3- الوصيـــــــــــة
0915
تسرى على الوصية احكام الشريعة الأسلاميه والقوانين الصادرة فى شأنها .

3- الوصيـــــــــــة
0916
(1) كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف . (2) وعلى ورثه من تصرف ان يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا , (3) وأذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع مالم يثبت له من صدر له التصرف عكس ذلك كل هذا مالم توجد احكام خاصة تخالفه .

3- الوصيـــــــــــة
0917
اذا تصرف شخص لأحد ورثته وأحتفظ بأيه طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه فى الأنتفاع بها مدى حياته , اعتبر التصرف مضافا اى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
0918
الأرض التى تتكون من طمى يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين .

4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
0919
(1) الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة . (2) ولا يجوز التعدى على ارض البحر الا أذا كان ذلك لأعادة حدود الملك الذى طغى عليه البحر .

4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
0920
ملاك الأرض الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك لايملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراض ولا تزول عنهم ملكية ما تطغى عليه هذه المياه .

4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
0921
الأراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها .

4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
0922
(1) كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشئات اخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له . (2) ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن اجنبيا أقام هذه المنشئات على نفقته كما يجوز ان يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول اجنبيا ملكية منشئات كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى أقامة المنشئات وتملكها .

4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
0923
(1) يكون ملكا خاصا لصاحب الأرض وما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشئات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشئات ضرر جسيم . أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى بأستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد انها اندمجت فى هذه المنشئات . (2) فأذا تملك صاحب الأرض المواد وكان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه اما اذا استرد المواد صاحبها فأن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض.

4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
0924
(1) اذا اقام شخص بمواد من عنده منشئات يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا أن يطلب ازالة المنشئات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجه وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بأقامة المنشئات او ان يطلب استبقاء المنشئات مقابل دفع قيمتها مستحقة الأزالة أو دفع مبلغ ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشئات . (2) ويجوز لمن أقام المنشئات أن يستبقى المنشئات طبقا لأحكام الفقرة السابقة .

4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
0925
(1) اذا كان من اقام المنشئات المشار اليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نيه ان له الحق فى اقامتها فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الأزالة وانما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوي مازاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشئات هذا مالم يطلب صاحب المنشئات نزعها . (2) الا انه اذا كانت المنشئات قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ماهو مستحق عنها كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن اقام المنشئات نظير تعويض عادل .

4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
0926
اذا اقام أجنبى منشئات بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض فلا يجوز لهذا المالك اذا لم يوجد اتفاق فى شأن هذه المنشئات أن يطلب ازالتها ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المنشئات نزعها أن يؤدى اليه احدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة السابقة .

4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
0927
تسرى احكام المادة 982 فى أداء التعويض المنصوص عليه فى المواد الثلاث السابقة .

4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
0928
اذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة اذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء , وذلك فى نظير تعويض عادل .

4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
0929
المنشئات الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمآوى التى تقام على ارض الغير دون ان يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن اقامها .

4- الألتصاق ***الألتصاق بالعقار .
0930
اذا اقام اجنبى منشئات بمواد مملوكة لغيره فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وانما يكون له ان يرجع بالتعويض على هذا الأجنبى كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لايزيد على ما هو باق فى ذمته من قيمة تلك المنشئات .

الألتصاق بالمنقول
0931
اذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لايمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك بين المالكين , قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية فى ذلك الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما .

5- العقــــــــــــــــــد
0932
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والقار بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوص الأتية :

5- العقــــــــــــــــــد
0933
المنقول الذى لم يعين الا بنوعه لا تنتقل ملكيته الا بأفرازه طبقا للمادة 205.

5- العقــــــــــــــــــد
0934
(1) فى المواد العقارية لاتنتقل الملكيه ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ألا اذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى . (2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات وألأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية ام غير ناقلة ويقرر ألأحكام المتعلقة بهذا الشهر .

6- الشفعة ***شروط الأخذ بالشفعة
0935
الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليه فى المواد التالية :

6- الشفعة ***شروط الأخذ بالشفعة
0936
يثبت الحق فى الشفعة : (أ) لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الأنتفاع الملابس لها أو بعضه . (ب) للشريك فى الشيوع اذا بيع شئ من العقار الشائع الى اجنبى .(ج) لصاحب حق الأنتفاع اذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها . (د) لمالك الرقبة فى الحكر اذا بيع حق الحكر وللمستحكر اذا بيعت الرقبة . (ه) للجار المالك فى الأحوال الأتية : 1- اذا كانت العقارات من المبانى او من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى . 2- اذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق ألأرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة .3- اذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل .

6- الشفعة ***شروط الأخذ بالشفعة
0937
(1) اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة . (2) واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فأستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه. (3) فأذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة فأنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة ادنى ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى .

6- الشفعة ***شروط الأخذ بالشفعة
0938
اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن ايه رغبه فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها .

6- الشفعة ***شروط الأخذ بالشفعة
0939
(1) لايجوز الأخذ بالشفعة : (أ) اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لأجراءات رسمها القانون . (ب) اذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين ألأصهار لغاية الدرجة الثانية . (ج) اذا كان العقد قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة . (2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .

اجراءات الشفعة
0940
على من يريد الأخذ بالشفعةان يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأنذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائعأو المشترى والا سقط حقه ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الأمر ذلك

اجراءات الشفعة
0941
يشمتل الاندار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات على الآتية والاكان باطلأ: (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا0 (ب) بيان الثمن والمصرفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والشمترى ولقبه وصناعته وموطنه0

اجراءات الشفعة
0942
(1) اعلأن الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا والاكان باطلأ 0 ولا يكون هذا الاعلأن حجة على الغير الا اذا سجل0 (2) وخلأل ثلأثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلأن يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائراتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع , مع مراعاة أن يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ,فان لم يتم الايداع فى هذاالميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة0

اجراءات الشفعة
0943
- ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول 0 ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلأثين يوما من تاريخ الاعلأن المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها والحكم فى الدعوى على وجه السرعة0

اجراءات الشفعة
0944
الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتير سندا لملكية الشيع , وذلك دون اخلأل بالقواعد المتعلقة با لتسجيل0

اثار الشفعة
0945
(1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته 0 (2) وانما لايحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاءالبائع 0 (3) واذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فليس للشفيع ان يرجع الاعلى البائع.

اثار الشفعة
0946
-(1) اذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجاراقبل اعلأن الرغبة فى الشفعة , كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له اما المبلغ الذىأنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أوالغراس. (2) واما اذا حصل البناء أو الغراس بعد اعلأن الرغبة فى الشفعة , كان للشفيع أن يطلب الازالة .فاذا اختارأن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلزم الا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.

اثار الشفعة
0947
- لايسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده اذا كان كل ذلك قدتم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلأن الرغبة فى الشفعة. ويبقى مع ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلأن الرغبة فى الشفعة . ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيهما آل للمشترى من ثمن العقار .

سقوط الشفعة
0948
يسقطالحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية: (أ) اذا نزل الشفيع عن حقه فى الآخذ بالشفعة ولو قبل البيع. (ب) اذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. (ج) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون.

7- الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
0949
(1) لاتقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات او عمل يتحمله على سبيل التسامح . (2) واذا اقترنت بأكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها اثر قبل من وقع عليه الأكراهأو أخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها الا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب .

7- الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
0950
ويجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .

7- الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
0951
(1) تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها بأسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الأئتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة . (2) وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة انما يحوز لنفسه فأن كانت استمرار الحيازة سابقة افترض ان هذا الأستمرار هو لحساب البادئ بها .

7- الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
0952
تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره أذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الحق الوارد عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادى للشئ موضوع هذا الحق .

7- الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
0953
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادى اذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة . أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه .

7- الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
0954
(1) تسليم السندات المعطاه عن البضائع المعهود بها الى امين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها . (2) على أنه اذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم اخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فأن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة .

7- الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
0955
(1) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها على أنه اذا كان السلف سئ النية واثبت الخلف انه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته . (2) ويجوز للخلف الخاص ان يضم الى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثر .

7- الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
0956
تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعليه على الحق او اذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة اخرى .

7- الحيازة ***كسب الحيازة وأنتقالها وزوالها
0957
(1) لاتنقضى الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى . (2) ولكن الحيازة تنقضى أذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا من حيازة جديده وقعت رغم ارادة الحائز أو دون علمه , وتحسب السنة من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة , اذا بدأت علنا أو من وقت علم الحائز الأول بها اذا بدأت خفيه .