انقضاء الرهن
1082
ينقضى حق الرهن الرسمى بانقضا اللدين المضمون , ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى به الدين , دون اخلأل بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها فى الفتره مابين انقضاء الحق وعودته.

انقضاء الرهن
1083
اذا تمت اجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمى نهائيا , ولو زالت لأى سبب ملكية الحائز الذى طهر العقار.

انقضاء الرهن
1084
اذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلنى سواء كان ذلك فى مواجهة مالك العقار أو الحارس الذى سلم اليهة العقار عند التخلية , فان حقوق الرهن على هذا على هذا العقار تنقضى بايداع الثمن الذى رسا به المزاد, بدفعة الى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذاالثمن.
الباب الثانى /الفصل الأول
حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
1085
(1) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى يلزم المدين بشىء معين أن يحصل , متى كان حسن النية على حق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا أصل الدين والفوائد والمصروفات.(2) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ الاختصاص على عقار فى التركة,

حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
1086
لايجوز الحصول على حقى اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية, أو على قرار صادر من محكمين الااذاأصبح الحكم أوالقرار واجب التنفيذ.

حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
1087
يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو أتفاقا تم بين الخصوم ولكن لايجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادربصحة التوقيع.

حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
1088
لايجوز أخذ حق الاختصاص الا على عقار أ,عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى.

حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
1089
على الدائن الذى يديد أخذ اختصاص على عقارات مدنية أن يقدم عريضة بذلك الى ريسء المحكمة الابتدائية التى تقع فى دائر تها العقارات التى يريد الاختصاص بها,(2) وهذ العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم , وأن تشميل على البيانات الآتية: (أ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى المختار الذى يعينه فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة. (ب) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه . (ج) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى أصدرته, (د) مقدار الدين ‎, فاذا كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار, تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذى يوخذ به حق الاختصاص.(ه) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الاوراق الدالة على قيمتها .

حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
1090
(1) يدون ريسء المحكمة فى ذيل العريضة أمره باختصاص. (2) وانما يجب علية عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب وعند الاقتصاء يجعل الاخصاص مقصورا على بعض هذا لعقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها اذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين

حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
1091
على قلم الكتاب اعلأن المدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذاالآمر , وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الامر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المدم لأخذالاختصاص . وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صور أو شهادة أخرى يسلمها للدائن .

حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
1092
(1) يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الآمر , كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم الى المحكمة الابيدائية. (2) ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بالغاء الأمر الصادر بالاختصاص .

حق الأختصاص/انشاء حق الاختصاص
1093
اذا رفض رئيسىء المحكمة طلب الاختصاص المدم من الدائن .وسواء كان الرفض من بادىء الأمر أوبعد تظلم المدين ,جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض الى المحكمة الابتدائية.
الفصل الثانى
اثار حق الأختصاص وانقاصه وانقضاؤه
1094
يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب انقاص الاختصاص الى الحد المناسب اذا كانت الأعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين. (2) ويكون انقاص الاختصاص أما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها , أوبنقله الى عقار أخر تكون قيمتة كافية لضمان الدين . (3) والمصرفات اللأزمة لاجراء الانقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الانقاص.

اثار حق الأختصاص وانقاصه وانقضاؤه
1095
يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التى للدائن الذى حصل على رهن رسمى , ويسرى على الاختصاص مايسرى على الرهن الرسمى من الأحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه وذلك كله مع عدم الاحلأل بما ورد من أحكام خاصة.
الباب الثالث /الفصل الأول
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية /الرهن الحيازى/اركان الرهن الحيازى
1096
الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص . ضمان لدين عليه أو على غيره , أن يسلم الى الدائن أو الى أجنبى يعينه المتعاقدان , شيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشىء لحين استيفاء الدين . وأن يتقدم الدائنيين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أى يد يكون .

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية /الرهن الحيازى/اركان الرهن الحيازى
1097
لايكون محلأللرهن الحيازى الا مايمكن بيعه استقلألا بالمزاد العلنى من منقول وعقار .

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية /الرهن الحيازى/اركان الرهن الحيازى
1098
تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 الى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى.
الفصل الثانى
اثار رهن الحيازة /1-فيما بين المتعاقدين **التزامات الراهن
1099
(1)على الراهن تسليم الشىء المرهون الى الدائن أو الى الشخص الذى عينه المتعاقدان لتسلمه. (2) ويسرى على الالتزام بتسليم الشىء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشىء المبيع.

اثار رهن الحيازة /1-فيما بين المتعاقدين **التزامات الراهن
1100
اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن انقضى الرهن , الااذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لايقصد به انقضاء الرهن , كل هذا دون اخلأل بحقوق الغير .

اثار رهن الحيازة /1-فيما بين المتعاقدين **التزامات الراهن
1101
يضمن الراهن سلأمة الرهن ونفاذه ,ولس له أن يأتى عملأ ينقصى من قيمة الشىء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد , وللدائن المدتهن فى حالة الا ستعجال أن يتخذعلى نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشىء المرهون .

اثار رهن الحيازة /1-فيما بين المتعاقدين **التزامات الراهن
1102
(1) يضمن الراهن هلأك الشىء المرهون أو تلفه اذا كان الهلأك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة. (2) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين 1048 و1049 المتعلقة بهلأك الشىء المرهون رهنا رسميا أو تلفه . وبانتقال حق الدائن من الشىء المرهون الى ماحل من حقوق .