حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
0958
(1) لحائز العقار اذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه فأذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك . (2) ويجوز ايضا أن يسترد الحيازة من كان حائز بالنيابة عن غيره .

حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
0959
(1) اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازه الا من شخص لايستند الى حيازة احق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقزم على سند قانونى فأذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ . (2) أما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى .

حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
0960
للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة علة من انتقلت اليه حيازة الشئ المغتصب منه ولو كان هذا ألأخير حسن النية .

حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
0961
من حاز عقار واستمرحائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التاليه دعوى بمنع هذا التعرض .

حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
0962
(1) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقوله التعرض له من جراء اعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر الى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت والا ينقضى عام على البدء فيالعمل الذى يكون من شأنه ان يحدث الضرر .(2) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لأصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف . متى تبين بحكم نهائى أن الأعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون فى حالة الحكم بأستمرار الأعمال ضمانا لأزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها اصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز اذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته .

حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
0963
اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعيبر بصفة مؤقته أن حائزه هو من له الحيازة المادية الااذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .

حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
0964
من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس .

حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
0965
(1) يعد حسن النيه من يحوز الحق وهو يجهل انه يعتدى على حق الغير , الا اذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم . (2) فأذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله . (3) وحسن النية يفترض دائما مالم يقم الدليل على العكس .

حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
0966
(1) لاتزول صفة حسن النية لدى الحائز الامن الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير . (2) ويزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ويعد سئ النية من اغتصب بالأكراه الحيازة من غيره .

حماية الحائز (((دعاوى الحياز’ الثلاث ))))
0967
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

اثار الحيازة ****التقادم المكسب
0968
من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشيئ أو الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة .

اثار الحيازة ****التقادم المكسب
0969
(1) اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته الى سبب صحيح فأن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات . (2)ولا يشترط توافر حسن النية الامن وقت تلقى الحق . (3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا لشئ او صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم بالتقادم ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .

اثار الحيازة ****التقادم المكسب
0970
فى جميع الأحوال لاتكسب حقوق الأرث بالتقادم الآ اذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة . ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة وكذلك اموال الوحدات الأقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم . لايجوز التعدى على الأموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص ازالته اداريا .

اثار الحيازة ****التقادم المكسب
0971
اذا ثبت قيام الحازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا فأن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين مالم يقم الدليل على العكس .

اثار الحيازة ****التقادم المكسب
0972
(1) ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا ألأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة .(2) ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم اذا تغيرت صفة حيازته اما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك . ولكن فى هذه الحالة لايبدأ سريان التقادم الا من تاريخ هذا التغيير .

اثار الحيازة ****التقادم المكسب
0973
تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحاب المدة ووقف التقادم وأنقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه وألأتفاق على تعديل المدة بالقدر الذى لاتتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الأتيه :

اثار الحيازة ****التقادم المكسب
0974
ايا كانت مدة التقادم المكسب فأنه يقف متى وجد سبب الوقف .

اثار الحيازة ****التقادم المكسب
0975
(1) ينقطع التقادم المكسب متى تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير . (2) غير أن التقادم لاينقطع بفقد الحياوة اذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى بأستردادها فى هذا الميعاد .

تملك المنقول بالحيازة
0976
(1) من حاز بسبب صحيح منقولا او حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فأنه يصبح مالكا له اذا كان حسن النية وقت حيازته . (2) فأذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز فى اعتباره الشئ خاليا من التكاليف والقيود العينيه فأنه يكسب ملكيه خالصة منها . (3) والحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن البية مالم يقم الدليل على عكس ذلك .

تملك المنقول بالحيازة
0977
(1) يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله اذا فقده او سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وذلك خلال ثلاثه سنوات من وقت الضياع أو السرقة .(2) فاذا كان من يوجد الشئ المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو اشتراه ممن يتجر فى مثله فأن له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيئ أن يعجل له الثمن الذى دفعه .

تملك الثمار بالحيازة
0978
(1) يكسب الحائز ما يكسبه من ثمار مادام حسن النية . (2) والثمار الطبيعية أو المستحقة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها . اما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما .

تملك الثمار بالحيازة
0979
يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها والتى قصر فى قبضها غير انه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى انتاج هذه الثمار .

