين المحامى العام بقرار من رئيس الجمهورية وذلك من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف او اى من ‏فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة . ‏

    مادة 12 ‏
    يحل المحامى العام محل النائب العام ويكون لة جميع اختصاصاتة وذلك فى حال غيابة او خلو منصبة او قيام ‏مانع لدية . ‏

    مادة 13 ‏
    يرأس المحامى العام الأول لجنة فى النيابة العامة تشكل منة ومن مدير ادارة النيابات وسكرتيرها العام تختص ‏بإقتراح كل مايتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعين ونقل وترقية ومنح العلاوات , كما تتولى امتحان كتاب ‏نيابت محاكم الإستئناف ومحكمة النقض للترقية الى الفئة الأغلى ‏



    الفرع الثالث – المحامون العامون لدى محاكم الإستئناف‏


    مادة 14 ‏
    يكون لدى محكمة الإستئناف محام عام يكون تعينة بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز ان يعين فى تلك ‏الوظيفة الا من يجوز تعينة فى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف ‏

    مادة15 ‏
    للمحامى العام فى دائرة اختصاصة الإقليمى كافة الحقوق والإختصاصات القضائية التى للنائب العام ويباشرها ‏تحت اشرافة بإعتبارة صاحب الدعوى العامة والقائم على شئونها . ‏

    مادة16 ‏
    يباشر المحامى العام الإختصاصات العادية للنيابة فى دائرة اختصاصة الإقليمى شأنة شأن باقى اعضاء النيابة ‏ولة الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة الأدنى التابعين لة ‏

    مادة 17 ‏
    يشارك المحامى العام فى مجلس تأديب العاملين بالمحاكم وذلك فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم ‏الإستئناف ‏



    الفرع الرابع المحامون العامون ورؤساء النيابة الكلية ‏


    مادة 18 ‏
    يباشر المحامون العامون ورؤساء النيابة كل فى دائرة المحكمة المعين بها كافة الإختصاصات العادية المخولة ‏للنائب العام فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وذلك بموجب وكالة قانونية مفترضة . ويجوز لأيهم مباشرة ‏اى اجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة مقصور على ‏الإجراء الذى صدر بشأنة ‏
    مادة 19 ‏
    للمحامين ورؤساء النيابة الكلية حق الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة التابعين لإختصاصهم الأقليمى . ‏

    مادة20 ‏
    يجوز للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية ان يندب عضو نيابة فى دائرتةة للقايم بعمل عضو اخر بتلك الدائرة ‏عند الضرورة على ان يتم اخطار ادارة التفتيش القضائى بالنيابة بقرار الندب فور صدورة ودواعى الضرورة ‏التى استوجبتة فغذا ارتأى المحامى العام او رئيس النيابة فى غير هذة الحالة ندب عضو من نيابة فى دائرتة ‏للعمل فى نيابة اخرى داخل ذات الدائرة وجب اخطار ادارة التفتيش المذكورة لإستصدار القرار اللازم من النائب ‏العام ‏

    مادة 21 ‏
    يعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها وهم جميعا خاضعون للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية ‏

    مادة 22 ‏
    يشارك رئيس النيابة او من يقوم مقامة فى المحاكم الإبتدائية فى مجلس تأديب العاملين بها وبالنيابات الواقعة ‏بدائرتها . ‏

    مادة 23 ‏
    للمحامى العام ولرئيس النيابة طلب اقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفى النيابات . ولة توقيع عقوبتى الإنذار او ‏الخصم من المرتب على كتاب النيابت التابعين لة , وكذلك الترخيص لهم فى اجازة وذلك بالإجراءات وفى ‏الحدود المبينة بباب شئون العاملين بالتعليمات العامة الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 ‏
    مادة 24 ‏
    يختص المحامى العام ورئيس النيابة – فى دائرتة الإقيليمية بمباشرة بعض الإختصاصات المنصوص عليها فى ‏القوانين , على سبيل الإنفراد بها واهمها مايلى . ‏
    أ‌) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع ‏منهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها , عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك ‏للنائب العام او المحامى العام . ‏
    ب‌) رفع الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بتكليف المتهم بالحضور اما مستشار الإحالة او امام دوائر محكمة ‏الجنايات المخصصة لنظر الجنايات المشار اليها فى المادة 366 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجنائية ويجوز ‏ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة . ‏
    ج ) رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى محكمة امن الدولة العليا المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى مكرر ‏والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمنصوص عليها فى القانون 34 لسنة 1972 بشأن ‏حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطنين ‏وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون 36 لسنة 1979ىوالجرائم المرتبطة ‏بها وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة ‏‏1980 والخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 ‏الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد ‏من الحبس . ‏
    د ) التوقيع على اسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة مالم يكن الطعن عن امر اصدرة مستشار ‏الإحالة . ‏
    هـ ) اصدار الأمر بان لاوجة لإقامة الدعوى فى الجنايات ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .. ‏
    و – الغاء الأمر الجنائى الذى يصدرة وكيل النائب العام لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من تاريخ ‏صدورة , ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة . ‏

المواضيع المتشابهه

  1. وثيقة المعايير والممارسات التطبيقية في مؤسسات التعليم العالي بمصر
    بواسطة امل في المنتدى الجودة والتقويم والإعتماد
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-20-2009, 09:39 PM
  2. قانون السلطة القضائية اليمني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين اليمن
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 04:48 AM
  3. حكم من المحكمة الدستورية بمصر صادر في 2007بخصوص قانون الطفل
    بواسطة فهد في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-22-2008, 12:32 PM
  4. المحكمة الدستورية العليا بمصر
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-14-2008, 03:26 AM
  5. نص مشروع قانون السلطه القضائيه الجديد بمصر
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-09-2008, 02:54 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •