عملا بنص المادة 266 من قانون الإجراءات فإن الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام القضاء الجنائي تخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ولتناول قواعد الطعن في الدعوى المدنية .

أولاً :- أطراف الطعن

وأطراف الطعن هم المدعى والذي يمكن أن يكون المجني عليه نفسه أو من ناله ضرر شخصي مباشر من الجريمة أياً ما كان أو الممثل القانوني للمجني عليه . والمدعى عليه يمكن أن يكون المتهم أو المسئول عن الحق المدني أو كليهما معا

حق المدعى فى الطعن فى الدعوى المدنية.


المعارضة :

لا تجوز المعارضة على الإطلاق من المدعى المدني وذلك بنص المادة 399 إجراءات جنائية
" لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية "

سواء كانت المعارضة في حكم غيابي من أول درجه أو من محكمه ثان درجه

ولقد قضى: " لا تجوز المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمه الدرجة الثانية " .

وذلك اختصارا للإجراءات ورغبه في عدم تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية .



الاستئناف :

تنص المادة 403 إجراءات جنائية على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً " .

وبذلك حق المدعى فى استئناف الدعوى المدنية حق قائم بذاته لا ينصرف الى ما دون الدعوى المدنية فلا يؤثر على الدعوى الجنائية ، ولا يمكن للمدعى استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التي لم تتجاوز نصاب الاستئناف حتى لو كان الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله .

والعبرة في تقدير قيمه الدعوى هو بما يطالب به الخصوم لا بما يحكم به فعلا .

هذا ولا يمنع ذلك محكمه الاستئناف أن تعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانونا على محكمه الدرجة الثانية التي يتعين عليها ان تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا وكل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالا جديدة للمتهم .



النقض :

عملا بنص المادة 30 من القانون 57 لسنه 1959 المعدل بالقانون 106 لسنه 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمه النقض فإنه يحق للمدعى بالحق المدني الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من محكمه آخر درجه في أحوال حددتها المادة حصرا وذلك فيما يتعلق بدعواه المدنية فقط أما إذا لم يجز للمدعى الاستئناف فلا يجوز له الطعن بالنقض مطلقاً .

وجدير بالذكر انه ليس للنيابة العامة ان تطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة من المدعى المدني سواء بالاستئناف او بالنقض لانتفاء صفتها فى هذا الطعن.


حق المتهم فى الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية .


المعارضة :

عملا بنص المادة 398 إجراءات جنائية فإنه يجوز للمتهم المعارضة فى الحكم الصادر في الدعوى المدنية والدعوى الجنائية مجتمعين معا أو في احدهما بما يراه متفقا ومصلحته.

لكنه إذا ما عارض المتهم فى الدعوى الجنائية دون المدنية فلا يحق للمدعى المدني الحضور فى المعارضة حيث لا يكون له صفه فى نظر الدعوى الجنائية كذلك إذا حكم غيابيا على المتهم وحضوريا على المسئول المدني وعارض المتهم فتكون معارضته مقصورة عليه طبقا لقاعدة نسبيه أثر الطعن .



الاستئناف :

إذا استأنف المتهم الدعوى المدنية وحدها فيشترط أن تتجاوز الدعوى النصاب النهائي للقاضي الجزئي وذلك عملا بنص المادة 403 إجراءات جنائية ، أما إذا استأنف المتهم الحكمين معا فيقبل استئنافه فى الدعوى المدنية أيا ما كانت قيمتها وذلك لتبعيتها للدعوى الجنائية.


الطعن بالنقض :

للمتهم الطعن بطريق النقض في الدعوى المدنية وكذلك في الدعوى الجنائية بشرط توافر حاله من الحالات المنصوص عليها فى القانون إذا كان الحكم مبنى على مخالفه القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر على الحكم وذلك بشرط جواز الاستئناف وبعد ولوج طريقه .

حق المسئول المدني فى الطعن



المعارضة :

للمسئول عن الحقوق المدنية الطعن بالمعارضة فى الحكم الغيابي الصادر قبله بالتعويض طبقا لقواعد قانون الإجراءات الجنائية ( م 398 إجراءات ) حيث انه طرف فى هذه الخصومة .



الاستئناف :

طبقا للمادة 403 إجراءات جنائية السابق بيانها يجوز للمسئول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر قبله طالما تجاوز الحد النهائي الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا وذلك على الحكم الصادر من معارضته على الحكم الغيابي او الاستئناف لحكم حضوري بالنسبة له.


النقض :

يحق له الطعن بالنقض فى الحكم النهائي الصادر من آخر درجه بعد استنفاذ طريق الاستئناف فالحكم الذي لا يجوز فيه الاستئناف فلا يجوز الطعن فيه بالنقض.



طعن المسئول عن الحقوق المدنية فى الدعوى الجنائية.