استرداد المصروفات
0980
(1) على المالك الذى يرد اليه ملكه أن يؤدى الى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية . (2) اما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها احكام المادتين 924 و 925 . (3) فأذا كانت المصروفات كماليه فليس للحائز أن يطالب بشئ منها , ومع ذلك يجوز له أن ينزل ما أستحدثه من منشئات على أن يعيد الشئ الى حالته الأولى الااذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الأزالة .

استرداد المصروفات
0981
اذا تلقى شخصا الحيازة من مالك او حائز سابق واثبت انه أدى الى سلفه ما أنفق من مصروفات فأن له أن يطالب بها المسترد .

استرداد المصروفات
0982
يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين . وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة وللمالك أن يتحلل من ذلك الألتزام اذا هو عجل مبلغا يوازى قيمة هذه الأقساط مخصوما منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها .

المسئولية عن الهلاك .
0983
(1) اذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيئ وفقا لما يحسبه من حقه فلايكونمسئولا قبل من هو ملزم برد الشئ اليه عن تعويض بسبب هذا ألآنتفاع . (2) ولا يكون الحائز مسئولا عما يصيب الشئ من هلاك أو تلف الا بقد ماعاد اليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف .

المسئولية عن الهلاك .
0984
اذا كان الحائز سئ النية فأنه يكون مسئولا عن هلاك الشئ أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ الا اذا اثبت ان الشئ كان يهلك أو يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه .

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0985
(1) حق الأنتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم . (2) ويجوز أن يوصى بحق الأنتفاع لأشخاص متعاقبين اذا كانوا موجودين على قيد الحياه وقت الوصيه كما يجوز للحمل المستكن .

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0986
يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته السند الذى انشأ حق الأنتفاع وكذلك الأحكام المقررة فى المواد الأتية :

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0987
تكون ثمار الشئ المنتفع به من حق المنتفع بنفسه مدة انتفاعه مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 993.

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0988
(1) على المنتفع أن يستعمل الشئ بحالته التى تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره ادارة حسنة . (2)وللمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشئ فأذا اثبت أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات فأن لم يقدمها المنتفع أ, ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها فللقاضى أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها الى اخر يتولى ادارتها بل له تبعا لخطورة الحال أن يحكم بأنتهاء حق الأنتفاع دون أخلال بحقوق الغير .

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0989
(1) المنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبكل النفقات التى تقتضيها اعمال الصيانة . (2) اما التكاليف غير المعتادة والأصلاحات الجسيمة التى تنشأ عن خطأ المنتفع فأنها تكون على المالك ويلتزم المنتفع أن يؤدى للمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك فأن كان المنتفع هو الذى قام بالأنفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الأنتفاع .

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0990
(1) على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشئ ما يبذله الشخص المعتاد . (2) وهو مسئول عن هلاك الشئ ولو بسبب اجنبى أذا كان قد تأخر فى رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الأنتفاع .

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0991
اذا هلك الشئ او احتاج الى اصلاحاتجسيمة مما يجب على المالك ان يتحمل نفقاته او الى اتخاذ اجراء يقيه من خطرلم يكن منظورا فعلى المنتفع أن يبادر بأخطار المالك وعليه اخطاره ايضا اذا استمسك اجنبى بحق يدعيه على الشئ نفسه .

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0992
(1) اذا كان المال المقرر عليه حق الأنتفاع منقولا وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفاله به فأن لم يقدمها بيع للمالك المذكور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يتولى المنتفع ارباحها .(2) وللمنتفع الذى قدم كفاله أن يستعمل الأشياء القبلة للأستهلاك وانما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه فى الأنتفاع وله نتاج المواشى بعد أن يعوض منها مانفق من الأصل بحادث مفاجئ .

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0993
(1) ينتهى حق الأنتفاع بأنتهاء الأجل المعين فأن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع , وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع قبل انقضاء الأجل المعين . (2) واذا كانت الأرض المنتفع بها مشغوله عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم تركت الأرض للمنتفع أو لورثته الى حين ادراك الزرع , على أن يدفعوا اجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن .

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0994
(1) ينتهى حق الأنتفاع بهلاك الشئ الا انه ينتقل من هذا الشئ الى ماقد يقوم مقامه من عوض . (2) واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك فلا يجبر على أعادة الشئ لأصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق الأنتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه وفى هذه الحالةتطبق المادة 989 الفقرة الثانية .

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية **حق الأنتفاع وحق الأستعمال وحق السكنى ****1- حق الأنتفاع
0995
ينتهى حق الأنتفاع بعدم الأستعمال مدة خمس عشرة سنة .

2- حق الأستعمال وحق السكنى
0996
نطاق حق الأستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة انفسهم وذلك دون أخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام .

2- حق الأستعمال وحق السكنى
0997
لايجوز النزول للغير عن حق الأستعمال وحق السكنى الا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى .

2- حق الأستعمال وحق السكنى
0998
فيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الأنتفاع على حق الأستعمال وحق السكنى متى كانت لاتتعارض مع طبيعة هذين الحقين .

حـــــق الحكـــــــــــــــر
0999
لايجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة فأذا عينت مدة اطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة .

حـــــق الحكـــــــــــــــر
1000
لايجوز التحكير الا لضروره أو مصلحة وبأذن من المحكمة الأبتدائيه الشرعية التى تقع فى دائرتها الأرض كلها أو اكثرها قيمة ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين ويجب شهره وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر العقارى .

حـــــق الحكـــــــــــــــر
1001
للمحتكر أن يتصرف فى حقه وينتقل هذا الحق بالميراث .

حـــــق الحكـــــــــــــــر
1002
يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غير ملكا تاما وله أن يتصرف فيه وحده مقترنا بحق الحكر .

حـــــق الحكـــــــــــــــر
1003
(1) على المحتكر أن يؤدى الأجرة المتفق عليها الى المحكر . (2) وتكون ألأجرة مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة مالم ينص عقد التحكير على غير ذلك .

حـــــق الحكـــــــــــــــر
1004
(1) لايجوز التحكير بأقل من أجرة المثل . (2) وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير فى اجرة المثل حدا جاوز الخمس زيادة أو نقصا على أن يكون قد مضى ثمانى سنوات على اخر تقدير .

حـــــق الحكـــــــــــــــر
1005
يرجع الى تقدير الزيادة أو ألنقص الى ما للأرض من قيمة ايجارية وقت التقدير ويراعى فى ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس ودون اعتبار لما احدثه المحتكر فيها من تحسين أو اتلاف أة صقع الجهة ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار .

حـــــق الحكـــــــــــــــر
1006
لايسرى التقدير الجديد الا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه والا فمن يوم رفع الدعوى .

حـــــق الحكـــــــــــــــر
1007
على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للأستغلال مراعيا فى ذلك الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض والغرض الذى اعدت له وما يقضى به عرف الجهة .

حـــــق الحكـــــــــــــــر
1008
(1) ينتهى حق الحكر بحلول الأجل المعين له . (2) ومع ذلك ينتهى هذا لاحق قبل حلول الأجل اذا مات المحتكر قبل أن يبنى أو يغرس الا اذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر . (3) وينتهى حق الحكر ايضا قبل حلول الأجل اذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة الا اذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو انقاصه لمدته ففة هذه الحالة يبقى الحكر الى انتهاء مدته .

حـــــق الحكـــــــــــــــر
1009
يجوز للمحكر اذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد .

حـــــق الحكـــــــــــــــر
1010
(1) عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب أما أزالة البناء أو الغراس أو استبقائهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقى الأزالة أو البقاء . وهذا كله مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره . (2) وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع اذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الأمهال وفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته .

حـــــق الحكـــــــــــــــر
1011
ينتهى حق الحكر بعدم استعمالة خمس عشرة سنة . الا اذا كان حق الحكر موقوفا فينتهى بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة .

حـــــق الحكـــــــــــــــر
1012
(1) من وقت العمل بهذا القانون لايجوز ترتيب حق حكر على ارض غير موقوفة وذلك مع الأخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة . (2) والأحكار القائمة على ارض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة .

بعض انواع الحكـــــر
1013
(1) عقد الأجارتين هو أن يحكر الوقف ارضا عليها بناء فى حاجة الى الأصلاح مقابل مبلغ منجز من المال مساو لقيمة هذا البناء واجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل .(2) وتسرى عليه احكام الحكر الافيما نصت عليه الفقرة السابقة .