لما كانت المادة 254 إجراءات جنائية تقضى بحق المسئول عن الحقوق المدنية في التدخل في الدعوى الجنائية فى أيه حاله كانت عليها فيثور التساؤل : هل للمسئول عن الحق المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ؟

بمطالعة قانون الإجراءات نجده قد خلى من تحديد دقيق لهذه المسألة لكنه أورد بالمادة 398 إجراءات جنائية حق المسئول المدني في المعارضة ولم يحدد في أي دعوى أهي المدنية فقط أم الجنائية فقط أم كليهما.

أما بالنسبة لحق الاستئناف فلم تنص المادة 402 إجراءات جنائية على حق المسئول عن الحق المسئول عن الحق المدني في الاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية.

وذلك لأن هذا النص وضع ولم يكن قد تقرر قى القانون بعد نظام هذا التدخل من المسئول عن الحق في الدعوى الجنائية كما ورد هذا التدخل من المسئول عن الحق في الدعوى الجنائية كما ورد في المادة 254/1 ، التي وضعت فيما بعد إثناء مناقشه المشروع الأصلي في لجنه الإجراءات بمجلس الشيـوخ بناء على اقتراح مجلس الدولة ولم يلتفت واضعوها إلى بحث مدى حق هذا المتدخل الجديد فى الدعوى الجنائية فى الطعن فى الحكم الصادر فيها .

الا ان القضاء اتجه الى قصر حق المسئول عن الحق المدني على الطعن فى دعواه المدنية فقط .


ثانياً :- مواعيد الطعن


ميعاد المعارضة :

طبقا للمادة 398 إجراءات جنائية فميعاد المعارضة هو عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالحكم الغيابي مع مراعاة المسافة القانونية مع عدم احتساب يوم الإعلان .

ويكون الإعلان من المدعى اذا كان هو من أدخل المسئول المدني

ميعاد الاستئناف :

تنص المادة 406 على أنه : " يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشره أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التي يجوز فيها ذلك .

وعلى ذلك يكون ميعاد الاستئناف عشره ايام من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو الحكم الصادر فى المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة ( عشره ايام من تاريخ الإعلان ) او من تاريخ الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن .



ميعاد النقض :

طبقا لنص المادة 34 من القانون 57 لسنه 59 والمعدل بالقانون 106 لسنه 1962 بشأن حالات إجراءات الطعن بالنقض والمعدلة بالقانون 23/1992 يكون ميعاد الطعن بالنقض في ظرف ستون يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة .



ثالثاً: إطار الطعن في الحكم بالدعوى المدنية


كما سبق وبينا فإن الدعوى المدنية تخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالأحكام وإجراءاتها وطرق الطعن .

لذلك هناك بعض المبادئ يشترط توافرها فى الحكم ومنها

عدم الاساءه الى مركز الطاعن الوحيد.

اى انه إذا صدر الطعن من طرف واحد فلا يجوز الحكم بما يسيء لمركزه في الدعوى فعلى سبيل المثال اذا صدر طعن من المدعى بالحق المدني وحده فلا يجوز للمحكمة ان تقضى بإلغاء الحكم الصادر بالتعويض وكل ما لها هو تأييد الحكم او زيادة المبلغ المقضي به وذلك بإجماع آراء قضائها . والعبرة بمنطوق الحكم دون أسبابه .



عدم التعارض بين الحكم الجزئي والاستئنافي :



قد يترتب على استئناف المدعى المدني وحده وجود تعارض بين الحكم الاستئنافى وحكم أول درجه حينما يقضى بإلغاء حكم أول درجه فيما تضمنه من رفض الدعوى المدنية وقبولها والحكم بتعويض ولم تستأنف النيابة حكم أول درجه الصادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فحكم أول درجه وقد صار نهائي في الشق الجنائي إلا انه لا يقيد المحكمة الاستئنافيه عن نظرها للدعوى المدنية .

فالدعوتين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف فى كل منهما عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي .



عدم إمكان التجرئه في النقض:

إذا كان التضارب السابق بيانه في البند السابق حدوثه امرا متصورا إذا ما قرر بالطعن بالنقض المدعى المدني وحده إلا أن طعنه ينصرف بطبيعة الحال إلى الحكم في الدعوى المدنية وحدها وكذلك الحال بالنسبة للمسئول المدني كذلك المتهم إذا طعن فى الحكم في الدعوى المدنية وحده .

أما إذا طعن المتهم فى الحكم الجنائي للدعوى الجنائية بأوجه تنصرف للدعوى المدنية فان من سلطة محكمة النقض أفاده المسئول المدني من الطعن و لو لم يستند هو في طعنه إليها وكذلك إذا كان الطاعن هو المسئول المدني فيستفيد المتهم من طعن الأول في أمور لم يستند إليها في طعنه .