بعض انواع الحكـــــر
1014
(1) خلو الأنتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير اذن القاضى مقابل اجرة ثابتة لزمن معين . (2) ويلتزم المستأجر بمقتضىهذا العقد فى أى وقت بعد التبيه فى الميعاد القانونى طبقا للقواعد الخاصة بعقد الأجارة على شرط أن يعوض الوقف المستأجر عن النفقات طبقا لأحكام المادة 179 . (3) وتسرى عليه ألأحكام الخاصة بأيجار العقارات الموقوفة دون اخلال بما نصت عليه الفقرتان السابقتان .

حق الأرتفــــــــــــاق
1015
الأرتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص اخر ويجوز أن يترتب الأرتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الأستعمال الذى خصص له هذا المال .

حق الأرتفــــــــــــاق
1016
(1) حق الأرتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث . (2) ولا يكسب بالتقادم الا الأرتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور .

حق الأرتفــــــــــــاق
1017
(1) يجوز فى الأرتفاقات الظاهرة ان ترتب ايضا بتخصيص من المالك الأصلى . (2) ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلى اذا تبين بأى طريق من طرق الأثبات أن مالك عقارين منفصلين قد اقام بينهما علامة ظاهرة فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو ان العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين . ففى هذه الحالة اذا انتقل العقارين الى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتيهما , عد الأرتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما مالم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك .

حق الأرتفــــــــــــاق
1018
(1) اذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك عقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين فى الأرتفاع بالبناء او فى مساحة رقعته فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على العقار لفائدة العقارات لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا مالم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره . (2) وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بأصلاحها عينا ومع ذلكيجوز الأقتصار على الحكم بالتعويض أذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك .

حق الأرتفــــــــــــاق
1019
تخضع حقوق الأرتفاق للقواعد المقررة فى سند انشائها ولما جرى بع عرف الجهة والأحكام الأتية :

حق الأرتفــــــــــــاق
1020
(1) لمالك العقار المرتفق أن يجرى من ألأعمال ما هو ضرورى لأستعمال حقه فى الأرتفاق وما يلزم للمحافظة عليه وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه الا اقل ضررممكن . (2) ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق ايه زيادة فى عبء الأرتفاق .

حق الأرتفــــــــــــاق
1021
لايلزم مالك العقار المرتفق به ان يقوم بأى عمل لمصلحة العقار المرتفق الا ان يكون عملا اضافيا يقتضيه استعمال الأرتفاق على الوجه المألوف مالم يشترط غير ذلك .

حق الأرتفــــــــــــاق
1022
(1) نفقة الأعمال اللازمة لأستعمال حق الأرتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق مالم يشترط غير ذلك . (2) فأذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته , كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق .(3) واذا كانت الأعمال نافعة ايضا لمالك العقار المرتفق به كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة .

حق الأرتفــــــــــــاق
1023
(1) لايجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدى الى الأنتقاص من استعمال حق الأرتفاق او جعله اكثر مشقة , ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضع المعين اصلا لأستعمال حق الأرتفاق موضعا اخر . (2) ومع ذلك اذا كان الموضع الذى عين اصلا قد اصبح من شأنه أ، يزيد فى عبء الأرتفاق أو اصبح الأرتفاق مانعا من احداث تحسينات فى العقار المرتفق به فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل هذا الأرتفاق الى موضع اخر من العقار أو الى عقار اخر يملكه هو أو يملكه اجنبى اذا قبل الأجنبى ذلك كل هذا متى كان استعمال الأرتفاق فى وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسورا به فى وضعه السابق .

حق الأرتفــــــــــــاق
1024
(1) اذا جزئ العقار المرتفق بقى الأرتفاق لكل جزء منه على ألا يزيد فى العبء الواقع على العقار المرتفق به . (2) غير انه اذا كان حق الأرتفاق لايفيد فى الواقع الا جزء من هذه الأجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى .

حق الأرتفــــــــــــاق
1025
(1) اذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الأرتفاق واقعا على كل جزء منه . (2) غير انه اذا كان حق الأرتفاق لايستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولايمكن أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه .

حق الأرتفــــــــــــاق
1026
تنهى حقوق الأرتفاق بأنقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو هلاك تاما وبأجتماع العقارين فى يد مالك واحد الا انه اذا زالت حالة الأجتماع هذه زوالا يرجع اثره الى الماضى فأن حق الأرتاق يعود .

حق الأرتفــــــــــــاق
1027
(1) تنتهى حقوق الأرتفاق بعدم استعمالها مدة خمسة عشرة سنة فأذا كان الأرتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثة وثلاثين سنة وكما يسقط التقادم حق الأرتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها . (2) واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فأنتفاع أحدهم بالأرتفاق يقطع بالتقادم لمصلحة الباقين كما أن وقف التقادم لمصلحة احد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم .

حق الأرتفــــــــــــاق
1028
(1) ينتهى حق الأرتفاق اذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لايمكن فيها استعمال هذا الحق . (2) وبعود أذا عادت الأشياء الى وضع يمكن معه استعمال الحق الا أن يكون قد انتهى بعدم الأ ستعمال .

حق الأرتفــــــــــــاق
1029
لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الأرتفاق كله أو بعضه اذا فقد الأرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق او لم تبقى له غير فائدة محددة لاتتناسب البته مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به .

الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية ****الرهن الرسمى
1030
الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا , يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون .

انشاء الرهــــــن
1031
(1) لاينعقد الرهن الا اذا كان بورقة رسمية . (2) ونفقات العقد على الراهن الااذا اتفق على غير ذلك .

انشاء الرهــــــن
1032
(1) يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أ، يكون شخصا أخر يقدم رهنا لمصلحة المدين . (2) وفى كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه .

انشاء الرهــــــن
1033
(1) اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فأن عقد الرهن يصبح صحيحا اذا اقره المالك الحقيقى بورقة رسمية واذا لم يصدر هذا الأقرار فأن حق الرهن لايترتب على العقار الا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن . (2) ويقع باطلا رهن المال المستقبل .

انشاء الرهــــــن
1034
يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر ابطال سند ملكيته أو فسخه أو ألغائه أو زواله لأى سبب أخر اذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى ابرم فيه الرهن .

انشاء الرهــــــن
1035
(1) لايجوز أن يرد الرهن الرسمى الا على عقار مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك . (2) ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه فى المزاد العنى , وأن يكون معيننا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه وأن يرد هذا التعيين فى عقد الرهن ذاته او فى عقد رسمى لاحق وألا وقع الرهن باطلا .

انشاء الرهــــــن
1036
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعيتبر عقارا ويشمل بوجه خاص حقوق الأرتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والأنشاءات التى تعود بالمنفعة على المالك مالم يتفق على غير ذلك , مع عدم الأخلال بأمتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه فى المادة 1148 .

انشاء الرهــــــن
1037
يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وايراد عن المدة التى اعقبت التسجيل , ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توزيع ثمن العقار .

انشاء الرهــــــن
1038
يجوز لمالك المبانى القائمة على ارض الغير أن يرهنها وفى هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم فى استيفاء الدين من ثمن الأنقاض اذا هدمت المبانى وفقا للأحكام الخاصة بالألتصاق .

انشاء الرهــــــن
1039
(1) يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ايا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم أمكان قسمته . (2) واذا رهن احد الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزء مفرز من هذا العقار ثم وقع فى نصيبه عند القسمة اعيان غير التى رهنها انتقل الرهن بمرتبته الى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهونا فى الأصل ويعين هذا القدر بأمر على عريضه . ويقوم الدائن المرتهن بأجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل اليهالرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذى يخطر فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة ولايضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بأمتياز المتقاسمين .

انشاء الرهــــــن
1040
يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو لدين مستقبل أو دين أحتمالى كما يجوز أن يترتب ضمانا لأعتماد مفتوح أو لفتح حساب جارى, على أن يتحدد فى عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذى ينتهى اليه هذا الدين .

انشاء الرهــــــن
1041
كل جزء من العقار أو العقارات المرهونه ضامن لكل دين , وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها , مالم ينص القانون أو يقضى الأتفاق بغير ذلك .

انشاء الرهــــــن
1042
(1) لاينفصل الرهن عن الدين المضمون بل يكون تابعا فى صحته وفى انقضائه مالم ينص القانون على غير ذلك . (2) واذا كان الراهنغير المدين كان له الى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك به من اوجه الدفع المتعلقة بالدين ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين .